ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com
كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يمنحنا السعادة والسلام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا.
العودة   المهندسين العرب > البيت العائلي للمهندسين > البيت العائلي > القسم القانوني > قسم الدراسات والابحاث

قسم الدراسات والابحاث الاحكام الصادرة عن المحاكم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 23/12/2008, 04:51 PM
الصورة الرمزية مدحت مرعبي
 
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  مدحت مرعبي غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 3,890 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 25
قوة التـرشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز
new السجون اللبنانية

صدر التنظيم القانوني الأخير للسجون بموجب المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949، وقد جرى تحديثه بموجب تعديلات أقرّت بمراسيم، وقد كان الهدف منها مجاراة الأفكار العقابية المتطورة وتأمين مقتضيات نظام عقابي سليم.
إلاّ أن الأحداث والظروف التي مرّت بها البلاد، على أكثر من صعيد، قد أعاقت، بشكل أو بآخر، التطبيق الأمثل لمقتضيات نظام عقابي حديث.
وانطلاقاً من موضوع هذا البحث، يمكن تعريف السجن La prison على أنه المكان المعدّ لتنفيذ القرارات القضائية القاضية بالتوقيف أو بعقوبات سالبة للحرية أو بالحبس الإكراهي. ويقصد بالسجين الموقوف وجاهياً والمحكوم عليه والمقضي عليه بالحبس الإكراهي. وتجدر الملاحظة أن أماكن التوقيف والسجون، تحدّد وتنظّم بموجب المادة )401( من قانون أصول المحاكمات الجزائية بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء.

I ـــ السجون بمفهوم النظام القانوني الحديث:
من الواضح أن الوظيفة القانونية للسجن قد تطورت تطوراً ملحوظاً في عصرنا الحاضر، بحيث أنها لم تعد تقتصر على منع السجناء من الهرب وهي الوظيفة الأساسية للسجن، بل أصبحت وظيفة إصلاحية تهذيبية للسجناء ويكون ذلك بمراعاة الصفة العلاجية للعقوبة، بهدف تأهيل السجين وإعادته عضواً معافى إلى مجتمعه وبيئته ومحيطه.
كل ذلك، دفع بالمشترع اللبناني، في وقت سابق، إلى إحداث إدارة في وزارة العدل هي «إدارة السجون»، وتم ذلك بموجب المرسوم رقم 17315/64 تاريخ 28/8/1964، ولاحقاً إلى تضمين المرسوم الإشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983، المتعلق بتنظيم وزارة العدل، المادة )29( منه، والتي أشارت إلى أن مديرية السجون تعنى بشؤون السجناء ورعايتهم وتأهيلهم وتطبيق أنظمة السجون وتحدّد مهامها وصلاحياتها وملاك الموظفين فيها بموجب مرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
وتجدر الملاحظة أن هذا النص لم يوضع بهدف التأثير على اختصاص وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في كل ما يتعلق بأمن السجون وحراستها من الداخل والخارج ولدى نقل السجناء من سجن إلى آخر أو نقل الموقوفين إلى الدوائر والمحاكم وإعادتهم إليها، بل وضع بهدف إسناد مهام لوزارة العدل تُعنى بالشق القضائي والتأهيلي للسجناء.
فضلاً عن ذلك، إذا كانت العقوبات السالبة للحرية تشغل المقام الأوّل في النظام العقابي، فإن السجن يشغل حيّزاً أساسياً وواسعاً في القانون الجزائي، باعتباره المكان المعدّ لتنفيذ هذه العقوبات وهي الأكثر فعالية والأشد وطأة على من تفرض عليه، باعتبارها مانعة للحرية، وقد وضعت لمعاقبة المجرمين ولصون الحقوق الهامة وكل حق آخر جدير بالحماية الجزائية يتّضح أن الجزاءات الأخرى غير قادرة على تأمين الحماية الواجبة له.
ولا شك في أن هذا النوع من العقوبات يقضي بأن يوضع تنظيم حديث للسجون يراعي الأساليب الفنية الحديثة، وذلك بهدف توجيه السجون إلى تحقيق وظيفتها الإصلاحية وتحقيق الغرض من العقوبات المانعة للحرية.
إن واقع السجون في لبنان، يحظى باهتمام على المستويين العام والخاص، إلا أن مسألة تحديث السجون وتطويرها، بما يؤمن نظاماً عقابياً حديثاً، يحتاج، دون أدنى شك، إلى رصد الأموال وتخصيصها لهذه الغاية، واستقطاب الإختصاصات والمهارات الفنية العالية وإنشاء المباني الحديثة، حتى يتكوّن المناخ الملائم لنشر الثقافة العقابية التي يجب ألا تعني بالطبع زوال السمة العقابية الحازمة للسجن، لأن السجن بالنتيجة ليس فندقاً أو منتجعاً سياحياً بل مؤسسة عقابية.
II ـــ مجتمع السجناء
فـي ضوء حقوق السجين وواجباته:

