|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
المنخلة النونية فى فقه الكتاب والسنة النبوية
المنخلة النونية فى فقه الكتاب والسنة النبوية
الله أحمد دائم الأزمان**ملء السماء وملء كل مكان ثم الصلاة مع السلام على الذي**نزلت عليه هداية الفرقان والفقه في شرع النبي محمد**حثت عليه أدلة القران من شاء ربي أن يسدد دربه**أعطاه من فقه مع الإيمان والفقه ايات بإحكام أتت**مع سنة صحت تمام بيان ولقد نويت على اختصار طريقة**تحوي لباب الفقه في غنيان هذبتها منظومة بوضوحها**نونية للحافظين تداني تحوي من الفقه المنخل زبدة**للطالبين الحفظ بالإمكان والله أسأل أن تتم على الذي**يرجوه ربي دونما حيصان كتاب الطهارات باب في أقسام المياه الماء قسمه الدليل ثلاثة**من طاهر ثم المطهر ثاني والنجس ثالثها النجاسة غيرت**من طعمه والريح والألوان ومطهر وهو الذي قد أطلقت**أوصافه عن كل قيد جاني والطاهر الموصوف ذاك مخالط**لطهارة كالترب دون تواني والشرط في هذا المخالط انه**ذو كثرة لا باليسير الشان باب في الاستنجاء وأحكام التخلي حرم التبول في الطريق وظله**وسط المقابر سنة الشيطان كره التبول في قبالة قبلة ** مستدبرا أيضا من الهجران بثلاثة الأحجار نجو أو بما**لا العظم لا روث من الحيوان باب في النجاسات وأحكام التطهير ونجاسة تعدادها الخنزير مع **بول لإنسان أو الحيوان والمذي ريق الكلب مع دم حيضة**مع ميتة تطهيرها نوعان بالماء وهو الأصل عند طهارة**أو رخصة جاءت من الرحمان كالدلك طهر بالتراب نعالنا**أو ذيل ثوب جاء للنسوان شرط النجاسة أن نزيل وجودها**في أي شيء طاهر الأركان باب في فرائض الوضوء وسننه ثم الوضوء بنية فابدأ بها**واغسل لوجهك تنق من أدران واغسل يديك إلى المرافق عارفا** برواية جاءتك عن عثمان مضمض كذا استنشق لرأسك فام**سحن للكعب تغسل عندنا الرجلان رتب وضوءك باحتياط ظاهر**وال الوضوء وذاك بالبرهان وعلى الجوارب فامسحن وعمامة**في سنة زد يمسح الخفان يوم وليلته لأهل إقامة**وثلاثة لمسافر لا تاني والمسح فوق الخف لا من تحته**قول على الفقه الصحيح الداني ثم السواك فسنة لوضوئنا**وصلاتنا وتيقظ النومان باب في نواقض الوضوء ونواقض لوضوئنا قد بينت**بالمذي أو نوم مع الميلان حدث ومس الفرج كان بشهوة**مع أكلنا من لحمة البعران لا ليس لمس للنساء بناقض**لا قيء لا دم دام في سيلان باب في الأغسال الواجبة والمستحبة وأركان الغسل والغسل يوجبه احتلام ظاهر**وخروج مني شهوة الإنسان ومع انقطاع الحيض أو لنفاسه**والموت من بعد التقاء ختان ومغسل ميتا كذلك من نوى **الإسلام فافهم شرعة الإحسان أركانه هي نية وإفاضة**للماء تمت ذاك خير بيان هو يستحب لمحرم ولجمعة**زد بعد إغماء مع الغشيان ولمن أراد دخول مكة إنه** بدليله والحق مقترنان باب في شروط التيمم وأحكامه إن التيمم ضربة قد أفردت**الوجه يمسح قبله الكفان بترابها أو بالصعيد وجوبه**فقد المياه وعجزنا سببان وبه تصلي ما تشاء لأنه **بدل لغسل مع وضوء ثاني لا تنس نيته وكن متنبها**لنواقض في فهمها بعيان هي ناقضات وضوئنا بزيادة**لقياك ماء ممكن الوجدان إن الصلاة تأكدت حتى وإن**جنبا تكون ويفقد الطهران باب في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس وتحكمت في الحيض عادات النسا**إذ لا دليل معين لزمان دمه السواد مميز إذ غيره**هي الاستحاضة عند ذي عرفان والمستحاضة للصلاة توضأت**مع كل وقت دونما روغان إن الصلاة مع الصيام لحائض**ثم الجماع محرم الإتيان إلا إذا اغتسلت بعيد طهارة**والصوم تقضيه هدى الديان حكم النساء كحكم حيض إنما**لأقله حد بلحظ ثواني مع أربعين لحد أكثره أتت**ودليله يعلوا على البطلان وعلى المجامع حائضا كفارة**نصف من الدينار أو نصفان ويحل منها للمباشر كلها**إلا النكاح ودبرها كفران باب في تطهير الجلود وأحكام الأواني كل الجلود إذا دبغن تطهرت**خنزيرها وكلابها سيان أوك السقاء وسم مع إيكائه**غط الإناء بسنة العدناني حرمت أواني فضة أو عسجد**والمستحل مجرجر النيران باب في الأذان وأوقات الصلاة وصف المؤذن بالأمانة وارد**وإقامة وجبت وجوب أّذان فاعرف لأوقات الصلاة كما أتت**بحديث حق صادق التبيان يرويه مسلم في الصحيح وغيره**فاحفظه واقطف من جناه الداني واعرف لأوقات الكراهة إذ بها**حرمت صلاة العبد بالبرهان من بع فجر لارتفاع الشمس زد**عند استواء الشمس في الأكوان من بعد عصر قيده بنزولها**قبل الغروب بساعة الأصلان باب في الجمع بين الصلاتين وقضاء الصلاة والجمع من