|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
حكم المسح على الجوارب الشفافة
قالت دار الإفتاء، إنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجوارب -الشراب- إذا كان مجلداً يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة ، والأصل فى جواز المسح حديث المغيرة بن شعبة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين" رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه.
وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن الجمهور قيد الإطلاق الوارد فى الحديث الشريف فى الجوارب بأحاديث المسح على الخف، فاشترطوا فى الجورب شروط الخف، ولكن بعض العلماء – كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقاً: رقيقاً وسميكاً، ساتراً وخرقاً. وأكدت دار الإفتاء أن المسح على الجورب الشفاف ممنوع عند الجمهور، جائز عند قليل من العلماء.
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~