لكل مجتمع عاداته وتقاليده وقيمه وأنظمته وهي تتبدّل، بطبيعة الحال، من زمن إلى آخر بفعل التطور الذي يطرأ على ذهنية أفراد المجتمع، الأمر الذي يؤثر على السلوك العام فيه وعلى المستويات كافة.
أما من يخالف القوانين الجرائية من أفراد المجتمع، وهي آمرة بطبيعتها، فيكون مصيره بالنتيجة الإنتقال إلى مجتمع آخر هو مجتمع السجناء، وذلك بعد أن تقضي المحاكم المختصة بذلك وفقاً للأصول المرعية ولأحكام القانون.
وهنا لا بد من الرجوع إلى أحكام الدستور الذي نص في المادة الثامنة منه على أن «الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون». وهذا ينسجم بالطبع مع ما ورد في المادة الأولى من قانون العقوبات المتعلق بعدم فرض العقوبات من دون نص، حيث نصّت على أن: «لا تفرض عقوبة ولا تدبير إحترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه»، وإلا نتج عن ذلك مخالفة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
إنسجاماً مع هذه الأحكام ومع التنظيم القانوني للسجون، أصبح لزاماً تحديد الوضع القانوني للسجين وبيان حقوقه وواجباته. وتحقيقاً لذلك، يتعين وضع قواعد قانونية واضحة وموسعة تتطرق إلى الحقوق والإلتزامات على السواء، بما يحفظ كرامة الإنسان السجين وتطبيق النظام في آن واحد.
من الواضح أن مجتمع السجناء هو مجتمع يعاني العديد من المشكلات، باعتبار أن نزلاءه هم من الأشخاص الذين يعانون في الغالب من اضطرابات سلوكية أو نفسية أو عقلية، وإن كانت تختلف فئات مجتمع السجن بين فئات خطرة وفئات أقل خطورة. ولكن السجين بالنتيجة هو إنسان لا بد من إصلاحه وتهذيبه وإعداده لولوج المجتمع مجدداً كمواطن صالح، وإلا أصبح السجن مجرد زنزانة يحبس فيها المحكوم عليه كما كانت الحال أيام الدولة العثمانية، حيث كانت الغاية من السجن عزل السجين عن المجتمع، دون توخّي الرسالة الإجتماعية المرجوة من السجن ألا وهي الإصلاح والتأهيل والإعداد والتهذيب.
من هنا يتعيّن الإرتقاء إلى الأساليب العلمية التي ترتدي طابعاً فنياً يفترض سلوك القواعد العلمية والأصول الفنية الحديثة، وذلك بهدف تحقيق جوهر هذه الرسالة المتمثل بعلاج عناصر الخطورة في شخصية المحكوم عليه بالحبس، باعتبار أن هذا العلاج هو بطبيعته علاجاً تربوياً وقد يكون اجتماعياً أو نفسياً أو طبياً أو عقلياً، بحسب ظروف وحالة كل سجين. وقد أصبح هذا العلاج في عصرنا الحاضر من حقوق السجين باعتبار أن وظيفة السجون الحديثة قد أصبحت فنية إلى جانب السمة العقابية التي تحوزها أساساً. إن كل هذه الإعتبارات المتعلقة بحقوق السجين كإنسان وبواجباته كموقوف أو كمحكوم عليه تحتّم، بلا شك، الإستعانة بالخبراء المعنيين في هذه المجالات من أطباء ومعالجين نفسيين وعلماء اجتماع.... وذلك بهدف التوصل إلى تطبيق سليم للعقوبة، حتى يبلغ مجتمع السجناء درجة من التقدّم والبلوغ على المستويات السلوكية والتربوية والإجتماعية والدينية والإنسانية، بما يمكّنه من العودة مجدداً إلى المجتمع ما لم يكن محكوماً عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالإعدام، وفي هذه الحالة يبقى من الواجب أيضاً تأهيله كإنسان له حقوق وعليه إلتزامات.
وبأي حال، يجب أن يتاح لأي سجين أن يصبح صالحاً لنفسه ولمجتمعه دون أن ننسى أن الطابع العقابي للسجون يفرض، في الوقت عينه، تطبيق النظام ومنع الإخلال به تحت أية ذريعة أو سبب أو حجة أو عنوان. وقد وفّر المرسوم رقم 14310/49 الإعتراف للسجين ببعض الحقوق ومنها الرعاية الصحية والخدمة الدينية والنزهة والتراسل والزيارة وتلقي المال من خارج السجن وإخضاع العقوبات التأديبية لقواعد محددة والعمل، وإعداد مكتبة لكل سجن. وبذلك، يكون القانون اللبناني قد أقر بنظم عقابية حديثة في معاملة السجناء. إلاّ أن تطوّر المجتمع يملي بدوره تطوير مجتمع السجناء، دون أن يؤثر ذلك على فرض النظام والقانون في السجن.