حرج يجوز كما روى**الحبر ابن عباس على الرجحان من نام أو نسي الصلاة فوقتها**عند التذكر في مقال صيان لا تقض ما قد فات ترك تعمد**واجبر بنفل وارج من غفران باب في شروط الصلاة وأركانها إن الصلاة شروطها معروفة**والواجبات كذاك مع أركان فشروطها وقت يحل ونية**وتوضؤ مع قبلة الرحمان أركانها تكبيرة الإحرام مع**فرض القيام بقدرة الإمكان ثم الركوع مع السجود وجلسة**وجميعها ردفت بالاطمئنان وقراءة أم الكتاب ورتبن**وختامها التسليم يا إخواني باب في سجود السهو فرض السجود لمن سها بثلاثة**بزيادة والشك والنقصان وسجود سهو هاك من تفصيله**قبل السلام وبعده صنفان إن جاء نص قبل تسليم فخذ**أو بعده خذه بلا نقصان وسواه أنت مخير في فعله**من قبله أو بعده حالان باب في واجبات الصلاة والواجبات أعدهن لعارف**فاعلم وحقق كنت غير مهان الإبتداء بسترة فادنوا لها**وضع الشمائل تحت ذي الأيمان اسجد عل سبع:أصابع رجلكم**والركبتان وجبهة ويدان قدم يديك إذا سجدت كذا الصلا**ةعلى النبي مبلغ الفرقان ثم التشهد واجب بأدلة**إذ حكم أولها كحكم الثاني من أربع:فتن الحيا والموت عذ**والقبر والدجال والنيران طهر لثوبك مع مكان,واستروا**العورات ثم طهارة الأبدان باب في سنن الصلاة وسوى الذي قدمته سنن أتت**فاعرف لها بالعلم و الإتقان باب في مبطلات الصلاة والمبطلات كلامنا بتعمد**أو ترك شرط حق بالإتيان أو ترك ركن عامدا وصلاة منف**فرد وراء الصف ياإخواني أوشغل مشتغل يزيح نظامها**كالأكل أو شرب هما خطان باب في نواهي الصلاة هاكم نواهي للصلاة تنكرت**سدل وسبل نقرة الغربان كف لشعر ثم ثوب رفعنا**بصرا لأعلى غاية الخسران وفم يغطى ثم كشفك عاتقا**إقعاء كلب ,نزلة البعران ثم افتراش السبع,لبس محرم**وتلفت العينين في الروغان من يفعل النهي المحرم اثم**لكن تصح صلاته ببيان باب في أحكام الجماعة و الإمامة ثم الجماعة وهي واجبة على** من كان ذا التكليف من ذكران إلا لذي عذر,وتعقد عندنا**بمقال حق عقدها إثنان خطأ الإمام إذا جنى بصلاته**فعليه ليس عليك أي ضمان ذو النفل جاز يؤم مفترضا أتى**رص الصفوف وسوها فرضان باب في الجمعة وأحكامها والجمعة الغراء فرضا أوجبت**والوقت وقت الظهر خير زمان هي خطبتان على المسافر لم تجب**طفل مريض مرأة عبدان هي كالجماعة في عداد رجالها**هي ركعتان فدع مقال لسان بكر تطيب لا تخط مصليا**أنصت لما قال الخطيب وداني إن تجتمع والعيد تصبح رخصة**والمستحب صلاتها ياحاني لا سنة من قبلها بل بعدها**ظهرا غدت إن فات تسليمان باب في صلاة العيدين وصلاة عيد ركعتان وكبرن**سبعا بأولى خمسة في الثاني هي في المصلى وقتها وقت الضحى**بعد الصلاة اخطب بغير أذان في الفطركل قبل الصلاة,وفيهما**خالف طريقك حبذا الهديان باب في صلاة الخوف وصلاة خوف بالصفات تعددت**و الكل حق جائز الاتيان وتجوز بالايماء لا مع قبلة**في الرعب للماشين والركبان ان ركعة صليتها جازت هنا** كالركعتين يصحح القولان باب في صلاة المسافر قصر الصلاة على المسافر واجب**والجمع رخصته بلا تيهان واذا قمت على التردد فاقصرن**عشراوعشرا صح بالبرهان ويتم ان شاء الاقامة زائدا**عن أربع فقه النصوص الغاني باب في صلاة الكسوف ان الكسوف له صلاة بينت**هي ركعتان بأطول القران في كل واحدة ركوع زائد ** وسواه شذ وسار دون عنان ذكر الاله مع التصدق سنة**وكذا الدعاء ومطلب الغفران باب في صلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقا بقحط سنة**هي ركعتا جهر بغير أذان قلب الرداء وخطبة ثم الدعا**ولقبلة فاستقبلن بأمان باب في غسل الميت وتكفينه وحمل الجنازة فقه الجنازة خذه لب خلاصة** نصعت مع التحقيق و التبيان ابدأ ولقن ذا احتضار كلمة الت**وحيد خير الختم بالاحسان ولتغمضوا عينيه عند وفاته**ثم الغطا بالثوب للأبدان ثم اغسلوه وأوتروا في غسله**بالماء مع طيب مع الاشنان في الغسل سن لنا ابتداء مواضع**لوضوئنا والبدء بالأيمان غسل النساء لزوجهن مجوز**وكذاك غسل الزوج للنسوان كفنه في كفن بياض محسن**أو بردة من جائز الاكفان عدد الثياب ثلاثة لا تسرفوا**لا فضل للانثى على الذكران كفن لميت محرم في ثوبه**مثل الشهيد وبورك الميتان حمل الجنائز والصلاة عليهم**حق وان الاجر قيراطان من يمش يتبع من جميع جوانب**لكن فقط من خلف للركبان حرم اتباع بالصياح ومجمر**أسرع وقارب سرعة الرملان نسخ القيام لها بأظهر مسند**صح الدليل لمن له عينان باب فيمن يصلى عليه للجنازة ومواضع صلاتها وأوقات النهي عنها وصلاة ميت بالكفاية فرضها **للمسلمين وعصبة الايمان الا على طفل كذا مستشهد **ندبت بلا فرض و لا خسران ويجوز دينا للامام ومثله**ترك الصلاة على ذوي العصيان وكذاك مرجوم وقاتل نفسه**للزجر والتأديب بالهجران وتصح وسط مقابر أو مساجد**أو في المصلى أو بطهر مكان لا دفن أيضا لا صلاة جنازة**عند البزوغ والاستواء وقتان وكذاك من قبل الغروب دليلها**بحديث عقبة قال فيه :نهاني باب في كيفية الصلاة على الميت يقف الامام تجاه منتصف النسا**وتجاه رأس رجالنا ببيان كبر عليها أربعا بدليلها **خمسا وتسعا صح بالبرهان وسواه موقوف وليس بحجة**ارفع يديك بأول لا ثاني واقرأ بفاتحة الكتاب وسورة**ثم الصلاة على النبي العدناني وادعوا بخالص دعوة من بعدها**كحديث عوف واخش من حرمان بختامها سلم بواحدة وقد**صح الدليل وجازت الثنتان باب في الدفن وأحكام القبور أوسع وأعمق ان حفرت وجائز**لحد وشق ها هما نوعان واللحد أفضل و الكراهة حققت **في الدفن ليلا لا تقل عناني ضعه على الجنب اليمين مقابلا**بيت الحرام و كعبة الديان عند الفراغ ثلاث حثيات أتت**هي سنة من عند رأس الفاني و القبر شبرا فارفعن ولا تزد**وسواه حرم بدعة الشيطان باب في التعزية وأحكام زيارة المقابر لا مشي فوق القبر لا ذبح ولا**تشييد مسجدها مع ال***ان ويجوز زور مقابر من نسوة**في ندرة لا غالب الاحيان صنع الطعام مع العزاء مؤكد**لذويه من أهل أو الجيران الزكاة ان الزكاة على المكلف أوجبت**أصنافها عشر بلا نقصان باب في زكاة الذهب والفضة ذهب وربع العشر فيه اذا غدا**عشرين دينارا من الاثمان مع فضة ونصابها بدراهم**مئتان فيها ربع عشر داني بهما وبالانعام شرط حاصل**حول يحول نهاية الحولان باب في زكاة الانعام غنم وأبقار وابل بعدها**هذي هي الانعام خير بيان ونصابها أنس رواه مفصلا**فاحفظه حفظا موثق البنيان ومعاذ يروي سنة البقر التي **صحت فعض عليه بالاسنان باب في زكاة الزروع وزكاة زرع أوجبت في أربع**قمح شعير والزبيب يداني والتمر رابعها وما في غيرها**شيء وعشر حقها لمعاني الا لمسني فنصف العشر خذ**أوساقها خمس نصاب بيان عسل الحمى البري فيه زكاته**والعشر يؤخذ صحب بالبرهان باب في تعجيل الزكاة,وزكاة الحلي والركاز وعروض التجارة و الدين لا ليس تعجيل الزكاة بجائز**وحديثه فمهدم الاركان والحلي زكيه وصح دليله**بعمومه وخصوصه نصان ما في التجارة من زكاة بينت**أو جوهر وعقاره وحصان والخمس فرض في الركاز وغير ذا**ليس الزكاة به على الرجحان والدين ليس به زكاة أثبتت**ان كان مضمونا وغير ضمان باب في مصارف الزكاة حرمت على ذي قوة وغنيها**مع ال هاشم والموالي ثاني صرفت كما قال الاله باية **في سورة لبراءة الفرقان باب في أحكام زكاة الفطر وزكاة فطر فرضها متعين**وقت الوجوب يكون في رمضان وجبت على حر وعبد مسلم **وصغيرها وكبيرها صنوان أصنافها تمر شعير بعده** أقط زبيب و الطعام يداني والكل صاعا أخرجوا لكنما**قمح يصح ويخرج المدان اخراج قيمتها اجتهاد باطل**والنص فوق تهافت الحيران شرط الوجوب ملاكه من قيمة**ما فوق قوت اليوم بالايقان والوقت في رمضان قبل صلاتنا**للعيد أو من قبلها يومان كتاب الصيام هذا الصيام وفقهه بنصاعة**اذ انه ركن من الاركان يجب الصيام على الجميع برؤية**صحت بأيتها من البلدان صوموا اذا رؤي الهلال وأفطروا**وثبوته أن يشهد العدلان ان غم أكمل عدة بتمامها**واعرف فهذا أفضل الحسبان يجب الصيام بنية قد بينت**من قبل فجر دونما عدوان باب في واجبات الصيام ومبطلاته والمبطلات تعمد للقيء أو**أكل وشرب مع جماع جاني يقضي الصيام مريضنا ومسافر**أو ذات حيض مع نفاس ثاني من بعدها الحبلى كذلك مرضع **من دونما كفارة العصيان اذ انها وجبت على متعمد**ذاك الجماع مع القضا نصان والصوم يسقط دونما كفارة**عن عاجز بالسقم كالشيخان ان كان في سفر المسافر شقة **حرم الصيام وصح مع عصيان لكن بدون مشقة افطاره **هو يستحب برخصة الرحمان وجب السحور ولا يجوز وصالنا **الا الى سحر بلا بهتان باب في الصوم المحرم والصوم يحرم يوم شك فافهموا**مع صوم دهر بعده العيدان مع يوم سبت مفردا أو جمعة**فيه النصوص تظاهرت بتداني أيام تشريق حرمن وانها **جازت لفاقد هديه الحيران مع نصف شعبان وما يتلواله**الا لمعتاد على جريان باب في الصيام المستحب و المستحب صيام يوم بعده **فطر ليوم وضح اليومان وكذاك الاثنين خميس مثله**أيام بيض فضلها متساني مع ستة من عرض شوال أتت**ومحرم و العظم من شعبان سنة يكفر صوم عاشوراء مع**عرفات فيه كفرت سنتان باب في أحكام