ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com

العودة   المهندسين العرب > اسلاميات ( حبا في رسول الله ) > المنتدي الاسلامي > المكتبه الاسلاميه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 11/9/2008, 03:23 PM
الصورة الرمزية انور حافظ احمد
 
انور حافظ احمد
نـجـم الـنجوم الـمـميز بـالـمهندسين الـعرب

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  انور حافظ احمد غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 35687
تاريخ التسجيل : Oct 2006
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة : الاسماعيلية
المشاركـات : 10,233 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 25
قوة التـرشيـح : انور حافظ احمد يستاهل التميز
new ســـــــــؤال اليــــــــــوم الثــــــامـــن عشــــر






الاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة ، والأصل في ذلك قوله تعالى : [ وأنتم عاكفون في المساجد ]
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام ، فلما كان العام الذي قُبِضَ فيه اعتكف عشرين يوماً “

- مشروعية الاعتكاف ؟
- شروط الاعتكاف ؟
- ما يجوز للمعتكف ؟
- هل للنساء ان يعتكفن ؟



انتهي الســـــؤال الثـــــــــامن عشــــــــر
اللهم........... وفق
قديم 18/9/2008, 02:20 AM   رقم المشاركة : ( 2 )
سواقي
بـاشـمهندس


الملف الشخصي
رقم العضوية : 120371
تاريخ التسجيل : Sep 2008
العمـر : 44
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 46 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : سواقي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

سواقي غير متصل

new رد: ســـــــــؤال اليــــــــــوم الثــــــامـــن عشــــر

الاعتكاف

فالاعتكاف قربة وطاعة وسنة وهو في رمضان آكد خاصة في العشر الأواخر منه لوجود ليلة القدر ، وله شروط وآداب ومبطلات ومباحات ، ومكروهات ومستحبات تتضح في الفتوى التالية :

معنى الاعتكاف :

الاعتكاف لغة: لزوم الشيء، وشرعا لزوم المسجد والإقامة فيه بغية التقرب إلى الله عز وجل.

مشروعية الاعتكاف :

أما عن مدى مشروعية الاعتكاف فقد أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف، فقد ورد الاعتكاف في آيات الصيام عند قوله تعالى "ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد"، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وأما في السنة الأخيرة أي العام الذي قُبض فيه عليه الصلاة والسلام فقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما".

حكم الاعتكاف :

أما حكم الاعتكاف فهو قربة وطاعة وسنة وهو في رمضان آكد وأوكده في العشر الأواخر منه لوجود ليلة القدر، لكنه يجب بالنذر، أي إذا نذر أن يعتكف يصبح واجبا عليه.


شروط الاعتكاف:

أما شروط الاعتكاف فهي ست:

1- الإسلام.
2- العقل.
3- التميز.
4- النية.
5- المسجد.
6- الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس.


مستحبات الاعتكاف :


1- الإكثار من الطاعات كالصلاة وقراءة القرآن، وقراءة كتب أهل العلم وغير ذلك من دروس ومواعظ.
2- اجتناب ما لا يعنيه من الأقوال فيجتنب الجدال والمراء والسباب ونحو ذلك والغيبة والنميمة.
3- أن يلزم مكانا من المسجد.


ما يباح للمعتكف :

1- الخروج لحاجته التي لا بد منها كقضاء الحاجة، وكالتداوي إن كان مريضا، وكأداء صلاة الجمعة إذا اعتكف في مسجد جماعة لا جمعة مثل مسجد حي لا تقام فيه الجمعة.
2- له أن يأكل ويشرب في المسجد وينام فيه بشرط المحافظة على نظافته وصيانته.
3- الكلام المباح لحاجته.
4- ترجيل شعره وتقليم أظفاره وتنظيف بدنه ولبس أحسن الثياب والتطيب بالطيب.


ما يكره للمعتكف :
1-البيع والشراء.
2- الكلام بما فيه إثم.
3- الصمت عن الكلام مطلقا إن اعتقده عبادة.


مبطلات الاعتكاف :


1-الخروج من المسجد عمدا لغير حاجة ولو قل.
2- الجماع.
3- ذهاب العقل بجنون أو سكر.
4- الحيض والنفاس للمرأة لفوات شرط الطهارة.
5- الردة، أعاذنا الله وإياكم منها.



بداية الاعتكاف ونهايته :

متى دخل المعتكف المسجد ونوى التقرب إلى الله بالمكث فيه صار معتكفا حتى يخرج، فإن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس لآخر يوم من الشهر، أي ليلة العيد.


فائدة الاعتكاف :

في الاعتكاف إحياء السنة، وفيه إحياء القلب بدوام الطاعة، ومن فوائده أن يخلو المرء مع نفسه ويعمل فكره فيما يجب عليه مستقبلا، فبالاعتكاف ضياء النفس وإشراقها، وبه نوال الخيرات ورفعته إن شاء الله برحمته ومنه، ومن فوائده أن من اعتكف العشر الأواخر كان حريا بموافقة ليلة القدر ومن أدرك ليلة القدر فهي خير له من ألف شهر.

اعتكاف المرأه

وأما المرأة فذكر في الأصل أنها لا تعتكف إلا في مسجد بيتها ولا تعتكف في مسجد جماعة وروى الحسن عن أبي حنيفة أن للمرأة أن تعتكف في مسجد الجماعة وإن شاءت اعتكفت في مسجد بيتها , ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيها ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الأعظم وهذا لا يوجب اختلاف الروايات , بل يجوز اعتكافها في مسجد الجماعة على الروايتين جميعا بلا خلاف بين أصحابنا والمذكور في الأصل محمول على نفي الفضيلة لا على نفي الجواز توفيقا بين الروايتين وهذا عندنا .

وقال الشافعي : لا يجوز اعتكافها في مسجد بيتها وجه قوله أن الاعتكاف قربة خصت بالمساجد بالنص , ومسجد بيتها ليس بمسجد حقيقة بل هو اسم للمكان المعد للصلاة في حقها حتى لا يثبت له شيء من أحكام المسجد فلا يجوز إقامة هذه القربة فيه ونحن نقول : بل هذه قربة خصت بالمسجد لكن مسجد بيتها له حكم المسجد في حقها في حق الاعتكاف ; لأن له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة لحاجتها إلى إحراز فضيلة الجماعة فأعطي له حكم مسجد الجماعة في حقها حتى كانت صلاتها في بيتها أفضل على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { صلاة المرأة في مسجد بيتها أفضل من صلاتها في مسجد دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجد حيها } وإذا كان له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة فكذلك في حق الاعتكاف ; لأن كل واحد منهما في اختصاصه بالمسجد سواء وليس لها أن تعتكف في بيتها في غير مسجد وهو الموضع المعد للصلاة ; لأنه ليس لغير ذلك الموضع من بيتها حكم المسجد , فلا يجوز اعتكافها فيه .
 
قديم 18/9/2008, 04:25 AM   رقم المشاركة : ( 3 )
جوبا
مـهـند س نـشـيط

الصورة الرمزية جوبا

الملف الشخصي
رقم العضوية : 46881
تاريخ التسجيل : Jan 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 336 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 20
قوة الترشيـح : جوبا يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

جوبا غير متصل

افتراضي رد: ســـــــــؤال اليــــــــــوم الثــــــامـــن عشــــر

معنى الإعتكاف

الإعتكاف لزوم الشىء وحبس النفس عليه , خيراً كان أم شراً , قال تعالى { إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} (52) سورة الأنبياء , أى مقيمون متعبدون لها , و المقصود به هنا لزوم المسجد و الإقامة فية بنية التقرب إلى الله عز و جل .

مشروعية الإعتكاف

أجمع العلماء على ان الإعتكاف مشروع , فقد كان النبى صلى الله عليه و سلم يعتكف فى كل رمضان عشرة أيام , فلما كان العام الذى قُبض فية , إعتكف عشرين يوماً ::: رواة البخارى و او داود و ابن ماجة ::: ,, و قد اعتكف اصحابة و أزواجة معه و بعده , و هو و إن كان قربة , إلا انه لم يرد فى فضلة حديث صحيح ,, قال ابو داود : قلت لأحمد رحمه الله : تعرف فى فضل الاعتكاف شيئاً ؟ قال : لا إلا شيئاً ضعيفاً .

أقسام الإعتكاف

ينقسم الاعتكاف إلى مسنون و إلى واجب , فالمسنون ما تطوع به المسلم تقرباً لله عز و جل و طلباً لثوابة , و اقتداء بالرسول صلى الله عليه و سلم , و يتأكد ذلك فى العشر الأواخر من رمضان لما تقدم , و الاعتكاف الواجب ما اوجبة المرء على نفسة , إما بالنذر المطلق , مثل ان يقول : لله على ان اعتكف كذا , او بالنذر المعلق كقوله : إن شفا الله مريضى لأعتكفن كذا , و فى صحيح البخارى عن الرسول صلى الله عليه و سلم قال (( من نذر أن يطيع الله فليطعة )) و فية : ان عمر رضى الله عنه قال : يا رسول الله إنى نذرت أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام , فقال (( أوف بنذرك )) .

