ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com
كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يمنحنا السعادة والسلام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا.
العودة   المهندسين العرب > البيت العائلي للمهندسين > البيت العائلي > القسم القانوني > قسم النصوص والقوانين

قسم النصوص والقوانين القوانين العربية على اختلافها

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 1/12/2008, 07:29 PM
 
SeNiOR_LAW
Banned

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  SeNiOR_LAW غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركـات : 1,983 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 10
قوة التـرشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز
new اجراءات الفصل في منازعات الاوراق التجارية بالسعودية

قرار من وزارة التجارة بشأن اجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية
الرقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ .
أن وزير التجارة . بما له من صلاحيات .
وبعد الاطلاع علي نظَام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ .
وعلي نظَام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383هـ .
وعلي القرارات الوزارية رقم 353 ورقم 354 وتاريخ 11/5/1388 هـ ورقم 358 وتاريخ 16/5/1388هـ بتشكيل لجان الأوراق التجارية للنظر في القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام نظَام الأوراق التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام .
وعلي القرار الوزاري رقم 2093 وتاريخ 18/6/1401هـ بشأن اجراءات لجان الأوراق التجارية .
وبناء علي مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي
مادة 1
فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية في أعمالها الأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس حتى الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظَام المحكمة التجارية .
وتفصل في الدواعي المنظورة أمامها علي وجه السرعة .
مادة 2
تعتبر الخصومة حضورية في حق المدعي عليه اذا تم تبلغه شخصيا بميعاد الجلسة، أو تبلغ من يقرر انه وكيلة أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومة حضورية إذا تم التبليغ بميعاد الجلسة في العمل إلي أي من العاملين لدى الشركة أو المؤسسة .
وكذلك تعتبر الخصومة حضورية اذا حضر المدعي عليه أية جلسة من جلسات نظر الدعوى أو أودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف عن ذلك .
مادة 3
تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إليها مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة، ويجب عليها أن تبين ذلك في قراراتها، ولا يترتب علي المعارضة أو التظلم وقف تنفيذ قراراتها، ويجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء علي طلب ذي الشأن وبعد تقديم ضمان أو شيك مصرفي مصدق عليه أن بأمر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل إلي حين البت في المعارضة أو بحسب الأحوال .
مادة 4
علي ممثل الادعاء العام إدخال صاحب المؤسسة أو مدير الشركة أو من يمثلها من ساحب الشيك بالنسبة لدعاوى الحق العام .
مادة 5
يجوز للمستفيد أثناء نظر الدعوى أن يطلب من الجهات المشار إليها توقيع الحجز الاحتياطي علي أموال المدين سواء كانت لديه أم لدى الغير ، بعد تقديم ضمان بنكي أو شيك مصرفي مصدق عليه أو كفالة من شخص ملئ .
مادة 6
يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم من القرارات الوجاهية الصادرة في منازعات الأوراق التجارية أمام وزير التجارة بموجب لائحة ترفق بها المستندات المؤيدة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بصورة القرار .
مادة 7
لصاحب الشأن الحق في الاعتراض علي القرارات الغيابية أمام الجهة مصدرة القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بصورة القرار ن كما يكون له الحق في التظلم من القرار أمام وزير التجارة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ انتهاء مدة الاعتراض في حالة عدم تقدمه في الميعاد .
مادة 8
يلغي القرار رقم 2093 وتاريخ 18/6/1401هـ المشار إليه .
مادة 9
تنظر دعاوى الأوراق التجارية امام الجهة التي يحددها وزير التجارة .
مادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رد مع اقتباس
قديم 1/12/2008, 09:40 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
albagaa
مـهـند س مـحـتـرف


الملف الشخصي
رقم العضوية : 110395
تاريخ التسجيل : Aug 2008
العمـر : 47
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 1,792 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 81
قوة الترشيـح : albagaa يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

albagaa غير متصل

افتراضي رد: اجراءات الفصل في منازعات الاوراق التجارية بالسعودية

مشكوووووووووووووور
  رد مع اقتباس
قديم 3/12/2008, 08:50 PM   رقم المشاركة : ( 3 )
yahya fahd
بـاشـمهندس


الملف الشخصي
رقم العضوية : 8102
تاريخ التسجيل : Mar 2006
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 61 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : yahya fahd يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

yahya fahd غير متصل

افتراضي رد: اجراءات الفصل في منازعات الاوراق التجارية بالسعودية

مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررر
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:34 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~