III ـــ الرقابة القضائية
على أماكن التوقيف والسجون:

لقد أقرّت السياسة التشريعية دوراً للقضاء في إجراء الرقابة القضائية على أماكن التوقيف والسجون وفي حماية الحرية الشخصية من التوقيف غير المشروع. فكان لا بد من الإشراف القضائي عليها، وقد أصبح ضرورة في كل نظام عقابي حديث يتبنى الأفكار العقابية ويسعى إلى تأهيل السجناء وتأمين حقوقهم وفرض الإلتزامات عليهم، وذلك بهدف تطبيق النظام العقابي على نحو يحقق الأغراض الإجتماعية المرجوة من العقوبة السالبة للحرية.
لقد تطرق المرسوم رقم 14310/49 المتعلق بتنظيم السجون بدور للإشراف القضائي على السجون وذلك في المادة )15( منه التي تنص على أن: «لمدعي عام الإستئناف أو مندوبه أو القاضي الذي ينتدبه وزير العدلية لهذا الغرض وللمدعين العامين لدى المحاكم البدائية وحكام الصلح ـ ما خلا الموجودين منهم في مراكز المحاكم البدائية ـ حق مراقبة جميع سجون الدولة فيما يتعلق بقانونية التوقيف وإخلاء السبيل ويمكنهم عند زيارتهم السجون أن يطلبوا الإطلاع على سجل المسجونين وسجل المحكومين وسجل الموضوعين تحت نظام العزلة وإذا شاؤوا طلب بعض الإيضاحات الأخرى الخارجة عن الأمور المبنية أعلاه فعليهم أن ينظموا بذلك طلباً خطياً يقدمونه الى الرئيس المباشر لقائد السجن أو لقائد الفصيلة بشرط التقيد بالأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية»، ويضيف هذا النص أن: «جميع ملحوظات القضاة المشار إليهم يقدم بها عند الإقتضاء تقرير يحال بسلسلة المراتب إلى وزير الداخلية الذي يعطيها النتيجة اللازمة...».
وتجدر الملاحظة أن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328/2001 قد أقرّ في القسم الحادي عشر منه الرقابة القضائية على أماكن التوقيف والسجون وتطرّق إلى حماية الحرية الشخصية من التوقيف غير المشروع، متبنّياً بذلك النظريات العقابية الحديثة في الإشراف القضائي المباشر على إجراءات التنفيذ العقابي، ومرد ذلك يعود إلى أن اعتبار التأهيل الغرض الأساسي للعقوبة أو التدبير الإحترازي، يوجب الإعتراف بدور القضاء في تنفيذه، ذلك أن هذا الغرض لا يتحقق بمجرد النطق بالعقوبة أو بالتدبير الإحترازي فحسب، بل يتحقق بالتنفيذ العقابي.
وهنا يجدر التطرق إلى الأحكام التي ترعى المسائل المتعلقة بالتنفيذ العقابي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وعملاً بأحكام هذا القانون، تُنفذ القرارات القاضية بالتوقيف بوضع المقرّر توقيفهم في أماكن التوقيف. كما يحبس المحكوم عليهم وتنفذ الأحكام الصادرة بحقهم بوضعهم في السجون. وقد أعطى هذا القانون كلاً من النائب العام الإستئنافي أو المالي وقاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي أن يتفقد، مرة واحدة في الشهر، الأشخاص الموجودين في أماكن التوقيف والسجون التابعة لدوائرهم ولكل من هؤلاء أن يأمر المسؤولين عن أماكن التوقيف والسجون التابعين لدائرة عمله بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.
فضلاً عن ذلك، فقد أوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، في المادة )403( منه، على كل من النائب العام الإستئنافي أو المالي ومن القاضي المنفرد الجزائي، كل في حدود اختصاصه، عندما يبلغه خبر توقيف أحد الأشخاص، بصورة غير مشروعة، أن يطلق سراحه بعد أن يتحقق من عدم مشروعية احتجازه. أما إذا تبين لأي منهم أن ثمة سبباً مشروعاً موجباً للتوقيف، فيرسل الموقوف في الحال إلى المرجع القضائي المختص وينظم محضراً بالواقع، وإذا أهمل أي منهم العمل بموجب هذا النص فيلاحق مسلكياً.
أما لجهة إنفاذ الأحكام الجزائية المبرمة، فيقوم بإنفاذ هذه الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات والإستئناف والتمييز النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم.
أما القاضي المنفرد الجزائي فيقوم بإنفاذ الأحكام الصادرة عنه.
ويؤمّن تنفيذ خلاصات الأحكام بموجب تكاليف خطية ترسل لقوى الأمن الداخلي.
أما في ما يتعلق بقواعد تنفيذ الأحكام الجزائية، فتطبق أحكام المواد )53( وما يليها حتى المادة )65( ضمناً من قانون العقوبات، والمتعلّقة بالعقوبات الجناحية والأحكام المشتركة بين العقوبات السالبة للحرية في قضايا الجنايات والجنح. وتطبق أحكام المواد )112( حتى )117( ضمناً من قانون العقوبات في تنفيذ الأحكام الجزائية وهي تتعلق في حساب العقوبات والتدابير الإحترازية.
أما لجهة حساب مدة تنفيذ عقوبة الحبس، فيحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويطلق سراح المحكوم عليه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة العقوبة، ويبدأ تنفيذ هذه العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية من يوم إلقاء القبض على المحكوم عليه إنفاذاً للحكم الصادر في حقه وتحسم منها مدة توقيفه.
وضناً من المشترع الجزائي بحقوق المتهم، فقد أجاز حسم مدة توقيف المتهم الذي صدر حكم ببراءته، بحيث أنه إذا حكم ببراءة المتهم أو المدعى عليه من الجريمة التي أوقف من أجلها تحسم مدة التوقيف من المدة التي يحكم عليه بها في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها قبل أو في أثناء توقيفه.
