|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
احكام الحج والعمرة
- أحكام الحج
- العمرة وأحكامها - ص 81 - الركن الخامس من أركان الإسلام الحـج 1 - معنى الحج : 2 - منزلة الحج في الإسلام : الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة وفرض في السنة التاسعة من الهجرة . قال تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان . 3 - حكـم الحـج : الحج فريضة الله على عباده مرة في العمر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الحج مرة ، فمن زاد فهو تطوع . والحج معناه : "قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص " . 4 - العمـرة : معنى العمرة : العمرة في اللغة الزيارة . وفي الشرع : أفعال مخصوصة مذكورة في مواضعها . حكمها : واجبة في العمر مرة . - ص 82 - 5 - حكمة مشروعية الحج والعمرة : من الحكمة في الحج والعمرة ، تطهير النفس من آثار الذنوب لتصبح أهلا لكرامة الله تعالى في الدار الآخرة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه 6 - شروط وجوب الحج والعمرة : - يشترط لوجوب الحج الشروط الآتية : 1 - الإسلام . 2 - العقل . 3 - البلوغ . 4 - الاستطاعة وهي وجود الزاد والراحلة الصالحين لمثله . 5 - كمال الحرية . 6 - وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو المحرم ؛ فإن حجت بدون محرم أثمت وحجها صحيح . - إذا أحرم الصبي بالحج صح نفلا وتلزمه حجة الإسلام إذا بلغ . - إذا مات من لزمه الحج ولم يحج أخرج من تركته مال يحج به عنه . - لا يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه ، ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو عمرة . أنـواع المناسـك : 1 - عمرة مفردة . 2 - حج مفرد . 3 - حج وعمرة مقرونان . - ص 83 - 4 - عمرة متمتعا بها إلى الحج . - فأما العمرة المفردة فهي في سائر أيام السنة . وأفضل العمرة ما . كانت مع الحج أو في رمضان . - أما الحج المفرد فهو أن ينوي حجا مفردا مجردا من العمرة السابقة له أو المقارنة . - أما القرآن فهو أن يحرم بالحج والعمرة معا وتتداخل أعمالهما فيكفي طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة . - أما التمتع فهو أفضل الأنساك وهو : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فيسعى لها ويطوف ويتحلل منها وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج من نفس العام ويأتي بأعمال الحج من طواف وسعي ووقوف وغير ذلك ، وعليه هدي واجب للتمتع والقرآن . أركان الحج والعمرة : - للحج أربعـة أركـان وهي : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والوقوف بعرفة فلو سقط ركن بطل الحج . - وللعمرة ثلاثة أركان ، وهي : الإحرام ، والطواف ، والسعي ، فلا تتم إلا بها وتفصيل هذه الأركان على النحو التالي : 1 - الركن الأول : الإحرام : وهو نية الدخول في أحد النسكين : الحج أو العمرة بعد التهيوء للإحرام والتجرد من المخيط . واجبات الإحرام : واجبات الإحرام ثلاثة وهي : 1 - الإحرام من الميقات : وهو المكان الذي حدده الشارع للإحرام - ص 84 - بحيث لا يجوز تعديه بدون إحرام لمن كان يريد الحج أو العمرة . 2 - التجرد من المخيط : فلا يلبس الرجل ثوبا ولا قميصا ولا برنسا ولا يعتم بعمامة ولا يغطي رأسه بشيء ، كما لا يلبس خفا إلا أن لا يجد نعلا . ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين . 3 - التلبية ، وهي قول : "لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " . يقولها المحرم عند الشروع في الإحرام وهو بالميقات لم يتجاوزه ، ويستحب تكرارها ورفع الصوت بها من الرجال وتجديدها عند كل مناسبة من نزول أو ركوب أو إقامة صلاة أو فراغ منها ، أو ملاقاة رفاق . وتقطع التلبية في العمرة إذا شرع في طوافها وتقطع في الحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة . الركن الثاني : الطواف - شروطه - : الطواف ، هو الدوران حول البيت سبعة أشواط ، وله شروط سبعة : 1 - النية عند الشروع فيه . 2 - الطهارة من الخبث والحدث . 3 - ستر العورة إذ الطواف كالصلاة . 4 - أن يكون الطواف بالبيت داخل المسجد ولو بعد من البيت . 5 - أن يكون البيت على يسار الطائف . 6 - أن يكون الطواف سبعة أشواط . 7 - أن يوالي بين الأشواط ، فلا يفصل بينها لغير حاجة . سـنن الطـواف : 1 - الـرمـل ، وهـو سنـة للـرجـال القـادريـن دون - ص 85 - النساء وحقيقته أن يسارع الطائف في مشيه مع تقارب خطاه . ولا يسن إلا في طواف القدوم ، في الأشواط الثلاثة الأولى منه . 