|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
ما يجب على "المحرم" فعله
يجب على المحرم بحج وعمرة ما يلي:
1- أن يلتزم بما أوجبه الله عليه من فرائض دينه، كالصلاة في أوقاتها جماعة. 2- أن يتجنب ما نهانا الله عنه من الرفث والفسوق والجدال والعصيان. 3- أن يتحاشى إيذاء المسلمين بالقول أو الفعل. 4- أن يتجنب محظورات الإحرام وهي: أ- لا يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا، وإن سقط منها شيء بدون قصد، فلا شيء عليه وقت الإحرام. ب- لا يتطيب في بدنه أو ثوبه أو مأكله أو مشربه. ولا بأس بما بقي من أثر الطيب الذي فعله قبل إحرامه. جـ- لا يتعرض للصيد البري بقتل أو تنفير أو إعانة عليه ما دام محرمًا. د- لا يقطع المحرم ولا الحلال شجر الحرم ونباته الأخضر، ولا يلتقط لقطته إلا لتعريفها؛ لأن الرسول نهى عن ذلك كله. هـ- لا يخطب النساء ولا يعقد عليهن عقد النكاح لنفسه أو لغيره، ولا يجامعهن ما دام محرمًا، ولا يباشرهن بشهوة. وهذه المحظورات على الذكر والأنثى. ويختص الذَكر بما يلي: أ- لا يغطي رأسه بملاصق، أما تظليله بالشمسية أو سقف السيارة أو جعل المتاع عليه، فلا بأس به. ب- ولا يلبس القميص وما في معناه من كل مخيط للجسم كله أو بعضه، ولا البرانس ولا العمائم، ولا السراويل، ولا الخفاف، إلا إذا لم يجد إزارًا فيلبس السراويل، أو لم يجد النعلين، فيلبس الخفين ولا حرج. ويحرم على المرأة وقت الإحرام أن تلبس القفازين في يديها، وأن تستر وجهها بالنقاب أو البرقع، لكن إذا كان بحضرة الرجال الأجانب عنها، وجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه، كما لو لم تكن محرمة. وإن لبس المُحرم مخيطًا أو غطى رأسه أو تطيّب أو أخذ من شعره شيئًا أو قلّم أظافره ناسيًا أو جاهلاً الحكم فلا فدية عليه، ويزيل ما تجب إزالته متى ذكر ذلك أو علمه. ويجوز لبس النعلين والخاتم ونظارة العينين، وسماعة الأذن، وساعة اليد، والحزام والمنطقة التي يحفظ بها المال والأوراق. ويجوز تغيير الثياب وتنظيفها، وغسل الرأس والبدن، وإن سقط بذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه، كما لا شيء في الجُرح يصيبه.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~