أما لجهة طريقة حسم مدة التوقيف، عند تعدد العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية، فيكون حسم مدة التوقيف عند تعدد هذه العقوبات والمحكوم بها على المدعى عليه أو المتهم من العقوبة الأخف أولاً. ولم ينس المشترع المحكوم عليها الحبلى، حيث أوجب تأجيل تنفيذ العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية بحقها حتى انقضاء مدة عشرة أسابيع على الوضع.
وقد أجاز المشترع تنفيذ العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية بحق المحكوم عليه المصاب بمرض يهدد حياته بالخطر في مستشفى السجن.
أما لجهة تنفيذ العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية بحق المحكوم عليه الذي أصيب بالجنون أو بمرض عقلي خطير، فيعود للنيابة العامة المختصة أن تأمر بوضعه في أحد المستشفيات المعدّة للأمراض العقلية.
ومراعاة لحقوق الموقوف أوجب المشترع إطلاق سراحه عند صدور حكم بإعلان براءته أو بإبطال التعقبات بحقه أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس أو عند صدور حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان الموقوف قد أمضى في توقيفه الإحتياطي مدة العقوبة المحكوم عليه بها.
أما لناحية تنفيذ التعويضات الشخصية والنفقات القضائية والغرامة، فقد فرض المشترع تسلسلية في تنفيذها، ذلك أنه إذا حكم بالتعويضات الشخصية وبالنفقات القضائية وبالغرامة، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، فيجب اتباع الأولوية الآتية في التنفيذ: التعويضات الشخصية ثم النفقات القضائية ثم الغرامة.
أما لجهة تنفيذ الحكم بالإعدام فقد أوجب نص المادة )420( من قانون أصول المحاكمات الجزائية عدم تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الجمهورية. ينفذ الحكم بالإعدام بموجب مرسوم يحدد مكان ووسيلة التنفيذ. ويحظر إنفاذ حكم الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية والدينية. ولا ينفذ هذا الحكم بالحامل، لاعتبارات إنسانية واجتماعية وخلقية، إلا بعد انصرام مدة عشرة أسابيع على وضع حملها.
وللإحاطة، قدر المستطاع، بالكرامة الإنسانية وبحقوق السجين، تحت إشراف القضاء، أوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة )421( منه إنفاذ الحكم بالإعدام بحضور أشخاص معينين وهم:
أ ـ رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم. وعند تعذر حضوره يكلف الرئيس الأول لمحكمة التمييز قاضياً لهذا الغرض.
ب ـ النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم أو أحد معاونيه.
ج ـ قاض من محكمة الدرجة الأولى المدنية التابع لها مكان التنفيذ.
د ـ كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.
هـ ـ محامي المحكوم عليه.
و ـ أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه.
ز ـ مدير السجن.
ح ـ قائد الشرطة القضائية في بيروت أو من ينتدبه أو قائد سرية الدرك التابع له مكان التنفيذ أن من ينتدبه.
ط ـ طبيب السجن أو الطبيب الشرعي المختص.
وقد أعطى المشترع أيضاً للمحكوم عليه، وقبل إنفاذ الحكم بالإعدام، حقّ التفوّه بالكلمة الأخيرة وعما إذا كان لديه ما يريد قوله أو بيانه قبل أنفاذ الحكم به، ويتولى طرح السؤال على المحكوم عليه القاضي المدني المشار إليه في الفقرة «ج» أعلاه، على أن يدوّن ذلك في محضر خاص يوقعه مع كاتبه.
وبذلك، يتبين أن المشترع اللبناني قد أولى القضاة أصحاب الصلاحية ممارسة الرقابة القضائية على أماكن التوقيف والسجون وأولاهم، في الوقت ذاته، مسألة حماية الحرية الشخصية من التوقيف غير المشروع، وأعطاهم سلطة واسعة في تنفيذ العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية. وهذا ما ينسجم بالطبع مع النظم العقابية الحديثة التي تعطي القضاء دوراً أساسياً في الإشراف على التنفيذ العقابي.
أمام واقع السجون في لبنان وأمام التشريعات الموضوعة، يتبين أن السياسة التشريعية العقابية في لبنان هي سياسة تشريعية مقبولة مقارنة مع التشريعات الأخرى المعمول بها في بلدان مجاورة، وهي تؤمن من حيث النص والمبدأ فرض النظام وتأمين حقوق السجناء. إلا أن الطابع الفني للتنظيم القانوني للسجون يوجب إحداث تطور في الوظيفة القانونية للسجن. ويكون ذلك بوضع تشريعات حديثة تؤمّن تأهيل السجناء وفقاً لأسس عقابية حديثة، بحيث لا تكون وظيفة السجن مجرّد منع السجناء من الفرار، بل تصبح، إضافة إلى ذلك، وظيفة إصلاحية تهذيبية تأهيلية إعدادية تؤمّن خروجهم من مجتمع السجناء إلى المجتمع كمواطنين صالحين.
وختاماً، إن مسؤولية السجناء ليست مسؤولية السلطة الإجرائية فحسب، وإن كانت السجون تخضع قانوناً لسلطة وزير الداخلية والبلديات، بل هي مسؤولية السلطة التشريعية ومسؤولية السلطة القضائية ومسؤولية كل مواطن معني إنطلاقاً من موقعه، سواء أكان داخل السجن أم خارجه.
توقيع » مدحت مرعبي

