ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com

العودة   المهندسين العرب > اسلاميات ( حبا في رسول الله ) > المنتدي الاسلامي > قسم الحديث وعلومه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 16/2/2013, 04:08 AM
الصورة الرمزية ابراهيم9950
 
ابراهيم9950
مـهـند س جـديـد

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  ابراهيم9950 غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 326721
تاريخ التسجيل : Feb 2013
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 11 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 50
قوة التـرشيـح : ابراهيم9950 يستاهل التقييم
new المعايير الدولية في السلامة والصحة

المعاييرالدولية في السلامة والصحةالمهنية
اتفاقياتوتوصيات
السلامة والصحة المهنية

تعالج معظم الصكوكالتي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في هذا المجالالمشاكل التقنية المتعلقة بظروفالوقاية منحوادثالعمل والأمراضالمهنية. وقد أخذت هذه الصكوك فيعين الاعتبار التطورات التكنولوجية والعلميةوكذلك تطور الممارسات التنظيمية للعملداخل المنشأة وتتضمن أحكامها التزاماتملزمة وبالغة الدقة.
ولبعض هذهالاتفاقياتوالتوصيات التقنية أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية. ستقتصرالإشارة في هذاالصدد على اتفاقية منع الحوادثالصناعية الكبرى (رقم 174)؛ واتفاقية السلامة فياستعمال المواد الكيميائية (رقم 170)؛ واتفاقيةالسلامة والصحة في البناء (رقم
167)
؛ واتفاقية خدمات الصحة المهنية (رقم 161)؛واتفاقية السلامة والصحة المهنية
(
رقم 155)؛ والتوصيات المرافقة لها. أماالاتفاقيات الأخيرة الخاصة بالسلامة والصحةالمهنية فعديدة لا مجال للخوض فيبحثها إنما نذكر منها على سبيل المثال الاتفاقياتالمتعلقة بموضوع الحماية منالتعرض إلى مادة البنزين والسلامة في استعمال مادةالاسبست والعمل في المناجموغيرها من الاتفاقيات.

اتفاقية وتوصية منع وقوع الحوادثالصناعية الكبرى (رقم
174)
مبدأ المعيار: وضعسياسة وطنية متسقة بشأن حماية العمال من مخاطر الحوادثالكبرى، وتنفذهاوتراجعها دورياً، آخذة في الاعتبارآثارها على الجمهور والبيئة. كما وتنفذ هذهالسياسة عن طريق تدابير للوقايةوالحماية من أجل منشاتالمخاطرالكبرى، وتشجععند الإمكان استخدام أفضل تكنولوجياتالسلامة المتاحة.
خلاصة الأحكام: إنالهدفمن اتفاقية منع وقوعالحوادثالصناعية الكبرى (رقم 174)، هو الحد من وقوع هذهالحوادثالناتجة عناستعمال المواد الكيميائية الخطرةوالتخفيف من آثارها في حال وقوعها. وتنطبقهذه الاتفاقية على جميع منشاتالمخاطرالكبرى باستثناءالمنشات والمصانعالنووية التيتجهز مواد مشعة ما عدا أماكن مناولةالمواد غير المشعة في هذه المنشات،والمنشات العسكرية وأعمال النقل خارج موقعالمنشاة بوسيلة أخرى غير النقلبواسطة الأنابيب. إلا انه يجوز لأي دولة عضو، بعداستشارة المنظمات الممثلةلأصحاب العمل والعمال المعنيين وغيرها من الأطراف المعنيةالتي يمكن أن تتأثر،أن تستثني من تطبيق الاتفاقية منشات أو فروعا أخرى من النشاطالاقتصادي تتوفرفيها حماية مماثلة.
وعند التصديق علىالاتفاقية، يجب أن تضعالدولة العضو، على ضوء القوانين واللوائح والظروفوالممارسات الوطنية، وبالتشاور معأكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمالومع الأطراف المعنية الأخرى التي يمكنأن تتأثر، سياسة وطنية متسقة بشان حمايةالعمال من مخاطر الحوادثالكبرى، وتنفذهاوتراجعها دوريا، آخذة في الاعتبارآثارها على الجمهور والبيئة. كما وتنفذ هذهالسياسة عن طريق تدابير للوقايةوالحماية من أجل منشاتالمخاطرالكبرى، وتشجععند الإمكان استخدام أفضل تكنولوجياتالسلامة المتاحة.
وتحدد الاتفاقيةمسؤوليات أصحاب العمل والتي تتضمن تحديد أيمنشاة مخاطر كبرى تخضع لهم وفقاللنظام المعتمد من قبل السلطة المختصة والخاصبتحديد المنشاة استنادا إلى قائمةبالمواد الخطرة أو فئات هذه المواد، أو كليهما.
وبعد تحديد منشاتالمخاطرالكبرى يقومأصحاب العمل بأخطار السلطة المختصةبالمنشات التي يحددونها وذلك خلال مهلةزمنية محددة في حال المنشات القائمة أو قبل
التشغيل في حال المنشاة الجديدة. وبعد الأخطار يقوم أصحاب العمل بوضع وصون نظامموثق لمكافحةالمخاطرالكبرى في كلمنشاة مخاطر كبرى يشتمل على:

