|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
مسألة في الميراث رقم الفتوى (12766)
مسألة في الميراث
رقم الفتوى (12766) موضوع الفتوى مسألة في الميراث السؤال س: توفي ولديه زوجة وبنتان والده ليس له أخوان وليس للمتوفى أخوان من الأب وله أخوان من الأم عددهم أربعة. توفي ثلاثة منهم وبقي واحد منهم وأولاد المتوفيين الثلاثة. هل أخوات المتوفى من الأم يرثونه أم لا ؟ وكيف يقسم الإرث على المذكورين أعلاه ؟ الاجابـــة تُقسم التركة أربعة وعشرين سهمًا، فلزوجته الثمن (ثلاثة أسهم) ، وللبنتين الثلثان (ستة عشر) ، ولأمه إن كانت موجودة السدس (أربعة) ، وإن كان أبوه حيًا فله أيضًا السدس (أربعة) ، فلا تنقسم إلا من سبعة وعشرين سهمًا، فإن لم يكن أبوه حيًا ولا أمه فالباقي بعد الزوجة والبنات يرثه أقرب العصبة من الرجال، ولا يرث إخوانهم من الأم ولا أولادهم . عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~