ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com

العودة   المهندسين العرب > البيت العائلي للمهندسين > البيت العائلي > القسم القانوني > قسم النصوص والقوانين

قسم النصوص والقوانين القوانين العربية على اختلافها

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 10/9/2009, 07:08 PM
الصورة الرمزية محمود غريب
 
محمود غريب
صديق المهندسين

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  محمود غريب غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 81030
تاريخ التسجيل : Nov 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة : عرب درويش- فاقوس-شرقية
المشاركـات : 10,658 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 142
قوة التـرشيـح : محمود غريب يستاهل التميزمحمود غريب يستاهل التميز
افتراضي النص الكامل لقانون الضريبة على العقارات المبنية

النص الكامل لقانون الضريبة على العقارات المبنية






صدر قانون الضريبة على العقارات المبنية بعد إقراره من مجلس الشعب والشورى، ومما يسر النفس أن البرلمان المصري استجاب لقراء برلمان جريدة الوسط بشأن رفع حد الإعفاء، وكانت الوسط قد انفردت بنشر النص الكامل لمشروع القانون لإتاحة الفرصة لملايين القراء لإبداء آرائهم واقتراحاتهم..
وقدم العديد من قراء الوسط اقتراحات بناءة مما زاد من نجاح برلمان الوسط في تأصيل المشاركة الشعبية في مناقشة مشروعات القوانين المختلفة.. واليوم تنشر الوسط النص الكامل للقانون بعد إقراره إيمانًا منها بأهمية تعريف المواطن بحقوقه القانونية.. وفيما يلي نص القانون:
النص الكامل لقانون الضريبة على العقارات المبنية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون، يلغى ما يأتي:
المرسوم بقانون (61) لسنة 1931م الخاص بتحصيل أجور الخفراء.
القانون رقم (56) لسنة 1954م في شأن الضريبة على العقارات المبنية.
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (46) لسنة 1968م بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم (56) لسنة 1954م باستثناء من أحكام القانون رقم (169) لسنة 1961م المشار إليه.
المواد أرقام (51 بالبنود أولاً وثانيًا وثالثًا)، و(69 البنود 1، 2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979م.
القانون رقم (154) لسنة 2002م باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة حتى 31/12/2010م.
المواد (38، 40، 43، 44) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005م.
كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يستبدل بنصوص المواد (37، 39، 45، 46) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005م المواد الآتية:
مادة (37):
"تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي:
إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقًا لأحكام القانون المدني.
إيرادات الوحدات المفروشة".
مادة (39):
"يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقًا لأحكام القانون المدني على أساس الأجرة الفعلية، مخصومًا منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات".
مادة (45):
"يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقًا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة".
مادة (46):
"لا يسري أحكام المادة (39) من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة".
المادة الرابعة
يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب إضافية وغيرها. بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية. وأن يتقدم بإقرار وفقًا للمادة (14) من القانون المرفق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة الخامسة
تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008م بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، وذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفي جنيه، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الإيجارية المتنازع عليها.
وذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة السادسة
في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية في المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008م طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقًا للشرائح الآتية:
(10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
(20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند (1).
ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة المقررة وفقًا للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.
المادة السابعة
للممولين المكلفين بأداء الضريبة في التظلمات المقدمة قبل أول يناير سنة 2008م إلى مجالس المراجعة المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم (56) لسنة 1954م من قرارات لجان التقدير، أن يطلبوا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، حفظ التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية النسوية المتظلم منها وفقًا للشرائح الآتية:
(10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
(20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند (1).
ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق أن سدده طبقًا للتقدير المتظلم منه.
وتحفظ بقوة القانون التظلمات المشار إليها إذا كانت مقدمة من الحكومة.
المادة الثامنة
يصدر وزير المالة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة التاسعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع مراعاة ما يأتي:
تستحق الضريبة المربوطة وفقًا لأحكام القانون المرافق اعتبارًا من أول يناير للسنة التالية التي بدأ فيها إجراءات الربط.
يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقًا لأحكام القانون المرافق طبقًا لحكم البند السابق.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الضريبة على العقارات المبنية
الباب الأول أحكام عامة
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ التالية المعنى المبين أمام كل منها:
الضريبة: الضريبة على العقارات المبنية.
الوزير: وزير المالية.
المصلحة: مصلحة الضرائب العقارية.
المحافظ: المحافظ المختص الذي يقع العقار المبني في دائرة محافظته.
مادة (2):
المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتياديًا، ويكون الممثل القانون للشخص الاعتباري أو الشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفًا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.
مادة (3):
تستحق الضريبة في الأول من يناير من كل عام.
مادة (4):
تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها، ويجب الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير.
وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمي (49) لسنة 1977م في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و(136) لسنة 1981م في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.
مادة (5):
لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
مادة (6):
يكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر الدين.
مادة (7):
يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
الباب الثاني نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة (8):
تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًا كانت مادة بنائها وأيًا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية.
وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد.
مادة (9):
يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي:
العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين، وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص.
الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.
التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.
مادة (10):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966م وتعديلاته، تسري الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية على أن ترفع عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (11):
لا تخضع للضريبة:
العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية.
الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
مادة (12):
يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.
ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
الباب الثالث الحصر والتقدير والطعن
الفصل الأول: الحصر والتقدير
مادة (13):
تشكل في كل محافظة لجان تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، ويصدر بتشكيل اللجان قرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان.
وتشكل هذه اللجان برئاسة مندوب عن المصلحة، وعضوية مندوب من كل من وزارتي المالية والإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص كل لجنة يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة. وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.
مادة (14):
على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارًا في المواعيد الآتية:
أ- في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يمتلكها أو ينتفع بها.
ب- في حالة الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:
1- العقارات المستجدة.
2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرًا محسوسًا.
4- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار.
مادة (15):
تعلن تقديرات القيمة الإيجارية التي تقررها اللجان المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه في الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما ينشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات.
ويجب إخطار كل مكلف بالتقديرات المشار إليها بكتاب موصي عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت بمأموريات الضرائب العقارية أو بالإقرار المقدم منه.
الفصل الثاني: الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية
مادة (16):
للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإعلان طبقًا للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على أن يؤدي الطاعن مبلغًا مقداره خمسون جنيهًا كتأمين لنظر طعنه يرد إليه عند قبول الطعن موضوعًا.
ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أقل من القيمة الحقيقية، وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية إلى الوزير أو من يفوضه.
مادة (17):
تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن) تشكل بقرار من وزير في كل محافظة برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، وممثل لوزارة الإسكان واثنين من المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أو من ذوي الخبرة في مجال تصميم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أربعة أعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائيًا.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.
الباب الرابع الإعفاء من الضريبة ورفعها
مادة (18):
تعفى من الضريبة:
الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو ممارستها الأغراض التي أنشئت من أجلها.
المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات.
المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل في قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 (ستة آلاف) جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
(هـ) الأحواش ومباني الجبانات.
أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها.
الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
وإذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة (19):
ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:
إذا أصبح العقار معفيًا طبقًا للمادة (18) من هذا القانون.
إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستقلة.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.
مادة (20):
ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19) بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة، وذلك اعتبارًا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع، ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا أودع الطالب تأمينًا مقداره خمسون جنيهًا، وما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب، على أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الرفع.
مادة (21):
تتولى لجان الحصر والتقدير النظر والفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
مادة (22):
إذا زالت عن عقار أسباب رفع الضريبة وجب على المكلف بأدائها أن يخطر مأمورية الضرائب العقارية المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط الضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع، وذلك اعتبارًا من أول السنة التالية للسنة التي زال فيها سبب الرفع وحتى نهاية المدة المقررة للتقدير.
الباب الخامس تحصيل الضريبة
مادة (23):
تحصل الضريبة المستحقة وفقًا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيو، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول.
وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.
مادة (24):
يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة، مع المكلفين بأدائها، وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم وبعد إخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم إليهم بمثابة إيصال من المكلف بأداء الضريبة في حدود ما تم تحصيله، وبمثابة إيصال من المكلف باستيفاء الأجرة في حدود ما أداه المستأجر.
مادة (25):
يتبع في تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم (308) لسنة 1955م بشأن الحجز الإداري، وذلك دون الإخلال بحق المصلحة في اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائي طبقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (26):
للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون حق الامتياز على العقارات المبنية المفروض عليها الضريبة، وعلى أجرة هذه العقارات، وعلى المنقولات المملوكة للمكلف بأداء الضريبة والموجودة في العقار.
مادة (27):
يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقًا لهذا القانون وذلك اعتبارًا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.
ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافًا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المبلغ.
ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.
مادة (28):
تؤول حصيلة الضرائب العقارية والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة يخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة وبما لا يقل عما تم تحصيله من هذه الضريبة في العام المالي 2006/2007م ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير المالية.
مادة (29):
تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة.
الباب السادس العقوبات
مادة (30):
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة.
وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
مادة (31):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية:
أ- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قرارتهما.
ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
جـ- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
مادة (32):
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه.
مادة (33):
للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها في المواد السابقة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر في المادة (27) من هذا القانون بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في المادة (31) منه.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
مادة (34):
يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقًا له، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
مادة (35):
يتم نقل العاملين بمديريات الضرائب العقارية وما يتبعها بالمحافظات بدرجاتهم المالية من موازنة المحافظات إلى موازنة مصلحة الضرائب العقارية وما يتبعها من اختصاصات.
وللوزير، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالضرائب العقارية في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم ي العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر.