1. تحديد وتحليلالمخاطر؛
2. التدابيرالتقنية مثل تصميم المنشاة، بناءها، اختيار الموادالكيميائية المستعملة،تشغيلها، صيانتها وتفتيشها بانتظام؛
3. التدابيرالتنظيمية وتشمل تدريب وتعليم العاملينوتوفير المعدات اللازمة لضمان سلامتهمبما في ذلك العمالة المتعاقدة والمؤقتة؛
4. خطط وإجراءات الطوارئوالتي تشملالخطط داخل موقع العمل وتقديم المعلومات عن الحوادثالممكنة وخطط الطوارئ في الموقع وأي مشاوراتضرورية؛
5. التدابيراللازمة للحدمن آثار الحوادثالكبرى؛
6. التشاور معالعمال وممثليهم.
كما تحددالاتفاقية مسؤولية السلطة المختصة والتيعليها إعداد خطط وإجراءات للطوارئلحماية السكان والبيئة خارج موقع كل منشأةبالإضافة إلى نشر المعلومات عنتدابير السلامة والسلوك السليم الذي ينبغي إتباعهعند وقوع حادث كبير. وعلىالسلطة أيضا إصدار الإنذار بأسرع وقت ووضع ترتيباتللتعاون والتنسيق بين الدولالمعنية عند وقوع حادث كبير يحتمل أن تعبر آثارهالحدود، وكذلك التفتيش وإسداءالمشورة. وتشمل الاتفاقية على نص فيما يتعلق بحقوقوواجبات العمالوممثليهم.
أما التوصيةفتقترح تبادل المعلومات بين منظمة العملالدولية والمنظمات الحكومية الدوليةوالمنظمات غير الحكومية حول الحوادثالكبرى والدروسالمستفادة من الحوادثالتي كادت أن تقعوممارسات السلامة الجديدة فيمنشاتالمخاطرالكبرىوالتكنولوجيات والعمليات المحظورة لأسبابتتعلق بالسلامة والصحة. كما تسترشدالسياسة الوطنية بمدونة قواعد سلوك منظمة العملالدولية بشان منعالحوادثالصناعية الكبرىالصادرة في عام
1991.


