ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com

العودة   المهندسين العرب > البيت العائلي للمهندسين > البيت العائلي > القسم القانوني > قسم النصوص والقوانين

قسم النصوص والقوانين القوانين العربية على اختلافها

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 8/10/2008, 09:15 AM
الصورة الرمزية مدحت مرعبي
 
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  مدحت مرعبي غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 3,890 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 25
قوة التـرشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز
new قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني

مرسوم اشتراعي رقم 90 - صادر في 16/9/1983

إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناء على القانون رقم 26/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق إصدار مراسيم اشتراعية)، الممدد بالقانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، بناء على اقتراح وزير العدل، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/1983، يرسم ما يأتي:


المادة 1- يصدر قانون أصول المحاكمات المدنية ويوضع قيد التنفيذ بنصه المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي.


المادة 2- ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويعمل به طبقاً للمادة 1033 من النص المرفق به.

بعبدا في 16 أيلول سنة 1983 الإمضاء: أمين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: شفيق الوزان وزير العدل الإمضاء: روجيه شيخاني


قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد




الكتاب الأول - أصول المحاكمات




باب تمهيدي - مبادئ عامة




المادة 1- القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الأخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيها، لا يحد من استقلالها أي قيد لا ينص عليه الدستور.


المادة 2- على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد. عند تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبيق الأولى على الثانية. لا يجوز للمحاكم أن تعلن بطلان أعمال السلطة الاشتراعية لعدم انطباق القوانين العادية على الدستور أو المعاهدات الدولية.


المادة 3- لا يجوز للقاضي أن يضع أحكامه في صيغة الأنظمة.


المادة 4- لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق: 1- أن يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص أو انتقائه. 2- أن يتأخر بغير سبب عن إصدار الحكم. وعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذي يحدث معه أثراً يكون متوافقاً مع الغرض منه ومؤمناً التناسق بينه وبين النصوص الأخرى. وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والعرف والإنصاف.


المادة 5- تسري قوانين أصول المحاكمات الجديدة فوراً على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، وتستثنى من ذلك: 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها لاحقاً لختام المحاكمة في الدعوى أو لصدور حكم فصل في مسألة متعلقة بالموضوع. 2- القوانين المعدلة للمهل متى كانت المهلة قد بدأت قبل العمل بها. 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام أو القرارات التحكيمية قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. 4- القوانين المنظمة للتنفيذ الجبري بالنسبة لما صدر من الأحكام والقرارات قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين تجيز التنفيذ أو تمنعه.


المادة 6- تتبع القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية إذا وجد نقص في القوانين والقواعد الإجرائية الأخرى.


الباب الأول - الدعوى




الفصل الأول - أحكام عامة




المادة 7- الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب. ويكون حق الادعاء وحق الدفاع لكل شخص طبيعي أو معنوي لبناني أو أجنبي.


المادة 8- للنيابة العامة حق الادعاء في الأحوال التي عينها القانون، والأحوال المتعلقة بالنظام العام عند حدوث وقائع أو أفعال من شأنها المساس به.


المادة 9- تكون الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة، أو لمن يهدف منها إلى تثبيت حق أنكر وجوده أو الاحتياط لدفع ضرر محدق أو مستقبل أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وذلك باستثناء الحالات التي يحصر فيها القانون بأشخاص يحدد صفتهم حق تقديم طلب أو دحضه أو الدفاع عن مصلحة معينة. ولا يقبل أي طلب أو دفع أو دفاع صادر عن أو ضد شخص لا صفة له.


المادة 10- حق الادعاء وحق الدفاع مقيدان بحسن استعمالهما، فكل طلب أو دفاع أو دفع يدلي به تعسفاً يرد ويعرض من تقدم به للتعويض عن الضرر المسبب عنه.


المادة 11- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000 يحكم على الخصم المتعسف بغرامة قدرها أربعين ألف ليرة على الأقل ومليونا ليرة على الأكثر تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.


المادة 12- يرجع في الأهلية للتقاضي إلى قانون دولة المتقاضي. ويرجع إلى قانون دولة فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو المفقودين فيما خص الإشراف عليهم وتمثيلهم.


المادة 13- على المحكمة، في كل مرحلة من مراحل المحاكمة، أن تتحقق من الأهلية للتقاضي ومن صحة تمثيل فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو المفقودين.


المادة 14- إذا كان قانون الأحوال الشخصية الذي يخضع له أحد الخصوم يوجب على ممثل فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو المفقودين الحصول على ترخيص من القضاء بالتقاضي فللمحكمة التي يجب أن تقام الدعوى لديها أن تمنحه هذا الترخيص ويبقى صالحاً في جميع مراحل المحاكمة والتنفيذ.


المادة 15- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 والقانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999

إذا أقيمت الدعوى على فاقد الأهلية أو ناقصها أو على مفقود ولم يكن له ممثل قانوني أو إذا أقيمت على متقاضي تبين أنه متوفى أو توفي أثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته، جاز للمحكمة الناظرة بالدعوى إجراء التبليغات عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين تعينهما. بعد مرور شهرين على آخر نشر تعين المحكمة ممثلاً خاصاً يقوم مقام الممثل القانوني أو الورثة إذا لم يحضر ممثل قانوني عن الورثة أو عن فاقد الأهلية أو المفقود. يبقى الممثل الخاص محتفظاً بهذه الصفة في جميع أطوار المحاكمة وأمام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني أو تعيين الورثة. لا يحق للممثل الخاص الإقرار أو التنازل أو الإسقاط أو عقد الصلح أو الرضوخ. تحدد أتعاب الممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.


الفصل الثاني - تصنيف الدعاوى




المادة 16- تتعين صفة الدعوى بالنظر إلى الحق الذي تحميه، فهي شخصية إذا كان الحق شخصياً، وعينية إذا كان عينياً، ومختلطة إذا تناول موضوعها الحقين معاً أو كانت ترمي إلى تنفيذ عقد قائم على حق عيني أو إلغاء هذا العقد أو فسخه أو إبطاله. أما الدعاوى التي لا تدخل في الفئات المشار إليها في الفقرة الأولى لا سيما المختصة بحقوق غير مالية فتعتبر بحكم الدعاوى الشخصية.


المادة 17- تكون الدعوى منقولة إذا كان موضوع الحق الذي ترمي إلى حمايته منقولاً، وتكون عقارية عندما تتعلق بحق عينين على عقار أو بحيازته.


المادة 18- تقسم الدعاوى العينية العقارية، بحسب الغرض المقصود منها، إلى دعاوى الحق ودعاوى الحيازة.


المادة 19- يخضع تصنيف الدعاوى لأحكام القانون اللبناني.


الفصل الثالث - دعاوى الحيازة




المادة 20- دعاوى الحيازة نوعان: 1- دعوى منع التعرض التي ترمي إلى منع الاعتداء على الحيازة. 2- دعوى استرداد الحيازة التي ترمي إلى استرداد الحائز حيازة سلبت منه عنوة.


المادة 21- يشترط لدعوى منع التعرض: 1- أن يكون المدعي حائزاً بنفسه أو بواسطة سلفة لحق عيني عقاري أصلي حيازة هادئة وعلنية وغير ملتبسة ومستمرة سنة على الأقل قبل التعرض. لا تعتبر الحيازة منقضية إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي ناشئ عن قوة قاهرة.

2- أن يكون قد وقع تعرض للمدعي في حيازته بعمل من شأنه الحد من ممارسته تلك الحيازة، سواء كان هذا العمل تاماً أو كان مشروعاً فيه بأشغال تؤدي إلى التعرض لحيازته، وسواء حصلت هذه الأشغال في عقار هو في حيازة المدعي أو حصلت في عقار للغير وكان من شأنها إلحاق الضرر بذلك العقار.


المادة 22- يشترط لدعوى استرداد الحيازة: 1- أن يكون المدعي حائزاً لحق عيني عقاري أصلي حيازة مادية تستجمع الشروط المعينة لها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، باستثناء شرط استمرارها مدة سنة على الأقل قبل سلب الحيازة.

2- أن تكون حيازة المدعي قد سلبت منه فحرم من الانتفاع بها.


المادة 23- تقبل أيضاً دعوى الحيازة بنوعيها من الحائز العرضي كالوديع والمرتهن والمستأجر والمزارع وصاحب الامتياز في ملك الدولة العام، باستثناء الحالة التي تكون الدعوى موجهة فيها ضد من استمد الحائز العرضي حقوقه منه.


المادة 24- لا تقبل دعوى الحيازة إلا خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض أو الغصب ما لم يبق خفياً أو يكن سببه مشوباً بغموض أو التباس وحيث تبدأ مهلة السنة عندئذ من تاريخ كشف الحائز للتعرض أو تيقنه منه.


المادة 25- لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق، فمن أقام دعوى الحق يعتبر متنازلاً عن دعوى الحيازة إلا إذا اعتدي على حيازته أثناء النظر في دعوى الحق، أو إذا أقام دعوى الحق بصورة استطرادية مع دعوى الحيازة وفي هذه الحال ينظر فيها عند الحكم برد دعوى الحيازة.


المادة 26- لا يجوز للمدعى عليه بدعوى الحيازة أن يقيم دعوى الحق إلا بعد إزالة التعدي الصادر عنه.


المادة 27- لا يجوز للقاضي الذي ينظر في دعوى الحيازة أن يتطرق إلى الحق الأصلي أو أن يبني حكمه على أسباب أو مستندات تتعلق بهذا الحق إلا إذا استند إليها لتقدير نوع الحيازة وتوافر شروطها القانونية. يكون الحكم بدعوى الحيازة معجل التنفيذ.


الفصل الرابع - الطلب الأصلي والطلبات الطارئة




المادة 28- تقسم الطلبات إلى قسمين: 1- طلبات أصلية تباشر بها المحاكمة. 2- طلبات طارئة تقدم أثناء المحاكمة.


المادة 29- الطلب الطارئ المقدم من المدعي يسمى طلباً إضافياً، والطلب الطارئ المقدم من المدعى عليه ضد المدعي يسمى مقابلاً والطلب الذي يتقدم به ثالث بوجه المتخاصمين يسمى تدخلاً، أما الطلب الذي يوجه من أحد المتخاصمين إلى ثالث خارج عن الخصومة فيسمى إدخالاً. كل طلب يعرض أثناء المحاكمة ولا يكون من شأنه توسيع أو تضييق موضوع الطلب الأصلي يعتبر من طوارئ المحاكمة.


المادة 30- يشترط لقبول الطلب الطارئ: 1- أن يكون متلازماً مع الطلب الأصلي أي أن يكون الحل الذي يقرر لأحدهما من شأنه أن يؤثر في الحل الذي يجب أن يقرر للآخر. على أن يستثنى من ذلك طلب المقاصة.

2- أن لا يخرج النظر فيه عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة الناظرة في الطلب الأصلي وأن لا يكون من اختصاص هيئة تحكيمية.


المادة 31- للمدعي أن يتقدم بطلبات طارئة ترمي إلى تصحيح الطلب الأصلي أو إكماله أو تعديل موضوعه أو سببه.


المادة 32- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 للمدعى عليه أن يتقدم بالطلبات الطارئة التي تتوافر فيها شروط المادة 30، وبالطلبات الآتية بوجه خاص: 1- طلب المقاصة. 2- طلب التعويض عن ضرر لحقه من الادعاء الأصلي أو من أحد إجراءات المحاكمة. 3- أي طلب يرمي إلى الحصول على منفعة أخرى غير مجرد رد طلبات خصمه.