***********************

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية
******************************
*************************
********************
***************





مشروع اللائحة والتي تتضمن 21 مادة بالاضافة إلي 4 مواد اصدار نصت المادة الثانية فيها علي ان تسري احكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي الوجه الآتي:
1- تسري احكام القانون اعتبارا من 24/6/2008 وهو اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2- يستمر العمل بأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 إلي ان تبدأ إجراءات ربط الضريبة وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة .2008
3- تحصل الضريبة المستحقة والمربوطة وفقا لاحكام القانون اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي يبدأ فيها اجراءات الربط.
وتضمن الباب الأول من اللائحة احكاما عامة في 4 مواد:
* مادة 1: يقصد بالمكلف بأداء الضريبة في تطبيق حكم المادة 2 من القانون:
1- المالك الذي تثبت له صفة الملكية من خلال العقود أو الأحكام أو اعلامات الوراثة المسجلة "المشهرة" وكذا المستندات الصادرة عن اجهزة السجل العيني.
2- كل من تحققت له صفة الملكية من واقع ما يقدمه من مستندات بخلاف ما تقدم. 3- المنتفع أو المستغل الذي له حق عيني العقار المبني من واقع ما يقدم من مستندات لاثبات ذلك.
4- الممثل القانوني للشخص الاعتباري هو المحدد بالقوانين أو لوائح التأسيس أو القرارات المعتمدة من السلطة المختصة والممثل القانوني للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية هو الولي الشرعي أو الوصي أو الشخص الذي تحدده المحكمة المختصة.
* مادة 2: تبدأ إجراءات اعادة التقدير الخمسي للقيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية وفقا لما يلي:
1- يتم البدء في اعادة التقدير الخمسي قبل نهاية فترة العمل بالتقدير الخمسي السابق بمدة سنة علي الأقل وثلاث سنوات علي الأكثر.
2- يصدر قرار وزاري متضمنا تحديد القواعد الخاصة بتقدير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية التي ستتخذ أساسا لحساب الضريبة وكذا بداية ونهاية عمل لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن. 3- يتم الاعلان في بداية اجراءات اعادة التقدير بكافة الوسائل المرئية المسموعة والمقروءة ليتسني للمكلفين بأداء الضريبة تقديم اقراراتهم في المواعيد المحددة قانونا.
4- وضع خطة عمل وخطوط سير للجان الحصر والتقدير للقيام باجراءات الحصر والتقدير للقيمة الايجارية وبمراعاة ألا يترتب علي اعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الايجارية للعقارات المبنية المستعملة في اغراض السكن علي 30% من التقدير الخمسي السابق و45% للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن. 5- يعلن عن التقديرات التي تقررها لجان الحصر والتقدير في المديريات ومأموريات الضرائب العقارية التابعة لها والواقع بدائرتها العقارات - مجال المدن والأحياء - اجهزة المدن الجديدة - مقار المجالس الشعبية المحلية - وكذلك شبكة المعلومات الدولية ونشرها في الجريدة الرسمية كما يتم اخطار المكلفين بأداء الضريبة بها بكتاب موصي عليها بعلم الوصول لفتح باب الطعن عليها أمام لجان الطعن المنصوص عليها في القانون الموضح إجراءات عملها بهذه اللائحة.
6- تتخذ اجراءات الربط والتسويات والتحصيل وتفعيلها ابتداء من أول يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمسي "نهاية مدة الخمس سنوات" والتي تم خلالها بدء اجراءات اعادة التقدير.
مادة "3": تلتزم المصلحة والمديريات والمأموريات التابعة لها بالمحافظات بأحكام القوانين والقرارات والقواعد والنظم الحاكمة لتحديد نطاق وحدات الادارة المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة وذلك عند اتخاذ اجراءات حصر وتقدير عقاراتها المبنية وبما يحدد نطاق اختصاص كل مديرية ومأمورية.
مادة "4": يلتزم المكلفون بأداء الضريبة بسدادها بمقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها بالمحافظات والتي تقوم بتحصيل دين الضريبة من المكلفين بأدائها من خلال صيارف التحصيل دون حاجة إلي مطالبتهم في مقر اقامتهم.
الباب الثاني
نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة "5": تحصر جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع انحاء البلاد وفقا للقواعد والاجراءات التالية:
1- تحصر جميع العقارات المبنية وما في حكمها الواردة بالمادتين 8. 9 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية حصرا عاما كل خمس سنوات.
2- يحصر في كل سنة ما يأتي:
أ- العقارات المستجدة.
ب- الأجزاء التي أضيفت إلي عقارات سبق حصرها.
ج- العقارات التي حدثت في اجزائها أو في بعضها تعديلات جوهرية غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر علي قيمتها الايجارية تأثيرا محسوسا.
د- العقارات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون التي زال عنها سبب الاعفاء من الضريبة.
ه- الأراضي الفضاء المستغلة مقابل اجر أو نفع.
3- الوحدات التي انقضت العلاقة الايجارية لها باحدي الطرق القانونية وكانت تخضع لنظم تحديد الاجرة وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما.

