ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com

العودة   المهندسين العرب > اسلاميات ( حبا في رسول الله ) > المنتدي الاسلامي > المكتبه الاسلاميه > مكتبه علوم الفقه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 11/7/2008, 01:22 AM
الصورة الرمزية malek_3006
 
malek_3006
كبار الشخصيات

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  malek_3006 غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 61737
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة : باكوس الإسكندرية
المشاركـات : 3,770 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 29
قوة التـرشيـح : malek_3006 يستاهل التميز
new أصول الفقه...ماذا يعني ..ولماذا ؟ ( 2 )


س : ســـــــــــــــــــــــــؤال

هل أصول الفقه يحتاج في فهمها لعلم المنطق ؟


[COLOR="Sienna"]

ج : جــــــــــــــــــــــــــــواب

بالطبع لا، إلا عند من تربى على موائد الفلاسفة المتهوكين فإنهم يعظمون علم المنطق تعظيماً بالغاً ولا عبرة بهم ولا بتعظيمهم، ولا نعرف أحداً من المتقدمين أدخل المنطق في أصول الفقه قبل أبي حامد الغزالي، وقد انتقده العلماء - أعني علماء أهل السنة - كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره،

إن البلية ما دخلت على أصول الفقه إلا لما دخله علم المنطق اليوناني فإن دخول المنطق فيه أوجب تكثير الكلام وتشقيقه مع قلة العلم والتحقيق،


والخلاصة: أن علم الأصول غني الغنى التام عن المنطق اليوناني الفاسد.
[/
COLOR]








س : ســـــــــــــــــــــــــؤال

تكلم عن شيء من نشأة هذا الفن ؟



ج : جــــــــــــــــــــــــــــواب

لقد كانت قواعد أصول الفقه معروفة عند الصحابة والتابعين وكانوا يعتمدون عليها في أقوالهم و فتاويهم وأحكامهم فقد نزل القرآن عليهم بلغتهم وكانوا أعرف بالكلام الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف بمقاصده من غيرهم وهم أئمة اللغة وسادة العقل والفهم بلا منازع فكيف يجهلون تلك القواعد،

وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح:
(اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فبما أجتمع عليه الناس) وفي لفظ: (فبما قضى به الصالحون فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك)


جاء الشافعي رحمه الله تعالى فجمع تلك المباحث في مصنف واحد ورتبها، فهذا يعد هو أول من جمع أصول الفقه كعلم مستقل له مصنف خاص، وذلك في كتابه الرسالة، قال ابن تيمية :
( فمن المعلوم أن أول من عرف أنه جرد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي )






س : ســـــــــــــــــــــــــؤال
ما الحكم الشرعي، وما أركانه إجمالاً ؟




ج : جــــــــــــــــــــــــــــواب


تعريف الأصوليين : خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع،

يعني إيه .. مش فاهم !!

يعني مثلا :

قوله تعالى ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ ﴾ هو عين الحكم الشرعي
أي أن :الحكم الشرعي عند الأصوليين هو نفس الخطاب لا مقتضاه


. وأما عند الفقهاء : هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأعمال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع
ويبين من هذا أن الحكم الشرعي عند الفقهاء ليس هو نفس الخطاب وإنما دلالته ومقتضاه، وأما الخطاب فهو دليل الحكم الشرعي،

يعني إيه .. مش فاهم !!


أي أن قوله تعالى ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ﴾ ليس هو الحكم عند الفقهاء وإنما هو دليل الحكم وأما الحكم فهو وجوب الصلاة،



وأما أركانه فثلاثة أركان :
حاكم .... ومحكوم عليه ..... ومحكوم به،


لا تقلق سيأتي تفصيله ... لاحقـــــــــــــــــا .