المادة 33- للمدعي، رداً على طلبات طارئة تقدم بها المدعى عليه، أن يدلي بطلبات طارئة، شرط أن تكون ناشئة عن السبب الذي بنيت عليه طلبات المدعى عليه.


المادة 34- يفصل في الطلب الأصلي والطلب الطارئ معاً ما لم تر المحكمة، لحسن سير العدالة، أن تفصل في أحدهما قبل الآخر. غير أنه في حالة طلب المقاصة بين دينين متلازمين وأكيدين في مبدأهما وحيث يكون أحدهما غير محرر أو غير مستحق، يتعين على القاضي أن يثبت في الحكم الواحد مبدأ المقاصة وأن يأمر بالتدابير الآيلة إلى تصفية الحسابات.


المادة 35- يجوز لكل من الخصوم أن يتقدم بطلبات ترمي إلى اتخاذ تدابير احتياطية أو مؤقتة.


المادة 36- يجوز تدخل الغير أو إدخاله في المحاكمة، فيصبح بذلك خصماً فيها.


المادة 37- يكون التدخل الاختياري أصلياً عندما يتدخل الغير من تلقاء نفسه في المحاكمة لإثبات حقوقه أو حمايتها تجاه الخصوم أو أحدهم طالباً الحكم لنفسه بطلب متلازم مع طلبات أحد الخصوم. ويكون تبعياً عندما يرمي لتأييد طلبات أحد الخصوم إذا كانت استجابتها من مصلحة المتدخل.


المادة 38- يجوز إدخال الغير في المحاكمة بناء على طلب أحد الخصوم لأجل إشراكه في سماع الحكم. كما يجوز إدخاله لأجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات أحد الخصوم، أو لأجل الضمان.


المادة 39- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 يقدم طلب التدخل أو الإدخال بموجب لائحة، تبلغ إلى ذوي العلاقة بمن فيهم المطلوب إدخاله.


المادة 40- يشترط لقبول التدخل أو الإدخال أن تكون للمتدخل أو لطالب الإدخال مصلحة شخصية ومشروعة.


المادة 41- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 لتدخل أو الإدخال جائز في جميع أوقات المحاكمة وحتى ختامها. وهو جائز أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الاستئناف. لا يقبل أمام محكمة التمييز سوى التدخل الاختياري التبعي، مع مراعاة أحكام المواد 624 و 625 و 626 و 627.


المادة 42- على الخصوم والشخص الثالث المطلوب إدخاله أن ينازعوا في قبول التدخل أو الإدخال شكلاً قبل المناقشة في الموضوع. وللمحكمة، في هذه الحالة، أن تفصل في الطلب بقرار مستقل أو مع الحكم في الموضوع. إذا لم يقم نزاع على قبول التدخل أو إذا قررت المحكمة قبوله، حق للمتدخل أو المدخل أن يطلب إجراء أي تحقيق يراه مفيداً وأن لم يطلبه الخصوم.


المادة 43- إذا كان التدخل أو الإدخال غير مسند إلى مصلحة ذات شأن ولم يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى، حق للخصوم، بالإضافة إلى معارضتهم في قبوله، أن يطلبوا وفق أحكام المادة 10 من هذا القانون، الحكم لهم يبدل العطل والضرر، كما للمحكمة أن تقضي بالغرامة وفق أحكام المادة 11.


المادة 44- يجوز أن يواجه الطلب الوارد في التدخل أو الإدخال بطلب مقابل.


المادة 45- للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها إدخال شخص ثالث في المحاكمة إذا رأت أن من شأن هذا التدبير أن يسهل الحكم في الدعوى الأصلية ويؤدي إلى إظهار الحقيقة، وأن فيه فائدة لصيانة حقوق الخصوم أو أحدهم أو حقوق المقرر إدخاله. وعلى قلم المحكمة أن يبلغ الشخص الثالث قرار الإدخال. للمحكمة أن توجب على كل من الخصوم أن يبلغ الشخص الثالث أوراقه وأن تحدد لهذا الأخير مهلة للجواب.


المادة 46- لا يقبل إدخال شخص ثالث لضمان أمام المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت دعوى الضمان خارجة عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي. 2- إذا وجد بين الضامن والمضمون اتفاق يجعل حق النظر في قضية الضمانة من اختصاص محكمة أخرى أو هيئة تحكيمية. 3- إذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمانة ذاتها لا تزال قيد النظر أمام محكمة أخرى.


المادة 47- للشخص المدعو لأجل الضمانة أن يدعو هو أيضاً لضمانته شخصاً آخر ملزماً بها.


المادة 48- يجوز للخضم الذي دعا شخصاً ضامناً له أن يخرج من المحاكمة برضى الخصوم ليحل هذا الشخص محله فيها. وله أن يعود إلى المحاكمة عندما يرى مصلحة له في ذلك. يسري الحكم الذي يصدر على الجميع وعلى من خرج من المحاكمة.


المادة 49- إذا خرج المضمون من المحاكمة فلا يتحمل مصاريف الدعوى ولا التعويضات المحكوم بها على الضامن إلا في حال عدم ملاءة هذا الأخير.


الفصل الخامس - الدفاع والدفع الإجرائي والدفع بعدم القبول




القسم الأول - أسباب الدفاع




المادة 50- الدفاع هو كل سبب يرمي به الخصم إلى رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق في الموضوع.


المادة 51- يجوز الإدلاء بأسباب الدفاع في أية حالة كانت عليها المحاكمة.


القسم الثاني - الدفوع الإجرائية




المادة 52- الدفع الإجرائي هو كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قانونية المحاكمة أو سقوطها أو وقف سيرها. يعتبر من الدفوع الإجرائية الدفع بعدم الاختصاص أو بسبق الادعاء أو بالتلازم أو ببطلان الاستحضار أو الأعمال الإجرائية الأخرى، وطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع أو للقرابة أو المصاهرة، ودفوع الاستمهال.


المادة 53- يجب الإدلاء بالدفوع الإجرائية في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع أو الإدلاء بدفوع عدم القبول، إلا إذا نشأت عن سبب ظهر بعد ذلك، ومع الاعتداد بالاستثناءات المشار إليها في المواد التالية. لا يشكل طلب تبليغ الأوراق سبباً لعدم قبول الدفع الإجرائي. إذا كان الاختصاص وظيفياً أو نوعياً أو مكانياً إلزامياً، يحق الإدلاء بدفع انتفائه في جميع مراحل المحاكمة وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.


المادة 54- يتوافر الدفع بسبق الادعاء عندما تقام الدعوى نفسها أمام محكمتين مختلفتين كلتاهما مختصتان بنظرها.


المادة 55- يتوافر الدفع بالتلازم عندما توجد دعويان تشتملان على طلبات متلازمة عالقتان أمام محكمتين مختلفتين كل منهما مختصة بنظر الدعوى المقامة لديها.


المادة 56- على المحكمة التي أدلي أمامها بسبق الادعاء أو بالتلازم مع دعوى مقامة سابقاً لدى محكمة أخرى أن ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها إلى هذه المحكمة، باستثناء الحالة التي تكون فيها المحكمة المقدمة إليها الدعوى لاحقاً قد أصدرت قراراً فاصلاً في إحدى نقاط النزاع أو التي تكون فيها ناظرة في الدعوى الأصلية بينما الأخرى تنظر في دعوى مسندة إلى موجب الضمان التبعي، وحيث يجب عندئذ أن تحال الدعوى من المحكمة التي أقيمت لديها أولاً والتي يدلى بالدفع أمامها إلى المحكمة الثانية. إذا كانت المحكمتان من درجتين مختلفتين لا يقبل الدفع بسبق الادعاء أو بالتلازم أمام محكمة الدرجة الأعلى. وفي مطلق الأحوال، عند وجود سبق الادعاء أو التلازم بين دعوى عالقة أمام القاضي المنفرد وأخرى عالقة أمام الغرفة الابتدائية، يجري الإدلاء بالدفع أمام القاضي المنفرد الذي عليه عندئذ إحالة الدعوى إلى الغرفة.


المادة 57- يجوز الإدلاء بدفع التلازم في أية حالة كانت عليها المحاكمة، ما لم يتضح أنه أدلي به في وقت متأخر بقصد إطالة أمد المحاكمة، فتقرر المحكمة عندئذ رفضه.


المادة 58- يدلى بالدفع ببطلان الإجراءات القضائية لعيب في الشكل فور إتمامها وإطلاع الخصم عليها. ولكن البطلان يزول إذا كان الخصم الذي يدلي به قد تذرع، بعد إتمام الإجراء، بأوجه دفاع في الموضوع أو بدفع بعدم القبول، دون التمسك بالبطلان. يدلى بجميع أسباب بطلان الإجراءات القضائية التي تمت، دفعة واحدة، تحت طائلة عدم قبول السبب الذي لم يدل به على هذا الوجه.


المادة 59- لا يجوز إعلان بطلان أي إجراء لعيب في الشكل إلا إذا ورد بشأنه نص صريح في القانون أو كان العيب ناتجاً عن مخالفة صيغة جوهرية أو متعلقة بالنظام العام وإذا أثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور ويزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الأحوال التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان أيضاً في مطلق الأحوال بتصحيح لاحق للإجراء ولو بعد التمسك بهذا البطلان على أن يتم التصحيح في المهلة المقررة قانوناً للقيام بالإجراء إذا كان لا ينشأ عن ذلك أي ضرر. وإذا لم تكن للإجراء مهلة إسقاط محددة في القانون، حددت المحكمة مهلة مناسبة لتصحيحه، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.


المادة 60- تشكل عيوباً موضوعية تؤدي إلى بطلان الإجراء القضائي: 1- انتفاء الأهلية للتقاضي. 2- انتفاء سلطة أحد الخصوم أو أحد الأشخاص الحاضرين في المحاكمة كممثل لشخص معنوي أو لشخص فاقد الأهلية الإجرائية. 3- انتفاء أهلية أو سلطة شخص يقوم بتمثيل أحد الخصوم.


المادة 61- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز الإدلاء بدفوع البطلان المبنية على مخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بالإجراءات القضائية في أية حالة كانت عليها المحاكمة. إنما يعود للقاضي أن يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الإدلاء بها في وقت مبكر، بقصد المماطلة وإطالة أمد المحاكمة. تقبل دفوع البطلان المشار إليها في الفقرة الأولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. على المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها دفوع البطلان هذه إذا تعلقت بالنظام العام. ولها أن تثير تلقائياً البطلان الناتج عن انتفاء الأهلية للتقاضي. في الأحوال التي يكون فيها تصحيح العيب المؤدي إلى البطلان ممكناً، فلا يقرر إعلان البطلان إذا كان سببه قد زال عند إصدار القاضي للحكم.


القسم الثالث - الدفوع بعدم القبول




المادة 62- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 الدفع بعدم القبول هو كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قبول طلب خصمه، دون البحث في موضوعه، لانتفاء حقه في الدعوى. يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة أو بانتفاء المصلحة أو بالقضية المحكوم بها أو بانقضاء مهل الإجراءات القضائية. ويعتبر الدفع بمرور الزمن من دفوع عدم القبول مع مراعاة الأحكام الخاصة كأحكام المادة 361 من قانون الموجبات والعقود.