2 - الاضطباع ، وهو كشف الضبع أي الكتف الأيمن ، ولا يسن إلا في طواف القدوم خاصة ، وللرجال دون النساء ، ويكون في الأشواط السبعة عامة . 3 - تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف وفي كل شوط إن أمكن وكذا استلام الركن اليماني . 4 - قول : بسم الله والله أكبر . اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم عند بدء الشوط الأول . 5 - الدعاء أثناء الطواف وهو غير محدد ولا معين بل يدعو كل طائف بما يفتح الله عليه ، غير أنه يسن ختم كل شوط بقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 6 - الدعاء بالملتزم عند الطواف من الفراغ . والملتزم هو المكان الذي بين باب البيت والحجر الأسود . 7 - صلاة ركعتين بعد الفراغ من الطواف خلف مقام إبراهيم يقرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص بعد الفاتحة . 8 - الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد الفراغ من صلاة الركعتين . 9 - الرجوع لاستلام الحجر الأسود قبل الخروج إلى المسعى . - ص 86 - الركن الثالث السعي : السعي : هو المشي بين الصفا والمروة ذهابا وإيابا بنية التعبد وهو ركن في الحج والعمرة . أ- شروط السعي : شروط السعي هي : 1 - النية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات . 2 - الترتيب بينه وبين الطواف ، بأن يقدم الطواف على السعي . 3 - الموالاة بين أشواطه ، غير أن الفصل اليسير لا يضر ولا سيما إذا كان لحاجة . 4 - إكمال العدد سبعة أشواط ، فلو نقص شوطا أو بعض الشوط لم يجزئ ، إذ حقيقته متوقفة على تمام أشواطه . 5 - وقوعه بعد طواف صحيح ، سواء كان الطواف واجبا أو مسنونا . ب- سـنن السـعي : سنن السعي هي : 1 - الخبب ، وهو سرعة المشي بين الميلين الأخضرين الموضوعين على حافتي الوادي القديم الذي خبت فيه " هاجر " أم إسماعيل عليهما السلام ، وهو سنة للرجال القادرين دون الضعفة والنساء . 2 - الوقوف على الصفا والمروة للدعاء فوقهما . 3 - الدعاء على كل من الصفا والمروة في كل شوط من الأشواط السبعة . 4 - قول : "الله أكبر" ثلاثا عند الرقي على كل من الصفا والمروة في كل شوط وكذا قول : "لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله ، وحده صدق وعده - ص 87 - ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده . 5 - الموالاة بينه وبين الطواف ، بحيث لا يفصل بينهما بدون عذر شرعي . الركن الرابع : الوقوف بعرفة : الوقوف بعرفة ، حقيقته : الحضور بالمكان المسمى عرفات ، لحظة فأكثر بنية الوقوف من ظهر يوم تاسع الحجة إلى فجر اليوم العاشر منه . ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضيه فيما بعد ، ويهدي إن لم يكن اشترط ، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل . وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة فإن كان قد اشترط "ومحلي حيث حبستني " تحلل ولا شيء عليه وإن لم يشترط حل وعليه ما تيسر من الهدي . واجبات الحج : واجبات الحج سبعة : أ- الإحرام من الميقات . 2 - الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا . 3 - المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد منتصف الليل . 4 - المبيت بمنى في ليالي التشريق . 5 - رمي الجمار مرتبا . 6 - الحلق أو التقصير . 7 - طواف الوداع . - ص 88 - واجبات العمـرة واجباتها شيئان : 1 - الإحرام بها من الحل لأهل مكة ومن الميقات لغيرهم . 2 - الحلق أو التقصير . تنبيـه : من ترك ركنا لا يتم نسكه إلا به . ومن ترك واجبا جبره بدم ، ومن ترك سنة فلا شيء عليه . محظـورات الإحـرام المحظورات هي الأعمال الممنوعة التي لو فعلها الحاج أو المعتمر وجب عليه فيها فدية ، أو صيام ، أو إطعام ؛ فيحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى ما يأتي : 1 - حلق الشعر من جميع بدنه . 2 - تقليم الأظفار . 3 - تغطية الرأس ، وتغطية الوجه من الأنثى إلا إذا مر بها رجال أجانب . 4 - لبس الذكر للمخيط وهو ما يخاط على حجم العضو ، كالثوب والسروال ونحوهما . 5 - الطيب . 6 - قتل الصيد البري المأكول . - ص 89 - 7 - عقد النكاح . 8 - الجماع ، فإن كان قبل التحلل الأول فسد نسكهما ، ويجب في ذلك بدنة ويمضيان فيه ويقضيان ثاني عام ، وإن كان بعد التحلل الأول فلا يفسد به النسك لكن يجب في ذلك شاة . 