س : ســـــــــــــــــــــــــؤال


من هو الحاكم ؟ وما القاعدة الشرعية في إثبات الحكم الشرعي ؟ مع بيانها بالأدلة والأمثلة ؟



ج : جــــــــــــــــــــــــــــواب

الحاكم شرعاً وكوناً هو الله وحده لا شريك له جل وعلا في حكمه ولا في تشريعه،

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾


معناه: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه،


وأما التشريع الصادر من النبي فإنه من البلاغ عن الله تعالى، قال تعالى

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾
وقال تعالى
﴿وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾
وقال تعالى
﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾
الحكمة : السنة،

وأما القاعدة المعتمدة في إثبات الأحكام الشرعية :

(الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة)


وخلاصتها :
إن الحكم الشرعي إنما يتلقى من الشارع فالأحكام الشرعية من الإيجاب والاستحباب والتحريم والندب كلها لا تؤخذ إلا من قبل الله تعالى ورسوله

فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله

ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله

ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله

فأي تعبد قولي أو فعلي ليس له دليل صحيح صريح فإنه تعبد لاغ باطل لا يجوز التعبد به لله جل وعلا، فالعبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع والشريعة كلها من أولها إلى آخرها مبنية على أصلين:

الأول: أن لا نعبد إلا الله تعالى,

الثاني: أن لا نعبده إلا بما شرعه لنا على لسان رسوله


قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:
(وكل ما كان من العبادات واجباً أو مستحباً فلابد أن يشرعه النبي لأمته فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجباً ولا مستحباً)

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾ وقوله تعالى ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾

وقال عليه الصلاة والسلام » :
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«"متفق عليه"
وهذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى وإنما الخلاف في بعض تطبيقاتها فقط،

وأما الفروع على هذه القاعدة فهي كثيرة ونذكر بعض الفروع من باب التوضيح :-

منها: إثبات قسم الطاهر في المياه وترتيب بعض الأحكام الشرعية عليه فإنه لا دليل عليه ولا ذكر له في الأدلة أبداً فحيث لا دليل فالأصل عدمه لأن الحكم الشرعي يفتقر في ثبوته للأدلة الصحيحة الصريحة.

ومنها: إثبات بعض أحكامٍ للمبتدأة وهي التي ينزل بها الحيض أول مرة فإن هذه الأحكام لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح فضلاً عن كونها مخالفة للصحيح من الأدلة، فالحق إطراح هذه الأحكام لأن الحكم الشرعي يفتقر في إثباته للدليل الصحيح الصريح.

ومنها: ادعاء مبطل من مبطلات الصلاة لا دليل عليه فإن الأصل أن العبادات المنعقدة بالدليل لا تبطل إلا بالدليل والأصل عدم المبطل وعلى مثبته الدليل لأن الحكم الشرعي وقف على الدليل الصحيح الصريح.

ومنها: جميع البدع القولية أو العملية المنتشرة في العالم الإسلامي والعربي كلها تدخل تحت هذه القاعدة لأن البدعة هي إحداث في الدين قولاً أو فعلاً لا دليل عليه فادعاء وجوبها أو استحبابها من جملة الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.

ومنها: استحباب طواف للقدوم للمتمتع بعد المجيء من عرفات فإنه لا دليل عليه والاستحباب من أحكام الشريعة التي لا تفتقر في ثبوتها للدليل الصحيح الصريح فهذه بعض فروع على هذه القاعدة






سيكون سؤالنا في المرة القادمة :

ما أقسام الحكم الشرعي وكيف تستنبط هذه الأقسام من تعريف العلماء للحكم الشرعي ؟ وما الفرق بين هذه الأقسام ؟






نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا
ويعلمنا ما ينفعنا
وأن يغفر لكاتب ومجمع هذه المادة
وأن يغفر لعلمائنا الذين نقلنا عنهم هذه المادة
وأن يغفر لأحبابنا قراء هذه المادة
وللمسلمين أجمعين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
توقيع » malek_3006

 

مواضيعيردودي
 
من مواضيعي في المنتدي

 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:30 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~