الموضوع: الزكاة
عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 10/5/2020, 08:25 AM
 
ابوعليوة
مـهـند س جـديـد

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  ابوعليوة غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 431826
تاريخ التسجيل : May 2020
العمـر :
الـجنـس :  هيوماكس
الدولـة :
المشاركـات : 5 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 50
قوة التـرشيـح : ابوعليوة يستاهل التقييم
شرح الزكاة

✍🏾 *- هل تجوز زكاة الفطر أن أنفقها على المحتاجين فلوسا بمقدار ثمن الصاع الذي أنفقه عليهم؟*

*ج: لا يجوز دفع النقود بدلاً من الطعام في صدقة الفطر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الطعام في صدقة الفطر، وقدره بالصاع مما يدل على تعينه وعدم إجزاء القيمة ، وفي إمكان الفقير أن يبيعها بعد قبضه لها وينتفع بثمنها في حاجاته.*

*وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.*

*[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميةواﻹفتاء برئاسةالعلامة ابن باز/8-ص261/دارالعاصمة]*
رد مع اقتباس