اتفاقية
السلامة في استعمالالمواد الكيميائية في العمل (رقم
170)
مبدأ المعيار: وضعسياسة متسقة في مجال السلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل لحمايةالعمالوالبيئة المجاورة من مضار المواد الكيميائيةالخطرة.
خلاصة الأحكام: تنطبق هذهالاتفاقية على جميع فروع النشاط الاقتصادي التي تستعمل فيها موادكيميائية، معسماحها ببعض الاستثناءات التي تشمل منشات أو منتجات معينة لهامشاكل خاصة ذات طابعجوهري وحالات تكون فيها الحماية العامة لا تقل عن تلكالناتجة عن تطبيق أحكامالاتفاقية.
تنص الاتفاقية علىانه يتعين على كل دولة أن تعتمد على ضوء ظروفهاالوطنية وبالتشاور مع المنظماتالأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال إلى وضع وتطبيقسياسة متسقة في مجالالسلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل ومراجعتهابصورة دورية. وتمنحالاتفاقية السلطة المختصة الحق بان تخطر أو تقيد استعمال هذهالمواد. كما وتشيرإلى ضرورة تطبيق نظماً ومعاييراً محددة ومناسبة لتصنيف الموادالكيميائية وفقاًلنوع ودرجة خطورتها والى ضرورة وضع بطاقات التعريف توضيحاً لهويةهذه الموادوتوفير بيانات السلامة الكيميائية لأصحاب العمل للمواد الكيميائيةالخطرة. وتنصالاتفاقية أيضا على مسؤولية الموردين للمواد الكيميائية سواء كانواصناعاً أومستوردين أو موزعين مشترطة تصنيف المواد وفقاً لنص الاتفاقية وعنوانهاوتوفيربطاقات التعريف الخاصة بها.
أما مسؤولية أصحابالأعمال فتشمل وضع بطاقاتالتعريف وعدم استعمال المواد غير المصنفة أو ا لمحددةهويتها والاحتفاظ بسجلبالمواد الكيميائية الخطرة مع إتاحة هذا السجل لجميعالعمال. كما ويلتزم أصحابالعمل عند نقل المواد الكيميائية بضمان توضيح هويةالمحتويات بطريقة تمكن العمالبالتعرف على هويتها والأخطار المرتبطة بهابالإضافة إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها.
هذا وعلى أصحاب العمل ضمان عدم تعرضالعمال للمواد الخطرة وذلك بأخذ عينات اللازمةلذلك. كما وتشير الاتفاقية إلىسلسلة من الإجراءات المتعلقة بمراقبة العملياتوحماية العمال بالوسائل الملائمةمثل اختيار المواد الكيميائية والتكنولوجيا الأقلخطورة واستخدام أساليب التحكمالهندسي واعتماد تدابير الوقاية الصحية وتقدم المعداتوملابس الوقاية الفرديةللعمال دون مقابل وتوفير الإسعافات الأولية واتخاذ التدابيراللازمة لمواجهةحالة الطوارئ. هذا بالإضافة إلى التخلص السليم من الحاويات والموادالكيميائيةوتوفير المعلومات والتدريب بصورة متواصلة والتعاون الوثيق مع العمال أوممثليهمفيما يتعلق بالسلامة في استعمال المواد الكيميائية.
والاتفاقية تشيرأيضا إلى واجبات العمال فيما يتعلق بالتعاون الوثيق مع أصحاب العمل والامتثالإلىجميع الإجراءات والممارسات المتعلقة بالسلامة والالتزام باتخاذ كل الخطواتالمعقولةالتي تزيل أو تقلل الخطر في بيئة العمل، والى حقوق العمال وممثليهم فيالابتعاد عنخطر ناجم عن استعمال مواد كيميائية شرط أن يكون تبريراً لذلك وانيعلم المشرف علىالعمل على الفور. وفي المقابل يحمي العامل الذي يبتعد بنفسه عنالخطر بمقتضى أحكامالاتفاقية من نتائج تسيء إليه دون داع. ومن حق العمال أيضاالحصول على معلومات عنهوية المواد الكيميائية مع بطاقات التعريف.
أما فيما يتعلق بمسؤولية الدولالمصدرة للمواد الكيميائية فتنصالمادة 19 من الاتفاقية على ما يلي: عندما تحظردولة عضو مصدرة استعمال كل أوبعض المواد الكيميائية لأسباب تتعلق بالسلامة والصحةفي العمل ينبغي أن تقومهذه الدولة العضو بإبلاغ هذه الحقيقة وأسبابها إلى أي بلدمستورد.