زمن الإعتكاف

الاعتكاف الواجب يؤدى حسب ما نذره و سماه الناذر , فإن نذر الاعتكاف يوماً أو أكثر وجب علية الوفاء بما نذره , و الاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد , فهو يتحقق بالمكث فى المسجد مع نية الاعتكاف , طال الوقت أم قصر و يثاب ما بقى فى المسجد , فإذا خرج منه ثم عاد إلية جدد النية إن قصد الإعتكاف , فعن يعلى بن أمية قال : إنى لأمكث فى المسجد ساعة ما أمكث إلا لأعتكف , و قال عطاء : هو اعتكاف ما مكث فية , و إن جلس فى المسجد احتساب الخير فهو معتكف , و إلا فلا , و للمعتكف ان يقطع اعتكافة المستحب متى شاء , قبل قضاء المدة التى نواها , فعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم كان إذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة , و انه اراد مره ان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائة , فضرب قالت عائشة : فلما رأيت ذلك أمرت ببنائى فضُرب , و امر غيرى من ازواج النبى صلى الله عليه و سلم ببنائة فضُرب , فلما صلى الفجر نظر إلي الأبنية فقال : ما هذة ؟ البر تُردن ؟ قال : فأمر ببنائة فقوض , و أمر ازواجة بأبنيتهن فقوضت , ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول ( يعنى من شوال ) فأمر الرسول صلى الله عليه و سلم نساءة بتقويض أبنيتهن . و ترك الاعتكاف بعد نيته منهن دليل على قطعه بعد الشروع فية , و فى الحديث ان للرجل ان يمنع زوجتة من الاعتكاف بغير اذنة , و إلية ذهب عامة العلماء و اختلفوا فيما لو أذن لها , هل منعها بعد ذلك ؟ فعند الشافعى و أحمد وداود : له منعها و إخراجها من اعتكاف التطوع .

شروط الإعتكاف و أركانة

المعتكف يجب ان يكون مسلماً , ممميزاً طاهراً من الجنابة و الحيض و النفاس , فلا يصح من كافر ولا صبى غير مميز ولا جُنب و لا حائض ولا نفساء .

أركان الإعتكاف :-

حقيقة الاعتكاف المكث فى المسجد بنية التقرب إلى الله عز و جل , فلو لم يقع المكث فى المسجد أو لم تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف , اما وجوب النية فلقول الله عز و جل { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } (5) سورة البينة , و لقول الرسول صلى الله عليه و سلم (( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل إمرىء ما نوى )) و أما أن المسجد لابد منه فلقول الله عز و جل { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (187) سورة البقرة , ووجة الاستدلال انه لو صح الاعتكاف فى غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف فى المسجد لأنها منافية للاعتكاف , فعلم أن المعنى بيان الاعتكاف إنما يكون فى المساجد .

صوم المعتكف

المعتكف و إن صام فحسن , و إن لم يصم فلا شىء علية , روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما ان عمر قال : يا رسول الله إنى نذرت فى الجاهلية أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام , فقال : أوف بنذرك , ففى امر رسول الله صلى الله عليه و سلم له بالوفاء بالنذر دليل على أن الصوم ليس شرطاً فى صحة الاعتكاف , إذ انه لا يصح الصيام فى الليل , و روى سعيد بن منصور عن ابى سهل قال : كان على امرأة من أهلى اعتكاف , فسألت عمر بن عبد العزيز , قال : ليس عليها صيام , إلا أن تجعلة على نفسها , فقال الزهرى : لا اعتكاف إلا بصوم , فقال له عمر : عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : لا , فخرجت من عندة فلقيت عطائاً و طاوساً فسألتهما , فقال طاوس : كان فلان لا يرى عليها صياماً إلا ان تجعلة على نفسها , و قال عطاء : ليس عليها صيام إلا ان تجعلة على نفسها , قال الخطابى : و قد اختلف الناس فى هذا , فقال الحسن البصرى : إن اعتكف من غير صيام أجزأة , و إلية ذهب الشافعى , و روى عن على و ابن مسعود أنهما قالا : إن شاء صام و إن شاء أفطر , و قال الأوزاعى و مالك : لا اعتكاف إلا بصوم , و هو مذهب أهل الرأى , و روى ذلك عن ابن عمر , و ابن عباس , و عائشة , و هو قول سعيد بن المسيب و عروة بن الزبير و الزهرى .

ما يُستحب للمعتكف و ما يكره له

يستحب للمعتكف ان يُكثر من نوافل العبادات , و يشغل نفسة بالصلاه و تلاوة القرآن و التسبيح و التحميد و التهليل و التكبير و الاستغفار و الصلاه و السلام على النبى صلى الله عليه و سلم و الدعاء و نحوذلك من الطاعات و العبادات التى تقرب العبد من ربه عز و جل , و يمكنه ايضاً القرائة فى كتب التفسير او الحديث و غيرها او الجلوس فى حلق الذكر و العلم , و يستحب له ان يأخذ صحن فى المسجد اقتداء بالنبى صلى الله عليه و سلم ,,,, و يُكره له ان يشغل نفسة بشىء غير العبادات و الطاعة مثل الكلام فى غير المفيد او العمل فى شىء غير الطاعات و يُكره له الامساك عن الكلام ظناُ له ان ذلك يقربه من الله عز و جل , فقد روى البخارى و ابن ماجة و ابو داود عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : بينما النبى صلى الله عليه و سلم يخطب , إذا هو برجل قائم فسأل عنه , فقالوا : أبو اسرائيل , نذر أن يقوم و لا يقعد و لا يستظل و لا يتكلم و يصوم , فقال النبى صلى الله عليه و سلم (( مُره فليتكلم و ليستظل و ليقعد و لُيتم صومة )) و روى ابو داود عن على رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا يُتم بعد احتلام و لاصُمات يوم إلى الليل )) .

حكمه للمرأة :
اختلف العلماء في حكمه للمرأة على أقوال أرجحها هو قول الجمهور : أنه يسن لها الاعتكاف كالرجل .
واستدلوا لذلك بما يلي :
1- عمومات أدلة مشروعية الاعتكاف والتي لم تفرق بين الرجل والمرأة .
2- قوله تعالى : ( فاتخذت من دونهم حجاباً ) وقوله : ( كلما دخل عليها زكريا المحراب ) وهذا اعتكاف في المسجد واحتجاب فيه وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه .
3- حديث عائشة رضي الله عنها وفيه : ( إذنه صلى الله عليه وسلم لها ولحفصة رضي الله عنهما أن يعتكفا معه ) [ البخاري ( 2041 ) ومسلم ( 1173 ) ] .
4- حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( اعتكف معه امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي ) [ البخاري ( 309 ) ] . وقد جاء مفسراً بأنها أم سلمة رضي الله عنها .
5- حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد حتى يطهرن ) [ عزاه ابن قدامة في المغني 4/487 لأبي حفص العكبري وعزاه ابن مفاح في الفروع 3/176 لابن بطة وقال : " إسناد جيد " .
وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض قباب أزواجه لما أردن الاعتكاف معه فإنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لما خافه عليهن من المنافسة والغيرة ولهذا قال : ( آلبر يُردن ؟ ) .
 
قديم 18/9/2008, 11:59 AM   رقم المشاركة : ( 4 )
ahmed aliraqi
مهندس تركيبات

الصورة الرمزية ahmed aliraqi

الملف الشخصي
رقم العضوية : 36960
تاريخ التسجيل : Nov 2006
العمـر : 44
الجنـس :
الدولـة : العراق_بغداد _المنصور
المشاركات : 7,126 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 52
قوة الترشيـح : ahmed aliraqi يستاهل التقييم

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

ahmed aliraqi غير متصل

افتراضي رد: ســـــــــؤال اليــــــــــوم الثــــــامـــن عشــــر

الاعتكاف

فالاعتكاف قربة وطاعة وسنة وهو في رمضان آكد خاصة في العشر الأواخر منه لوجود ليلة القدر ، وله شروط وآداب ومبطلات ومباحات ، ومكروهات ومستحبات تتضح في الفتوى التالية :

معنى الاعتكاف :

الاعتكاف لغة: لزوم الشيء، وشرعا لزوم المسجد والإقامة فيه بغية التقرب إلى الله عز وجل.

مشروعية الاعتكاف :

أما عن مدى مشروعية الاعتكاف فقد أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف، فقد ورد الاعتكاف في آيات الصيام عند قوله تعالى "ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد"، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وأما في السنة الأخيرة أي العام الذي قُبض فيه عليه الصلاة والسلام فقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما".

حكم الاعتكاف :

أما حكم الاعتكاف فهو قربة وطاعة وسنة وهو في رمضان آكد وأوكده في العشر الأواخر منه لوجود ليلة القدر، لكنه يجب بالنذر، أي إذا نذر أن يعتكف يصبح واجبا عليه.


شروط الاعتكاف:

أما شروط الاعتكاف فهي ست:

1- الإسلام.
2- العقل.
3- التميز.
4- النية.
5- المسجد.
6- الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس.

مستحبات الاعتكاف :


1- الإكثار من الطاعات كالصلاة وقراءة القرآن، وقراءة كتب أهل العلم وغير ذلك من دروس ومواعظ.
2- اجتناب ما لا يعنيه من الأقوال فيجتنب الجدال والمراء والسباب ونحو ذلك والغيبة والنميمة.
3- أن يلزم مكانا من المسجد.

ما يباح للمعتكف :

1- الخروج لحاجته التي لا بد منها كقضاء الحاجة، وكالتداوي إن كان مريضا، وكأداء صلاة الجمعة إذا اعتكف في مسجد جماعة لا جمعة مثل مسجد حي لا تقام فيه الجمعة.
2- له أن يأكل ويشرب في المسجد وينام فيه بشرط المحافظة على نظافته وصيانته.
3- الكلام المباح لحاجته.
4- ترجيل شعره وتقليم أظفاره وتنظيف بدنه ولبس أحسن الثياب والتطيب بالطيب.

