|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
حكم التعامل والمضاربة في سوق العملات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد
ياشيخ ماحكم التعامل والمضاربة في سوق العملات الدولي علماً بأنني أعمل وسيط استثمار لدى أحد المضاربين ( أفيدوني أخشى أني وقعت في الحرام) الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شراء وبيع العملات يُشْتَرَط فيه التقابض في المجلس . وفي فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة ما نصّـه : (لا يجوز بيع وشراء العملات بعضها ببعض إلا إذا تمّ التقابض في مجلس العقد ، وإذا كانت من جنس فلا بُدّ من التماثل مع التقابض ) . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~