اتفاقية
السلامة والصحة المهنيةفي البناء رقم (167)
مبدأ المعيار: وضعومواصلة تنفيذ قوانين أو لوائحتكفل سلامة وصحة عمال البناء مع الاعتبار الواجبللمعايير ذات الصلة التي اعتمدتهاالمنظمات الدولية المعترف بها في مجال توحيدالمعايير.
خلاصة الأحكام: تنص هذهالاتفاقية التي تنطبق على جميع أنشطة البناء أي على أشغال البناء،والهندسةالمدنية، والتركيب والفك (ويتضمن ذلك أي نشاط أو عمل أو عملية نقلتجري في أي موقعبناء ابتداء من تحضير الموقع إلى انتهاء المشروع) - مع سماحهاببعض الاستثناءات1 -
على انه يجوز أن تستند القوانين أو اللوائح المعتمدة إلىمعايير تقنية أو مدوناتلقواعد السلوك أو إلى طرق مناسبة أخرى تتفق مع الظروفوالممارسة الوطنية.
وتشيرالاتفاقية إلى اتخاذ تدابير لضمان قيام تعاون بين أصحاب العمل والعمال وتوجبأصحابالعمل والعاملين لحسابهم الخاص بان يلتزموا بتدابير السلامة والصحةالمقررة في مكانالعمل.
كما وتنيطالاتفاقية مسؤولية تنسيق تدابير السلامة والصحة بالمتعاقدالرئيسي في حال وجوداثنان ا و أكثر من أصحاب العمل في الموقع الواحد. وتقضيالقوانين أو اللوائحالوطنية بان من حق العمال ومن واجبهم أن يشاركوا في ضمان ظروفعمل مأمونةمتضمنا ذلك العناية المناسبة لسلامتهم وصحتهم وصحة الآخرين واستخدامهملأجهزةالوقاية الفردية وإبلاغ المشرف على العمل على الفور بأي وضع يعتقدون انهيمكنأن ينطوي على خطر لا يستطيعون معالجته بأنفسهم.
وتتناول الاتفاقيةأيضا فيمجال تدابير الحماية والوقاية سلامة أماكن العمل، والسقالات والسلالم،والأجهزةوالمعدات الرافعة، ومعدات النقل وإزاحة التراب ومناولة المواد،والتجهيزات والآلاتوالمعدات والعدد، والعمل على مستويات مرتفعة بما في ذلكالأسطح والعمل في الفجواتوالإنفاق والحفر والسدود وتحت الهواء المضغوطبالإضافة إلى العمل فوق الماء وفيعمليات الهدم. كما وتتناول أيضا التعرضللأخطار والمحاذير الصحية الفيزيائيةوالكيميائية كالكهرباء والمتفجراتوالإضاءة والاحتياطات ضد الحريق. وتشير الاتفاقيةإلى توفير واستعمال معداتالوقاية الشخصية والألبسة الواقية والى تدابير الإسعافاتالأولية والرعايةوالتوعية والتدريب والإبلاغ عن الحوادثوالأمراض.