الاعتكاف والاعتكاف تقرب ومحله ** المسجد الاقصى كذا الحرمان واللبث شرط والنكاح مفسد**والصوم ليس بواجب الاتيان لا تحسبوا نفي اعتكاف أنه**نفي بأن المكث من قربان فالمكث في كل المساجد طاعة **وتقرب وولاية الرحمان كتاب الحج و ال***ة والحج هاك بيانه بدلائل ** تسري مع التحقيق والبرهان فالحج فورا واجب مع قدرة**من متعة أو مفرد وقران باب في معنى الركن و الواجب و السنة في الحج والأصل في كل المناسك أنها ** وجبت لقول خذوا بأمر بيان الا اذا دل الدليل بنقلها ** اما لندب أو الى الاركان والركن ان يترك فحجك باطل ** ترك الوجوب فليس بالبطلان لكن أثمت اذا تركت لواجب **وبترك ندب ليس من عصيان باب في محظورات الاحرام من محرم حرم التطيب بعده **ونقاب أنثى ثم قفازان لا فسق لا رفث ولا جدل ولا**صيد ولا نكح من الانسان اقتل عقورا والغراب وحدأة**أفعى وعقربها مع الفئران لا تقطع الاشجار الا اذخرا**اذ مكة مع طيبة حرمان باب في أركان الحج أركان حج أربع هي نية **عرفات قف فيها بلا هذيان ووقوف جمع مع طواف افاضة**تمت ,سواها ليس من أركان باب في وجبت الحج وكيفيته أحرم من الميقات أول واجب**واجهر بتلبية بكل مكان فاذا وصلت فطف وسعي بعده**قصر حللت بمتعة في الان من ساق هديا يبق في احرامه**سردا ليوم النحر بالايقان أحرم بثامنها أهل بحجة **لمنى فسر بالذكر والاحسان نم في منى حتى الشروق وسر الى **عرفات كبر لب مجتمعان حتى غروب الشمس ثم أفض الى ** جمع وصل الفجر فرض بيان من بعدها عند الشروق فسر الى **جمرات رمي واجب الاتيان فالذبح بعد الرمي ثم احلق كذا**طف للافاضة أوكد الطوفان لا تنس سعيا واحدا عن قارن**لكنه مع متعة سعيان والحلق والتقصير ذا لرجالنا**قصر فقط لجماعة النسوان قدم وأخر دونما حرج بها **وبذا حللت تمام حل زمان أيام تشريق بها ارم بجمرة**بعد الزوال وليله مثلان من بعدها طف للوداع فانه **ختم لحجك دونما ادهان واذا تركت من المناسك منسكا**عجزا مع الحرج الشديد الجاني فيصح حجك دونما كفارة**الا اذا المتروك من أركان باب في الاحصار و الدماء والحكم في الاحصار فهو اعادة**للحج مع هدي بلا عدوان الا اذا حصل اشتراط سابق**فعليك حج دون هدي معاني ان جاء نص في دم فاعمل به **وسواه فارفض فهو دون كيان باب في أحكام ال***ة لا ليست ال***ات فرض واجب**لكنها من سنة العدناني أعمالها كالحج دون معرف**رمي زيارة مشعر الرحمان الجهاد ان الجهاد فريضة بكفاية**بل يجز ان يرفض الابوان ووجوبه متعين لضرورة**مستنفرا واذا التقى الزحفان سقط الجهاد عن السقيم وأعرج**ثم النسا والعمي والصبيان باب في مشروعية الجهاد يبقى الجهاد الى قيام قيامة **ولحاجة قصوى أجز لهدان ندعوا الطغاة المشركين جميعهم **للدين أو دفع الجزى بهوان ان لم يجيبوا فالقتال جوابنا **حتى يحكم منهج القران باب في أحكام التولي ان التولي و الفرار كبيرة**الا بحالات اتت ببيان بتحيز و تحرف أو كثرة ** لعدوهم من دونها الضعفان باب في أحكام قتال الكفار قتل الضعيف محرم ان لم يكد **كالطفل والاشياخ والنسوان الا بتبييت فذاك مخصص**لعموم نهي بين الامران ومحرم حرق النبات سوى الذي**مد العدو كناصر معوان والحرب فيها الكذب جاز وخدعة**لا تستعن بالمشرك الخوان باب في أحكام الغنيمة وتقسيمها والاربع الاخماس عند غنيمة **لمقاتلين بأوضح التبيان والخمس يقسم خمسة بالنص زد**سهم النبي لمن تلا زمان نفل الغنيمة ثابت بأدلة ** ثم الصفي كلاهما نصان لا نفل الا بعد خمس لا تزد **في النفل عن ثلث بنص داني باب في أحكام الغنيمة وتقسيمها لا قسم بل رضخ لعبد والنسا ** والاكل جاز بغيرما سهمان ان يأخذ الكفار ملكا مسلما ** ان يسترد بعد له بأمان ويجوز تقتيل الاسير ورقه**ثم الفداء و منة الرحمان ان الغلول ضلالة وغواية**وسبيله بدكادك النيران باب في أحكام الفيء والفيء يقسم خمسة من أسهم **في الحشر جاء النص كالعنوان والسلب لا تخميس فيه ,وجائز** القتل للمتجسس الخوان واعرف حديث المصطفى بجزيرة**للعرب أن لا يجتمع دينان كتاب الايمان والنذور لا حلف الا بالاله أو اسمه **أو وصفه هذا هدى الأيمان ان اليمين اذا عقدت عددتها ** و سواه لغو ليس بالحسبان كيمين ناس أو باكراه كذا** خطأ جرى عفوا بطرف لسان لا ليس في الحلف الغموس مكفر **بل توبة موثوقة البنيان باب في الاستثناء باليمين و تكريرها وأنها على نية المحلف لا حنث ان قيدتها بمشيئة ** أو أي قيد بعده بثواني ان اليمين بنية لمحلف **الا بنص ضرورة وبيان واذا تكررت اليمين