ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com
كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يمنحنا السعادة والسلام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا.
العودة   المهندسين العرب > البيت العائلي للمهندسين > البيت العائلي > القسم القانوني > قسم الدراسات والابحاث

قسم الدراسات والابحاث الاحكام الصادرة عن المحاكم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 15/8/2008, 09:29 PM
 
SeNiOR_LAW
Banned

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  SeNiOR_LAW غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركـات : 1,983 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 10
قوة التـرشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز
new *** البيانات اللازم توافرها في امر القبض ***

تنص المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية على انه يجب ان يشتمل كل امر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الامر بامضاء القاضى والختم الرسمى .
يشتمل امر القبض والاحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره امام القاضى اذا رفض الحضور طوعا في الحال .
ويشتمل امر الحبس تكليف مامور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مواد القانون المطبقة على الواقعة .
وتنص المادة 377 من التعليمات العامة للنيابات القسم القضائى طبعة 1980 على ان يتبع في تحرير اوامر القبض وارسالها الى الجهات المختصة بتنفيذها وكذلك في اثبات بياناتها القواعد المقررة فى المادة 114 من التعليمات الكتابية والمالية الصادرة عام 1979 .
تنص الماد 114 سالفة الذكر على انه اذا اصدرت النيابة امرا بالقبض على متهم حاضر اثناء التحقيق او امرت بحبسه احتياطيا فعلى كاتب التحقيق ان يقوم فورا بتحرير امر القبض او الحبس الاحتياطى من اصل وصورتين على النموذج المعد لذلك وباستيفاء كافة البيانات به خاصة وصف التهمة والمواد القانونية المطبقة واسم المتهم بالكامل ومحل اقامته وعمره وصناعة وتاريخ الامر الصادر بالحبس ويضع بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة عليه ثم يقوم بعرض النموذج على عضو النيابة للتوقيع عليه وصورتيه ثم يرسل الامر وصورة منه فورا الى الجهة المختصة بتنفيذه ويحتفظ بالصورة الثانية بملف القضية ويتابع اعادة اصل النموذج للنيابة من السجن بعد التوقيع عليه باستلام الصورة وارفاقة بالقضية الخاصة وتعليقه على ملفها بعد مراجعته على الصورة المحتفظ بها في الملف .
ويراعى اثبات بيانات القبض والحبس على ملف القضية وبالجدول كما سبقت الاشارة اليه بالمادة 80 من هذه التعليمات وتجديد حبسه في المواعيد المقررة .
ومفاد ذلك ان امر القبض ايا كانت الجهة التى اصدرته ينبغى ان يكون مكتوبا ومشتملا على البيانات الانفة الذكر والا كان باطلا لانعدام شرائطة الشكلية وبالرغم من ذلك فقد ذهبت محكمة النقض الى ان القانون لايستلزم ان يكون التكليف بالقبض مكتوبا .
( نقض 20/12/1950 قواعد النقض ج 2 رقم 3 ص 927 وايضا الطعن رقم 1213 لسنة 24 ق جلسة 20/12/1954 )
ويلاحظ ان امر القبض والاحضار المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 127 أ .ج سالفة الذكر والصادر من سلطة التحقيق قاضى التحقيق او النيابة العامة انما هو في حقيقته وسيلة اكراه مخولة لرجل السلطة العامة وليس اجراء من اجراءات التحقيق يمكن ندب مامور من مأمورى الضبط القضائى لاجرائه وعلى ذلك فانه اذا قام بتنفيذه من له صفة الضبط القضائى من رجال السلطة العامة فان هذا القبض انما يكون قد تم بمقتضى كونه من هؤلاء وليس بمقضى سلطة خاصة له باعتباره من مامورى الضبط القضائى ومن ثم لاتتحرك بمقتضى اذا القبض سلطة التفتيش المنصوص عليها في المادة 46 بخاصة ان تلك المادة قد وردت في شأن سلطة مامورى الضبط القضائى في جمع الاستدلالات في حين ان القبض هنا يتم في اطار اجراءات التحقيق التى بدأها قاضى التحقيق ومن ثم ترفع عن يده كل سلطة في اتخاذ اجراءات خاصة بالتحقيق طبقا للمادة 69 أ .ج ولايكون لمأمور الضبط القضائى من سلطة مع المتهم الا ماتخوله له حالة التلبس ان وجدت كل ذلك مالم يندب المحقق مامورا معينا من مامورا معينا من مامورى الضبط القضائى لتفتيش المتهم عند القبض عليه
رد مع اقتباس
قديم 17/8/2008, 07:38 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
hamza_tigre
مـهـند س مـحـتـرف

الصورة الرمزية hamza_tigre

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60920
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر : 34
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 2,508 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : hamza_tigre يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

hamza_tigre غير متصل

افتراضي رد: *** البيانات اللازم توافرها في امر القبض ***

  رد مع اقتباس
قديم 19/8/2008, 01:44 PM   رقم المشاركة : ( 3 )
SeNiOR_LAW
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركات : 1,983 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

SeNiOR_LAW غير متصل

افتراضي رد: *** البيانات اللازم توافرها في امر القبض ***

شاكر مرورك العطر
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:57 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~