اتفاقية خدمات الصحة المهنية (رقم
161)
مبدأ المعيار:
تعزيز الصحة البدنية والعقلية لجميع العمال بالمحافظة على بيئة عمل مأمون وصحيةملائمة، عن طريق خدمات وقائية.
خلاصة الأحكام: تقام - عن طريق التشريع أوالاتفاقات الجماعية أو عن أي طريق معتمد آخر - تدريجياً أقسام للصحة المهنية من أجلجميع العمال، ويكون دورها وقائيا وإرشاديابصورة رئيسية، في إطار سياسة وطنيةمتسقة، وتستشار المنظمات الأكثر تمثيلالأصحاب العمل والعمل في هذا النوع، ويجوزتنظيم أقسام الصحة المهنية أما في شكلقسم يخدم مؤسسة واحدة أو في شكل قسم مشتركيخدم عدة مؤسسات معاً، ويمكن أنتنظمها المؤسسات أو مجموعات من المؤسسات، أوالسلطات العامة، أو مؤسسات الضمانالاجتماعي، أو هيئة أخرى يرخص لها بذلك. وعلىأصحاب العمل والعمال وممثليهم أنيتعاونوا ويشاركوا في تشغيلها، وتتمثل مهام هذهالأقسام في تحديدوتقييمالمخاطرالصحية في مواقعالعمل عن طريق مراقبة بيئة وأساليبالعمل، وكذلك صحة العمال من حيث علاقتهابالعمل. وتسدي هذه الأقسام نصائح في هذاالمجال وتشجع تكييف العمل مع العمالوتوعية هؤلاء وتدريبهم وتثقيفهم. وهي تنظمالإسعافات الأولية وتشارك في تحليلأسبابحوادثالعمل والأمراضالمهنية، وتساهم في أنشطة إعادةالتأهيل المهني، وتتعاون هذه الأقسام مع سائرالأقسام في المؤسسة، ومع الأقسامالأخرى بتقديم الخدمات الصحية، وينبغي أن يكونالعاملون في هذه الأقسام، الذين يجبأن تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، باستقلالمهني تام، وينبغي أن تطلع هذه الأقسامعلى أي عوامل معروفة أو مشتبه فيها منشأنها أن تؤثر على صحة العمال، وكذلك علىحالات المرض بين العمال والتغيب عنالعمل لأسباب صحية، ولكن لا يجوز تكليفهابالتحقق من صحة مبررات الغياب، وينبغيأن يكون الإشراف على صحة العمال من حيثعلاقتها بالعمل مجانيا وان يتم ما أمكنذلك أثناء ساعات العمل؛ ولا يجوز أن يترتبعليه أي نقص فيكسبهم.

اتفاقية السلامة والصحة المهنية (رقم
155)
مبدأ المعيار: وضعسياسة وطنية متسقة في مجال سلامة وصحة العمال وبيئة العمل؛ الاتصال والتعاونعلى
جميع المستويات في هذا المجال.
خلاصة الأحكام: تنص هذه الاتفاقية التي تنطبق علىجميع فروع النشاط الاقتصادي وعلى جميع العمالبما فيهم موظفو الخدمة العامة - معسماحها ببعض الاستثناءات بفروع مثل الملاحةالبحرية وصيد الأسماك - على انه يتعينعلى كل دولة أن تعتمد على ضوء ظروفهاالوطنية وبالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلالأصحاب العمل والعمال، إلى وضعوتطبيق سياسة وطنية متسقة في مجال سلامة وصحة العمالوبيئة العمل، والى مراجعةهذه السياسة بصورة دورية. والهدف من هذه السياسة هوالوقاية منالحوادثوالإصابات الصحيةالناجمة عن العمل بالإقلال إلىأدنى حد منالمخاطرالمرتبطة ببيئةالعمل وذلك بالقدر المعقولوالمستطاع.
وتحدد الاتفاقيةمجالات العمل الرئيسية لسياسة من هذا النوع. وتضعمجموعة من المعايير المفصلةإلى حد ما بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها على صعيدالبلد وتلك التي يجباتخاذها على صعيد المؤسسة.
وفي هذا السياق،تنص الاتفاقيةبصورة عامة على اعتماد تدابير تشريعية وتنظيمية أو تدابير ضروريةأخرى (بما في ذلكالتدريب)، وعلى إقامة نظام للتفتيش، كما تحدد التدابير الواجباتخاذها بمجرد انتهاءمرحلة تصميم الآلات والمواد وغيرها بل وقبل تداولها.
وتوضح الاتفاقية، فيماتوضحه، إن على أصحاب العمل تقديم الملابسوالمعدات الواقية، وان يضمنوا بالقدرالمعقول والمستطاع خلو بيئة العمل،والآلات، والمعدات، وطرائق العمل، والمواد، الخ
الخاضعة لإشرافهم من أية مخاطرعلى سلامة وصحة العمال.
وتنص الاتفاقيةأيضاًعلى أن يتعاون العمال وممثلوهم في المؤسسة مع صاحب عملهم في إنجازالواجبات التيتقع عليه، وعلى حماية العامل الذي ينسحب من مركز عمل يعتقد لسببمعقول انه يشكّلخطراً وشيكاً وشديداً على حياته أو صحته ويبلّغ عن هذا فوراًمن أي نتائج لا مبررلها.