مؤكدا**ومغلظا عدت من الوحدان باب في كفارة اليمين كفر قبيل الحنث أو من بعده ** وبذاك صحح عندنا النصان كفارة الايمان أطعم عشرة ** أو فاكس من مسكينها العريان أو رقبة أعتق لها مهما تكن ** ونفيسها ندبت مع الايمان وثلاثة الايام صم ان لم تجد ** بتفرق و تتابع مثلان باب في أحكام النذور والنذر مكروه وأوجب للوفا **الا اذا المنذور من عصيان أو لم تطق أو لم تسميه فذا ** كفر له كفارة الأيمان باب في كفارة النذر و المال يجزي الثلث فيه لناذر**انفاقه بالكل لا نقصان من ينذر المشي الطويل لمكة **يركب ويمش بدون هدي الجاني من حرم الشيء الحلال فقوله** خطأ ولا تكفير في الاتيان كتاب الاضاحي و الذبائح و الصيد ان الاضاحي واجب وزمانها ** العيد و التشريق خير زمان بالابل و الابقار ثم ثنية**للمعز ضح كذا وجذع الضان باب ما لا يجزئ وما لا يجزئ في الاضاحي لا تجزئ العجفاء ثم مريضة ** والعرج بينها مع العوران والبيع منها لم يجز بل أطعموا**وتصدقواواذخر من اللحمان في العشر لا تأخذ لأظفار وشع**ر ان ترد أضحية الاحسان باب في أحكام العقيقة ان العقيقة سنة بدليلها ** للبنت شاة للفتى شاتان و الكبش جاز عن الجميع ووقتها** من يوم سابعه بلا دوران وتصدقن عن شعره من فضة** من بعد حلق قدره بوزان باب في الذبح وأحكام التذكية والذبح جاز بكل شيء ما عدا ** سنا وظفرا هاهما نصان ومحله كالنحر حلق انما ** تتميمه أن يقطع الودجان وذكاة أم للجنين ذكاته ** جل للجراد الميت مع حيتان باب فيمن يجوز منه الذبح و الذبح جاز من الجميع سوى الذي ** هو مشرك أو جن مع سكران مع فرض تسمية بشرط تذكر** واذا نسيت , العفو في النسيان باب في أحكام الصيد و الصيد جاز لاكل لا لاعب ** يرميه مثل المترف الشبعان و الصيد جاز بخارق لا غيره ** سم الاله وصد برمح طعان و الصيد للوحشي ليس لالف ** الا اذا ذو الالف ند كجاني باب في أحكام الصيد بالجوارح كل الجوارح ان تعلم , صيدها ** حل بتسمية ودون لعان والكل ان يأكل وان يك غيره ** معه فدع ما صاد كالادران و الصيد ان ماغاب ثم لقيته ** و السهم فيه فكل بلا انتان الا اذا في الماء كان وقوعه ** أو فيه من أثر سوى السهمان كتاب الاطعمة و الاشربة واللباس و الزينة باب في أحكام الاطعمة كل الطعام محلل الا الذي ** يأتيك منصوصا مع التبيان مخنوقة موقوذة مع ميتة ** و نطيحة مع أكل سبع جاني ذات التردي و التي ما ذكيت **ودم وخنزير هما شران جلالة مع كل ذي ناب سوى ** ضبع و ذات مخالب الطيران وحمارها الاهلي مع بغل أتى ** مع كل ذي ضرر من العدوان باب في أحكام الاشربة ثم الشراب محلل الا الذي ** خمر غدا وبضاعة السكران شرب النبيذ محرم ان يختلط ** أو كان منقوعا الى الغليان من كان مضطرا يجوز أكله **ما كان ممنوعا بلا عصيان باب في أحكام اللباس ان اللباس له شروط عدة **بالستر للعورات في احسان ودعوا الحرير فللرجال محرم ** الا الضرورة أو سدى القمصان ودعوا المعصفر و المزعفر و الذي ** هو شهرة وتشبه النسوان وكذاك اسبال الازار و صورة ** كانت من الانسان و الحيوان ومن الحديد خواتم قد حرمت ** و كذاك من ذهب على الذكران كتاب النكاح و الطلاق و العد و النفقات فرض الزواج لقادر اذ لم يجز ** فعل التبتل مسلك الخصيان للخاطبين يسن نظرة ناظرة ** متأملا و مرددا بعيان لا عقد الا مع رضاء وليها ** شرطا و الا رد بالبطلان عضل الولي وكفره سبب غدا ** في جعل هذا الامر للسلطان اذن النساء لخطبة شرط بها **أعلن نكاحا غاية الاعلان شرط الصداق و ليس من حد له ** بل جاز في اي من القران وجب الصداق جميعه بالموت أو **بعد الدخول تبين الوصفان باب في المحرمات من النساء ومن النساء أعد كل محرم ** الامهات مع البنات تداني و الاخت و العمات و الخالات زد ** بنت الشقيقة و الشقيق الحاني والجمع بين شقيقين , ومرأة **مع عمة أو خالة ضران مع زوجة لاب وابن حرمت **وزيادة عن أربع النسوان مع أم زوجته كذلك بنتها ** مع شرط عقد والدخول لثاني و المشركات ومن جلدن بزنية ** اذ كل زانية تحل لزاني ورضاعة كولادة رضعاتها ** خمس قبيل الفطم في الأزمان باب في النكاح المحرم ثم النكاح بعدة فمحرم ** ثم الشغار ومتعة البطلان ومحلل ثم النكاح لمحرم ** و جميعها بغي من العدوان ونكاح عبد جائز من حرة ** و العكس ليس بجائز الحدثان لكن نكاح العبد شرط حصوله**اذن لسيده بلا روغان باب في حقوق الزوجين ثم النساء حقوقهن بكسوة ** وكذاك انفاق و ترك هوان وله عليها حق طاعتها له** والويل ان تركته كالغضبان