|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
حكم الإقدام على الذنب بحجة أنها أول مرة
تقول دار الإفتاء: "لا يجوز أن يُقْدِمَ العبد على ذنب بحجة أنه يفعله لأول مرة، والله تعالى لا تجوز معصيته أبدا أول مرة ولا غيرها، ولا شك أن الله تعالى ستير يحب الستر، ولكن اختلف الفقهاء هل يمكن أن يُفضح العبدُ عند ارتكابه الذنب أول مرة أم لا يُفْضَحُ ـ إذا فضح ـ إلا عند التكرار".
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: "هَلْ يَفْضَحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَاصِيًا بِأَوَّلِ مَرَّةٍ أَمْ بَعْدَ التَّكْرَارِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ، وَالثَّانِي مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ الْأَوَّلَ، وَاعْتَرَضَ عَلَى مَنْ قَالَ بِالثَّانِي: تُرَى آدَم هَلْ كَانَ عَصَى قَبْلَ أَكْلِ الشَّجَرَةِ بِمَاذَا؟ فَسَكَتَ". وأثر عمر هذا أورده ابن كثير في مسند الفاروق بإسناد ابن خزيمة من طريق حميد عن أنس: أن عمر "رضى الله عنه" أُتِيَ بشباب قد حلَّ عليه القطع، فأمر بقطعه، فجعل يقول: يا ويله، ما سرقت قط قبلها! فقال عمر: كذبت ورب عمر، ما أسلم الله عبدا عند أول ذنب.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~