ما يكره للمعتكف :
1-البيع والشراء.
2- الكلام بما فيه إثم.
3- الصمت عن الكلام مطلقا إن اعتقده عبادة.

مبطلات الاعتكاف :


1-الخروج من المسجد عمدا لغير حاجة ولو قل.
2- الجماع.
3- ذهاب العقل بجنون أو سكر.
4- الحيض والنفاس للمرأة لفوات شرط الطهارة.
5- الردة، أعاذنا الله وإياكم منها.


بداية الاعتكاف ونهايته :

متى دخل المعتكف المسجد ونوى التقرب إلى الله بالمكث فيه صار معتكفا حتى يخرج، فإن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس لآخر يوم من الشهر، أي ليلة العيد.


فائدة الاعتكاف :

في الاعتكاف إحياء السنة، وفيه إحياء القلب بدوام الطاعة، ومن فوائده أن يخلو المرء مع نفسه ويعمل فكره فيما يجب عليه مستقبلا، فبالاعتكاف ضياء النفس وإشراقها، وبه نوال الخيرات ورفعته إن شاء الله برحمته ومنه، ومن فوائده أن من اعتكف العشر الأواخر كان حريا بموافقة ليلة القدر ومن أدرك ليلة القدر فهي خير له من ألف شهر.

اعتكاف المرأه

وأما المرأة فذكر في الأصل أنها لا تعتكف إلا في مسجد بيتها ولا تعتكف في مسجد جماعة وروى الحسن عن أبي حنيفة أن للمرأة أن تعتكف في مسجد الجماعة وإن شاءت اعتكفت في مسجد بيتها , ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيها ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الأعظم وهذا لا يوجب اختلاف الروايات , بل يجوز اعتكافها في مسجد الجماعة على الروايتين جميعا بلا خلاف بين أصحابنا والمذكور في الأصل محمول على نفي الفضيلة لا على نفي الجواز توفيقا بين الروايتين وهذا عندنا .

وقال الشافعي : لا يجوز اعتكافها في مسجد بيتها وجه قوله أن الاعتكاف قربة خصت بالمساجد بالنص , ومسجد بيتها ليس بمسجد حقيقة بل هو اسم للمكان المعد للصلاة في حقها حتى لا يثبت له شيء من أحكام المسجد فلا يجوز إقامة هذه القربة فيه ونحن نقول : بل هذه قربة خصت بالمسجد لكن مسجد بيتها له حكم المسجد في حقها في حق الاعتكاف ; لأن له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة لحاجتها إلى إحراز فضيلة الجماعة فأعطي له حكم مسجد الجماعة في حقها حتى كانت صلاتها في بيتها أفضل على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { صلاة المرأة في مسجد بيتها أفضل من صلاتها في مسجد دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجد حيها } وإذا كان له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة فكذلك في حق الاعتكاف ; لأن كل واحد منهما في اختصاصه بالمسجد سواء وليس لها أن تعتكف في بيتها في غير مسجد وهو الموضع المعد للصلاة ; لأنه ليس لغير ذلك الموضع من بيتها حكم المسجد , فلا يجوز اعتكافها فيه .
 
قديم 18/9/2008, 12:41 PM   رقم المشاركة : ( 5 )
gmm12
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 35271
تاريخ التسجيل : Oct 2006
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 732 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : gmm12 يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

gmm12 غير متصل

new رد: ســـــــــؤال اليــــــــــوم الثــــــامـــن عشــــر

معنى الإعتكاف

الإعتكاف لزوم الشىء وحبس النفس عليه , خيراً كان أم شراً , قال تعالى { إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} (52) سورة الأنبياء , أى مقيمون متعبدون لها , و المقصود به هنا لزوم المسجد و الإقامة فية بنية التقرب إلى الله عز و جل .

مشروعية الإعتكاف

أجمع العلماء على ان الإعتكاف مشروع , فقد كان النبى صلى الله عليه و سلم يعتكف فى كل رمضان عشرة أيام , فلما كان العام الذى قُبض فية , إعتكف عشرين يوماً ::: رواة البخارى و او داود و ابن ماجة ::: ,, و قد اعتكف اصحابة و أزواجة معه و بعده , و هو و إن كان قربة , إلا انه لم يرد فى فضلة حديث صحيح ,, قال ابو داود : قلت لأحمد رحمه الله : تعرف فى فضل الاعتكاف شيئاً ؟ قال : لا إلا شيئاً ضعيفاً .

أقسام الإعتكاف

ينقسم الاعتكاف إلى مسنون و إلى واجب , فالمسنون ما تطوع به المسلم تقرباً لله عز و جل و طلباً لثوابة , و اقتداء بالرسول صلى الله عليه و سلم , و يتأكد ذلك فى العشر الأواخر من رمضان لما تقدم , و الاعتكاف الواجب ما اوجبة المرء على نفسة , إما بالنذر المطلق , مثل ان يقول : لله على ان اعتكف كذا , او بالنذر المعلق كقوله : إن شفا الله مريضى لأعتكفن كذا , و فى صحيح البخارى عن الرسول صلى الله عليه و سلم قال (( من نذر أن يطيع الله فليطعة )) و فية : ان عمر رضى الله عنه قال : يا رسول الله إنى نذرت أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام , فقال (( أوف بنذرك )) .

زمن الإعتكاف

الاعتكاف الواجب يؤدى حسب ما نذره و سماه الناذر , فإن نذر الاعتكاف يوماً أو أكثر وجب علية الوفاء بما نذره , و الاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد , فهو يتحقق بالمكث فى المسجد مع نية الاعتكاف , طال الوقت أم قصر و يثاب ما بقى فى المسجد , فإذا خرج منه ثم عاد إلية جدد النية إن قصد الإعتكاف , فعن يعلى بن أمية قال : إنى لأمكث فى المسجد ساعة ما أمكث إلا لأعتكف , و قال عطاء : هو اعتكاف ما مكث فية , و إن جلس فى المسجد احتساب الخير فهو معتكف , و إلا فلا , و للمعتكف ان يقطع اعتكافة المستحب متى شاء , قبل قضاء المدة التى نواها , فعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم كان إذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة , و انه اراد مره ان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائة , فضرب قالت عائشة : فلما رأيت ذلك أمرت ببنائى فضُرب , و امر غيرى من ازواج النبى صلى الله عليه و سلم ببنائة فضُرب , فلما صلى الفجر نظر إلي الأبنية فقال : ما هذة ؟ البر تُردن ؟ قال : فأمر ببنائة فقوض , و أمر ازواجة بأبنيتهن فقوضت , ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول ( يعنى من شوال ) فأمر الرسول صلى الله عليه و سلم نساءة بتقويض أبنيتهن . و ترك الاعتكاف بعد نيته منهن دليل على قطعه بعد الشروع فية , و فى الحديث ان للرجل ان يمنع زوجتة من الاعتكاف بغير اذنة , و إلية ذهب عامة العلماء و اختلفوا فيما لو أذن لها , هل منعها بعد ذلك ؟ فعند الشافعى و أحمد وداود : له منعها و إخراجها من اعتكاف التطوع .

شروط الإعتكاف و أركانة

المعتكف يجب ان يكون مسلماً , ممميزاً طاهراً من الجنابة و الحيض و النفاس , فلا يصح من كافر ولا صبى غير مميز ولا جُنب و لا حائض ولا نفساء .

أركان الإعتكاف :-

حقيقة الاعتكاف المكث فى المسجد بنية التقرب إلى الله عز و جل , فلو لم يقع المكث فى المسجد أو لم تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف , اما وجوب النية فلقول الله عز و جل { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } (5) سورة البينة , و لقول الرسول صلى الله عليه و سلم (( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل إمرىء ما نوى )) و أما أن المسجد لابد منه فلقول الله عز و جل { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (187) سورة البقرة , ووجة الاستدلال انه لو صح الاعتكاف فى غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف فى المسجد لأنها منافية للاعتكاف , فعلم أن المعنى بيان الاعتكاف إنما يكون فى المساجد .

صوم المعتكف

المعتكف و إن صام فحسن , و إن لم يصم فلا شىء علية , روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما ان عمر قال : يا رسول الله إنى نذرت فى الجاهلية أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام , فقال : أوف بنذرك , ففى امر رسول الله صلى الله عليه و سلم له بالوفاء بالنذر دليل على أن الصوم ليس شرطاً فى صحة الاعتكاف , إذ انه لا يصح الصيام فى الليل , و روى سعيد بن منصور عن ابى سهل قال : كان على امرأة من أهلى اعتكاف , فسألت عمر بن عبد العزيز , قال : ليس عليها صيام , إلا أن تجعلة على نفسها , فقال الزهرى : لا اعتكاف إلا بصوم , فقال له عمر : عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : لا , فخرجت من عندة فلقيت عطائاً و طاوساً فسألتهما , فقال طاوس : كان فلان لا يرى عليها صياماً إلا ان تجعلة على نفسها , و قال عطاء : ليس عليها صيام إلا ان تجعلة على نفسها , قال الخطابى : و قد اختلف الناس فى هذا , فقال الحسن البصرى : إن اعتكف من غير صيام أجزأة , و إلية ذهب الشافعى , و روى عن على و ابن مسعود أنهما قالا : إن شاء صام و إن شاء أفطر , و قال الأوزاعى و مالك : لا اعتكاف إلا بصوم , و هو مذهب أهل الرأى , و روى ذلك عن ابن عمر , و ابن عباس , و عائشة , و هو قول سعيد بن المسيب و عروة بن الزبير و الزهرى .