المادة 63- يجوز الإدلاء بدفوع عدم القبول في أية حالة كانت عليها المحاكمة. إنما يعود للقاضي أن يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الإدلاء بها في وقت مبكر، بقصد المماطلة وإطالة أمد المحاكمة.


المادة 64- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 على المحكمة أن تثير دفع عدم القبول عندما يتصل بالنظام العام سيما إذا نتج عن عدم مراعاة مهل الطعن أو عن عدم جواز استعمال طرق الطعن. للمحكمة أن تثير تلقائياً دفع عدم القبول الناتج عن انتفاء الصفة أو المصلحة.


المادة 65- إذا كان السبب الناشئ عنه الدفع بعدم القبول قابلاً للتصحيح، فيرد هذا الدفع إذا كان السبب قد زال عند إصدار المحكمة للحكم. ويكون الأمر كذلك إذا كان الشخص ذو الصفة للإدعاء قد أصبح خصماً في الدعوى قبل انقضاء مهل السقوط.


القسم الرابع - أحكام مشتركة




المادة 66- يجب على المدعى عليه الذي يتذرع بأي دفع يترتب عليه رد الدعوى في الشكل أو عدم قبولها أو إبطال المحاكمة أن يتقدم بدفاعه ومطاليبه في الموضوع على وجه الاستطراد.


المادة 67- للمحكمة أن تفصل في الدفوع على حدة أو أن تضمها إلى الموضوع.


المادة 68- للمحكمة أن تفصل في الدفوع وأسباب الدفاع المدلى بها أمامها باستثناء تلك التي تثير مسألة تدخل في اختصاص مرجع قضائي آخر دون سواه.


الفصل السادس - تقدير قيمة النزاع




المادة 69- العبرة في تقدير قيمة النزاع بالطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح.


المادة 70- ينظر في تقدير قيمة النزاع إلى: 1- قيمة الطلب الأصلي دون الاعتداد بما يستحق بعد إقامة الدعوى من فوائد ونفقات وتعويضات وغيرها من الملحقات. 2- مجموع الطلبات المتلازمة أكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد أم عن أسباب مختلفة وسواء قدمت في خصومة واحدة أم خصومات مختلفة ضمت فيما بعد وأياً كان عدد الأطراف في هذه الخصومة أو الخصومات. أما إذا كانت الطلبات غير متلازمة فيعتد بقيمة كل طلب على حدة. 3- قيمة الحق كله إذا كان المطلوب جزءاً منه وأثير النزاع في الحق كله. 4- قيمة السند المشترك سواء كان الشركاء فيه دائنين أم مدينين. 5- قيمة أصل الدين في المنازعات الناشئة بين الحاجز والمحجوز عليه بشأن صحة الحجز أو أي إجراء مؤقت على منقول أو في المنازعات الناشئة بين أصحاب حقوق الامتياز أو الرهن أو التأمين ومدينهم. إذا كان النزاع قائماً بين الأشخاص المذكورين وشخص ثالث على استحقاق الأشياء المحجوزة أو الأموال المرهونة أو المؤمن بها فالعبرة بقيمتها. 6- قيمة الحق المثبت في السند إذا أقيمت الدعوى بإبطاله أو إلغائه أو فسخه. 7- قيمة العقار إذا تناول النزاع حق الملكية أو حق التصرف في الأراضي الأميرية. وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة الإنشاءات والأغراس ولو طلبت إزالتها. 8- قيمة البضاعة بحسب سعرها يوم الادعاء. 9- مجموع الدخل إذا كان مسنداً إلى موجبات محددة بمدة. أما إذا كان محدداً بمدة الحياة فيعتبر غير محدد القيمة.


المادة 71- في الدعاوى الناشئة عن موجبات تخييرية ينظر إلى الطلب الأعلى قيمة.


الباب الثاني - الاختصاص




الفصل الأول - أحكام عامة




المادة 72- الاختصاص على أربعة أنواع: 1- الاختصاص الدولي: وبمقتضاه تتعين الدولة التي يجب أن تقدم الهيئة الحاكمة. 2- الاختصاص الوظيفي: وبمقتضاه تتعين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى. 3- الاختصاص النوعي: وبمقتضاه يتعين صنف ودرجة المحكمة التي تنظر الدعوى من بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة. 4- الاختصاص المكاني: وبمقتضاه تتعين المحكمة التي لها سلطة نظر الدعوى من بين المحاكم التي هي من صنف واحد ودرجة واحدة.


المادة 73- يفصل الرئيس الأول لمحكمة التمييز، بقرار لا يقبل الطعن، في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الأعمال بين غرف هذه المحكمة. يفصل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بقرار لا يقبل الطعن، في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الأعمال بين غرف هذه المحكمة وفي الخلافات الناشئة عن قرار التوزيع بين الغرف والأقسام في محكمة الدرجة الأولى. قرار الرئيس الأول المشار إليه ذو صفة إدارية بحتة ولا يمس الموضوع.


الفصل الثاني - الاختصاص الدولي




المادة 74- يخضع الاختصاص الدولي للمحاكم اللبناني مبدئياً للأحكام المتعلقة بالاختصاص الداخلي دون تمييز بين لبناني وأجنبي.


المادة 75- تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية إذا كان أصحاب العلاقة من اللبنانيين.


المادة 76- تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في أية قضية تتعلق بأحد اللبنانيين أو بمصالح كائنة في لبنان إذا لم تكن هناك محاكم أخرى مختصة.


المادة 77- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوح أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 762 الجديدة فقرتها الثالثة و809 فقرتها الثانية.

نص المادة (77) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002: الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوح أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام إلزامياً لدى المحاكم اللبنانية.


المادة 78- علاوة على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ومع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 آب 1967 تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في الدعاوى المقامة ضد أي شخص لبناني أو أجنبي ليس له محل إقامة حقيقي أو مختار أو سكن في لبنان في الأحوال الآتية: 1- إذا تعلقت الدعوى بمال واقع في لبنان عند تبليغ الادعاء أو بعقد أبرم في لبنان أو شرط تنفيذ أحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه في لبنان. 2- إذا كان موضوع الطلب تدبيراً مؤقتاً أو احتياطياً يتم في لبنان. 3- إذا كان موضوع الدعوى تسليم الصغير إلى من له حق ضمه إليه إذا كان الأول موجوداً في لبنان أو كان الثاني مقيماً فيه. 4- إذا كانت الدعوى تتعلق بنسب القاصر أو بالولاية أو بالوصاية عليه أو بالولاية على مال شخص مطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً وكان القاصر أو المطلوب حجره أو مساعدته قضائياً في لبنان. 5- إذا كان موضوع الدعوى معارضة عقد زواج يراد إبرامه في لبنان.


المادة 79- تختص المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تم في بلد أجنبي بين لبنانيين أو بين لبناني وأجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك البلد، وتراعى أحكام القوانين المتعلقة باختصاص المحاكم الشرعية والدرزية إذا كان كلا الزوجين من الطوائف المحمدية وأحدهما على الأقل لبنانياً.


المادة 80- يخضع عدم اختصاص المحاكم اللبنانية لقواعد عدم الاختصاص المكاني الداخلي، ويكون نسبياً ما لم يتعلق بحالة اختصاص إلزامية.


الفصل الثالث - الاختصاص الوظيفي




المادة 81- يتحدد الاختصاص الوظيفي بموجب القوانين والأنظمة بالنسبة إلى الجهات القضائية المختلفة كالقضاء المدني والقضاء الإداري والقضاء المذهبي أو الشرعي.


المادة 82- يكون الاختصاص الوظيفي بحكم الاختصاص النوعي ما لم يرد نص مخالف.


الفصل الرابع - الاختصاص النوعي




المادة 83- يتولى القضاء: أولاً- محاكم الدرجة الدولي. ثانياً- محاكم الاستئناف. ثالثاً- محكمة التمييز.


المادة 84- تتولى محاكم خاصة النظر بوجه استثنائي في بعض المنازعات وفق القوانين والأنظمة الموضوعة لها وأحكام هذا القانون التي لا تعارضها.


القسم الأول - اختصاص محاكم الدرجة الأولى




المادة 85- تتألف محكمة الدرجة الأولى من غرف مؤلفة من رئيس وعضوين ومن أقسام يتولى القضاء فيها قضاة منفردون. يطلق على غرفة محكمة الدرجة الأولى في النصوص التالية اسم الغرفة الابتدائية.


المادة 86- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والمرسوم 791 تاريخ 13/12/1990 والمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 والقانون 529 تاريخ 20/6/1996 والمرسوم الاشتراعي 13440 تاريخ 5/11/1998 ينظر القاضي المنفرد في القضايا المدنية والتجارية التالية: 1- الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلقة بمنقول أو غير منقول التي لا تزيد قيمتها على ماية مليون ليرة لبنانية. 2- دعاوى النفوس باستثناء ما يتعلق بالجنسية. 3- طلبات حصر الإرث ما لم يعترضها نزاع حول تعيين الورثة أو تحديد الأنصبة الإرثية. 4- الدعاوى المتعلقة بعقود إيجار المنقول وغير المنقول والإدارة الحرة مهما كانت قيمة البدل والدعاوى المتعلقة بالأشغال مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة لهذه الدعاوى. 5- دعاوى الحيازة. 6- دعاوى منع التعرض لحق الري. 7- الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق. 8- دعاوى تعيين الحدود. 9- دعاوى قضاء الأمور المستعجلة. ويراعى الاختصاص العائد للقاضي العقاري.


المادة 87- يتولى القاضي المنفرد بوصفه رئيساً لدائرة التنفيذ أمور التنفيذ وينظر في أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ، أما المشاكل غير المتعلقة بهذه الإجراءات فله أن يتخذ بشأنها التدابير المؤقتة وفق الأصول المتبعة لدى قضاء الأمور المستعجلة.


المادة 88- ينظر القاضي المنفرد في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة التي تدخل بمقتضى ماهيتها أو قيمتها في نطاق اختصاصه ولو كان مجموعها مع الطلب الأصلي يتجاوز حدود هذا الاختصاص. وينظر أيضاً مع الدعوى الأصلية في طلبات العطل والضرر المتفرعة عن الدعوى الأصلية مهما بلغت قيمة تلك الطلبات. كما ينظر فيما يتفرغ عن الحق موضوع الدعوى الأصلية من الفوائد والزوائد والنتائج مهما بلغت قيمتها.


المادة 89- إذا كان الطلب المقابل يخرج بحسب قيمته عن اختصاص القاضي المنفرد ويدخل في اختصاص الغرفة الابتدائية اقتصر القاضي المنفرد على الفصل في الدعوى الأصلية وحدها. أما إذا وجد أن الحكم في الطلب المقابل من شأنه أن يؤثر على الحل الذي سيقرر للدعوى الأصلية، فيقرر إحالة هذه الدعوى مع الطلب المقابل إلى الغرفة الابتدائية التي تفصل فيهما معاً، هذا ما لم يتفق الخصوم على أن يفصل فيهما القاضي المنفرد نفسه.


المادة 90- الغرفة الابتدائية هي المحكمة العادية ولها اختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية، ولا يخرج عن هذا الاختصاص إلا ما كان متروكاً بنص خاص إلى محكمة أخرى.