مادة "6": عند فرض الضريبة علي العقارات المبنية المقامة علي الأراضي الزراعية تتبع الإجراءات الآتية:
1- معاينة العقارات المبنية المقامة علي الأراضي الزراعية علي الطبيعة بمعرفة لجان الحصر والتقدير وفقا لأحكام المادتين 8. 9 من القانون والتأكد من توافر شروط خضوعها لضريبة العقارات المبنية وعدم مخالفتها لأحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وتقديم نتائج أعمالها لمدير المديرية مع اتخاذ اجراءات حصرها وتقدير قيمتها الايجارية السنوية.
2- يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات المبنية بموجب إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية وذلك اعتبارا من تاريخ ربط تلك العقارات المبينة بالضريبة.
مادة "7": تحسب الضريبة علي النحو التالي:
أولا: بالنسبة للأماكن المستعملة في اغراض السكن:
1- تقدر القيمة الايجارية السنوية للوحدة بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة "13" من القانون.
2- يستبعد 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة. 3- يستبعد حد الاعفاء المقرر بالمادة "18" بند "د" من القانون بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار.
4 تحسب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمةالإيجارية السنوية التي تم التوصل إليها في البند السابق.
ثانيا : بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن:
1 تقدر القيمة الايجارية السنوية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة "13" من القانون.
2 يستبعد 32% من القيمة الإيجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة. 3 تحسب الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية التي يمكن التوصل إليها في البند السابق.