ما يُستحب للمعتكف و ما يكره له

يستحب للمعتكف ان يُكثر من نوافل العبادات , و يشغل نفسة بالصلاه و تلاوة القرآن و التسبيح و التحميد و التهليل و التكبير و الاستغفار و الصلاه و السلام على النبى صلى الله عليه و سلم و الدعاء و نحوذلك من الطاعات و العبادات التى تقرب العبد من ربه عز و جل , و يمكنه ايضاً القرائة فى كتب التفسير او الحديث و غيرها او الجلوس فى حلق الذكر و العلم , و يستحب له ان يأخذ صحن فى المسجد اقتداء بالنبى صلى الله عليه و سلم ,,,, و يُكره له ان يشغل نفسة بشىء غير العبادات و الطاعة مثل الكلام فى غير المفيد او العمل فى شىء غير الطاعات و يُكره له الامساك عن الكلام ظناُ له ان ذلك يقربه من الله عز و جل , فقد روى البخارى و ابن ماجة و ابو داود عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : بينما النبى صلى الله عليه و سلم يخطب , إذا هو برجل قائم فسأل عنه , فقالوا : أبو اسرائيل , نذر أن يقوم و لا يقعد و لا يستظل و لا يتكلم و يصوم , فقال النبى صلى الله عليه و سلم (( مُره فليتكلم و ليستظل و ليقعد و لُيتم صومة )) و روى ابو داود عن على رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا يُتم بعد احتلام و لاصُمات يوم إلى الليل ))

حكم اعتكاف النساء فى المساجد والبيوت





حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن عَمَرَة عن عائشة رضي الله عنها- قالت : "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعتكف في العشر الأواخر من رمضان, فكنت أضرب له خباءاً فيصلي الصبح ثم يدخله . فاستأذنَت حفصة عائشة أن تضرب خباءاً, فأذنَت لها فضربت خباء . فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباءاً آخر . فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم - رأى الأخبية , فقال: (ما هذا ؟) فأخبر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم- : (آلبر ترون بهن؟) فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشراً من شوال ."

"رواه البخاري ."

أ ) حكم اعتكاف المرأة :

قال الحافظ بن حجر العسقلاني :

1. أطلق الشافعي كراهته لهن في المسجد الذي تصلي فيه الجماعة واحتج بحديث الباب , فإنه دال على كراهة الاعتكاف للمرأة إلا في مسجد بيتها , لأنها تتعرض لكثرة من يراها .

2. قال ابن عبد البر : لولا أن ابن عيينة زاد في الحديث -أي حديث الباب- أنهن استأذن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الاعتكاف لقطعت بأن اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة غير جائز. انتهى.

3. شرط الحنفية لصحة اعتكاف المرأة أن تكون في مسجد بيتها وفي رواية لهم أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها و به قال أحمد .

"فتح الباري 6/44"

قال سماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله- :-

الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله , وهو سنة مؤكدة في كل زمان ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان, كما روت عائشة -رضي الله عنها- : " أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله -عز وجل- ثم اعتكف أزواجه من بعده ." وروى البخاري عن أبي هريرة قال:" كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتكف في كل رمضان عشرة أيام, فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما." قال ابن رجب في اللطائف : وإنما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعتكف في هذه العشر قطعاً لأشغاله, وتفريغاً لباله, وتخلياً لمناجاة ربه وذكره ودعائه, وكان يحتجر حجراً يتخلى فيها عن الناس .

ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولا لتعليم علم وإقراء قرآن, بل الأفضل له الإنفراد بنفسه وهو الخلوة الشرعية لهذه الأمة, وإنما كان في المساجد لئلا يترك به الجمعة والجماعات, فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه, وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه, فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه.

فمعنى الاعتكاف وحقيقته : قطع العلائق عن الخلائق للإتصال بخدمة الخالق, وكلما قويت المعرفة والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إليه بالكلية على كل حال.

وأما عن المرأة فالأفضل في حقها البقاء في بيتها, والقيام بخدمة زوجها وولدها ولا يشغلها ذلك عن عبادة ربها, ولأن خروجها مظنة الفتنة بها, وفي انفرادها ما يعرضها للفسقة وأهل الفساد, ولكن إن أمنت هذه المفاسد وكانت كبيرة السن وكان المسجد قريبا من أهلها ومحارمها جاز لها الاعتكاف فيه, وعلى ذلك يُحمد اعتكاف زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- بعده لقربهن من المسجد, وبالجملة لا يصح اعتكافها في مسجد بيتها وهو مصلاها فيه, ويصح في كل مسجد ولو لم يكن فيه جماعة مستمرة, ويكره خروجها وانفرادها محافظة على نفسها. والله أعلم.

وأجاب في موضع آخر:" لا شك أن الاعتكاف عمل صالح وفيه أجر كبير, لكن إذا ترتب عليه إضاعة منزلها, وإهمال أولادها, فإن الاعتكاف والانقطاع عن الأهل والزوج سبب في محذور, وفي الحديث :" كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول", فأرى لها والحال هذه ترك الاعتكاف سيما إذا منعها زوجها أو علمت ضياع بيتها وشدة احتياج أولادها إلى وجودها, أما إذا استخلفت من يقوم مقامها من بناتها أو أخواتها أو خدمها وأذن لها زوجها وتحققت الاستغناء عنها فإن اعتكافها فيه أجر سواء في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد لما يترتب عليه من العبادة والذكر والفكر وقوة الإيمان ونحوه."

"-انتهى كلامه حفظه الله-"

قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- :-

لا بأس أن تعتكف المرأة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد آخر بشرط أن لا يكون هناك فتنة, والمشاهد للمسجدين الشريفين : المسجد الحرام والمسجد النبوي يرى أن الأفضل أن لا تعتكف المرأة في المسجد, لأنها لا يمكن أن تنفرد بمكانها بخلاف الأمر في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- فإنه يمكن أن تضرب المرأة خباءاً لها في المسجد وتبقى فيه, لكن في الوقت الحاضر لا يمكن هذا, فيحصل في اعتكافها من الشر والبلاء والفتنة ما لا ينبغي أن يكون في المسجدين, ربما تنام المرأة في مكانها فيمر الناس منها ذاهبين وراجعين وربما تتكشف, لأن بعض الناس إذا نام لا يحس بنفسه, بل أكثر الناس.

لذا نرى أنه لا ينبغي للمرأة أن تعتكف في المساجد, لكن لو فرض أن هناك مساجد غير الحرمين فيها أماكن خاصة بالنساء وأرادت أن تعتكف المرأة فيها فلا بأس, لكن بشرط : أن لا تضيع شأن بيتها وزوجها وأولادها, لأن مراعاة بيتها وزوجها وأولادها أهم من أن تعتكف في المسجد, وهو الأفضل لها, لأنها تؤدي واجباً والاعتكاف ليس بواجب.

"انتهى كلامه -رحمه الله-"

ب ) شروط اعتكاف المرأة في المسجد :-

1. أن تكون المرأة طاهراً من الحيض والنفاس (عند جمهور الفقهاء) .

2. إذن الزوج أو الولي, فلا يحق لها الاعتكاف إلا بإذنهما .

3. أن يكون اعتكافها في مكان خاص بالنساء لا يطلع عليه الرجال أما إذا حصل الاختلاط فتحرم ذلك .

4. أن تأمن على نفسها الفتنة, فإن خشيت على نفسها الفتنة لكون المكان غير آمن أو منعزل أو غير ذلك, حرم عليها الاعتكاف

5. أن لا يكون في اعتكافها تضييعاً لحق زوج أو رعاية ولد أو بر أو ضياعها بيتها.

6. لا يصح الاعتكاف في البيوت.

ج ) عدد الأخبية (القباب) :

قال الحافظ بن حجر العسقلاني :

في رواية ابن فضيل: "فلما انصرف من الغداة أبصر أربع قباب" يعني قبة له وثلاثاً للثلاثة (عائشة وحفصة وزينب بنت جحش) .

د ) سبب نقض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الخباء :

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني :-

1. خشي الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة أو التنافس الناشئ عن الغيرة حرصاً على القرب منه خاصة, فيخرج الاعتكاف عن موضعه .

أو:

2. لما أذن لعائشة وحفصة أولاً كان ذلك خفيفاً بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية النسوة على ذلك فيضيق المسجد على المصلين .

أو:

3. أو أنه بالنسبة إلى اجتماع النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته وربما شغلنه عن التخلي لما قصِدَ من العبادة فيفوت مقصود الاعتكاف .

هـ ) فوائد الحديث :-

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني :-

1. قال الإسماعيلي : فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن شوال هو يوم الفطر وصومه حرام .

2. قال غيره : في اعتكافه في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى استحباباً

3. أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها, وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها, وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها وعن أهل الرأي : إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعت وعن مالك : ليس له ذلك . وهذا الحديث حجة عليهم .

4. جواز ضرب الأخبية في المسجد, وأن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد .

5. جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه, وأنه لا يلزم النية ولا بالشروع فيه, ويستنبط منه سائر التطوعات, خلافاً لمن قال باللزوم .

6. أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح, وهو قول الأوزاعي والليث والثوري, وقال الأئمة الأربعة وطائفة يدخل قبيل غروب الشمس, وأولوا الحديث على أنه دخل أول الليل, ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح, وهذا الجواب يُشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها وأجاب عن هذا الحديث بأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإنما هم به, ثم عَرَض له المانع المذكور فتركه, فعلى هذا فاللازم أحد الأمرين : إما أن يكون شرع في الاعتكاف فيدخل على جواز الخروج منه, وإما أن لا يكون شرع فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح .

7. أن المسجد شرط للاعتكاف لأن النساء شرع لهن الاحتجاب في البيوت, فلو لم يكن المسجد شرطاً ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع ولاكتفى لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتهن. وقال إبراهيم بن عليه في قوله "آلبر تردن" : دلالة على أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجد, إذ مفهومه أنه ليس ببر لهن, وما قاله ليس بواضح .

8. فيه شؤم الغيرة لأنها ناشئة عن الحسد المفضي إلى ترك الأفضل لأجله, وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة, وأن من خشي على عمله الرياء جاز له تركه وقطعه.

9. أن الاعتكاف لا يجب بالنية .

10. قضاؤه -صلى الله عليه وسلم- على طريق الاستحباب, لأنه كان إذا عمل عملاً أثبته, ولهذا لم ينقل أن نساءه اعتكفن معه في شوال .

11. أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترها, ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيِّق على المصلين .

12. بيان مرتبة عائشة في كون حفصة لم تستأذن إلا بواسطتها ويحتمل أن يكون سبب ذلك كونه كان تلك الليلة في بيت عائشة . "فتح الباري – شرح صحيح البخاري 6/ 46-47
 
قديم 18/9/2008, 03:48 PM   رقم المشاركة : ( 6 )
azzam1000
مـهـند س مـمـيـز


الملف الشخصي
رقم العضوية : 94178
تاريخ التسجيل : Apr 2008
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : مصر- حلوان
المشاركات : 680 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : azzam1000 يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

azzam1000 غير متصل

افتراضي رد: ســـــــــؤال اليــــــــــوم الثــــــامـــن عشــــر

الاعتكاف شرعا?

الاعتكاف شرعا: هول لزوم المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله تعالى


مشروعيته ?

مشروعيته : أجمع العلماء على أنه مشروع:

" لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله عزوجل ، ثم اعتكف أزواجه من بعده " (متفق عليه)


أقسام الاعتكاف?

ينقسم إلى مسنون وإلى واجب

فالمسنون: ما تطوع به المسلم تقربا إلى الله، واقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان

والاعتكاف الواجب: ما أوجبه المرء على نفسه بالنذر


زمان الاعتكاف?

" كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه " (متفق عليه)
( أي صباح يوم العشرين )


شروط المعتكف ?

شروط المعتكف : أن يكون مسلما مميزا طاهرا من الجنابة والحيض والنفاس

أركان الاعتكاف: المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى




ما يباح للمعتكف ?



1- خروجه من معتكفه لتوديع أهله

2- ترجيل شعره، وحلق رأسه، وتقليم أظافره، وتنظيف البدن، والتطيب ولبس أحسن الثياب

3- الخروج للحاجة التي لا بد منها : كالبول والغائط، والأكل والشرب إذا لم يجد من يأتي به

4- للمعتكف أن يأكل ويشرب وينام في المسجد مع المحافظة على نظافته.


آداب الاعتكاف:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: " السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج إلا لحاجة لا بد منها، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع " (صحيح رواه البيهقي وأبو داود)


ما يبطل الاعتكاف:

الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا .. وذهاب العقل بجنون أو سكر .. والحيض والنفاس (أنظر فقه السنة ج1/375 - 384)




وختاما .. تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال
 
قديم 18/9/2008, 04:01 PM   رقم المشاركة : ( 7 )
book1
مـهـند س مـجـتهد


الملف الشخصي
رقم العضوية : 109235
تاريخ التسجيل : Jul 2008
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 77 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 36
قوة الترشيـح : book1 يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

book1 غير متصل

افتراضي رد: ســـــــــؤال اليــــــــــوم الثــــــامـــن عشــــر

معنى الإعتكاف

الإعتكاف لزوم الشىء وحبس النفس عليه , خيراً كان أم شراً , قال تعالى { إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} (52) سورة الأنبياء , أى مقيمون متعبدون لها , و المقصود به هنا لزوم المسجد و الإقامة فية بنية التقرب إلى الله عز و جل .

مشروعية الإعتكاف

أجمع العلماء على ان الإعتكاف مشروع , فقد كان النبى صلى الله عليه و سلم يعتكف فى كل رمضان عشرة أيام , فلما كان العام الذى قُبض فية , إعتكف عشرين يوماً ::: رواة البخارى و او داود و ابن ماجة ::: ,, و قد اعتكف اصحابة و أزواجة معه و بعده , و هو و إن كان قربة , إلا انه لم يرد فى فضلة حديث صحيح ,, قال ابو داود : قلت لأحمد رحمه الله : تعرف فى فضل الاعتكاف شيئاً ؟ قال : لا إلا شيئاً ضعيفاً .

أقسام الإعتكاف

ينقسم الاعتكاف إلى مسنون و إلى واجب , فالمسنون ما تطوع به المسلم تقرباً لله عز و جل و طلباً لثوابة , و اقتداء بالرسول صلى الله عليه و سلم , و يتأكد ذلك فى العشر الأواخر من رمضان لما تقدم , و الاعتكاف الواجب ما اوجبة المرء على نفسة , إما بالنذر المطلق , مثل ان يقول : لله على ان اعتكف كذا , او بالنذر المعلق كقوله : إن شفا الله مريضى لأعتكفن كذا , و فى صحيح البخارى عن الرسول صلى الله عليه و سلم قال (( من نذر أن يطيع الله فليطعة )) و فية : ان عمر رضى الله عنه قال : يا رسول الله إنى نذرت أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام , فقال (( أوف بنذرك )) .

زمن الإعتكاف

الاعتكاف الواجب يؤدى حسب ما نذره و سماه الناذر , فإن نذر الاعتكاف يوماً أو أكثر وجب علية الوفاء بما نذره , و الاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد , فهو يتحقق بالمكث فى المسجد مع نية الاعتكاف , طال الوقت أم قصر و يثاب ما بقى فى المسجد , فإذا خرج منه ثم عاد إلية جدد النية إن قصد الإعتكاف , فعن يعلى بن أمية قال : إنى لأمكث فى المسجد ساعة ما أمكث إلا لأعتكف , و قال عطاء : هو اعتكاف ما مكث فية , و إن جلس فى المسجد احتساب الخير فهو معتكف , و إلا فلا , و للمعتكف ان يقطع اعتكافة المستحب متى شاء , قبل قضاء المدة التى نواها , فعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم كان إذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة , و انه اراد مره ان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائة , فضرب قالت عائشة : فلما رأيت ذلك أمرت ببنائى فضُرب , و امر غيرى من ازواج النبى صلى الله عليه و سلم ببنائة فضُرب , فلما صلى الفجر نظر إلي الأبنية فقال : ما هذة ؟ البر تُردن ؟ قال : فأمر ببنائة فقوض , و أمر ازواجة بأبنيتهن فقوضت , ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول ( يعنى من شوال ) فأمر الرسول صلى الله عليه و سلم نساءة بتقويض أبنيتهن . و ترك الاعتكاف بعد نيته منهن دليل على قطعه بعد الشروع فية , و فى الحديث ان للرجل ان يمنع زوجتة من الاعتكاف بغير اذنة , و إلية ذهب عامة العلماء و اختلفوا فيما لو أذن لها , هل منعها بعد ذلك ؟ فعند الشافعى و أحمد وداود : له منعها و إخراجها من اعتكاف التطوع .

شروط الإعتكاف و أركانة

المعتكف يجب ان يكون مسلماً , ممميزاً طاهراً من الجنابة و الحيض و النفاس , فلا يصح من كافر ولا صبى غير مميز ولا جُنب و لا حائض ولا نفساء .

أركان الإعتكاف :-

حقيقة الاعتكاف المكث فى المسجد بنية التقرب إلى الله عز و جل , فلو لم يقع المكث فى المسجد أو لم تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف , اما وجوب النية فلقول الله عز و جل { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } (5) سورة البينة , و لقول الرسول صلى الله عليه و سلم (( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل إمرىء ما نوى )) و أما أن المسجد لابد منه فلقول الله عز و جل { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (187) سورة البقرة , ووجة الاستدلال انه لو صح الاعتكاف فى غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف فى المسجد لأنها منافية للاعتكاف , فعلم أن المعنى بيان الاعتكاف إنما يكون فى المساجد .