المادة 91- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 إذا أقيمت دعوى أمام الغرفة الابتدائية وكان اختصاص النظر فيها يعود إلى القاضي المنفرد التابع معها لمحكمة الدرجة الأولى نفسها فتعلن الغرفة عدم اختصاصها وتحيل الدعوى إدارياً إلى القاضي المنفرد. ويسري الحكم نفسه عندما تقام أمام القاضي المنفرد دعوى هي من اختصاص الغرفة الابتدائية، فيتعين عليه عندئذ أن يحيلها إدارياً إلى هذه الأخيرة. غير أنه يحق للخصوم بعد إقامة الدعوى الاتفاق على أن يفصل فيها المرجع القضائي المقامة أمامه وإن لم يكن هذا المرجع هو المختص بحسب قيمتها. إذا وجدت الغرفة الابتدائية أن الدعوى المرفوعة أمامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الأعمال لغرفة أخرى من غرفة محكمة الدرجة الأولى نفسها فتقرر إحالتها إدارياً إلى هذه الغرفة الأخرى، كذلك إذا وجد القاضي المنفرد أن الدعوى المقامة أمامه يعود النظر فيها لقاض منفرد آخر من قضاة محكمة الدرجة الأولى نفسها فيقرر إحالتها إدارياً إلى هذا الأخير.


المادة 92- يتولى رؤساء الغرف الصلاحيات المناطة بهم في القانون ويعترض على قراراتهم أمام الغرفة التي يرئسونها.


القسم الثاني - اختصاص محاكم الاستئناف




المادة 93- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 تنظر محكمة الاستئناف في الطعن بالأحكام والقرارات القابلة للاستئناف والصادرة ضمن منطقتها: 1- عن محاكم الدرجة الأولى في القضايا المدنية والتجارية. 2- عن دوائر التنفيذ واللجان والمجالس الخاصة في الأحوال التي ينص عليها القانون. كما تنظر في طلب رد قضاة محاكم الدرجة الأولى عن النظر في الدعاوى، وفي أي طلب أو طعن آخر يوليها القانون النظر فيه. 3- ملغى.


القسم الثالث - اختصاص محكمة التمييز




المادة 94- تنظر محكمة التمييز: 1- في طلبات نقض الأحكام القطعية الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية. 2- في طلبات نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى في الحالات المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون. 3- في كل طلب آخر يوليها القانون أمر النظر فيه.


المادة 95- معدلة وفقا للقانون 4/89 تاريخ 5/1/1989 تنظر محكمة التمييز بهيئتها العامة التي تنعقد بالنصاب المحدد في قانون تنظيم القضاء: 1- في الدعوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين. 2- في كل قضية يثير حلها تقرير مبدأ قانوني هام أو يكون من شأنه أن يفسح المجال للتناقض مع أحكام سابقة، وفي هذه الحالة تحال إليها القضية بقرار من الغرفة المعروضة عليها الدعوى. 3- في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف إيجابي أو سلبي على الاختصاص: أ- بين محكمتين عدليتين. ب- بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية أو مذهبية. ج- بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية. د- بين محكمتين مذهبيتين أو شرعيتين مختلفتين. 4- في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية أو شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة أو لمخالفته صيغاً جوهرية تتعلق بالنظام العام. 5- في استدعاء نقض الأحكام لمنفعة القانون المقدم من المدعي العام لدى محكمة التمييز.


الفصل الخامس - الاختصاص المكاني




المادة 96- الاختصاص المكاني نوعان: عادي وله الطابع النسبي، واستثنائي وله الطابع الإلزامي.


القسم الأول - الاختصاص المكاني العادي




المادة 97- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام أحدهم بشرط أن يكون هذا الأخير مختصماً بصورة أصلية. ولا يشترط أن تكون الطلبات بحق المدعى عليهم مسندة إلى سبب واحد بل يكفي أن تكون متلازمة. يعتبر مكان السكن بمثابة المقام عند عدم وجوده. ويعتبر المقام المختار بمنزلة المقام الحقيقي. إذا كان قصد المدعي من اختيار محكمة أحد المدعى عليهم مجرد نزع الاختصاص عن القضاء الطبيعي إضراراً بالخصم، فيتعرض لرد ادعائه لعدم الاختصاص المكاني وللحكم عليه بالتعويض المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون.


المادة 98- في الدعاوى العينية العقارية بما فيها دعاوى الحيازة والقسمة العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار. وإذا تعددت العقارات يكون الاختصاص لمحكمة مكان أحدها.


المادة 99- في الدعاوى المختلطة كما في الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن أصل الحق العقاري بسبب هلاكه أو إصابته بضرر أو زوال حق الادعاء به عيناً، أو المتعلقة بإجارة العقار، يكون الاختصاص، بحسب اختيار المدعي، لمحكمة مكان العقار أو لمحكمة المدعى عليه.


المادة 100- في الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني أو التجاري يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه الحقيقي أو المقام المختار أو للمحكمة التي أبرم العقد في دائرتها واشترط تنفيذ أحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه فيها أو للمحكمة التي اشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتها. يسري اختيار المقام على ورثة المتعاقدين.


المادة 101- في الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركزه الرئيسي سواء أكانت الدعوى على الشخص المعنوي أم منه على أحد أفراده أو من أحد أفراده على الآخر. تجوز إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع للشخص المعنوي في المنازعات الناشئة عن التعاقد مع هذا الفرع أو عن عمله.


المادة 102- في الدعاوى الناشئة عن جرم أو شبه جرم يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه أو للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الضار أو الضرر الموجب للتعويض.


المادة 103- في الدعاوى المتعلقة بدين النفقة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه أو مقام المدعي.


المادة 104- في الدعاوى المتعلقة بالرابطة الزوجية تكون المحكمة المختصة التابع لها مقام المدعى عليه الأخير في لبنان.


المادة 105- في حال تعدد الورثة وحتى انتهاء القسمة تقام الدعاوى المختصة بالإرث فيما بين الورثة، أو بينهم وبين الموصى لهم أو بينهم وبين دائني التركة، لدى محكمة المحل الذي افتتحت فيه التركة. إذا افتتحت التركة في بلد أجنبي وكانت تحتوي على عقارات واقعة في لبنان، فإن المنازعات المتعلقة بهذه العقارات والمبينة في الفقرة الأولى تكون من اختصاص محكمة مكان هذه العقارات.


المادة 106- إذا لم يكن للمدعى عليه مقام أو محل سكن في لبنان وكان الاختصاص يعود للمحاكم اللبنانية ولم يتسن تعيين المحكمة المختصة وفق القواعد الواردة في هذا القانون، فيكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعي أو محل سكنه. وإذا لم يكن لهذا الأخير مقام أو محل سكن فالاختصاص يكون لمحكمة بيروت.


القسم الثاني - الاختصاص المكاني الإلزامي




المادة 107- يكون الاختصاص المكاني للمحاكم المعينة في المواد الآتية اختصاصاً إلزامياً.


المادة 108- في الدعاوى الناشئة عن الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي أشهرت الإفلاس.


المادة 109- في الدعاوى المتعلقة بضمان الحياة يكون الاختصاص لمحكمة مقام المضمون.


المادة 110- في الدعاوى المتعلقة بضمان الحوادث يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحادث أو محكمة مقام المضمون.


المادة 111- في الدعاوى المتعلقة بضمان الحريق يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحريق.


المادة 112- في الدعاوى التي يوجب القانون أن تقدم لدى محكمة معينة بالذات، يكون الاختصاص لهذه المحكمة دون سواها.


المادة 113- ينحصر اختصاص محكمة الاستئناف المكاني بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم والمراجع القضائية الكائنة في منطقتها، ما لم يرد نص مخالف.


الفصل السادس - تعيين المرجع




المادة 114- لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى محكمة التمييز بهيئتها العامة تعيين المرجع: 1- إذا قضت إحدى المحاكم بعدم اختصاصها للنظر في دعوى بقرار اكتسب الصفة القطعية دون أن تكون هناك محكمة أخرى مختصة. 2- إذا أقيمت دعوى لدى محكمتين مختلفتين أو أكثر وقضت كل منها باختصاصها أو بعدم اختصاصها بقرار اكتسب الصفة القطعية.


المادة 115- للهيئة العامة لمحكمة التمييز أن تقرر، عند الاقتضاء، فور تقديم الطلب إليها، وقف المحاكمة أمام المحكمة الناظرة في الدعوى. تفصل الهيئة العامة في طلب تعيين المرجع بوجه السرعة بعد انقضاء عشرة أيام على تبليغ الخصم لتقديم جوابه. وتعين في قرارها المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها.


الفصل السابع - نقل الدعوى




المادة 116- تنقل الدعوى من محكمة إلى محكمة أخرى من درجتها: 1- إذا تعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود عدد كاف من القضاة أو الاستحالة قيام المحكمة بأعمالها بسبب القوة القاهرة. 2- إذا كان بين أحد الخصوم وبين القاضي المنفرد أو قاضيين ممن تتألف منهم المحكمة أو رئيسها قرابة أو مصاهرة من جهة عمود النسب أو من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة. 3- إذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة. 4- إذا كان من شأن نظر الدعوى لدى إحدى المحاكم أن يحدث اضطراباً بالأمن.


المادة 117- معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 يقدم طلب النقل إلى محكمة التمييز من أحد الخصوم في الحالات الثلاث الأولى من المادة السابقة ويبلغ إلى القاضي أو قضاة المحكمة المطلوب نقل الدعوى من محكمتهم. يقدم من النائب العام لدى محكمة التمييز في الحالة الرابعة. على المستدعي في الحالة الثالثة من المادة السابقة أن يرفق بطلبه إيصالاً يثبت إيداعه تأميناً مقداره أربعون ألف ل.ل. يصادر عند الحكم برد الطلب.


المادة 118- تنظر محكمة التمييز في طلب نقل الدعوى بوجه السرعة دون حاجة لإدخال الخصوم في المحاكمة وتعين في قرارها المحكمة التي تنقل إليها الدعوى والتي تكون من ذات الصنف والدرجة ويحال إليها الملف. ولها في الحالة الثالثة من المادة 116 أن تطلب إلى القاضي أو قضاة المحكمة المطلوب نقل الدعوى منها بياناً بملاحظاتهم.


المادة 119- يقف السير بالمحاكمة بمجرد تقديم طلب نقل الدعوى في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 116.


الفصل الثامن - رد القاضي أو تنحيه عن الحكم




المادة 120- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 يجوز للخصوم أو لأحدهم طلب رد القاضي لأحد الأسباب التالية: 1- إذا كان له أو لزوجه أو لخطيبه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج أو الخطبة. 2- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم أو وكيله بالخصومة أو ممثله الشرعي قرابة أو مصاهرة من عمود النسب أو الحاشية لغاية الدرجة الرابعة ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة. 3- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكانت لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية بالدعوى. 4- إذا كان أو سبق إن كان وكيلاً لأحد الخصوم أو ممثلاً قانونياً له أو كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة. 5- إذا كان قد سبق له أو لأحد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أن نظر بالدعوى قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها. وتستثنى الحالة التي يكون فيها ناظراً بالاعتراض أو اعتراض الغير أو إعادة المحاكمة ضد حكم اشترك فيه هو أو أحد أقاربه أو أصهاره المذكورين. 6- إذا كان قد أبدى رأياً في الدعوى بالذات ولو كان ذلك قبل تعيينه في القضاء. ولا يصح إثبات هذا الأمر إلا بدليل خطي أو بإقرار القاضي. 7- إذا كانت بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، ولا يستهدف القاضي للرد بسبب التحقير الذي يوجهه له أحد الخصوم. 8- إذا كان أحد الخصوم دائناً أو مديناً أو خادماً للقاضي أو لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثانية.