الباب الثالث
الحصر والتقدير والطعن
الفصل الأول
اجراءات الحصر والتقدير
مادة "8" :
تشكل لجان الحصر والتقدير بقرار من الوزير أو من يفوضه علي النحو التالي :
1 مندوب مصلحة الضرائب العقارية. "رئيسا"
2 مندوب وزارة المالية "عضوا" 3 مندوب وزارة الاسكان "عضوا يتم ترشيحه بالاتفاق مع الوزير المختص بالاسكان".
4 اثنين من المكلفين بأداء الضريبة يختارهما المحافظ المختص بناء علي ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور اربعة من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده الرئيس.
وتتولي اللجنة القيام بأعمال الحصر والتقدير في النطاق المحدد لها وتنفيذ خطة العمل التي تضعها المصلحة وفقا للمعايير والضوابط والأسس التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
مادة "9" :
تشكل في كل محافظة لجان تسمي "لجان الحصر والتقدير" تحدد المصلحة عددها بحسب حجم وعدد العقارات وتختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية بمراعاة الآتي :
1 تقسيم العقارات المبنية نوعيا في ضوء مستوي البناء والتشطيبات "فاخر - فوق متوسط - متوسط - اقتصادي - شعبي" ونوعية مادة البناء "خرسانة مسلحة - طوب مصنع - حجر - خشب - صاج - أو أية مواد أخري".
2 الموقع الجغرافي للعقار "يطل علي شوارع رئيسية أو فرعية - داخل محافظة أو مدينة أو قسم أو حي أو بندر أو ناحية". 3 مدي اتصال العقارات بالمرافق العامة أو الخاصة "كهرباء ومصادرها - مياه ومصادرها - صرف صحي - تكييف مركزي - تليفونات أو أية خدمات أخري".
4 القرب أو البعد عن أماكن المواصلات. 5 سعر تكلفة المتر المربع للمبني مضروبا في مساحة الوحدة المبنية.
6 الالتزام بالقيمة الإيجارية المحددة وفقا لقوانين الإيجارات. مع الاسترشاد بالأجرة الاتفاقية بين المالك والمستأجر. 7 تعتبر الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وخلافه وحدة سكنية واحدة عند حصرها وتقدير القيمة الإيجارية لها.
8 فيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملةالمباني غير السكنية. 9 تعامل الغرف المخصصة للحارس معاملة الوحدات السكنية.
10 فيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية. 11 الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة عن عقاراته المبنية خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في عقار. ويكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقا للواقع وقت إجرائه والمعاينة علي الطبيعة.
12 يستهدي بالجداول التالية عند تقدير القيمة الإيجارية وحساب الضريبة :
مادة 10 :
علي كل مكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية سواء كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يقدم إلي مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار إقرارا علي النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل إيصال دال علي ذلك أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك في المواعيد المنصوص عليها في المادة 14 من القانون. ويجب أن يشتمل الإقرار علي البيانات التالية :
1 اسم المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار وفقا لأحكام المادة "2" من القانون.
2 اسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار واسم التقسيم الإداري واسم المدينة أو البندر والقسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروع ورقم العقار المحدد تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا. 3 عدد ادوار العقار وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقا لعقود التمليك.
4 اسم الشاغل والايجار الفعلي ونوع الاستغلال. 5 عنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي.
6 المستندات المحدد بها ثمن العقار. 7 عنوان المراسلة المختار.
8 بالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن يشتمل الإقرار بالإضافة إلي ما سبق اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبي ورقم التسجيل الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم ترخيص النشاط.
وفي جميع الأحوال لا يعفي المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقديم أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة طبقا للمادة "18" من القانون.
ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبة المقررة بنص المادة "30" من القانون.
مادة "11" :
تقوم المصلحة بالنشر في الجريدة الرسمية عن اتمام تقديرات القيمة الإيجارية التي تقررها لجان الحصر والتقدير المشار إليها في المادة 13 من القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
كما تقوم مديريات الضرائب العقارية بتعليق صورة من الإعلان في كل من "المديريات ومأموريات الضرائب العقارية التابعة لها والواقع بدائرتها العقارات - مجالس المدن والأحياء - أجهزة المدن الجديدة - مقار المجالس الشعبية المحلية - وكذلك شبكة المعلومات الدولية" علي أن يتضمن الإعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه.
ويكون علي مأموريات الضرائب العقارية الالتزام باخطار كل مكلف يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي عنوان المراسلة الثابت بسجلاتها او بالاقرار المقدم منه علي ان يوضح بالاخطار تاريخ حصول النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد المنشور فيه وذلك في نفس يوم تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وتكون الضريبة واجبة الاداء بمجرد حصول النشر.
الفصل الثاني
الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية
مادة "12":
للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن علي تقدير القيمة الايجارية للعقار او جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إخطاره بالقيمة الايجارية والضريبة السنوية. علي ان يراعي ما يلي:
1 أن يتقدم بطلب علي النموذج المعد لذلك الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية او المأمورية الواقع في دائرتها العقار وذلك مقابل ايصال او بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلي المديرية او المأمورية. علي ان يتضمن الطلب اسباب التظلم مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لذلك.
2 ان يرفق بالطلب ما يدل علي سداد مبلغ قدره خمسون جنيهاً كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعاً.
ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن علي التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه في ذات الميعاد المنصوص عليه في المادة "16" من القانون دون أداء التأمين المشار إليه إذا رأت تقدير القيمة الايجارية للعقار او جزء منه أقل من القيمة الحقيقية.
3 إذا ما تقدم المكلف بأداء الضريبة بأوراق او مستندات غير صحيحة او مزورة للجنة الطعن للتأثير علي قرارها بتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة "31".

مادة "13":
تشكل في كل محافظة لجنة طعن أو أكثر للفصل في الطعون طبقا للمادة "17" من القانون يعرض بتشكيلها علي الوزير لاصدار القرار اللازم وتكون برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة وعضوية كل من:
1 أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة من مديريات الضرائب العقارية الواقع في دائراتها العقار محل الطعن.
2 ممثل لوزارة الإسكان ترشحه الوزارة المذكورة 3 اثنين من المهندسين الاستشاريين في مجال الانشاء أو من ذوي الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء علي ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً الا بحضور أربعة أعضاء علي الأقل من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بالاغلبية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويجب ان تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن مع اعلان الطاعن بنتيجة طعنه ويكون قرار اللجنة نهائياً.
وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن علي تلك القرارات امام القضاء الاداري في خلال ستين يوماً من تاريخ اعلانه بقرار لجنة الطعن ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة.
مادة "14":
يكون مقر لجان الطعن في مديرية الضرائب العقارية وللجنة معاينة العقارات المطعون في تقدير قيمتها الايجارية والاطلاع علي كافة الاوراق والمستندات التي تقدم اليها اثناء انعقادها والتي تكون ذات علاقة بموضوع الطعن. ولها استدعاء الطاعن لمناقشته إذ لزم الامر.
مادة "15":
تشكل أمانة لكل لجنة طعن يصدر بها قرارمن رئيس المصلحة ويجب ان تمسك السجلات الآتية:
1 سجل قيد الطعون من المكلفين بأداء الضريبة أو المديريات وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها ويجب ان يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن واثبات عدد المستندات المقدمة من المكلف بأداء الضريبة ومسمياتها ورقم قسيمة سداد التأمين وتاريخها.
2 سجل محاضر الجلسات وتدون به المداولات التي تدور في كل جلسة وسجل القرارات التي تنتهي إليها اللجنة. 3 سجل لقيد اخطارات المكلفين بأداء الضريبة بقرار اللجنة.
4 أية سجلات أخري تتطلبها طبيعة العمل باللجنة.
وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي النموذج المعد لذلك مع اخطار المديرية المختصة للتنفيذ.
الباب الرابع
الإعفاء من الضريبة ورفعها
مادة "16":
يراعي عند تطبيق حكم المادة "18" من القانون ما يلي:
1 لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الاغراض التي أنشئت من أجلها يشترط ما يلي:

أ أن تكون هذه الجمعية مسجلة وفقاً للقانون.
ب ان تكون مملوكة للجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الاغراض التي أنشئت من أجلها.
أما العقارات ذات الريع المملوكة لتلك الجمعيات او المنظمات العمالية وكذلك الشقق او الدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفي من الضريبة.
2 تعفي المؤسسات التعليمية الخاضعة لاشراف وزارتي التربية والتعليم العالي.
3 تعفي المستشفيات والمستوصفات والمبرات الصادر بشأنها ترخيص من وزارة الصحة والسكان. 4 تعفي الملاجيء الخاضعة لاشراف وزارة الشئون الاجتماعية.
5 تعفي المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الاغراض المخصصة لها. 6 تعفي كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن ستة آلاف جنيه.

فإذا ما زادت القيمة الايجارية عن هذا المبلغ فيخصم مبلغ ستة آلاف جنيه من صافي القيمة الايجارية بعد خصم مصاريف الصيانة "30%" مع اخضاع ما زاد عن ذلك للضريبة بواقع 10%.
7 تعفي الاحواش ومباني الجبانات


8 تعفي أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقانون بشرط:
أ أن تكون هذه المراكز مسجلة وفقاً للقانون
ب أن تكون هذه المراكز معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي.
أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفي من الضريبة.
9 تعفي العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية بشرط التحقق من ملكيتها لتلك الجهات وان تكون المعاملة بالمثل لدي الدول المالكة لها.

فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الاجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأي وزير الخارجية اعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
10 تعفي العقارات المخصصة لمنفعة الاراضي الزراعية المحيطة بها ويعتد في ذلك بالمعاينة علي الطبيعة وما يرد من بيانات في الاقرارالمقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقاً لهذا القانون.
11 الدور المخصصة للاستخدام في مختلف المناسبات الاجتماعية التي لا تهدف إلي تحقيق الربح.
وفي جميع الاحوال إذا زالت عن أي عقار أسباب الاعفاء من الضريبة وجب علي المكلف بأدائها تقديم اقرار بزوال سبب الاعفاء للمأمورية المختصة الواقع في دائراتها العقار. وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الاعفاء لاعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من اول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الاعفاء عنه.
وعلي المأمورية المختصة امساك سجل قيد الاقرارات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة والخاصة بزوال سبب الاعفاء موضحاً بها تاريخ تقديم الاقرار وما تم بشأنها.
12 إذا ما تقدم المكلف بأداء الضريبة بمستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالاعفاء من الضريبة بدون وجه حق يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة "31" بند "ب" من القانون.

مادة "17":
ترفع الضريبة في الاحوال المنصوص عليها في المادة "19" من القانون وفقاً لقواعد واجراءات الرفع الآتية:
1 يقدم المكلف بأداء الضريبة عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها طلب إلي مأمورية الضرائب العقارية المختصة متضمناً اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب الرفع مشفوعاً بالمستندات إن وجدت علي ان يقيد الطلب في سجل قيد الطلبات المعد لهذا الغرض ويحدد به تاريخ تقديمه.
2 لا يقبل طلب الرفع إلا إذا أودع المكلف بأداء الضريبة تأميناً مقداره خمسون جنيهاً عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها علي ان يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه. 3 علي المكلف بأداء الضريبة تقديم ما يدل علي أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب.
4 تتولي مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للجان الحصر والتقدير المنصوص عليها بالمادة 13 من القانون لنظرها.
والفصل فيها علي أن يعتمد هذا القرار من مديرية الضرائب العقارية.
5- ترفع الضريبة بناء علي قرار لجان الحصر والتقدير الصادر في هذا الشأن من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتي التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع.
6- يجوز للمكلف بأداء الضريبة الطعن في قرار لجنة الحصر والتقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة "17" من القانون والتي تتولي نظر الطعن وفقاً لقواعد وإجراءات عمل لجان الطعن المشار إليها بهذه اللائحة. وعلي اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. 7- إذا ما تقدم المكلف بأداء الضريبة بمستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة بدون وجه حق يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة "31" بند "د" من القانون.

مادة "18":
إذا زالت عن أي عقار أسباب رفع الضريبة يراعي الآتي:
1- أن يتقدم المكلف بأداء الضريبة بإخطار لمأمورية الضرائب العقارية المختصة والواقع في دائرتها العقار خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الرفع.

ويقيد الإخطار في السجل الموجود بالمأمورية والمعد لهذا الغرض موضحاً به تاريخ تقديم الإخطار للمأمورية.
2- يعاد ربط الضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع وذلك بعد التحقق من أن الإخطار قدم خلال المدة المحددة بالمادة "22" من القانون.
3- يعاد ربط الضريبة اعتباراً من أول السنة التالية للسنة التي زال فيها سبب الرفع وحتي نهاية المدة المقررة للتقدير والمنصوص عليها في المادة "4" من هذا القانون.
الباب الخامس
تحصيل الضريبة
مادة "19":
تحصل الضريبة المستحقة وفقاً للقانون علي قسطين متساويين وبمراعاة ما يلي:
1- يستحق القسط الأول من أول يناير حتي اليوم الأخير من شهر يونيو.
2- يستحق القسط الثاني من أول يوليو حتي اليوم الأخير من شهر ديسمبر من ذات السنة. 3- يجوز للمكلف بأداء الضريبة سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول دون إلزامه بذلك.

وفي جميع الأحوال يكون السداد مقابل إيصال أو مستند دال علي ذلك.
4- تقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب علي مدة مساوية لمدة التأخير ويصدر قرار التقسيط من رئيس مصلحة الضرائب العقارية أو من يفوضه بعد العرض بأسباب التأخير في الربط للعمل علي تلافيها مستقبلاً.