باب في أحكام الطلاق ان الطلاق لواقع في لفظه ** أو شبهه مع نية شرطان ليس الطلاق بواقع من هازل **أو مخطئ بالكره و السكران لفظ الثلاث على الصحيح بطلقة **لكن أثمت لبدعة الشيطان ووقوعه في الحمل أ طهر اذا ** ترك الجماع به هما وصفان باب في أقسام الطلاق أقسامه الرجعي أيضا بائن **الاول الرجعي خذ ببيان في الطلقة الاولىوثانية أجز**لرجوعها في عدة بأمان ان تمض عدتها يصح رجوعها **لكن بعقد مبتدي الحدثان بعد الثلاث طلاقها بانت به ** لا عود الا بعد زوج ثاني ويجوز تخيير النساء وواجب**في رجعة أن يشهد العدلان باب في عدد المطلقات من طلقت قبل الدخول فما لها ** من عدة تعتدها بأوان أو طلقت بعد الدخول فانها ** بثلاث حيضات أتت ببيان أو ذات حمل وضعه أجل لها **حتى ولولم يبق غير ثوان من لم تحض وذوات يأس قدرها** بثلاثة من أشهر الازمان حكم الحرائر و الاماء جميعها ** في عدة في الشرع مستويان بولادة أو أشهر هي أربع ** مع عشرة ذي عدة الموتان باب في نفقة المطلقات من طلقت رجعية وجبت لها ** نفقاتها طرا مع الاسكان أما التي بتت فلا ,الا اذ ** حبلى غدت أنفق بلا نكران وجب المتاع لكل من قد طلقت ** حقا على ذي الدين و الاحسان باب في أحكام الاحداد حرم لاحداد غدا متجاوزا ** لثلاثة الايام للنسوان الا على زوج شهور أربع ** مع عشرة الايام بالرجحان حرم التكحل و التطيب و الحلي ** وثيابها مصبوغة الألوان لاليس احداد على من طلقت ** بثلاث طلقات طلاق مبان باب في أحكام الخلع و الخلع فسخ جائز بمسبب ** عن قيمة للمهر أو نقصان تعتد فيه حيضة لا غيرها ** فخذ الصحيح و دونما شنان باب في أحكام الايلاء وزمان ايلاء شهور أربع ** اما الرجوع أو الطلاق بأن ان يرفض التطليق يجبر راغما ** في طلقة رجعية الاركان باب في أحكام الظهار ثم الظهار ولفظه متقيد ** في زوجة لا غيرها لمعان ان عاد فيما قال وهو نكاحها **كفر كما قد جاء في القران أعتق فان لم تستطع صم ساردا ** شهرين ان لم تستطع لتدان أطعم مساكينا يكون عدادهم ** ستين من أهل أو الجيران باب في أحكام اللعان واذا رمى زوج لزوجنه خنا ** وجب اللعان فهاك حكم لعان الكل يشهد أربعا مع لعنة ** و يكون نفريق لطول زمان ان صدقت ما قال ترجم بتة ** أو عاد يجلد جلدة البهتان ليس اللعان بجائز ان لم يكن ** بحضور أهل الامر و السلطان باب في أحكام الحضانة ان الحضانة أثبتت للأم ان ** هي لم تزوج دائم الاحيان من بعدها لأب مقام قد تلا ** من بعده الخالات دون تواني من بعدها الرحم القريبة قد تلت ** فولاية الارحام في القران ويجوز تخيير الصغير اذا وعى ** أما لأم أو أب ببيان باب في النفقات أنفق على الزوجات حقا واجبا **ومثالهن الابن و الأبوان وبدون علم الزوج تأخذ ما كفى **بدليل هند مع ابي سفيان و على الأقارب أنفق بكفاية **فالأقربون أحق بالقربان كتاب البيوع و المعاملات و البيع ان الأصل في البيع الرضا ** مع حل ما قد بيع مشترطان باب في البيوع المحرمة فمحرم بيع لأي محرم ** أو بيع ذي غرر من الاهوان خذ كل بيع منكر و محرم ** في سنة وأدلة القران الخمر و الخنزير ثم الكلب زد ** صنما و سنورا دم السيلان عسب الفحول وميتة و تنابذ ** وتزابن و تحاقل يا حاني وتعاون و تلامس وتخاضر ** وتناجش وقفيز.ذا الطحان مع بيعتين ببيعتة و كذلكم—في البيع حرم عندنا الشرطان سلف وبيع ثم فضل مياهنا**مع كل ربح فاقد لضمان مع بيع ما لم تملكوه وهكذا**حرم التلقي اليوم للركبان بيع على بيع وبيع حصاتهم ** تسعيرنا و السعر للرحمان بيع الحواضرللبدى مع حكرة ** مع عينة ضع جائحات زمان رطب بتمر لا يحوز بخرصه ** الا العرايا وهي للسغبان باب في أحكام البيوع لا بيع الا بعد قبض انما **بجزافه وجب انتقال مكان قبل التفرق فالخيارمثبث ** بالعيب جاز الرد دون تواني ان قام خلف فالمقال لبائع **عند انعدام شهادة وبيان باب في البيع بالتفاضل و النسيئة في ستة الاصناف لا في غيرها**حرم التفاضل والنسا الاثنان هي فضة ذهب شعير قمحها **ملح وتمر خذ لها بتهاني فاذا اختلفن فحرموا لنسيئة ** وأجز تفاضلها بلا دوران لكن سواها فيه خلف قائم **والحق حصر النص بالرجحان اذ في سواها جاز أي تفاضل ** و نسيئة وكلاهما سيان باب في السلم هذا هو السلم المعرف أنه **سلف بقبض عاجل لأوان و الشرط معرفة لكيل مسلف ** أو وزنه واعرف لوقت زمان باب في أحكام القروض و القرض خير رده متعين **مثل بمثل وزنه بوزان ويجوز في حسن القضاء زيادة **عند الوفاء غدا من الاحسان باب في أحكام