المادة 121- يجب على القاضي أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة في المادة السابقة.


المادة 122- يجوز للقاضي، في غير أحوال الرد المتقدم ذكرها، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض تنحيه.


المادة 123- يقدم عرض التنحي أو طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محاكم الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحاكم فتنظر فيه بغرفة المذاكرة وقرارها لا يقبل أي طعن. يقدم عرض التنحي أو طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محكمة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف ذاتها فتنظر فيه غرفة من غرفها يعينها الرئيس الأول لهذه المحكمة وقرارها الذي يصدر في غرفة المذاكرة لا يقبل أي طعن. يقدم عرض التنحي أو طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محكمة التمييز إلى هذه المحكمة فتنظر فيه غرفة من غرفها يعينها الرئيس الأول لمحكمة التمييز.


المادة 124- يقدم طلب الرد تحت طائلة عدم قبوله قبل المناقشة في الموضوع ما لم يكن سببه قد وقع أو عرف بعد ذلك. وفي هذه الحالة يجب تقديمه خلال ثمانية أيام من وقوع سببه أو العلم به.


المادة 125- منذ تبلغ القاضي المطلوب رده طلب الرد يجب عليه أن يتوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل في الطلب. إلا أنه يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الرد في حال وجود ضرورة أن تقرر السير في المحاكمة دون أن يشترك فيها القاضي المطلوب رده.


المادة 126- يبلغ القاضي والخصوم طلب الرد ولكل منهم أن يبدي ملاحظاته خلال مهلة ثلاثة أيام. يفصل في الطلب في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.


المادة 127- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

يحكم على ما من يظهر غير محق في طلب الرد بغرامة تتراوح بين مايتي ألف وماية وثمانماية ألف ليرة لبنانية. ويمكن أن يحكم عليه بالتعويض للقاضي المطلوب رده وللخصم المتضرر من تأخير المحاكمة.


المادة 128- تطبق أحكام التنحي والرد على قضاة النيابة العامة والمحكمين والخبراء. تنظر في طلب رد عضو النيابة العامة المحكمة التي يكون تابعاً لها حسب التنظيم القضائي. تنظر في طلب رد المحكم الغرفة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى أو الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم. تنظر في طلب رد الخبراء المحكمة التي عينتهم.


المادة 129- إذا أدى طلب الرد أو طلبات الرد المتعددة إلى تعذر تأليف هيئة المحكمة طبقت أحكام نقل الدعوى.


المادة 130- لا يجوز في أية محكمة أن يجمع في غرفة واحدة للنظر في إحدى الدعاوى قضاة تربط بعضهم ببعض صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة وإلا كان الحكم معرضاً للإبطال باتباع طرق الطعن القانونية.


الباب الثالث - الإثبات




الفصل الأول - أحكام عامة




المادة 131- الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يسند إلى أي منهما طلب أو دفع أو دفاع. ويتعين على كل شخص أن يؤازر القضاء في سبيل جلاء الحقيقة.


المادة 132- يقع عبء الإثبات على من يدعي الواقعة أو العمل. ويجب أن يكون ما يراد إثباته مجدياً في النزاع وجائزاً إثباته.


المادة 133- يجب على كل خصم في المحاكمة أن يدلي في وقت واحد بجميع وسائل الإثبات التي يتمسك بها في صدد كل واقعة يدعيها. وعلى الخصوم أن يتقيدوا في الإثبات بمبادئ الاستقامة.


المادة 134- على المحكمة أن تبلغ تلقائياً منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إلى الخصوم الذين لم يتبلغوا الموعد المعين لإصدارها.


المادة 135- للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بإجراء أي تحقيق استكمالاً لما تذرع به الخصوم من الأدلة. تقوم المحكمة بالتحقيق بنفسها أو تنتدب أحد قضاتها للقيام به. وإذا كان المكان الواجب إجراء التحقيق فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تنتدب القاضي المنفرد الذي يقع هذا المكان في دائرته. وتعين المحكمة المهلة التي يجب على القاضي المنتدب القيام فيها بمهمته. يفصل القاضي المنتدب في الطوارئ التي تنشأ أثناء التحقيق. ويعترض على قراراته أمام المحكمة المنتدبة دون أن يكون للاعتراض أثر موقف لسير التحقيق.


المادة 136- للمحكمة أو القاضي المنتدب حق اللجوء إلى التسجيل الصوتي أو البصري أو السمعي البصري لكل أو بعض عمليات التحقيق التي يباشرها أي منهما. يحفظ التسجيل لدى القلم، ولكل خصم أن يطلب تسليمه نسخة عنه مقابل دفع النفقة. ويتم الاستنساخ أما في القلب أو في وزارة العدل.


المادة 137- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول وتجعل الإثبات المقرر غير مجد. يجوز ألا تأخذ المحكمة بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في الحكم.


المادة 138- يخضع قبول الدليل على الأعمال القانونية للنصوص المعمول بها وقت إنشاء هذه الأعمال. يخضع قبول الدليل على الأعمال المادية للنصوص المعمول بها وقت إقامة الدعوى. في جميع الأحوال تخضع إجراءات الإثبات لأحكام القانون النافذ وقت القيام بها.


المادة 139- تجوز إقامة الدليل على الأعمال القانونية وفقاً لقانون الدولة الذي يطبق على آثار هذه الأعمال أو وفقاً لقانون الدولة التي أنشئت فيها. يخضع قبول الدليل على الأعمال المادية لقانون القاضي الذي ينظر بالنزاع. تخضع القوة الثبوتية للإسناد لقانون المحل الذي أنشئت فيه.


المادة 140- تخضع إجراءات الإثبات لقانون القاضي الذي تتم أمامه، ومع ذلك يعتد بإجراءات الإثبات التي تمت في دولة أجنبية إذا كانت مطابقة لأحكام القانون اللبناني، وإن كانت مخالفة للقانون الأجنبي. ومن الجائز إنابة محكمة أجنبية لاتخاذ إجراءات إثبات يقتضيها نظر الدعوى.


المادة 141- لا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى. لا تعد المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض المام الكافة بها من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضي أن يبني حكمه عليها.


المادة 142- لا يطلب الدليل على وجود القانون اللبناني. أما إثبات مضمون القانون الأجنبي فيطلب ممن يتمسك به ما لم يكن القاضي عالماً به. إذا تعذر إثبات مضمون القانون الأجنبي فعلى القاضي أن يحكم وفقاً للقانون اللبناني.


الفصل الثاني - الإثبات بالكتابة




القسم الأول - السند الرسمي




المادة 143- السند الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه، ما تم على يده أو ما تلقاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة. يرجع في إطلاق الصفة الرسمية على السند أو عدم إطلاقها عليه إلى قانون المكان الذي أنشئ فيه.


المادة 144- إذا لم يكتسب السند صفته الرسمية لعيب في شكله أو لانتفاء صفة أو اختصاص الموظف الرسمي، اعتبر بمثابة سند عادي إذا كان محتوياً على تواقيع أصحاب العلاقة ولو لم تراع فيه القاعدة المنصوص عليها في المادة 152 من هذا القانون، ما لم تكن الصفة الرسمية مطلوبة لقيام العمل القانوني.


المادة 145- السند الذي له شكل السند الرسمي ومظهره الخارجي يعد رسمياً إلى أن يثبت العكس من يحتج به عليه.


المادة 146- للسند الرسمي قوة تنفيذية، وهو حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها الموظف العام أو وقعت من ذوي العلاقة في حضوره ضمن حدود سلطته واختصاصه. ويمتد أثر السند الرسمي إلى ورثة أطرافه وخلفائهم. إن الادعاء بتزوير السند الرسمي يوقف قوته في الإثبات والتنفيذ.


المادة 147- يكون مضمون تصريحات المتعاقدين الواردة في السند الرسمي حجة عليهم وعلى خلفائهم، وتعتبر صحيحة ما لم يثبت العكس. لا يصلح السند الرسمي إلا كبداءة بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التي ليس لها علاقة مباشرة بموضوع العقد.


المادة 148- تعتبر الصورة الرسمية للسند الرسمي مطابقة له ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، فتقابل عندئذ هذه الصورة مع الأصل.


المادة 149- إذا فقد أصل السند الرسمي وجب الاعتداد بصورته الرسمية. وإذا فقدت جميع صوره الرسمية فإن أدراجه في السجلات الرسمية يصلح كبداءة بينة خطية بشرط التحقق من فقدان السند الرسمي وصوره. إذا ظهر من بيانات هذه السجلات أن السند أنشئ بحضور شهود وجبت دعوة هؤلاء الشهود أمام المحكمة.


القسم الثاني - السند العادي




المادة 150- السند العادي هو السند ذو التوقيع الخاص ويعتبر صادراً عمن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إذا كان يجهل التوقيع. أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار. ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو البصمة هي لمن تلقى منه الحق.


المادة 151- من احتج عليه بسند عادي وناقش في موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع أو البصمة.


المادة 152- في العقود المتبادلة يجب أن تتعدد النسخ الأصلية بقدر عدد أطرافها ذوي المصالح المتعارضة ما لم يتفقوا على إيداع نسخة وحيدة لدى ثالث يختارونه. إذا لم تراع هذه القاعدة لا يعد السند إلا بمثابة بداءة بينة خطية على قيام العقد.


المادة 153- خلافاً لأحكام المادة 363 من قانون الموجبات والعقود لا يشترط أن يكون السند المحتوي على التزام من جانب واحد متضمناً عبارة «صالح لأجل». المبلغ المحرر بالأحرف يتغلب في الإثبات على المبلغ المحرر بالأرقام ما لم يثبت العكس.


المادة 154- إذا اعترف بالسند العادي من صدر عنه، أو صدر حكم بصحة توقيعه أو بصمته عليه، أصبح السند حجة على الكافة، وإنما لا يكون حجة على الغير في تاريخه إلا من الوقت الذي يثبت فيه هذا التاريخ، ويكون للسند العادي تاريخ ثابت في الحالات الآتية: 1- من يوم التأشير عليه من موظف عام مختص. 2- من يوم إثبات مضمونه في سند رسمي أو في مستند آخر ثابت التاريخ. 3- من يوم وفاة أحد من لهم على السند أثر معترف به من خط أو توقيع أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه تمنعه من الكتابة.


المادة 155- الأوراق غير الظاهرة المقصود بها تعديل سند رسمي أو عادي لا تنتج أثراً إلا بين المتعاقدين وخلفهم العام.


المادة 156- يجوز لدائني المتعاقدين وخلفهم الخاص الذين أنشئ سند ظاهري احتيالاً للإضرار بهم إثبات صوريته بجميع طرق الإثبات.


المادة 157- السند المؤيد لسند سابق بعد حجة لمن يتذرع به إلا إذا أثبت الخصم عدم صحة هذا السند بإبرازه السند الأصلي أو بمستند خطي آخر ثابتة صحته.


القسم الثالث - الأوراق الأخرى




المادة 158- تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العادي من حيث الإثبات لمصلحة المرسل إليه ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً إرسالها. تكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب البرق والبريد موقعاً عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقام الدليل على عكس ذلك.


المادة 159- إذا لم تكن الرسالة سرية جاز للمرسل إليه استعمالها والتنازل عنها للغير. ولا تكون الرسالة سرية في المواد التجارية.


المادة 160- لا يعتد في المواد المدنية بالرسائل السرية التي تقدم إلى المحكمة بغير اتفاق المرسل والمرسل إليه.


المادة 161- إذا كانت الرسالة المضمونة الثابت وصولها بإشعار بالاستلام من البريد أو بسند إيصال من المرسل إليه موضوعة بشكل بطاقة مكشوفة أو كان العنوان مكتوباً على ظهر الرسالة ذاتها، جاز للمرسل إثبات مضمونها بإبراز النسخة المحفوظة لديه وتعد النسخة صحيحة إذا رفض المرسل إليه إبراز الرسالة التي استلمها. في غير ذلك من الأحوال يكون على المرسل إثبات مضمون الرسالة، بحال إنكارها من المرسل إليه، وفقاً للقواعد العامة للإثبات.


المادة 162- من حصل طبقاً لأحكام المادة السابقة على حكم بني على إبرازه نسخة الرسالة، ثم ظهر فيما بعد الأصل واتضح منه أن هذه النسخة غير صحيحة، يحكم عليه بالتعويض عن الضرر الناتج عن الحكم.


المادة 163- ما يكتبه الدائن من العبارات التي تفيد براءة الذمة على سند بقي في حوزته أو على نسخة هذا السند أو على سند إيصال في حوزة المدين يعتبر حتى ثبوت العكس حجة على الدائن لإثبات الإيفاء ولو لم تكن تلك العبارات مؤرخة أو موقعة.


المادة 164- يحق للمدين أن يطلب عند الإيفاء، علاوة على سند الإيصال، تسليمه سند الدين أو تصريح الدائن في الإيصال بأن السند لم يبق في حوزته.


المادة 165- الدفاتر والأوراق العيلية حجة على منشئها وخلفائه العموميين: 1- عندما تفيد حصول إيفاء ما. 2- عندما تثبت ديناً للغير.


المادة 166- الدفاتر التجارية الإجبارية تكون حجة: 1- على صاحبها لمصلحة أي شخص سواء أكانت منتظمة أم لم تكن، ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منها ما كان مناقضاً لدعواه. 2- لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته، إذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.


المادة 167- إذا تباينت القيود في دفاتر منتظمة لتاجرين جاز للقاضي أن يقرر، بحسب ظروف القضية، إما إهمال البينتين المتعارضتين وإما الأخذ بواحدة دون الأخرى.


المادة 168- يجوز للقاضي في النزاع القائم بين التجار أن يقبل أو أن يرد، بحسب ظروف القضية، البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الإجبارية أو من الدفاتر التجارية الإجبارية غير المنتظمة.


المادة 169- دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى من الخصمين فيما يجوز إثباته بالشهادة.


القسم الرابع - إثبات صحة الإسناد والأوراق الأخرى




المادة 170- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على المحو والحك والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة أو السند من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها. وإذا كانت صحة السند- أو الورقة- محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف العام الذي صدر عنه أو الشخص الذي كتبه ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.


المادة 171- إنكار الخط أو التوقيع أو بصمة الأصبع يرد على الأوراق والأسناد غير الرسمية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية.


المادة 172- يكون الاختصاص في تطبيق الخطوط للقاضي أو المحكمة المقامة أمامها الدعوى الأصلية عندما يطلب التطبيق بصورة طارئة. ويكون الاختصاص للغرفة الابتدائية عندما يطلب التطبيق بصورة أصلية.


المادة 173- يكون الاختصاص في النظر بادعاء التزوير للمحكمة المقامة لديها الدعوى الأصلية عندما يدعى التزوير بصورة طارئة أمام الغرفة الابتدائية أو محكمة الاستئناف. وفي الحالات الأخرى يكون الاختصاص في النظر بادعاء التزوير للغرفة الابتدائية.


الفرع الأول - في إنكار الخط أو التوقيع أو بصمة الأصبع وفي التطبيق




المادة 174- إذا أنكر الخصم الذي ينسب إليه السند أو الورقة الخط أو التوقيع أو البصمة المشتمل عليها، أو صرح بأنه لا يعرف الخط أو التوقيع أو البصمة المنسوبة إلى شخص ثالث، كان للقاضي أن يهمل هذا الدفاع إذا رآه وسيلة لمجرد المماطلة أو رآه غير مجد في النزاع ولم يطلب إليه تطبيق الخط. وإلا فإنه يضع على الورقة أو السند عبارة «لا يبدل» ويوقعها ويقرر إجراء تطبيق الخط إما بنفسه عن طريق المقابلة بين الأوراق أو الأسناد وإما بواسطة خبراء. ويجوز سماع شهادة الشهود لإثبات حصول الكتابة أو التوقيع و البصم بحضورهم.


المادة 175- الأوراق التي تصلح للمقابلة هي: 1- التواقيع أو البصمات الحاصلة في أوراق أو أسناد رسمية. 2- الخطوط والتواقيع أو البصمات في الأسناد العادية المعترف بها. 3- القسم غير المنازع في صحته من السند الذي يجري تطبيقه. 4- الخط أو التوقيع أو البصمة المكتوبة أو الموضوعة أمام القاضي أثناء التحقيق.لا


المادة 176- يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأوراق أو الأسناد الرسمية المطلوبة للتطبيق عليها من الجهة التي تكون بها، أو ينتقل مع خبير معين منه إلى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.


المادة 177- إذا قرر القاضي دعوة الخصم الذي أنكر الخط أو التوقيع المنسوب إليه على الورقة أو السند، للحضور بنفسه في موعد معين للاستكتاب وامتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، جاز الحكم بصحة الورقة السند.


المادة 178- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

إذا تبين، بنتيجة التطبيق، أن السند صحيح جاز، فيما عدا الخطأ الحري بالعذر، أن يحكم على الخصم الذي أنكر الخط بغير حق بغرامة نقدية من مايتي ألف إلى مليوني ليرة لبنانية وبتعويض عن العطل والضرر.


المادة 179- يجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر بأنه بخطه أو بتوقيعه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية. فإذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي. ويعتبر السند- أو الورقة- معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه. وإذا لم يحضر المدعى عليه وكان قد أبلغ الموعد شخصياً ولم يقدم جواباً ينكر فيه صحة الادعاء، فتحكم المحكمة في غيابه بصحة الخط أو التوقيع أو البصمة. أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو البصمة فيجري التطبيق وفق القواعد المتقدمة. ويسري هذا الحكم أيضاً على الحالة التي يتغيب فيها المدعى عليه دون أن يكون مبلغاً شخصياً.


الفرع الثاني - في الإدعاء بالتزوير




المادة 180- يجوز للخصم الذي يدلى بوجهه بسند رسمي أو بسند عادي أن يدعي تزوير هذا السند في أية حالة كانت عليها المحاكمة.


المادة 181- للخصم الذي يريد ادعاء التزوير أن يطلب إلى القاضي أو المحكمة المقامة لديها الدعوى الأصلية تعيين مهلة للخصم الآخر مبرز السند لكي يصرح إما بإصراره على استعماله وإما بعدوله عنه. فإذا رأت المحكمة- أو القاضي- أن للسند تأثيراً على الحكم في النزاع استجابت لهذا الطلب وعينت المهلة. إذا صرح الخصم الآخر بعدوله عن السند ينتهي الطارئ ويتحمل هو نفقاته ويسترد السند. وإذا صرح بإصراره على استعمال السند أو إذا انقضت المهلة دون تصريح منه بالعدول عنه واسترداده، حق لخصمه ادعاء التزوير.


المادة 182- يدعي الخصم تزوير السند باستدعاء أو لائحة يقدمها إلى قلم المحكمة ويحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان ادعاء التزوير باطلاً. إذا كانت المحاكمة جارية أمام قاض أو محكمة غير الغرفة الابتدائية، يحيل الكاتب الاستدعاء أو اللائحة إلى قلم هذه الغرفة المختصة بالنظر في الادعاء بالتزوير، ويتوقف القاضي أو المحكمة عن نظر الدعوى الأصلية حتى الفصل في هذا الادعاء. إذا كانت الدعوى الأصلية مقامة أمام الغرفة الابتدائية، يترتب على ادعاء التزوير أمامها وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل بادعاء التزوير.


المادة 183- يبلغ كاتب الغرفة نسخة عن الاستدعاء أو اللائحة إلى الخصم الآخر. ويرسل رئيس الغرفة نسخة أخرى إلى النيابة العامة.


المادة 184- إذا كان ادعاء التزوير يستوجب التحقيق تتخذ المحكمة قراراً به يشتمل على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة التحقيق بها، ويوجب إيداع السند الأصلي المدعى تزويره في قلم المحكمة في خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغ القرار إن لم يكن قد أودع فيه. منذ صدور القرار بالتحقيق تتوقف صلاحية السند للتنفيذ حتى الفصل في موضوع التزوير دون إخلال بالإجراءات الاحتياطية.


المادة 185- للخصم الآخر أو لوكيله أن يطلع في قلم المحكمة على السند الأصلي المودع وأن يأخذ صورة عنه.


المادة 186- إذا لم يتم إيداع السند المدعى تزويره في قلم المحكمة في المهلة المعينة يخرج هذا السند من المناقشة ما لم تقرر المحكمة منح مهلة أخرى.


المادة 187- إذا لم يكن السند المدعى تزويره إلا نسخة عن سند أصلي موجود في دائرة رسمية أو في مستودع عام أو في حيازة شخص ثالث، فتقرر المحكمة وجوب إيداع السند الأصلي ويبلغ هذا القرار إلى من يكون هذا السند تحت يده لأجل إرساله إليها في المهلة المحددة.


المادة 188- إذا تأخر الموظف العام أو القائم بخدمة عامة عن إيداع السند الموجود في دائرته، فللمحكمة أن تخابر النيابة العامة لتتخذ بحقه الإجراءات القانونية.


المادة 189- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

إذا تأخر الشخص الذي استودع السند عن إيداعه في المدة المعينة كان للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة نقدية من عشرين ألفا إلى مايتي ألف ليرة لبنانية وأن تأمره بإيداعه تحت طائلة غرامة إكراهية تحددها.


المادة 190- في خلال الأيام الثمانية التي تلي إيداع السند المدعى تزويره في القلم، تجري بحضور الخصوم أو وكلائهم معاملة وصف هذا السند وما يحتوي عليه من شطب وإضافة وتحشية وغيرها من المميزات الظاهرة وذلك بعناية رئيس المحكمة أو القاضي الذي انتدب لهذه الغاية بمقتضى القرار الذي أمر بالإيداع، ويحرر كاتب المحكمة محضراً لهذه المعاملة ويضع الرئيس أو القاضي المنتدب عبارة «لا يبدل» على السند ويوقعها.


المادة 191- يجوز إثبات تزوير السند بجميع وسائل الإثبات، وخاصة بالاستعانة بخبراء تعينهم المحكمة،وبالاستماع إلى شهادة الشهود وبمقابلة الخط أو التوقيع مع أوراق أو أسناد أخرى.


المادة 192- الأوراق التي تصلح للمقابلة في دعوى التزوير هي الأوراق ذاتها التي تصلح للمقابلة في معاملة التطبيق وفق أحكام المادة 175.


المادة 193- للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بتنازله عن السند المطعون فيه. وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر ضبط السند أو حفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.


المادة 194- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

إذا تقرر سقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو رفضه، حكم عليه بغرامة نقدية من مايتي ألف إلى مليوني ليرة لبنانية وببدل العطل والضرر لمصلحة الخصم الآخر عند الاقتضاء. ولا يحكم عليه بشيء من ذلك إذا ثبت بعض ما ادعاه.


المادة 195- إذا أثبتت المحكمة في حكمها تزوير السند فإنها تقرر إتلافه أو شطب ما فيه من تزوير أو إصلاحه أو إعادة نصه الصحيح.


المادة 196- في جميع الأحوال يؤمر في الحكم بإعادة الأسناد التي أبرزت لأجل المقابلة.


المادة 197- الحكم الذي يصدر في قضية ادعاء التزوير لا يكون قابلاً للتنفيذ إلا بعد انبرامه.


المادة 198- ما دامت الأسناد المدعى تزويرها مودعة لدى قلم المحكمة لا يجوز تسليم صورة عنها إلا بإذن المحكمة. وفي كل حال يجب أن يوضع على الصورة شرح خاص يدل على وجود دعوى التزوير.


المادة 199- إذا كانت قد أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به فعلى المحكمة المدنية أن توقف المحاكمة الجارية لديها إلى أن يفصل بالدعوى الجزائية، ما لم يكن ممكناً الحكم بالدعوى المدنية دون الاعتداد بالسند المدعى تزويره جزائياً.


المادة 200- الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع أحد الخصوم في نزاع مدني من ادعاء تزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية، إذا كان هذا الحكم مبنياً على براءة الظنين ولكنه غير مثبت لصحة السند نفسه.


المادة 201- يجوز للمحكمة، ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة، أن تحكم برد أي سند وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور. ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.


المادة 202- يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بسند مزور أن يختصم من بيده ذلك السند ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع وفق الأصول العادية. وتراعى المحكمة في التحقيق بهذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق.


القسم الخامس - إلزام الخصم أو الغير بتقديم مستند تحت يده




المادة 203- يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بإبراز أية ورقة منتجة في النزاع تكون تحت يده ي الأحوال الآتية: 1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها. 2- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة بوجه خاص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. 3- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل المحاكمة .


المادة 204- على المستدعي أن يبين في الطلب تحت طائلة الرد: 1- أوصاف الورقة ومضمونها بقدر ما يمكن من التفصيل. 2- الواقعة التي يستدل بالورقة عليها. 3- الأدلة التي تثبت حيازة الخصم لها. 4- وجه إلزام الخصم بتقديمها.


المادة 205- إذا أثبت المستدعي طلبه أو أقر الخصم بوجود الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في مهلة معينة. أما إذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لها أو بأنه لا يعلم وجودها أو مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. ويجوز للقاضي أن يعدل صيغة اليمين بحسب مقتضيات الحال.


المادة 206- إذا لم يقدم الخصم الورقة في الموعد المعين أو امتنع عن حلف اليمين جاز للمحكمة أن تأخذ بقول المستدعي وبالصورة التي أبرزها.


المادة 207- إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في المحاكمة فلا يجوز له سحبها إلا برضى خصمه وبإذن خطي من القاضي أو رئيس المحكمة بعد أن تحفظ منها صورة في ملف القضية يؤشر عليها رئيس القلم بمطابقتها للأصل.




المادة 208- يجوز للمحكمة أثناء النظر في القضية أن تأمر بإدخال شخص في المحاكمة لأجل إلزامه بتقديم ورقة موجودة في حوزته. ولها أيضاً أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بجلب أوراق من الدوائر الرسمية إذا تعذر عليهم ذلك.


المادة 209- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

للمحكمة أن تحكم بغرامة من أربعين آلاف إلى أربعماية ألف ليرة لبنانية على من يتخلف عن تنفيذ أمر صادر عنها بإبراز مستند في المهلة المحددة. لا يقبل هذا الحكم الطعن، إنما يبقى للمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.


الفصل الثالث - الإقرار واستجواب الخصوم




القسم الأول - الإقرار




المادة 210- الإقرار هو اعتراف خصم بواقعة أو بعمل قانوني مدعى بأي منهما عليه. ويكون قضائياً إذا تم أمام القضاء أثناء النظر في نزاع يتعلق بهذه الواقعة أو العمل. ويكون غير قضائي إذا تم على غير هذا الوجه وعندئذ يثبت وفق القواعد العامة في الإثبات.


المادة 211- الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر.


المادة 212- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.


المادة 213- يسمى الإقرار موصوفاً عندما يقتصر على الواقعة التي صرح بها الخصم الآخر إلا أنه يفسد نتائجها القانونية بما يشتمل عليه من البيانات الإضافية. وهذا الإقرار يفيد الثبوت التام فيما يختص بالواقعة الأصلية، أما البيانات الإضافية فتعد ثابتة إلى أن يثبت عكسها.


المادة 214- يسمى الإقرار مركباً عندما يكون منصباً في وقت واحد على الواقعة الأصلية وعلى واقعة أخرى ويكون غير قابل للتجزئة في حالة واحدة، وهي إذا كانت الواقعة الجديدة يقدر معها وجود الواقعة الأصلية، كأن يعترف المدين الذي أقيمت عليه دعوى الإيفاء بأنه اقترض المبلغ المدعى به ولكنه يزيد على اعترافه أنه أوفاه فيما بعد فالمحكمة تعتبر فعل الاقتراض ثابتاً على وجه نهائي أما الإيفاء فيعد ثابتاً إلى أن يثبت عكسه.


المادة 215- لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك.


المادة 216- يعود للقاضي تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اعتمدت لإثبات هذا الإقرار.


المادة 217- يجوز أن يستخلص الإقرار غير القضائي من تصريح الخصم المسجل بعلمه على شريط مغناطيسي. وفي حال إنكار الخصم التصريح المنسوب إليه، يجوز للقاضي أن يلجأ إلى تدقيق الصوت بواسطة خبير.


القسم الثاني - استجواب الخصوم




المادة 218- للمحكمة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب، حضور الخصوم أو أحدهم بالذات لاستجوابهم في جلسة علنية أو في غرفة المذاكرة. لا يجوز الاستجواب عن الأمور التي لا يصح فيها التنازل أو الصلح أو التي يمنع القانون إقامة الدليل عليها.


المادة 219- للمحكمة أن تباشر استجواب الخصوم بنفسها أو أن تنتدب أحد قضاتها للقيام به.


المادة 220- إذا رأت المحكمة أن القضية لا تحتاج إلى استجواب أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات رفضت طلب الاستجواب.


المادة 221- إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشة الخصم بالذات إن كان مميزاً في الأمور المأذون بها. ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين توجيه الاستجواب إلى من يمثلهم قانوناً. يجري استجواب ممثلي الخصوم عن الأعمال التي تمت على يدهم أو علموا بها بصفتهم هذه.


المادة 222- يجب في مطلق الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع عليه.


المادة 223- يبلغ القرار بالاستجواب إلى من تقرر استجوابه قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة أيام على الأقل إلا إذا كان حاضراً في جلسة المحاكمة وقبل باستجوابه فوراً أو كان في القضية عجلة قصوى.


المادة 224- إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه أمام المحكمة للاستجواب، جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها لاستجوابه بحضور الخصم الآخر.


المادة 225- إذا كان الخصم المقرر استجوابه مقيماً خارج منطقة المحكمة جاز لها استنابة محكمة أخرى لاستجوابه بحضور خصمه. يجوز أيضاً استنابة محكمة دولة أجنبية للقيام باستجوابه.


المادة 226- يجري استجواب الخصم بحضور خصمه، ما لم تقتض الظروف استجواب كل منهما بغياب الآخر، وتحصل مقابلة بينهما بعد ذلك بناء على طلب أحدهما أو إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك. إن تخلف أحد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الآخر.


المادة 227- يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير فني. كما تجوز مقابلتهم مع الشهود.


المادة 228- ملغاة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996


المادة 229- يوجه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب الأسئلة المتعلقة بموضوع الاستجواب. كما يطرح الأسئلة التي يراها مجدية والتي يطلب منه أحد الخصوم توجيهها إلى الخصم الآخر.


المادة 230- يجيب الخصم المستجوب بنفسه على الأسئلة المطروحة عليه دون الاستعانة بكتابة ما.


المادة 231- ينظم محضر بالأسئلة المطروحة والأجوبة المعطاة يوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب لإجراء الاستجواب أو القاضي المنفرد والخصوم المستجوبون. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.


المادة 232- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا التخلف أو الامتناع مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة.


المادة 233- إذا تذرع الخصم المستجوب بالنسيان أو الجهل ولم يظهر مع ذلك أنه اتخذ موقف الرفض المشار إليه في المادة السابقة، جاز للمحكمة أن تقبل شهادة الشهود والقرائن لإثبات الوقائع موضوع الاستجواب ولو لم تكن هذه البينة مقبولة أصلاً.


المادة 234- إذا لم يؤد الاستجواب إلى إقرار، جاز أن تستخلص منه بداءة بينة خطية أو قرينة بسيطة.


الفصل الرابع - اليمين




المادة 235- اليمين القضائية نوعان: اليمين الحاسمة، واليمين المتممة.


القسم الأول - اليمين الحاسمة




المادة 236- اليمين الحاسمة هي التي يوجهها خصم إلى خصمه ليحسم بها النزاع. ولكن حلفها لا يجوز إلا بإذن المحكمة. القرار الذي تصدره المحكمة بقبول تحليف اليمين أو برفضه يكون قابلاً للطعن على حدة حتى قبل صدور الحكم في الموضوع.


المادة 237- تكون تأدية اليمين بالصيغة التي تقررها المحكمة. وتعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إذا كان لا يعرف الكتابة. فإذا كان يعرفها فحلفه ونكوله يتمان بها.


المادة 238- لا يجوز الاستحلاف على فعل جرمي أو على عمل مخالف للنظام العام أو الآداب، ولا على عقد يوجب القانون لصحته سنداً خطياً، ولا على إنكار واقعة يفيد سند رسمي حصولها بحضور الموظف الذي تم العمل القانوني أمامه، أو على إنكار واقعة ثابتة بقرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس.


المادة 239- للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تنصب بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.


المادة 240- يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه. فإذا كانت غير شخصية به انصبت على مجرد علمه أو عدم علمه بها.


المادة 241- لا يجوز للممثل القانوني أن يوجه اليمين الحاسمة أو يردها على من وجهها إليه إلا فيما يجوز له التصرف فيه. ولا يجوز للوكيل توجيه هذه اليمين أو ردها إلا إذا كان يحوز وكالة خاصة بذلك.


المادة 242- يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة. ويمكن أن توجه على سبيل الاحتياط، فيجري تحليفها بعد أن تقرر المحكمة رد الأدلة المقدمة بصورة أصلية لعدم قانونيتها أو كفايتها أو جدواها.


المادة 243- يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه إلا إذا كانت منصبة على واقعة لم يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها من وجهت إليه. من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، ومن ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر ما ادعاه.


المادة 244- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع عن ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.


المادة 245- إذا قررت المحكمة تحليف اليمين وكان من وجهت إليه حاضراً بنفسه، جاز للمحكمة تحليفه فوراً وإذا لم يكن حاضراً وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي قررتها المحكمة وفي اليوم الذي تحدده له فإن حضر وامتنع عن حلفها أو تخلف عن الحضور بغير عذر وكان مبلغاً شخصياً اعتبر ناكلاً.


المادة 246- إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور فتنتقل المحكمة أو تنتدب أحد قضاتها لتحليفه. وذلك بحضور الخصم الآخر أو بعد دعوته حسب الأصول.


المادة 247- يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.


