الزكاة
✍🏾 *- هل تجوز زكاة الفطر أن أنفقها على المحتاجين فلوسا بمقدار ثمن الصاع الذي أنفقه عليهم؟*
*ج: لا يجوز دفع النقود بدلاً من الطعام في صدقة الفطر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الطعام في صدقة الفطر، وقدره بالصاع مما يدل على تعينه وعدم إجزاء القيمة ، وفي إمكان الفقير أن يبيعها بعد قبضه لها وينتفع بثمنها في حاجاته.* *وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.* *[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميةواﻹفتاء برئاسةالعلامة ابن باز/8-ص261/دارالعاصمة]* |
رد: الزكاة
شكرا لك اخى الغالى
|
رد: الزكاة
بارك الله فيك
|
رد: الزكاة
شكراً لك اخي الكريم
|
الساعة الآن 08:29 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir