ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com

العودة   المهندسين العرب > البيت العائلي للمهندسين > البيت العائلي > القسم القانوني > قسم الدراسات والابحاث

قسم الدراسات والابحاث الاحكام الصادرة عن المحاكم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 1/5/2008, 09:42 AM
الصورة الرمزية مدحت مرعبي
 
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  مدحت مرعبي غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 3,890 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 25
قوة التـرشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز
new الإستملاك في سبيل المنفعة العامة

مراحله وقواعده القانونية

“الملكية في حمى القانون, فلا يجوز أن يُنزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة, في الأحـوال المنصـوص عليـها في القانون, وبعـد تعويضه مـنه تعويضـاً عادلاً”.
هذا ما جاء في المادة 15 من الدستور اللبناني, وتمّ تكريسه في قوانين الإستملاك المتعاقبة؛ فإذا كانت الغاية من الإستملاك الإلزام بالتخلي عن الملكية العقارية, فإنه يُشترط لمشروعيته أن يبقى في إطار المنفعة العـامـة وأن يُعـوّض على المستـمـلك عليـه بصـورة عادلة.
نلقي الضوء في هذه الصفحات على أهم مبادئ وقواعد الإستملاك, بالإستناد الى القوانين المرعية الإجراء, ولا سيما القانون رقم 58/91 الذي ألغى المرسوم الإشتراعي رقم 4/54, والى الإجتهاد السائد في قضايا الإستملاك.
إن مراحل الإستملاك ثلاث, في المرحلة الأولى يتم الإعلان عن المنفعة العامة, وفي الثانية يُحدد التعويض, أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتتمثل بإيداع التعويض ووضع اليد ونقل الملكية.

المنفعة العامة

لا يحصل الإستملاك إلا للمنفعة العامة, وهذا ما أكدته المادة 15 من الدستور وقوانين الإستملاك المتعاقبة, ولكنها لم تتضمن تحديداً معيناً للمنفعة العامة, تاركة المجال واسعاً أمام اجتهاد المحاكم لاعتماد المقاييس والحلول المناسبة, المتوافقة مع حرية الإدارة في التقدير, على أن تبقى ضمن حدود الشرعية. والمنفعة العامة هي خلاف المنفعة الخاصة الفردية المرتبطة بغاية شخصية, بعيدة عن مصلحة الجماعة.
والجدير بالذكر أنه لا يمكن حصر نطاق المنفعة العامة بحالات حصرية معينة, فهو عرضة للتطوّر والتغيير إنطلاقاً من تعدد الإعتبارات التي تسعى الإدارة الى تحقيقها, وبسبب تزايد الحاجة الى التحسينات الزراعية والصناعية والصحية والمدنية.
وفي الحالات التي اعتبر فيها مجلس شورى الدولة (القضاء الإداري) أن المنفعة العامة متوفرة, نذكر على سبيل المثال:
* إستملاك العقارات اللازمة لتأمين المسكن للعمال والمستخدمين لدى المؤسسات العامة, مما يحقق المنفعة العامة من الناحية الإجتماعية.
* فتح الشوارع وشق الطرقات.
* إنشاء حدائق عامة في مناطق معدة لإنشاء مدافن أو بجوار هذه المناطق, مما يوفر المكان اللازم للتجمعات (قرب المدافن).
* المناطق المحيطة بالأماكن الأثرية والمناظر الطبيعية.
ولقد استقر الإجتهاد على أن تقدير الملاءمة الفنية للعمل الذي يُقرر للمنفعة العامة يعود للإدارة المستملكة وحدها, وكذلك تقدير الأمور المتعلقة بالفن الهندسي, ولا يقع تحت تمحيص مجلس شورى الدولة, بشرط أن يبقى في إطار المنفعة العامة. فالإدارة هي التي تقوم بالأشغال وتختار موقعها بسلطة إستنسابية, وفقاً للمعطيات الفنية والمالية والإدارية. ففي حال إنشاء طريق مثلاً, قد ترى الإدارة إحداث منعطفات عديدة في عقار واحد وفقاً لوضعية الأراضي والشروط الفنية, أو قد ترى تخطيط الطريق في مكان دون سواه؛ وفي حال توسيع طريق ما, لها أن تختار الجهة التي يحصل فيها هذا التوسيع, مما يتفق مع أصول الفن, وكذلك مدى هذا التوسيع. ولها أن تقرر المساحة اللازمة للاستملاك, وكذلك مدى توفّر الفائدة من المشروع الذي يتم الإستملاك من أجله... الخ.
- الإعلان عن المنفعة العامة:
من الضروري التمييز بين الإستملاك العادي والإستملاك الناتج عن التخطيط (طرق وساحات عامة). في الحالة الأولى, تقرر المنفعة العامة بمرسوم بناءً على إقتراح الوزير المختص المبني على طلب الإدارة المعنية (يقصد بها الدولة عموماً) أو البلدية أو الهيئة الإختيارية في القرى التي لا بلدية فيها, المؤسسة العامة أو صاحب الإمتياز أو الأشخاص الذين عيّنهم القانون.
أما في الحالة الثانية, أي الإستملاك التخطيطي, فينص القانون على أنه يتم إنشاء الطرق والساحات العامة وتقويمها وتوسيعها بموجب تخطيط يُصدّق بمرسوم, يسمى “مرسوم تصديق التخطيط”, وهو يجعل التخطيط نهائياً ونافذاً.
هكذا يمكن القول إنّ إعلان المنفعة العامة في لبنان يتم اليوم بمرسوم عادي. ويتضمن المرسوم تحديد المشروع الذي يحصل الإستملاك من أجله والعقارات والحقوق المشمولة به والجهة طالبة الإستملاك (البلدية, المؤسسة العامة... أو غيرها), إضافة الى المدة التي يجب أن يتم خلالها الإستملاك.
أما الإعلان الرسمي عن مرسوم الإستملاك, فيتم بواسطة النشر في الجريدة الرسمية (وفي جريدتين محليتين في الاستملاك التخطيطي), واللصق في الأماكن الخاصة بالإعلانات في مركز البلدية الواقعة في نطاقها العقارات المنوي إستملاكها أو مركز المختار في القرى التي لا بلدية فيها. يُضاف الى ذلك التسجيل في السجل العقاري, أي تدوين إشارة الإستملاك على الصحائف العينية للعقارات المستملكة بهدف إحاطة الجميع علماً بوجود الإستملاك وبمداه. وأخيراً, التبليغ الشخصي لذوي العلاقة, أي المالكين وأصحاب الحقوق في العقارات المستملكة.
نشير الى أن الإجتهاد منقسم حالياً حول مدى توجّب هذا الإجراء الأخير في ما خص مراسيم التخطيط, لأن المشترع لم ينص عليه صراحة.
ويبدو أن الإجتهاد يذهب الى أن مجرد علم أصحاب العقارات المستملكة بوجود الإستملك لا يكفي لوحده للإعفاء من معاملات النشر والتبليغ والإعلان, وطالما أن هذه المعاملات لم تنجز, فإنه تبقى للمالك حرية التصرّف بعقاره, وبصورة خاصة لجهة إفرازه عدة قطع منفصلة. أما إذا تم تنفيذ الإستملاك فعلياً, فإن التنفيذ يقوم مقام معاملات النشر والإعلان والتبليغ.
- المدة القصوى التي يجب أن يتم خلالها تنفيذ عملية الإستملاك:
إن المدة القصوى التي لا يجوز تجاوزها للمباشرة في تنفيذ المشروع, تحت طائلة إعتبار مرسوم الإستملاك كأنه لم يكن, وبالتالي شطب كافة قيود السجل العقاري الناتجة عنه, تختلف تبعاً لاختلاف نوع الإستملاك.
ففي الإستملاك العادي, يحدد القانون الجديد رقم 58/91 هذه المدة بثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية, مع العلم أنها كانت محددة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب القانون القديم, م. إ. رقم 4/54.
وفي حال لم يتم إيداع قيمة التعويض من قبل الإدارة, فإن مرسوم إعلان المنفعة العامة والمعاملات اللاحقة له لا يولي المالك أي حق مكتسب للمطالبة بمباشرة الإستملاك أو بإنجازه, وللسلطة المستملكة أن ترجع عن هذا المرسوم في أي وقت كان.
وفي الإستملاك التخطيطي, يبقى مرسوم تصديق التخطيط ساري المفعول طالما أنه لم يعدّل أو يُلغَ, بمعنى أنه غير محدد بمدة معينة, وهذا ما ينص عليه صراحة القانون رقم 58/91 مكرّساً بذلك الإجتهاد المستقر.
- طرق المراجعة ضد مرسوم إعلان المنفعة العامة:
إن المراسيم التي تعلن المنفعة العامة أو تصدق على التخطيط هي قرارات إدارية نافذة وتلحق ضرراً بأصحاب العلاقة المشمولة عقاراتهم بهذه المراسيم, وعلى هذا الأساس يكون لهم أن يطعنوا بها لدى مجلس شورى الدولة, ضمن مهلة شهرين من تاريخ التبليغ أو النشر, إذا توفّر لهم أحد الأسباب الآتية:
* عدم الصلاحية, بمعنى أن تُعلن المنفعة العامة, لا بموجب مرسوم, إنما بموجب قرار صادر عن سلطة غير مختصة, كالبلدية مثلاً, فيكون قرارها مستوجباً الإبطال.
* مخالفة الصيغ الجوهرية المنصوص عليها في القانون والأنظمة, كعدم إقتران المرسوم بتوقيع الوزير المختص.
* مخالفة القوانين والأنظمة, كأن تُعلن المنفعة العامة لمصلحة شخص لا يجيز القانون الإستملاك لمصلحته, فيكون الإستملاك باطلاً.
* مخالفة قوة القضية المُحكَمة, فإذا أبطل مثلاً مجلس شورى الدولة مرسوماً بالإستملاك لأن المشروع المنوي تنفيذه لا يحقق المنفعة العامة, فلا يمكن إستصدار مرسوم آخر لتنفيذ المشروع نفسه.
* إستعمال السلطة لغير الغاية المعدة لها قانوناً (أو إساءة إستعمال السلطة), كأن يرمي المرسوم الى تحقيق منفعة خاصة أو أن يصدر خلافاً لرأي الإختصاص والفنّ... فإذا خرجت المراسيم عن نطاق الإعتبارات العامة والمنفعة العامة, كانت قابلة للطعن لعلّة تجاوز حد السلطة.
وبنتيجة الطعن, إما أن يقرر مجلس شورى الدولة إلغاء المرسوم كلياً أو جزئياً, أو أن يردّ المراجعة. وفي حال إلغاء المرسوم, تعود الحالة الى ما كانت عليه سابقاً قبل صدوره, وهذا يعني أنه إذا كانت الإدارة, أثناء رؤية الدعوى, قد قامت بإحالة المرسوم الى لجنة الإستملاك لتحديد التعويض, أو كانت قد أودعت هذا التعويض ونقلت الملكية على إسمها, فبعد إعلان بطلان المرسوم تصبح كل هذه المعاملات كأنها لم تكن.
- آثار إعلان المنفعة العامة:
إن مرسوم إعلان المنفعة العامة, في حالتي الإستملاك العادي والتخطيطي, لا يؤدي بحد ذاته الى نزع الملكية الخاصة, إنما ينشأ عنه فقط حق ارتفاق لمصلحة الإدارة, وبالتالي يبقى المالك واضعاً يده على ملكه, يتصرّف به ويستثمره كما يشاء, حتى أنه يمكنه بيعه, غير أن الشاري يبقى ملزماً بنتائج الإستملاك إذا ما تقرر تنفيذه * وبالمقابل لا ينشأ للمالك حق مكتسب لجهة إلزام الإدارة بالتنفيذ, وللسلطة المستملكة وحدها حق تحديد تاريخ تنفيذ التخطيط حسب إمكانياتها المالية والفنية, مع مراعاة الأصول والمهل المنصوص عليها في قانون الإستملاك.
كل ما في الأمر أن هذا المرسوم يفتح المجال أمام السلطة لإكتساب الملكية عن طريق إتباع الأصول المحددة للإستملاك.
وفي الإستملاك التخطيطي بوجه خاص, لا يجوز للمالك إقامة بناء على أرضه ضمن حدود التخطيط, كما لا يجوز له زيادة الإنشاءات الموجودة أو تقويتها إلا ضمن شروط جد ضيقة (بعد إنقضاء خمس سنوات على صدور المرسوم وبعد الإستحصال على رخصة). غير أن الإجتهاد يتساهل قليلاً في تطبيق هذه القاعدة, إذ أنه يسمح بإجراء أعمال الترميم الداخلي العاجل لتلافي الخطر الناتج عن التصدّع, ما دام هذا الترميم في حدود الأعمال الطارئة المستعجلة, وما دام أنه يتم بالقدر اللازم لتدارك الخطر, من غير أن ينطوي على تحوير في البناء أو تغيير في كيانه الأصلي أو تركيبه الهندسي.

تحديد تعويض الإستملاك

إن المرجع الصالح لتقدير تعويض الإستملاك في لبنان هو لجان الإستملاك (البدائية والإستئنافية), وهي هيئات إدارية ذات صفة قضائية تُعيّن بموجب مراسيم, ولقراراتها قوّة القضية المحكمة (كالأحكام القضائية).
تضع لجنة الإستملاك البدائية يدها على القضية عندما تقرر الإدارة المباشرة بتنفيذ الإستملاك وإحالة المرسوم والمستندات الضرورية الى اللجنة, فتجري هذه الأخيرة الكشف على العقارات المستملكة للإطلاع على موقعها والتحقق من أوصافها ومشتملاتها ووجهة إستعمالها وما يمكن أن يكون لها من حقوق أو عليها من أعباء, بعد دعوة الإدارة والمالكين وأصحاب الحقوق والإدارة, وتنظّم محضر كشف لكل عقار. ويحظّر القانون على اللجنة الإستعانة بخبير إلا في أحوال جد إستثنائية تتطلب الخبرة الفنية.
وفي النتيجة, تصدر قراراً معللاً تُفصّل فيه عناصر التعويض الذي تقدّره. ولكل من الإدارة المستملكة وأصحاب العقارات أن يستأنف قرار اللجنة البدائية أمام اللجنة الإستئنافية في مهلة ثلاثين يوماً من تبلغه القرار. أما قرار اللجنة الإستئنافية, فيمكن الطعن به وفقاً للقانون الجديد, رقم 58/91, بطريق الإعتراض وإعتراض الغير وإعادة المحاكمة, علماً أن القانون القديم. م. إ. رقم 4/54, كان ينص على وسيلة واحدة للطعن به وهي النقض لدى مجلس شورى الدولة.
- قواعد تحديد التعويض:
بالإستناد الى المادة 15 من الدستور والى قانون الإستملاك, لا يجوز للإدارة المستملكة أن تضع يدها على العقار قبل إيداع التعويض المقرر من لجنة الإستملاك, والتعويض يجب أن يكون عادلاً, بمعنى أن لا يقتصر فقط على قيمة العقار المستملك, وإنما يشمل أيضاً كل ضرر ينتج عن الإستملاك ويكون نتيجة حتمية لتنفيذه, فيكون موازياً للضرر الحاصل.
تؤخذ بعين الإعتبار في تحديد التعويض جميع عناصر التقدير, ومنها الموقع والمساحة والشكل وموضوع الإستثمار, كخسارة الزبائن والربح الفائت وفرق البدل ومدة التعطيل عن العمل في ما خص المحلات والمؤسسات التجارية والصناعية والمهن الحرة.
أما عندما يُستملك ما تحت سطح الأرض بالإستقلال عما فوقه, أو عندما ينشأ لمصلحة الإدارة حق على فوق سطح أرض العقار (كإنشاء شبكة تلفريك وإختراقها طبقة الهواء التي تعلو العقارات مثلاً), فيحدد التعويض بمقدار ما يلحق بالمالك من ضرر نتيجة الحد من إنتفاعه بملكه.
وكي لا يثري أصحاب العقارات المستملكة على حساب الإدارة من جرّاء الإستملاك, يقتضي أن تُراعى بعض المبادئ الجوهرية في تحديد التعويض, أهمها ما يلي:
* يُخمّن العقار بقطع النظر عن التحسين الذي ينشأ أو يمكن أن ينشأ عن الإستملاك.
* لا تؤخذ بعين الإعتبار قيمة الأفضلية أو الملاءمة عند صاحب الملك, كأن تكون للعقار قيمة معنوية عالية عند صاحبه, لأنه إرث أو يحمل في طياته ذكريات جميلة.
* لا يُعتدّ بالمباني والإنشاءات والمغروسات والتحسينات وعقود الإيجار وغيرها إذا ظهر أنها أُنشئت للحصول على تعويض أعلى؛ وتُعد مُنشأة لهذه الغاية, ومن دون حاجة الى إثبات, إذا جرت بعد قيد إشارة المرسوم في الصحيفة العينية للعقار.
* تُقتطع ربع مساحة العقار مجاناً في الإستملاك الناتج عن التخطيط, أي ما يُعرف بقاعدة الربع المجاني؛ وهي قاعدة جوهرية ناشئة عن قرينة قانونية قاطعة (غير قابلة لإثبات العكس) مفادها أنه لا بد أن ينشأ عن التخطيط تحسين في المنطقة العقارية المجاورة وإرتفاع في الأسعار وسهولة أكبر في المواصلات, ولهذا السبب, ومراعاة لمبدأ العدالة والمساواة بين الإدارة المستملكة وأصحاب العقارات المصابة بالتخطيط, كان من الضروري أن يساهم هؤلاء في جزء من عقاراتهم لقاء هذا التحسين, وذلك عن طريق التخلي مجاناً لصالح الإدارة المستملكة عن ملكية ربع عقاراتهم, بمعنى أن لا يُدفع لهم التعويض عن هذا الربع, ولكن يتوجب على الإدارة في كل حال أن تدفع لهم قيمة الأبنية والمغروسات إذا وُجدت.
إنّ قاعدة الربع المجاني لا تُطبق إلا في الإستملاكات الناتجة عن التخطيط, أي مشاريع إنشاء الطرقات والساحات العامة وتعديلها وتوسيعها (كما سبق ذكره), فلا تُطبق مثلاً على مشاريع جرّ المياه.
لا يجوز تملّك الربع المجاني من دون تعويض إلا مرة واحدة, مهما تكررت التخطيطات, وحتى ولو كانت تطال العقارات من جهات مختلفة وتعود لأكثر من طريق واحد. وفي هذه الحالة تُتخذ أساساً لحساب ربع مساحة العقار مساحته قبل أن يُصاب بأوّل تخطيط. وفي حال جرت على العقار عدة معاملات ضمّ وإفراز, فقد إستقرّ الإجتهاد على وجوب الأخذ بعين الإعتبار حالة العقار عند تسجيل مرسوم التخطيط على صحيفة العقار العينية. فإذا حصل فرز أو ضمّ قبل هذا التسجيل, يؤخذ بحالة هذين الفرز والضم, وإلا فلا يعتدّ بهما.
نشير أخيراً الى أنه في حال أصاب التخطيط كامل العقار, فإن قاعدة الربع المجاني لا تطبق, ويكون من حق المالك أن يستفيد من التعويض الموازي لكامل مساحة العقار, إذ لا يبقى من مجال لإفادته من التحسين الناتج عن الإستملاك.
هذا في ما خص مالكي العقارات المستملكة.
أما لجهة أصحاب الحقوق على هذه العقارات, من مستأجرين وأصحاب حقوق إنتفاع ودائنين مرتهنين... الخ, فإنه يتوجب أيضاً على الإدارة أن تدفع لهم تعويضات, شرط أن تكون حقوقهم ناشئة قبل قيد إشارة المرسوم على صحيفة العار العينية وثابتة بمستند خطي ذي تاريخ صحيح, وذلك على السواء في الإستملاك العادي أو التخطيطي. ومن الأمثلة على المستندات التي اعتُبرت أن من شأنها أن تثبت حقوق أصحاب العلاقة: الإفادة الصادرة عن مصلحة المياه والتي تثبت دفع المستأجر إشتراك المياه التي تصبّ في المأجور, الإفادة الصادرة عن مصلحة الكهرباء والإيصالات المثبتة لدفع بدلات إستهلاك الطاقة الكهربائية, والإيصالات البلدية المثبتة لدفع رسوم الحراسة.
أما إذا وُجد حق إنتفاع في العقار المستملك (وهو حق عيني يخضع للتسجيل في السجل العقاري, يخوّل صاحبه إستعمال العقار وإستثماره لمدة معينة أو لمدى الحياة, من دون أن يكون مالكاً له, إذ تبقى الملكية لصاحب حق الرقبة), فيستحق لصاحب حق الإنتفاع تعويض يُقدّر إنطلاقاً من سنّه, وفقاً لما يلي:
* 30 سنة وما دون: ستة أعشار التعويض 6/10.
* بين 30 و40 سنة: خمسة أعشار التعويض 5/10.
* بين 40 و50 سنة: أربعة أعشار التعويض 4/10.
* بين 50 و60 سنة: ثلاثة أعشار التعويض 3/10.
* بين 60 و70 سنة: عشرا التعويض 2/10.
* فوق 70 سنة: عشر التعويض 1/10.
والباقي يعود لمالك الرقبة.

الإيداع ووضع اليد ونقل الملكية

نصل هنا الى المرحلة الأخيرة في الإستملاك.
على الإدارة المستملكة فور تبلغها قرار لجنة الإستملاك البدائية المحدد للتعويض, أن تقوم بإيداع قيمة التعويض في صندوق الدولة أو في المصارف المعتمدة, وتُعلم صاحب هذا التعويض بذلك. أما إذا تأخرت عن الإيداع, فتستهدف لأداء فائدة حكمية ضمن شروط يحددها القانون.
(نشير الى أنه يحق للإدارة قبل إيداع التعويض أن ترجع في أي وقت عن مرسوم إعلان المنفعة العامة).
ثم تستصدر الإدارة قراراً من الإدارة المختصة بوضع اليد على العقار المستملك, ويُذكر في القرار وجوب إخلائه في مهلة معينة, فور إنقضاء مهل وجوب الإخلاء, يصبح بوسعها تنفيذ وضع اليد على العقار. يبلّغ قرار وضع اليد الى ذوي العلاقة والدوائر العقارية, فيقوم أمين السجّل العقاري بنقل ملكية العقارات المستملكة الى إسم الإدارة, حرّة من كلّ حق أو تأمين أو إرتفاق.
إن مرحلة الإستملاك تنتهي عند إيداع قيمة التعويض من قبل الإدارة وصدور قرار وضع اليد ونقل الملكية, وطالما أن هذه المعاملات لم تتم, لا تنتقل ملكية العقار الى الإدارة ويظلّ على إسم
مالكه
توقيع » مدحت مرعبي

 

مواضيعيردودي
 
من مواضيعي في المنتدي

رد مع اقتباس
قديم 2/5/2008, 04:22 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
zoorosat
استاذ فضائيات

الصورة الرمزية zoorosat

الملف الشخصي
رقم العضوية : 7265
تاريخ التسجيل : Feb 2006
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 7,933 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 22
قوة الترشيـح : zoorosat يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

zoorosat غير متصل

افتراضي رد: الإستملاك في سبيل المنفعة العامة

مشكوووووووووووووووووووووور
  رد مع اقتباس
قديم 2/5/2008, 05:09 PM   رقم المشاركة : ( 3 )
جلال البستاني
من مؤسسى منتديات المهندسين العرب

الصورة الرمزية جلال البستاني

الملف الشخصي
رقم العضوية : 78168
تاريخ التسجيل : Oct 2007
العمـر :
الجنـس :  strong
الدولـة : لبنان--- طرابلس
المشاركات : 12,234 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 115934
قوة الترشيـح : جلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاجلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاجلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاجلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاجلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاجلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاجلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاجلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاجلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاجلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاجلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

جلال البستاني غير متصل

افتراضي رد: الإستملاك في سبيل المنفعة العامة

مشكور أخي مدحت يعطيك العافية
توقيع » جلال البستاني
لُغة الحَياة وإنْ فهمنا لفظَهَا مشحونةٌ بالرَّمز والايحاء
لغة وعاها الصادقون ولمْ يَزل في غَفلةٍ عنها ذوو الخُيَلاء

 

  رد مع اقتباس
قديم 20/5/2008, 03:50 AM   رقم المشاركة : ( 4 )
علاء نبيل محمد
استاذ فضائيات

الصورة الرمزية علاء نبيل محمد

الملف الشخصي
رقم العضوية : 86051
تاريخ التسجيل : Jan 2008
العمـر : 38
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,686 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 469
قوة الترشيـح : علاء نبيل محمد يستاهل التميزعلاء نبيل محمد يستاهل التميزعلاء نبيل محمد يستاهل التميزعلاء نبيل محمد يستاهل التميزعلاء نبيل محمد يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

علاء نبيل محمد غير متصل

افتراضي رد: الإستملاك في سبيل المنفعة العامة

مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:49 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~