صوم المعتكف

المعتكف و إن صام فحسن , و إن لم يصم فلا شىء علية , روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما ان عمر قال : يا رسول الله إنى نذرت فى الجاهلية أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام , فقال : أوف بنذرك , ففى امر رسول الله صلى الله عليه و سلم له بالوفاء بالنذر دليل على أن الصوم ليس شرطاً فى صحة الاعتكاف , إذ انه لا يصح الصيام فى الليل , و روى سعيد بن منصور عن ابى سهل قال : كان على امرأة من أهلى اعتكاف , فسألت عمر بن عبد العزيز , قال : ليس عليها صيام , إلا أن تجعلة على نفسها , فقال الزهرى : لا اعتكاف إلا بصوم , فقال له عمر : عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : لا , فخرجت من عندة فلقيت عطائاً و طاوساً فسألتهما , فقال طاوس : كان فلان لا يرى عليها صياماً إلا ان تجعلة على نفسها , و قال عطاء : ليس عليها صيام إلا ان تجعلة على نفسها , قال الخطابى : و قد اختلف الناس فى هذا , فقال الحسن البصرى : إن اعتكف من غير صيام أجزأة , و إلية ذهب الشافعى , و روى عن على و ابن مسعود أنهما قالا : إن شاء صام و إن شاء أفطر , و قال الأوزاعى و مالك : لا اعتكاف إلا بصوم , و هو مذهب أهل الرأى , و روى ذلك عن ابن عمر , و ابن عباس , و عائشة , و هو قول سعيد بن المسيب و عروة بن الزبير و الزهرى .

ما يُستحب للمعتكف و ما يكره له

يستحب للمعتكف ان يُكثر من نوافل العبادات , و يشغل نفسة بالصلاه و تلاوة القرآن و التسبيح و التحميد و التهليل و التكبير و الاستغفار و الصلاه و السلام على النبى صلى الله عليه و سلم و الدعاء و نحوذلك من الطاعات و العبادات التى تقرب العبد من ربه عز و جل , و يمكنه ايضاً القرائة فى كتب التفسير او الحديث و غيرها او الجلوس فى حلق الذكر و العلم , و يستحب له ان يأخذ صحن فى المسجد اقتداء بالنبى صلى الله عليه و سلم ,,,, و يُكره له ان يشغل نفسة بشىء غير العبادات و الطاعة مثل الكلام فى غير المفيد او العمل فى شىء غير الطاعات و يُكره له الامساك عن الكلام ظناُ له ان ذلك يقربه من الله عز و جل , فقد روى البخارى و ابن ماجة و ابو داود عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : بينما النبى صلى الله عليه و سلم يخطب , إذا هو برجل قائم فسأل عنه , فقالوا : أبو اسرائيل , نذر أن يقوم و لا يقعد و لا يستظل و لا يتكلم و يصوم , فقال النبى صلى الله عليه و سلم (( مُره فليتكلم و ليستظل و ليقعد و لُيتم صومة )) و روى ابو داود عن على رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا يُتم بعد احتلام و لاصُمات يوم إلى الليل )) .

حكمه للمرأة :
اختلف العلماء في حكمه للمرأة على أقوال أرجحها هو قول الجمهور : أنه يسن لها الاعتكاف كالرجل .
واستدلوا لذلك بما يلي :
1- عمومات أدلة مشروعية الاعتكاف والتي لم تفرق بين الرجل والمرأة .
2- قوله تعالى : ( فاتخذت من دونهم حجاباً ) وقوله : ( كلما دخل عليها زكريا المحراب ) وهذا اعتكاف في المسجد واحتجاب فيه وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه .
3- حديث عائشة رضي الله عنها وفيه : ( إذنه صلى الله عليه وسلم لها ولحفصة رضي الله عنهما أن يعتكفا معه ) [ البخاري ( 2041 ) ومسلم ( 1173 ) ] .
4- حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( اعتكف معه امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي ) [ البخاري ( 309 ) ] . وقد جاء مفسراً بأنها أم سلمة رضي الله عنها .
5- حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد حتى يطهرن ) [ عزاه ابن قدامة في المغني 4/487 لأبي حفص العكبري وعزاه ابن مفاح في الفروع 3/176 لابن بطة وقال : " إسناد جيد " .
وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض قباب أزواجه لما أردن الاعتكاف معه فإنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لما خافه عليهن من المنافسة والغيرة ولهذا قال : ( آلبر يُردن ؟ ) .
 
قديم 18/9/2008, 05:49 PM   رقم المشاركة : ( 8 )
m_elbadry
مـهـند س مـحـتـرف

الصورة الرمزية m_elbadry

الملف الشخصي
رقم العضوية : 103411
تاريخ التسجيل : Jun 2008
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 1,308 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 24
قوة الترشيـح : m_elbadry يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

m_elbadry غير متصل

افتراضي رد: ســـــــــؤال اليــــــــــوم الثــــــامـــن عشــــر



اجابة السؤال الثامن عشر

الاعتكاف

تعريفه وحكمة مشروعيته

تعريفه فى اللغة:
لزوم الشيء،
وفى الشرع :
وشرعا لزوم المسجد والإقامة فيه بغية التقرب إلى الله عز وجل.

معنى الاعتكاف:

الإعتكاف لزوم الشىء وحبس النفس عليه , خيراً كان أم شراً , قال تعالى { إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} (52) سورة الأنبياء , أى مقيمون متعبدون لها , و المقصود به هنا لزوم المسجد و الإقامة فية بنية التقرب إلى الله عز و جل .

حكم الاعتكاف:

الاعتكاف سنة مؤكدة ويستحب في جميع الأوقات وفي العشر الأواخر من رمضان آكد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبا لليلة القدر ومن أراد هذه السنة فينبغي أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين حتى لا يفوته شيء ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد‏.‏

فرع ليلة القدر أفضل ليالي السنة خص الله تعالى بها هذه الأمة باقية إلى يوم القيامة ومذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنها في العشر الأواخر من رمضان وفي أوتارها أرجى وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والعشرين وقال في موضع إلى ثلاث وعشرين وقال ابن خزيمة من أصحابنا هي ليلة منتقلة في ليالي العشر تنتقل كل سنة إلى ليلة جمعا بين الأخبار‏.‏

قلت‏:‏ وهذا منقول عن المزني أيضا وهو قوي ومذهب الشافعي أنها تلزم ليلة بعينها والله أعلم‏.‏

وعلامة هذه الليلة أنها طلقة لا حارة ولا باردة وأن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها كثير شعاع ويستحب أن يكثر فيها من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني‏.‏

قلت‏:‏ قال صاحب البحر قال الشافعي رحمه الله في القديم أستحب أن يكون اجتهاده في يومها اجتهاده في ليلتها وقال في القديم من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها والله أعلم‏.‏

ولو قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر قال أصحابنا إن قاله قبل رمضان أو فيه قبل مضي أول ليالي العشر طلقت بانقضاء ليالي العشر وإن قاله بعد مضي بعض لياليها لم تطلق إلى مضي سنة‏.‏

هكذا نقل الشيخ أبو إسحق في المهذب وإمام الحرمين وغيرهما وأما قول الغزالي لو قال لزوجته في منتصف رمضان أنت طالق ليلة القدر لم تطلق حتى تمضي سنة لأن الطلاق لا يقع بالشك‏.‏

ونقل في الوسيط هذا عن نص الشافعي فاعلم أنه لا يعرف اعتبار مضي سنة في هذه المسألة إلا في كتب الغزالي وقوله الطلاق لا يقع بالشك مسلم لكن يقع بالظن الغالب قال إمام الحرمين الشافعي رحمه الله متردد في ليالي العشر ويميل إلى بعضها ميلا لطيفا وانحصارها في العشر ثابت عنده بالظن القوي وإن لم يكن مقطوعا به والطلاق يناط وقوعه بالمذاهب المظنونة‏.‏

واعلم أن الغزالي قال وقيل إن ليلة القدر في جميع شهر رمضان وهذا لا تكاد تجده في شيء من كتب المذهب‏.‏

قلت‏:‏ قد قال المحاملي وصاحب التنبيه تطلب ليلة القدر في جميع رمضان وقول الإمام الرافعي في أول المسألة طلقت بانقضاء ليالي العشر فيه تجوز تابع فيه صاحب المهذب وغيره وحقيقته طلقت في أول الليلة الأخيرة من العشر‏.‏

وكذا قوله إن قاله بعد مضي بعض لياليها لم تطلق إلى مضي سنة فيه تجوز وذلك أنه قد يقول لها في آخر اليوم الحادي والعشرين فلا يقف وقوع الطلاق على سنة كاملة بل يقع في أول الليلة

حكمة مشروعيته:

الاعتكاف قربة مشروعة بالكتاب والسنة:


أما الكتاب: فقوله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)(1) فالإضافة إلى المساجد المختصة بالقرب وترك الوطء المباح لأجله دليلٌ على أنه قربةٌ.
والسنة: حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالى وقال الزهري عجباً من الناس كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله (صلى الله عليه وسلم)كان يفعل الشيء ويتركه وما ترك الاعتكاف حتى قبض.
وفي الاعتكاف تفريغُ القلبِ عن أمورِ الدنيا وتسليم النفس إلى بارئها والتحصن بحصن حصين وملازمة بيت الله تعالى.
قال عطاء : مثل المعتكف كمثل رجل له حاجة إلى عظيم فيجلس على بابه ويقول لا أبرح حتى تقضي حاجتى، والمعتكف يجلس في بيت الله تعالى ويقول لا أبرح حتى يغفرَ لي فهو أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص، ثم جوازه يختص بمساجد الجماعات.
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال: كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم وتصلى فيه الصلوات الخمس بالجماعة فإنه يعتكف فيه.
وكان سعيد بن المسيب يقول لا اعتكاف إلاّ في مسجدين مسجد المدينة والمسجد الحرام.
ومن العلماء من قال لا اعتكاف إلاّ في ثلاثة مساجد وضموا إلى هذين المسجدين المسجد الأقصى، لقوله (صلى الله عليه وسلم): « لا تشد الرحل إلاّ إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد إيليا »(2)]658[ يعني مسجد بيت المقدس، والدليل على الجواز في سائر المساجد قوله تعالى: (وأنتم عاكفون في المساجد)(3) البقرة: فعم المساجد في الذكر.
واختلفت الروايات عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما:
فروى أن حذيفة قال لابن مسعود عجباً من قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى وأنت لا تمنعهم فقال ابن مسعود: ربما حفظوا ونسيت وأصابوا وأخطأت كل مسجد جماعة يعتكف فيه.
وروي أن ابن مسعود مر بقوم معتكفين فقال لحذيفة: وهل يكون الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: « كل مسجد له إمام ومؤذن فإنه يعتكف فيه »(1)]659[ .