الاجارة ان الاجارة عقد نفع جائر** بمعرف ومحلل ركنان فمحرم مهر البغي وأجرة ** لمؤذن مع كسب الكهان وكذاك تعليم لقران اتى **ثم القفيز لذلك الطحان كره اكتساب حجامة بدليله**وف الاجير بغيرما نقصان و الارض جاز كراؤها بدراهم ** وتجوز أيضا منحة الاحسان لكن بربع أو بثلث جوزت ** بكراهة وبذا التقى النصان باب في أحكام شركة المضاربة ان المضاربة التي قد جوزت **وصفت بأن يتشارك الشخصان المال من هذا و هذا جهده **بوضوح سهم الربح و التبيان هو جائز بدراهم وبغيرها ** من دونما غرر ولا تيهان باب في أحكام الشركات والشركة المسموح في اتيانها ** في كل معلوم حلال داني فتجوز بالأموال ثم بغيرها**مثل العروض وسائر الأعيان باب في أحكام الشفعة في كل شرك شفعة قد أوجبت ** من قبل تقسيم بلا حيدان ثبتت لجار باتحاد طريقه **بالبيع تثبت ليس بالاحسان باب في أحكام الرهن و الرهن جاز لحاضر و مسافر**في أب شيء حل بالبرهان وخراج رهن للذي هو منفق**بحليبه وركوبه صنفان ويجوز بيع الرهن عند حلوله ** حتى يرد الحق دون هوان باب في أحكام الحوالة واذا أحلت على مليء فاتبع **فقه الحوالة خذه بالاذعان بالفقر أو جحد المليء فاننا** نحو المحيل نرد بالرجعان باب في أحكام الوكالة ان الوكالة جوزت في كل ما **قد حل مع شرط الرضا وصفان اذ لا تجوز وكالة في منكر ** ورضا الموكل رأس هذا الشأن باب في أحكام الكفالة ان الزعيم لغارم بكفالة**هذي الخلاصة بينت لضمان وكفالة بالوجه فاسدة هنا** لكن تصح كفالة الأعيان باب في أحكام الحجر و الحجر يثبت للصبي ومثله **ثم السفيه مبذرالاعيان ويزول ان انست رشدا صالحا **ومع البلوغ فذاك شرط ثاني باب في الغصب وأحكامه و الغصب اثم رده متعين**بالمثل أو من قيمة الأثمان واذا زرعت لأرض قوم غاصبا **نفقات زرع خذ ولا من ثاني واقلع لعرق ظالم و لتضمنوا **بالليل شر جناية الحيوان باب في أحكام اللقاطة للقاطة قد جاز أخذ معرف ** وانشد بمكة غاية النشدان أشهد ذوي عدل و قيد وصفها**ان كان قيمتها بذات الشان من بعد حول الانتفاع محلل**ان يأت صاحبها نكن بضمان ان التقاط الابل ليس بجائز **لكن سواها جاز من حيوان باب في أحكام الهدايا ان الهدية تستحب بجائز **كافئ عليها فهو خير ثاني حرم الرجوع بها لغير أب كذا**سو العطاء لعصبة الولدان وهدية من مشرك قد حرمت **الا لتأليف القلوب الحاني باب في أحكام الوقف و الوقف هدي طيب اذ أجره **بعد الممات يظل في جريان من يشترط بالوقف شرطا فاسدا**فاردد عليه الشرط بالبرهان باب في أحكام الودائع فرض عليك اذ ائتمنت وديعة **الحفظ مع رد لها بأمان ان أتلفت تضمن ولكن ان تكن** من غيرتقصير فغير ضمان كتاب السبق و الرمي ومحرم سبق بغير ثلاثة **مصل وخف حافر الحيوان وسواه جاز بغير جخل انما ** من واحد هو جاز لا الطرفان كتاب الوصايا و المواريث ان الوصية تستحب وانما ** وجبت بحق واجب الاتيان نسخت مواريث الاله وصية** للوارثين فكن على تبيان ان الوصية فوق ثلث حرمت**والشرط فيها طاعة الرحمان باب في الوارثين على الدوام هذي الفرائض هذبت بعناية ** تأتيك كالثمر القريب الداني الوارثون على الدوام أب **أم وأبناء كذا الزوجان فالسدس للأب ان يكن لمورث **ولد ويأخذ ما بقي ببيان ان لم يكن ولد ينله جميعه ** من بعد من ورثوا بكل أوان للأم سدس ان يكن لمورث **ولد كذا أو اخوة حالان ان لم يكن ولد له أو اخوة **للأم ثلث دونما نقصان للزوج ربع ان يكن ولد هنا **للزوج ان هو لم يكن ربعان ولزوجة ثمن اذا ولد هنا ** ان لم يكن ولد لها ثمنان والابن يأخذ كل مال مورث ** من بعد من يرثون دوم زمان لكن اذا يتنوع الابناء قل ** للبنت حظ للفتى حظان ثم البنات نصيبهن مبين **فالاثنتان وما علا ثلثان لكن واحدة لها نصف أتى ** يتلى بأيات من القران باب في الميراث الجد و الجدة ان نفقد الأب وارثا فمقامه **للجد يحجب عصبة الاخوان و الجد فهو أبو أب لا غيره ** فافهم مقالي فهم ذي عرفان ولجدة سدس فحقق وصفها ** أم لأم أو أب ببيان والشرط في الميراث أن لا حاجب ** كأب وأم اذ هما حيان باب في مواريث الكلالة هذي مواريث الكلالة فقدنا ** لأب مع ابن ها هما طرفان فلاخوة لأب و أم حجبهم ** اخوانهم لأب مدى الأزمان الا اذا كانت هناك شقيقة ** مع أختها لأب فهاك بياني لشقيقة نصف وأما من غدت ** لأب فسدس يكمل الثلثان والأخت تأخذ وحدها نصفا كذا ** مع أختها أو ما علا ثلثان لكن اذا معها أخ فزيادة ** ورثوا بتعصيب بلا نكران ومع البنات فانها هي عصبة ** نقل ابن