9 - مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج فإن أنزل فعليه بدنة وإن لم ينزل فعليه شاة ولا يفسد حجه في كلا الحالين . المرأة كالرجل فيما سبق من المحظورات إلا في لبس المخيط فتلبس ما شاءت غير متبرجة ، وتغطي رأسها ، وتكشف وجهها ولا تغطيه إلا عند وجود رجال أجانب منها . التحلل الأول في الحج يحصل بفعل اثنين من ثلاثة : 1 - طواف . 2- رمي . 3- حلق أو تقصير . إذا حاضت المرأة المتمتعة قبل الطواف ، وخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة ، والحائض والنفساء تفعل المناسك كلها غير الطواف بالبيت . يجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام ، والدجاج ، ونحوها ، وله قتل الصائل المؤذي كالأسد والذئب والنمر والفهد والحية والعقرب والفأرة وكل مؤذ ، كما يجوز له صيد البحر ، وطعامه . يحرم على المحرم وغير المحرم قطع شجر الحرم ، وحشيشه ، إلا الإذخر كما يحرم قتل صيد الحرم فإن فعل فعليه الفدية ، ويحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره ولا فدية فيه . من كان له عذر واحتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة غير الوطء كحلق الشعر ، ولبس المخيط ونحوهما فله ذلك ، - ص 90 - وعليه فدية يخير فيها بين : 1 - صيام ثلاثة أيام . 2 - أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو أرز أو نحوهما . 3 - أو ذبح شاة . من فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا ، أو ناسيا ، أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية ؛ لقوله تعالى : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وعليه أن يتخلى عن المحظور فورا . من قتل صيدا بريا وهو محرم فإن كان له مثل من النعم خير بين إخراج المثل ، يذبحه ويطعمه مساكين الحرم ، أو يقومه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما ، وإن كان الصيد ليس له مثل خير بين أن يشتري بقيمته طعاما ويفرقه على مساكين الحرم أو يصوم عن كل مد يوما . فدية المباشرة دون إنزال كفدية الأذى "صيام ، أو إطعام ، أو ذبح شاة" . فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول بدنة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وإن كان بعد التحلل الأول فكفدية الأذى . يجب على المتمتع والقارن الهدي إن لم يكونا من أهل مكة وهو شاة ، أو سبع بدنه ، أو سبع بقرة ، فمن لم يجد الهدي ، صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . المحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل . من كرر محظورا من جنس واحد ولم يفد فدى مرة واحدة بخلاف - ص 91 - صيد ، ومن كرر محظورا من أجناس بأن حلق ، ثم قلم أظفاره فدى لكل جنس مرة . المواقيت المواقيت قسمان : 1 - زمانية : وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة ، وذو الحجة . 2 - مكانية : وهي التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة وهي خمسة : 1 - ذو الحليفة : وهو ميقات أهل المدينة ومن مر بها ، وتبعد عن مكة 435 كيلومترا ، وهي أبعد المواقيت عن مكة . 2 - الجحفة : وهي ميقات أهل الشام ومصر ومن حاذاها أو مر بها . وهي قرية قرب رابغ وتبعد عن مكة 180 كيلومترا ، ويحرم الناس الآن من رابغ . 3 - يلملم : وهو ميقات أهل اليمن ومن بحذائها أو مر بها ، ويلملم واد يبعد عن مكة حوالي 92 كيلومترا . 4 - قرن المنازل : وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن مر به ، وهو المشهور الآن ب "السيل الكبير" بينه وبين مكة 75 كيلومترا ، ووادي محرم هو أعلى قرن المنازل . 5 - ذات عرق : وهي ميقات أهل العراق وخراسان ووسط وشمال نجد ومن حاذاها أو مر بها ، وهو واد ، وتسمى الضريبة بينها وبين مكة 100 كيلومترا تقريبا . - ص 92 - هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة . من كان دون المواقيت فميقاته من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة . من أراد الحج من أهل مكة أحرم منها ، ومن أراد العمرة من أهل مكة أحرم من الحل وهو خارج الحرم من جميع الجهات . إذا لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقرب المواقيت إليه فيحرم إذا حاذاه سواء كان بطائرة أو سيارة أو باخرة . لا يجوز لحاج أو معتمر تجاوز الميقات بلا إحرام ، ومن تجاوزه بلا إحرام لزمه الرجوع إلى الميقات ليحرم منه ، فإن لم يرجع أحرم من موضعه ولزمه دم وحجته وعمرته صحيحة ، وإن أحرم قبل الميقات صح مع الكراهة .
|
16/1/2016, 04:33 PM | رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
استاذ فضائيات
|
رد: احكام الحج والعمرة
بارك الله فيك اخي الكريم
|
||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~