 

مواضيعيردودي
 
من مواضيعي في المنتدي

رد مع اقتباس
قديم 23/12/2008, 07:45 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
جلال البستاني
من مؤسسى منتديات المهندسين العرب

الصورة الرمزية جلال البستاني

الملف الشخصي
رقم العضوية : 78168
تاريخ التسجيل : Oct 2007
العمـر :
الجنـس :  strong
الدولـة : لبنان--- طرابلس
المشاركات : 12,234 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 115934
قوة الترشيـح : جلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاجلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاجلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاجلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاجلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاجلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاجلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاجلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاجلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاجلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاجلال البستاني القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

جلال البستاني غير متصل

افتراضي رد: السجون اللبنانية

ألف شكر أستاذ مدحت بارك الله فيك
توقيع » جلال البستاني
لُغة الحَياة وإنْ فهمنا لفظَهَا مشحونةٌ بالرَّمز والايحاء
لغة وعاها الصادقون ولمْ يَزل في غَفلةٍ عنها ذوو الخُيَلاء

 

  رد مع اقتباس
قديم 24/12/2008, 09:24 AM   رقم المشاركة : ( 3 )
رزاق ستلايت
مـهـندس مـاسـي

الصورة الرمزية رزاق ستلايت

الملف الشخصي
رقم العضوية : 89588
تاريخ التسجيل : Mar 2008
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : العراق بعقوبة التحرير
المشاركات : 4,089 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 210
قوة الترشيـح : رزاق ستلايت يستاهل التميزرزاق ستلايت يستاهل التميزرزاق ستلايت يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

رزاق ستلايت غير متصل

افتراضي رد: السجون اللبنانية

ألف شكر أستاذ مدحت بارك الله فيك
توقيع » رزاق ستلايت
خبراء في صيانة اجهزة الستلايت العراق

 

  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:45 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~