مسعود مع البرهان أما الذكور فعصبة قد بينت **بأدلة عن ورثة الاخوان باب في ميراث الاخوة لأم ولاخوة للام ثلث بينهم ** لجماعة وأقلها اثنان لا فرق بين مذكرومؤنث**الفرد سدس ضعفه سدسان ورث ذوي الأرحام دون تردد ** بأدلة معمورة البنيان مسائل أخرى تتعلق بتوزيع التركات واعلم فهذا كله من بعدما ** تقضى الديون و كلفة الأكفان أو بعد تنفيذ الوصية ان تكن ** شرعية لا في هوى الشيطان لا ليس ميراث لمن هو قاتل ** وكذاك لا يتوارث الدينان كتاب القصاص و الحدود ان القصاص شريعة نبوية ** وبها انتظام الناس و الأكوان فالقتل حق لقاتل متعمد **لا فرق بين الحر والعبدان وكذلك الأنثى بحكم واحد ** مع شرط اسلام بلا كفران لا قتل للأب بابنه ولمسلم **بالكافرين وعصبة الأوثان وكذا القصاص بكل جرح عامد ** من بعد برء الجرح بالتبيان باب في أحكام الديات ان الديات وجبن من خطا ومن ** شبه التعمد غلظت بأمان و العمد بعد العفو فيه غلظت ** دية كشبه العمد للعدوان وعداه ما قد صولحوا في أخذه ** عن قتل عمد أو جراح هوان باب في القصاص و ديات الاعضاء ان القصاص تماثل و لتقتلوا ** للقاتلين ولو هم ألفان و المسلمون تماثلوا بدياتهم ** لا فضل للذكران عن نسوان لكن ديات الكافرين بنصفهم ** نص يبدد ظلمة العميان ولكل عضو قدره بأدلة **مشروحة محدودة الأركان باب في حد الزاني مئة من الجلدات للبكر الذي ** يزني مع التغريب عام زمان وثبوثته بشهادة من أربع ** وظهور حمل واعتراف الزاني والرجم حتى الموت حكم الهنا ** و النص جاء به لذي الاحصان باب في حد القذف قذف النفوس المحصنات كبيرة **فدع الهوى واحذر شرور لسان الجلد مع رفض الشهادة حكمه ** حتى وان هو تاب في اعلان الا اذا قامت شهادة أربع ** في صدق ما قد قال بالايقان باب في حد السرقة ولسارق ربعا من الدينار أو ** ما فوقه قطع يد العدوان لا قطع في غزو و لا في خلسة**أو مثمر أو نهبة الخوان باب في حد شرب الخمر في الخمر جلد الأربعين مثبت ** في أربع المرات قتل فاني باب في اللواط واتيان البهائم حكم اللواط لثيب أو غيره **بدليله أن بقتل الطرفان وكذا الذي يأتي البهيمة انه ** يجزى بقتل ماحق وهوان باب في الردة والقتل للمرتد شرع واجب ** بعد استتابته على الرجحان باب في التعزير و الحبس و التعزير حاز بتهمة ** حتى يبين القصد من روغان و الجلد في التعزير غير مجاوز**عشرا من الجلدات بالبرهان ولساحر عززه حتى يتقي **ويتوب عن أكذوبة الكهان ترك الزكاة أو الصلاة تكاسلا**فيها من التعزير كل هوان باب في الحرابة و البغي والقاطعون الطرق أهل حرابة **نوع العقوبة جاء في القران ثم الامام مخير في أيها ** يختاره بتناسب الميزان باب في قتال البغاة و الخارجين قتل البغاة الخارجين وجوبه ** حق اذا نهضوا الى العدوان لا سلب منهم ثم لا سبي ولا ** قتل الجريح و لا الأسير العاني كتاب القضاء و الشهادات ان القضاء قوامه بالعدل مع ** وصف اجتهاد ليس للنسوان ثم الهداية حرمت وقضاؤنا ** في حالة التشويش كالغضبان ان القضاء نفوذه في ظاهر **اذ كل ما في الغيب للرحمان صح القضاء على الذي هو غائب *ان عاد صح النقض بالبرهان باب في أحكام الشهادة ان الشهادة عند حق أوجبت **بادر اليها سرعة العجلان حد الزنا بشهادة من أربع** وسواه يقبل عنده الاثنان ويجوز حلف لليمين و شاهد ** بالرضع جاز شهادة الوحدان و الكافران على الوصية أشهدا ** في حالة الأسفار مقبولان والمرأتان تجوز عن رجل وفي **كل تجوز شهادة النسوان باب في المرفوضين من الشهود وارفض شهادة فاسق أو قانع **أوقاذف أو صاحب الشنان واذا ادعى الاثنان شيئا و استوى** فيه الدليل يرد للسهمان والحكم بالاقرار حق واجب **ودليله كالشمس في الأكوان الخاتمة اني وان أجهدت نفسي ناظما ** ومراجعا و محققا ببيان لعلى يقين بانفطاري ساهيا** والسهو مولود مع الانسان فانشر محاسنها وكن لي ناصحا ** فالنصح منهج عصبة الايمان |
7/7/2010, 07:15 AM | رقم المشاركة : ( 4 ) | ||||
كبار الشخصيات
|
رد: المنخلة النونية فى فقه الكتاب والسنة النبوية
|
||||
11/7/2010, 03:23 PM | رقم المشاركة : ( 5 ) | ||||
مـهـند س مـحـتـرف
|
رد: المنخلة النونية فى فقه الكتاب والسنة النبوية
مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
|
||||
|
|||||
15/7/2010, 03:32 PM | رقم المشاركة : ( 6 ) | ||||
كبار الشخصيات
|
رد: المنخلة النونية فى فقه الكتاب والسنة النبوية
|
||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~