وفي الكتاب ذكر عن حذيفة قال لا اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة.


هذا بيان حكم الجواز فأما الأفضل: فالاعتكاف في المسجد الحرام أفضل منه في سائر المساجد.
وروى محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه كان يكره الجوار بمكة ويقول: إنها ليست بدار هجرة فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هاجر منها إلى المدينة .
وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا بأس بذلك وهو أفضل وعليه عمل الناس اليوم.
ثم الاعتكاف غيرُ واجب بإيجاب الشرع ابتداءً إلاّ أن يوجبه بنذره فيلزمه لحديث عمر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: إنّي نذرت أن أعتكفَ يوماً في الجاهلية أو قال ليلةً أو قال يومين فقال: « أوف بنذرك »(2)]660[ .
صيام المعتكف
ومن شرط الاعتكاف الواجب الصوم عندنا.


وقال الشافعي رحمه الله تعالى ليس بشرط.


ومذهبنا مروي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا: لا اعتكاف إلاّ بصوم.


ومذهبه مروي عن ابن مسعود .


وعن علي فيه روايتان:


إحدى الروايتين: مثل قولنا.


والثانى: ما روي عنه قال: ليس على المعتكف صوم إلاّ أن يوجب ذلك على نفسه.
فالشافعي رحمه الله تعالى استدل بهذا وبحديث عمر رضي الله عنه في سؤاله أني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فأمره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالوفاء بالنذر ، والليل لا يصام فيه، ولأن ابتداء الاعتكاف من وقت غروب الشمس في حق من نذر أن يعتكف شهراً وما يكون شرطُ العبادةِ شرط اقترانه بأوله كالطهارة للصلاة، وكذلك الاعتكاف بدوام الليل والنهار ولا صومَ بالليل، فتبين بهذا أنه ليس شرط الاعتكاف ولا هو ركنه، لأن الصومَ أحدُ أركان الدين والاعتكاف نفلٌ زائدٌ فلا يكون الأقوى رُكناً للأضعف بل هو زائدٌ في معنى القربة على ما يتم به الاعتكاف، فيلزمه التنصيص عليه كالتتابع في الصوم والقرآن في الحج.
ولنا : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ما اعتكف إلاّ صائماً والأفعال المتفقة في الأوقات المختلفة لا تجري على نمط واحد إلاّ لداع يدعو إليه وليس ذلك إلاّ بيان أنه من شرائط الاعتكاف، والمعنى فيه أنه لو قال: لله علي أن أعتكف صائماً يلزمه الجمع بينهما وبقوله صائماً، ولا يصح أن يجعل نصباً على المصدر
كما يقال: ضربته وجيعاً أي ضرباً وجيعاً، فإنه حينئذ يصير كأنه قال اعتكف اعتكافاً صائماً، والصوم لا يكون صفة للاعتكاف، فالاعتكاف لبثٌ في مقام لتعظيمِ ذلك المقام، والصوم كفُّ النفس عن اقتضاء الشهوات إتعاباً للبدن فكيف يكون صفةً للاعتكاف، فعرفنا أنه نصب على الحال كما يقال دخل الدار راكباً والحال خلو عن الإيجاب، لأنه صفةُ الموجب لا الواجب، ومع ذلك يلزمه الجمع بينهما، فعرفنا أنه إنما لزمه لأنه شرط الاعتكاف كمن يقول: أصلي طاهراً وشرط الشيء يتبعه فيثبت بثبوته سواءٌ ذكر أو لم يذكر بخلاف قوله أصومُ متتابعاً فإنه نصب على المصدر، لأن التتابع صفةُ الصوم وبخلاف قوله أصلي قائماً فإنه ينصب قائماً على المصدر يقال صلاة قائمة، وبخلاف قوله أحج قارناً فإن العمرة بالانضمام إلى الحج يزداد فيها معنى القربة، ولهذا لزمه دم القران وهو دم نسك، وعن كلامه جوابان:
أحدهما: أن الصوم شرط الاعتكاف، والشرائط إنما تثبت بحسب الإمكان ولا يمكن اشتراط الصوم ليلاً فسقط للتعذر وجعل الليل تبعاً للأيام كما أن الشرب والطريق يجعل تبعاً في بيع الأرض.
والثانى: أن شرط الاعتكاف أن يكونَ مؤدّى في وقت الصوم، وبوجود الصوم في النهار يتصف جميع الشهر بأنه وقت الصوم ودليله شهر رمضان.
فصار الشرط به موجوداً كما أن من شرط الصلاة أن يقوم إليها طاهراً وذلك يحصل في جميع البدن بغسل الأعضاء الأربعة.
و حديث عمر رضي الله عنه دليلنا فإن النبي (صلى الله عليه وسلم)قال له: « اعتكف وصم »(1)]661[ ، وبلفظ رسول الله (صلى الله عليه وسلم)تبين أن الصحيح من الرواية إني نذرت أن أعتكف يوماً.
فأما التطوع من الاعتكاف في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى لا يكون إلاّ بصوم ولا يكون أقل من يوم فجعل الصوم للاعتكاف كالطهارة للصلاة.
وفي ظاهر الرواية: يجوز التنفل بالاعتكاف كالطهارة للصلاة وفي ظاهر الرواية يجوز التنفل بالاعتكاف من غير صوم فإنه قال في الكتاب: إذا دخل المسجد بنية الاعتكاف فهو معتكفٌ ما أقام، تارك له إذا خرج، وهذا لأن مبنى النفل على المساهلة والمسامحة حتى تجوز صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام وراكباً مع القدرة على النزول والواجب لا يجوز تركه.
قال: ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ لجمعة أو غائط أو بول أما الخروج للبول والغائط فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يخرج من معتكفه إلاّ لحاجة الإنسان ، ولأن هذه الحاجة معلوم وقوعها في زمان الاعتكاف، ولا يمكن قضاؤها في المسجد فالخروج لأجلها صارَ مستثنىً بطريق العادةِ.
وكان مالك رحمه الله تعالى يقول : إذا خرج لحاجة الإنسان لا ينبغي أن يدخل تحت سقف فإن
آواه سقف غير سقف المسجد فسد اعتكافه .


وهذا ليس بشيء فإن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يدخل حجرته إذا خرج لحاجة وإذا خرج للحاجة لم يمكث في منزله بعد الفراغ من الطهر، لأن الثابت للضرورة يتقدر بقدرها.


وأما إذا خرج للجمعة فلا يفسد اعتكافه عندنا.


وقال الشافعي رحمه الله تعالى يفسد اعتكافه.


فإن كان اعتكافه دون سبعة أيام اعتكف في أيّ مسجد شاء، وإن كان سبعة أيام أو أكثر اعتكف في المسجد الجامع.
قال: لأن ركن الاعتكاف هو المقام والخروج ضده فيكون مفسداً له إلاّ بقدر ما تحققت الضرورة فيه ولا ضرورة في الخروج للجمعة، لأنه يمكنه أن يعتكف في الجامع فلا يحتاج إلى هذا الخروج فهو والخروج لعيادة المريض وتشييع الجنائز سواء.
ولنا : أن الخروج للجمعة معلومٌ وقوعه في زمان الاعتكاف فصار مستثنى من نذره كالخروج للحاجة، والخروج لعيادة المريض ليس بمعلوم وقوعه في زمانِ الاعتكاف لا محالة، وهذا لأن الناذرَ يقصد التزام القربة لا المعصية والتخلف عن الجمعة معصيةٌ فيعلم يقيناً أنه لم يقصده بنذره، فإذا اعتكف في الجامع كان خروجُه أكثر لأنه يحتاج في الخروج لحاجة الإنسان إلى الرجوع إلى بيته، وإذا كان بيته بعيداً عن الجامع يزداد خروجه إذا اعتكف في الجامع على ما إذا اعتكف في مسجد حيِّهِ.
فإذا أراد الخروج للجمعة قال في الكتاب يخرج حين تزول الشمس فيصلي قبلها أربعاً وبعدها أربعاً أو ستاً قالوا: هذا إذا كان معتكفه قريباً من الجامع بحيث لو انتظر زوال الشمس لا تفوته الخطبة ولا الجمعة فإذا كان بحيث تفوته لم ينتظر زوال الشمس ولكنه يخرج في وقت يمكنه أن يأتي الجامعَ فيصلي أربعَ ركعات قبل الأذان عند المنبر.
وفي رواية الحسن ستِّ ركعات: ركعتان تحية المسجد وأربع سنة، وكذلك بعد الجمعة يمكثُ مقدار ما يصلي أربع ركعات، أو ستاً بحسب اختلافهم في سنة الجمعة، ولا يمكث أكثر من ذلك، لأن الخروج للحاجة والسنن تبعٌ للفرائض ولا حاجة بعد الفراغ من السنة، فإنْ مكثَ أكثر من ذلك لم يضره ذكره ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى.
قال: ألا ترى أنه لو بَدَا له أن يتم اعتكافه في الجامع جاز، وهذا لأن المفسد للاعتكاف الخروج من المسجد لا المكث في المسجد إلاّ أنه لا يستحب له ذلك لأنه التزم أداء الاعتكاف في مسجد واحد فلا ينبغي له أن يتمه في مسجدين.
قال : ولا يعود المعتكف مريضاً ولا يشهد جنازة إلاّ على قول الحسن البصري فإنه يروي حديثاً
أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: « يعود المعتكف المريض ويشهد الجنازة »(1)]662[ .
ولنا : حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان في اعتكافه إذا خرج لحاجة الإنسان يمر بالمريض فيسأل عنه ولا يعرج عليه، ولأن هذا لم يكن معلوماً وقوعه في مدة اعتكافه فالخروج لأجله لم يكن مستثنىً كالخروج لتلقي الحاج وتشييعهم، وما كان من أكل أو شرب فإنه يكون في معتكفه إذْ لا ضرورة في الخروج لأجله، فإن هذه الحاجة يمكن قضاؤها في معتكفه.
قال: وإذا مرض المعتكف في اعتكاف واجب فإنْ أفطر يوماً استقبل الاعتكاف، لأن من شرط الاعتكاف الصوم وقد فات والعبادة لا تبقى بدون شرطها كما لا تبقى بدون ركنها.
قال: وإذا خرج من المسجد يوماً أو أكثر من نصف يوم فكذلك الجواب، لأن ركن الاعتكاف قد فات.
فأما إذا خرج ساعةً من المسجد فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يفسد اعتكافه.
وعند أبي يوسف ومحمد رحمها الله تعالى لا يفسد ما لم يخرج أكثر من نصف يوم.