مادة "20":
إذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن سدادها في المواعيد المقررة وفقاً للقانون. يستحق عليه مقابل تأخير علي ما لا يتم أداؤه من الضريبة ويراعي ما يلي:
1- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المكلف بأداء الضريبة الذي تقاعس عن سداد الضريبة في المواعيد المقررة لها وذلك تطبيقاً لأحكام نصوص المواد 24. 25. 26 من القانون فضلاً عن العقوبات المقررة في الباب السادس منه.
2- يعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة وجميع المبالغ المقررة في القانون معاملة دين الضريبة عند اتخاذ إجراءات تحصيلها. 3- إخطار المتسأجرين بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بمسئوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة بسداد الضريبة وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليها علي أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام.
4- يستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين في حدود الأجرة إلي أن يتم سداد كامل الضريبة المستحقة أو قيام المكلف بأداء الضريبة بسدادها أوثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.
مادة "21":تشكل لجنة في كل مديرية برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية لا تقل درجته عن مستشار مساعد وعضوية مدير مديرية الضرائب العقارية وممثل لوزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لتلقي وبحث طلبات المكلفين بأداء الضريبة من غير القادرين علي الوفاء بها بمديريات الضرائب العقارية وذلك في ضوء المستندات المقدمة التي تؤيد طلبها علي أن ترفع اللجنة مذكرة لرئيس المصلحة بتوصيتها بقبول موضوع الطلب من عدمه مشفوعة بالأسباب المؤيدة لذلك لاستصدار القرار اللازم من وزير المالية ويتم إخطار الطالب بالقرار الصادر بناءً علي بحث طلبه.
وفي حالة إقرار تحمل الحكومة الضريبة المستحقة يتم التنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وإذا ما حدثت أي تغييرات أدت إلي جعله قادرا علي أداء الضريبة وجب عليه تقديم الإقرار المنصوص عليه بالمادة 22 من القانون.
علي أن تشكل لكل مديرية أمانة للجنة المشار إليها لاستلام الطلبات وتسجيلها بالدفاتر المعدة لذلك تمهيداً لعرضها علي اللجنة وإثبات جميع الإجراءات التي اتخذت نحو الطلب
رد مع اقتباس
قديم 4/12/2009, 11:25 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
ياسر علم دار
نـجـم نـجـوم المهندسين العرب

الصورة الرمزية ياسر علم دار

الملف الشخصي
رقم العضوية : 168945
تاريخ التسجيل : Aug 2009
العمـر : 37
الجنـس :
الدولـة : العراق_ بابل_ المسيب
المشاركات : 8,666 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 29
قوة الترشيـح : ياسر علم دار يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

ياسر علم دار غير متصل

افتراضي رد: النص الكامل لقانون الضريبة على العقارات المبنية

بارك الله فيك اخي
  رد مع اقتباس
قديم 5/12/2009, 12:36 AM   رقم المشاركة : ( 3 )
بازوكا
مـهـند س مـاسـي

الصورة الرمزية بازوكا

الملف الشخصي
رقم العضوية : 100000
تاريخ التسجيل : Jun 2008
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,651 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : بازوكا يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

بازوكا غير متصل

افتراضي رد: النص الكامل لقانون الضريبة على العقارات المبنية

شكر وبارك الله فيك
  رد مع اقتباس
قديم 10/12/2009, 12:38 AM   رقم المشاركة : ( 4 )
سامى الحسينى
مـهـند س نـشـيط

الصورة الرمزية سامى الحسينى

الملف الشخصي
رقم العضوية : 33645
تاريخ التسجيل : Oct 2006
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 570 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 46
قوة الترشيـح : سامى الحسينى يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

سامى الحسينى غير متصل

افتراضي رد: النص الكامل لقانون الضريبة على العقارات المبنية

حسبنا الله ونعم الوكيل
  رد مع اقتباس
قديم 15/1/2011, 06:06 PM   رقم المشاركة : ( 5 )
3laa
مـهـند س مـحـتـرف

الصورة الرمزية 3laa

الملف الشخصي
رقم العضوية : 244190
تاريخ التسجيل : Aug 2010
العمـر : 44
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 1,955 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 76
قوة الترشيـح : 3laa يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

3laa غير متصل

افتراضي رد: النص الكامل لقانون الضريبة على العقارات المبنية

شكرا لك اخى الكريم
  رد مع اقتباس
قديم 14/3/2011, 11:22 PM   رقم المشاركة : ( 6 )
helmy40
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية helmy40

الملف الشخصي
رقم العضوية : 143585
تاريخ التسجيل : Jan 2009
العمـر : 70
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 40,555 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 19021
قوة الترشيـح : helmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاhelmy40 القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

helmy40 غير متصل

افتراضي رد: النص الكامل لقانون الضريبة على العقارات المبنية

لك كل الشكر والتقدير
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:36 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~