تصديقالدول
العربية على اتفاقيات السلامة والصحة المهنية
تشير سجلات منظمةالعمل الدولية حول واقع تصديقالدول العربية على اتفاقيات السلامة والصحةالمهنية، بان نسبة التصديق متدنية جداًرغم حاجة الدول النامية الماسة إلىالعمل بهذه الاتفاقيات. لم تصدق دولة عربيةواحدة من دول غرب آسيا علىالاتفاقيات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية المشار إليهاسابقاً المعتمدة منذعام 1977، باستثناء العراق الذي صادق على الاتفاقية رقم 167عام 1988والاتفاقية رقم 148 عام 1977. كما وتجدر الإشارة بان ليست هناك أسبابجوهريةتحول دون التصديق في كثير من الحالات الأمر الذي يتطلب جدية في إعادة النظرودراسة أحكام هذه الاتفاقيات دراسة وافية.
التوصيـات
اختتمت الندوةأعمالها بالتوصيات التالية:
1. الطلب من وزارةالعمل ووزارة الصحة ووزارةالبيئة، العمل على إحياء هيئة وطنية عليا في السلامةوالصحة المهنية تتمثل فيهاالوزارات المعنية ومنظمات أصحاب العمل والمنظماتالعمالية والمؤسسات العامةوالأهلية المعنية، غايتها التنسيق التام فيما بينهذه الجهات، وإسداء المشورة فيتنفيذ سياسة وطنية متسقة في السلامة والصحةالمهنية.
2. الطلب من وزارةالعمل المباشرة في عملية التصديقعلى اتفاقيات السلامة والصحة المهنية الدوليةوخاصة الاتفاقية رقم 155، والاتفاقيةرقم 161، والاتفاقية رقم 170، والاتفاقيةرقم 174، لا سيما وان لبنان هو البلدالمضيف للمكتب الإقليمي لمنظمة العملالدولية ويفترض أن يكون سباقا في هذا السياق.

3. العمل علىتطوير وتنشيطقدرات جهاز التفتيش في وزارة العمل وتفعيل أنشطة التنسيق بين هذاالجهاز والأجهزةوالمصالح المعنية بشؤون السلامة والصحة المهنية في الوزاراتالأخرى.

4. الطلب من وزارةالصحةتفعيل دور دائرة الأمراض المهنية والتنسيق التام مع الدائرة المعنية فيوزارة العملوالأجهزة والمصالح المعنية بشؤون السلامة والصحة المهنية فيالوزارات الأخرى.

5. إشراك منظماتأصحابالأعمال والمنظمات العمالية في شتى أنشطة السلامة والصحة المهنية وذلكاعترافاًبالمسؤوليات والواجبات الملقاة عليهم ومن اجل ضمان حقوق العمالوالتعامل مع هذهالمنظمات بجو تعاوني صريح.
6. الطلب من صندوقالضمان الاجتماعي المساهمة بتمويل أنشطةالسلامة والصحة المهنية لتشمل تنظيمالدورات التدريبية والعمل مع الجهات المعنيةالأخرى على تشجيع وترويج أسسالسلامة والصحة المهنية على صعيد المنشأة نظراً لمالهذه المساهمة من مردودإيجابي.
7. الطلب من وزارةالعمل بان تقوم بالتعاون مع وزارة الصحةوالوزارات والجهات المعنية الأخرىبتحديث دليل متكامل بالمؤسسات والمنشات الصناعيةالعاملة في لبنان وفقاًلحجمها، ونوعها مع تحديد الأخطار وتصنيفها.