أركان الاعتكاف

أربعة اللبث في المسجد والنية والمعتكف والمعتكف فيه الأول اللبث وفي اعتباره وجهان حكاهما في النهاية أصحهما لا بد منه والثاني يكفي مجرد الحضور كما يكفي مجرد الؤضور بعرفة‏.‏

ثم فرع‏:‏ على الوجهين فقال إن اكتفينا بالحضور حصل الاعتكاف بالعبور حتى لو دخل من باب وخرج من باب ونوى فقد اعتكف وإن اعتبرنا اللبث لم يكف ما يكفي في الطمأنينة في الصلاة بل لا بد من زيادة عليه بما يسمى عكوفا وإقامة‏.‏

ولا يعتبر السكون بل يصح اعتكافه قائما أو قاعدا أو مترددا في أطراف المسجد ولا يقدر اللبث بزمان حتى لو نذر اعتكاف ساعة انعقد نذره ولو نذر اعتكافا مطلقا خرج من عهدة النذر بأن يعتكف لحظة واستحب الشافعي رحمه الله أن يعتكف يوماً للخروج من الخلاف فإن مالكا وأبا حنيفة رحمهما الله لا يجوزان اعتكاف أقل من يوم ونقل الصيدلاني وجها أنه لا يصح الاعتكاف إلا يوماً أو ما يدنو من يوم‏.‏

قلت‏:‏ ولو كان يدخل ساعة ويخرج ساعة وكلما دخل نوى الاعتكاف صح على المذهب وحكى الروياني في خلافا ضعيفا والله أعلم‏.‏

يحرم على المعتكف الجماع وجميع المباشرات بالشهوة فإن جامع ذاكرا للاعتكاف أو جامع عند خروجه لقضاء الحاجة فأما إذا جامع ناسيا للاعتكاف أو جاهلا بتحريمه فهو كنظيره في الصوم

وروى المزني عن نصه في بعض المواضع أنه لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد قال الإمام مقتضى هذا أن لا يفسد بإتيان البهيمة والإتيان في غير المأتي إذا لم نوجب فيهما الحد والمذهب الأول‏.‏

قلت‏:‏ نصه محمول على أنه لا يفسد بالوطء فيما دون الفرج والله أعلم‏.‏

أما إذا لمس أو قبل بشهوة أو باشر فيما دون الفرج معتمدا ففيه نصوص وطرق مختلفة مختصرها ثلاثة أقوال أو أوجه أصحها عند الجمهور إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا والثاني يبطل مطلقا‏.‏

والثالث لا يبطل مطلقا وإن استمنى بيده فإن قلنا إذا لمس فأنزل لا يبطل فهنا أولى وإلا فوجهان لأن كمال اللذة باصطكاك البشرتين ولا بأس على المعتكف بأن يقبل على سبيل الشفقة والإكرام ولا بأن يلمس بغير شهوة‏.‏

للمعتكف أن يرجل رأسة ويتطيب ويتزوج ويزوج ويتزين بلبس الثياب ويأمر أشبه ذلك ولا يكره شيء من هذه الأعمال إذا لم تكثر فإن أكثر أو قعد يحترف بالخياطة ونحوها كره ولم يبطل اعتكافه ونقل عن القديم أنه إذا اشتغل بحرفة بطل اعتكافه وقيل بطل اعتكافه المنذور والمذهب ما قدمناه‏.‏

قلت‏:‏ الأظهر كراهة البيع والشراء في المسجد وإن قل للمعتكف وغيره إلا بحاجة وهو نصه في البويطي وفيه حديث صحيح في النهي والله أعلم‏.‏

وإن اشتغل بقراءة القرآن ودراسة العلم فزياده خير‏.‏

فرع يجوز أن يأكل في المسجد والأولى أن يبسط سفرة أو نحوها وله غسل يده فيه والأولى غسلها في طست ونحوها لئلا يبتل المسجد فيمتنع غيره من الصلاة والجلوس فيه ولأنه قد يتقذر‏.‏

ولهذا قال في التهذيب يجوز نضح المسجد بالماء المطلق ولا يجوز بالمستعمل وإن كان طاهرا لأن النفس قد تعافه ويجوز الفصد والحجامة في المسجد في إناء بشرط أن يأمن التلويث والأولى تركه‏.‏

وفي البول في الطست احتمالان لصاحب الشامل والأصح المنع وبه قطع صاحب التتمة لأنه أقبح من الفصد ولهذا لا يمنع من الفصد مستقبل القبلة بخلاف البول‏.‏

شروط الاعتكاف

شروط الاعتكاف فهي ست:

1- الإسلام.
2- العقل.
3- التميز.
4- النية.
5- المسجد.
6- الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس

ما يستحب للمعتكف وما يكرة

مستحبات الاعتكاف :


1- الإكثار من الطاعات كالصلاة وقراءة القرآن، وقراءة كتب أهل العلم وغير ذلك من دروس ومواعظ.
2- اجتناب ما لا يعنيه من الأقوال فيجتنب الجدال والمراء والسباب ونحو ذلك والغيبة والنميمة.
3- أن يلزم مكانا من المسجد.

ما يباح للمعتكف :

1- الخروج لحاجته التي لا بد منها كقضاء الحاجة، وكالتداوي إن كان مريضا، وكأداء صلاة الجمعة إذا اعتكف في مسجد جماعة لا جمعة مثل مسجد حي لا تقام فيه الجمعة.
2- له أن يأكل ويشرب في المسجد وينام فيه بشرط المحافظة على نظافته وصيانته.
3- الكلام المباح لحاجته.
4- ترجيل شعره وتقليم أظفاره وتنظيف بدنه ولبس أحسن الثياب والتطيب بالطيب.

ما يكره للمعتكف :
1-البيع والشراء.
2- الكلام بما فيه إثم.
3- الصمت عن الكلام مطلقا إن اعتقده عبادة.

ميطلات الاعتكاف


-الخروج من المسجد عمدا لغير حاجة ولو قل.
2- الجماع.
3- ذهاب العقل بجنون أو سكر.
4- الحيض والنفاس للمرأة لفوات شرط الطهارة.
5- الردة، أعاذنا الله وإياكم منها.

حكمه للمرأة


حكمه للمرأة :
اختلف العلماء في حكمه للمرأة على أقوال أرجحها هو قول الجمهور : أنه يسن لها الاعتكاف كالرجل .
واستدلوا لذلك بما يلي :
1- عمومات أدلة مشروعية الاعتكاف والتي لم تفرق بين الرجل والمرأة .
2- قوله تعالى : ( فاتخذت من دونهم حجاباً ) وقوله : ( كلما دخل عليها زكريا المحراب ) وهذا اعتكاف في المسجد واحتجاب فيه وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه .
3- حديث عائشة رضي الله عنها وفيه : ( إذنه صلى الله عليه وسلم لها ولحفصة رضي الله عنهما أن يعتكفا معه ) [ البخاري ( 2041 ) ومسلم ( 1173 ) ] .
4- حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( اعتكف معه امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي ) [ البخاري ( 309 ) ] . وقد جاء مفسراً بأنها أم سلمة رضي الله عنها .
5- حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد حتى يطهرن ) [ عزاه ابن قدامة في المغني 4/487 لأبي حفص العكبري وعزاه ابن مفاح في الفروع 3/176 لابن بطة وقال : " إسناد جيد " .
وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض قباب أزواجه لما أردن الاعتكاف معه فإنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لما خافه عليهن من المنافسة والغيرة ولهذا قال : ( آلبر يُردن ؟ )


هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من تقصيرفمنى ومن الشيطان
واستغفر الله العطيم لى ولكم
و
و
 
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:16 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~