المادة 248- لا يجوز للخصم إثبات كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يدعي بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق الطعن في الحكم الذي يصدر ضده بطرق الطعن الممكنة.


المادة 249- لا يكون حلف اليمين حجة إلا على من وجهها أو ردها أو نكل عنها وعلى ورثته وخلفائه.


القسم الثاني - اليمين المتممة




المادة 250- اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها إلى أحد الخصوم لاستكمال الدليل المقدم منه والتمكن من الحكم في موضوع الدعوى أو لتحديد قيمة ما سيحكم به.


المادة 251- يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وإلا تكون الدعوى خالية من أي دليل.


المادة 252- لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.


المادة 253- لا يجوز للمحكمة أن توجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى. وتعين المحكمة في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.


الفصل الخامس - شهادة الشهود




المادة 254- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

لا تقبل شهادة الشهود: 1- لإثبات العقود وغيرها من التصرفات القانونية التي يقصد بها إنشاء حقوق والتزامات أو انتقالها أو تعديلها أو انقضاؤها إذا كانت قيمتها تتجاوز خمسماية ألف ليرة لبنانية أو إذا كانت غير معينة القيمة. 2- لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي، ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز خمسماية ألف ليرة لبنانية. يجوز للخصوم أن يعدلوا عن التمسك بهذه القاعدة صراحة أو ضمناً.


المادة 255- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

العبرة في قبول الشهادة بقيمة الحق المنازع فيه وليس بقيمة الطلب. ولهذا لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة الطلب على أربعين ألف ليرة لبنانية في الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق متنازع عليه تزيد قيمته على أربعين ألف ليرة لبنانية وغير ثابت بسند خطي.

2- إذا جزأ الخصم طلبه أو تنازل عن جزأً من حقه بعد أن طالب به كاملاً ليجعل قيمة الطلب لا تتجاوز خمسماية ألف ليرة لبنانية. إذا كانت زيادة القيمة على أربعين ألف ليرة لبنانية ناتجة عن ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل كان الإثبات بالشهادة مقبولاً.


المادة 256- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

إذا اشتمل الادعاء على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسماية ألف ليرة لبنانية ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشأها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.


المادة 257- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز الإثبات بشهادة الشهود مهما كانت قيمة المدعى به في المواد والحالات الآتية: 1- المواد التجارية. 2- الأعمال المادية. ويعتبر بمثابة عمل مادي التصرف القانوني بالنسبة لغير أطرافه وخلفائهم الذين يحتج عليهم به. 3- إذا وجدت بداءة بينة خطية أي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه أو عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. 4- إذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية. ويكتفى بمجرد الاستحالة المعنوية، وهي تنشأ خصوصاً عن العرف المتبع في بعض المهن أو عن علاقات القربى بين الأصول والفروع أو بين الحواشي حتى الدرجة الثالثة أو بين الزوجين أو بين أحد الزوجين ووالدي الزوج الآخر أو بين الخطيب وخطيبته. 5- إذا ثبت فقدان السند الخطي بسبب أجنبي لا يد للخصم فيه. 6- إذا ثبت وجود تحايل على القانون لإجراء عقد مخالف للنظام العام أو لنص إلزامي.


المادة 258- يقدر الحق باعتبار قيمته في الوقت والمكان اللذين تم فيهما التصرف القانوني.


المادة 259- لا يكون أهلاً لأداء الشهادة: 1- من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره. 2- من لم يكن سليم الإدراك. 3- من صدرت عليه أحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.


المادة 260- لا تقبل شهادة الشهود بين الأصول والفروع وبين الزوجين ولو بعد انحلال عقد الزواج. لا تقبل أيضاً شهادة الخدم لمخدومهم الملازمين لشخصه ما داموا بخدمته ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات المكفول.


المادة 261- يجوز أن تسمع أقوال المشار إليهم في المادتين السابقتين بغير يمين على سبيل الاستئناس.


المادة 262- لا تقبل الشهادة على شيوع الخبر إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.


المادة 263- يمنع موظفو القطاع العام حتى بعد تركهم الوظيفة من الشهادة على ما علموا به أثناء قيامهم بها من أمور لم تكن معدة لاطلاع الجمهور عليها، إلا إذا أذنت لهم السلطة بالشهادة بناء على طلب المحكمة أو بناء على طلب أحد الخصوم. يعطى إذن السلطة للوزير من مجلس الوزراء وللموظفين من الوزير المختص.


المادة 264- لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مفصحاً عن قصد ارتكاب جناية أو جنحة. ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.


المادة 265- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بدون رضى الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية، ولو بعد انفصالها، إلا في حالة رفع الدعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.


المادة 266- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها في طلبه الخطي أو شفاها في الجلسة، وأن يسمي شهوده على أن لا يتجاوز عددهم الخمسة عن الواقعة الواحدة إلا إذا أجازت له المحكمة ذلك.


المادة 267- يجب أن يتضمن القرار القاضي بإجراء التحقيق: 1- تعيين الوقائع الواجب إثباتها. 2- دعوة الشهود المعينين من طالب التحقيق وتعيين موعد الجلسة التي سيسمعون فيها.


المادة 268- للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها، في جميع الأحوال التي تقرر فيها الإثبات بشهادة الشهود، أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.


المادة 269- يجري التحقيق أمام المحكمة. ويجوز لها عند الاقتضاء أن تنتدب أحد قضاتها لإجرائه، وتعين له المهلة التي يجب أن يتم فيها. وللقاضي المنتدب أن يقرر تمديد هذه المهلة عند الحاجة، ويبلغ المحكمة ذلك. يمارس القاضي المنتدب أثناء التحقيق السلطة المعينة له في المادة 135 من هذا القانون.


المادة 270- الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يستتبع حكماً وبدون قرار أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.


المادة 271- تحدد المحكمة بصورة مؤقتة نفقات التحقيق وتوجب على طالب التحقيق إيداع المبلغ الذي تحدده. وعندما تقرر المحكمة من تلقاء نفسها دعوة شهود لسماعهم فإنها تعين في قرارها من يجب أن يسلف نفقاتهم وتحدد مهلة لإيداعها.


المادة 272- إذا رأت المحكمة فائدة من إجراء التحقيق والمعاينة معاً كان لها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية. فيقوم القاضي المنتدب بالمهمة، وله أن يسمع في مكان المعاينة، وفي الحال، من يرى ضرورة لسماعهم من شهود غير الذين سماهم الخصوم أو أن يدعو هؤلاء الشهود لسماعهم في موعد آخر يعينه.


المادة 273- يجب أن تتضمن دعوة الشاهد: 1- تعيين المحكمة التي تؤدى أمامها الشهادة. 2- تعيين كل من الخصوم باسمه ولقبه ومهنته ومقامه. 3- تعيين الشاهد الموجهة إليه الدعوة. 4- تعيين محل الحضور واليوم والساعة. 5- ماهية الدعوى التي تطلب فيها الشهادة. 6- التنبيه إلى العقوبة التي يتعرض لها الشاهد المتخلف عن الحضور. إذا وجد نقص في تعيين الخصوم أو الشهود المدعوين فهذا النقص لا يبطل الدعوة إلا إذا نتج عنه شك جدي في هويتهم.


المادة 274- إذا كان الشاهد منتظماً في الجيش وقائماً بخدمة فعلية، فتوجه الدعوة إليه بواسطة رئيس فرقته ليأذن له بالحضور.


المادة 275- إذا كان الشاهد مسجوناً فعلى المحكمة أن تطلب إلى مدير السجن إحضاره محروساً، وإذا كان إحضاره غير ممكن فعلى مدير السجن أن يعلم المحكمة بلا إبطاء.


المادة 276- في جميع الأحوال الأخرى بلا استثناء يدعى الشاهد مباشرة بدون أية واسطة.


المادة 277- إذا كان من الضروري استماع شهادة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الوزارة فتنتقل المحكمة أو القاضي الذي تنتدبه لديه فتسمع أقواله ويدونها الكاتب بمحضر يضمه إلى ملف القضية.


المادة 278- يجب أن تصل الدعوة إلى الشاهد قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة أيام على الأقل إلا إذا اتخذت المحكمة قراراً بتقصير المهلة. ويمكن، بناء لقرار المحكمة، إرسال الدعوة ببرقية مضمونة مع إشعار بوصولها وذلك عند وجود عجلة.


المادة 279- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

إذا لم يحضر الشاهد يحكم عليه بغرامة نقدية من عشرة آلاف إلى مئة ألف ليرة لبنانية وبدفع النفقات الناشئة عن عدم حضوره. وللمحكمة أن تدعو الشاهد ثانية فإذا بقي مصراً على عدم الحضور يحكم عليه بغرامة ثانية تتراوح بين قيمة الغرامة الأولى وضعفيها، ويحق للمحكمة أن تأمر بإحضاره قسراً بواسطة القوة المسلحة. أما إذا كان الشاهد قائماً بخدمة فعلية في الجيش فيطلب إحضاره من رئيس فرقته.


المادة 280- يجوز الرجوع عن الحكم القاضي بالغرامة المشار إليها في المادة السابقة إذا أبدى الشاهد المتخلف عن الحضور عذراً حرياً بالقبول.


المادة 281- إذا أدلى الشاهد بعذر مقبول منعه من الحضور في الموعد المعين لسماعه، فللمحكمة أن تمنحه مهلة أو أن تقرر الإنابة أو الانتقال لسماع شهادته. كما يجوز لها بحسب الظروف أن تعدل عن سماع هذا الشاهد.


المادة 282- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين وعن الإجابة يحكم عليه بغرامة من مايتي ألف إلى مليوني ليرة لبنانية ما لم يتنازل الخصم الذي سماه عن سماع شهادته.


المادة 283- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000

تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم، ويحق للمحكمة أن تجمعهم للمقابلة فيما بعد. وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشاهد الانصراف إلا بإذن من المحكمة وإلا استهدف لغرامة من عشرين ألف إلى أربعين ألف ليرة لبنانية.


المادة 284- يسأل الشاهد أولاً عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وعما يكون بينه وبين الخصوم من علاقة قرابة أو مصاهرة ودرجتها أو من علاقة استخدام أو غيرها، وعما إذا صدرت عليه أحكام جزائية تسقط الأهلية للشهادة.


المادة 285- يجب على الشاهد قبل أداء الشهادة أن يحلف اليمين على أنه يشهد بالحق كله ولا يشهد إلا بالحق، وإلا كانت شهادته باطلة. أما الأشخاص الذين يسمعون دون حلف اليمين وفقاً لأحكام المادة 261 فيؤكد عليهم القاضي أو رئيس المحكمة واجبهم بقول الحق.


المادة 286- توجه الأسئلة إلى الشاهد من رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب عن الوقائع المتعلقة بالنزاع والتي يجوز إثباتها بالشهادة ولو لم تكن معينة في القرار القاضي بالتحقيق. وللرئيس أن يطرح على الشاهد الأسئلة التي يطلب طرحها قضاة المحكمة أو الخصوم إذا رآها مفيدة في كشف الحقيقة.


المادة 287- على الخصوم ألا يقطعوا كلام الشاهد وألا يحاولوا التأثير عليه أو توجيه الأسئلة مباشرة إليه أثناء أدائه الشهادة، تحت طائلة إخراجهم من القاعة المنعقدة فيها الجلسة.
توقيع » مدحت مرعبي

 

مواضيعيردودي
 
من مواضيعي في المنتدي

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:35 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~