8. الطلب منالحكومة إصدارالمرسوم الخاص بوضع فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية في قانونالضمان الاجتماعيموضع التنفيذ.
9. الطلب منوزارة التربية والتعليم العالي وبالتحديد من المديرية العامة للتعليم المهنيوالتقني المشاركة في التخطيط والتنفيذ للبرامج والمشروعات المتعلقة بتطبيقالقوانينوالأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، ومنها المحافظة علىالسلامة الشخصية فيمواقع التعليم والتدريب والعمل وكذلك الاهتمام بتدريبالمدربين في مؤسسات التعليموالتدريب وإدخال مادة السلامة والصحة المهنية فيبرامج التعليم والتدريب المستمروالتدريب المهني السريع.
10. الطلب من منظمة العمل الدولية ممثلة بالمكتب الإقليمي تقديمالعون الفني لتدعيم جميع برامج السلامة والصحة المهنية لدى وزارة العملوالوزاراتالمعنية الأخرى.
11. الطلبمنالجهات المعنية الحكومية دعم أنشطة السلامة والصحة المهنية الخاصة بالصحةوالحقوق الإنجابية وإجراء الأبحاث الخاصة بتأثير المحاذير الصناعية عليها،والعملعلى وضع إدارة وتشخيص هذه التأثيرات.
12. حث وسائلالإعلام السمعية والمرئية والمقروءة على تخصيصالجهود اللازمة والكفيلة بترويجالسلامة والصحة المهنية على الصعيد الوطني وتوعيةالمجتمع في هذاالمجال
رد مع اقتباس
قديم 22/4/2013, 12:03 AM   رقم المشاركة : ( 2 )
السنيورصلاح
مـهـندس فـعال

الصورة الرمزية السنيورصلاح

الملف الشخصي
رقم العضوية : 336465
تاريخ التسجيل : Apr 2013
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 136 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 139
قوة الترشيـح : السنيورصلاح يستاهل التقييمالسنيورصلاح يستاهل التقييم

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

السنيورصلاح غير متصل

افتراضي رد: المعايير الدولية في السلامة والصحة

بارك الله فيك
  رد مع اقتباس
قديم 23/8/2013, 12:11 PM   رقم المشاركة : ( 3 )
لمياء أحمد
مـهـند س نـشـيط

الصورة الرمزية لمياء أحمد

الملف الشخصي
رقم العضوية : 347758
تاريخ التسجيل : Aug 2013
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : السعودية الرياض
المشاركات : 280 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 1942
قوة الترشيـح : لمياء أحمد يستاهل التقييملمياء أحمد يستاهل التقييملمياء أحمد يستاهل التقييملمياء أحمد يستاهل التقييملمياء أحمد يستاهل التقييملمياء أحمد يستاهل التقييملمياء أحمد يستاهل التقييملمياء أحمد يستاهل التقييملمياء أحمد يستاهل التقييملمياء أحمد يستاهل التقييملمياء أحمد يستاهل التقييم

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

لمياء أحمد غير متصل

افتراضي رد: المعايير الدولية في السلامة والصحة

بارك الله فيك
توقيع » لمياء أحمد
أميرة السعودية
لمياء أحمد القحطاني
تحياتي لكم

 

  رد مع اقتباس
قديم 15/11/2014, 12:51 AM   رقم المشاركة : ( 4 )
ايمن مغازى
مراقب عـام منتديات المهندسين العرب

الصورة الرمزية ايمن مغازى

الملف الشخصي
رقم العضوية : 328492
تاريخ التسجيل : Feb 2013
العمـر : 50
الجنـس :
الدولـة : كفرالشيخ.فوه.الفتوح
المشاركات : 29,513 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 1264
قوة الترشيـح : ايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمةايمن مغازى قرب من القمة

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

ايمن مغازى متصل الآن

افتراضي رد: المعايير الدولية في السلامة والصحة

توقيع » ايمن مغازى
لا إلـــه إلا الله
محمــد رســول الله

 

  رد مع اقتباس
قديم 19/11/2014, 02:49 PM   رقم المشاركة : ( 5 )
ايمن جوهر2011
مـهـند س نـشـيط

الصورة الرمزية ايمن جوهر2011

الملف الشخصي
رقم العضوية : 260723
تاريخ التسجيل : Mar 2011
العمـر : 50
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 282 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 46
قوة الترشيـح : ايمن جوهر2011 يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

ايمن جوهر2011 غير متصل

افتراضي رد: المعايير الدولية في السلامة والصحة

بارك الله فيك وجزاك الله كل خير
توقيع » ايمن جوهر2011
لا إلــه إلا الله

 

  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:56 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~