ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com

العودة   المهندسين العرب > البيت العائلي للمهندسين > البيت العائلي > القسم القانوني > قسم الدراسات والابحاث

قسم الدراسات والابحاث الاحكام الصادرة عن المحاكم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 23/12/2008, 04:41 PM
الصورة الرمزية مدحت مرعبي
 
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  مدحت مرعبي غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 3,890 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 25
قوة التـرشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز
new جرائم المطبوعات

تكفل القوانين، بشكل عام، حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام، ويختلف هامش الحرية بين دولة وأخرى، فيوضع القانون في كلّ منها لينظم هذه الحرية ويضع الضوابط اللازمة لها بهدف ممارسة هذه الحقوق.
ويأتي الدستور في قمة هذه القوانين ويشكل الضابط الأكبر لتنظيم حقوق المواطنين بحيث تأتي القوانين والمراسيم الإشتراعية منسجمة من حيث المبدأ مع المبادئ الدستورية فيمتنع عليها أن تعصف بتلك الحقوق والحريات، وقد كفلها الدستور وحظر استباحتها. ولكن من المتعارف عليه في نص الدساتير وصياغتها عدم التطرق الى الأصول وآلية التطبيق والتفاصيل باعتبارها تكون موضوع معالجة بموجب قوانين ومراسيم وقرارات.
والأهم في هذا السياق هو احترام الدستور واستلهامه والعمل بموجبه لدى صياغة التشريعات والمراسيم واصدارها بالطريقة التي تصون المبدأ الدستوري وتحفظ حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، شرط عدم الإخلال بالنظام العام وعدم تجاوز القوانين وعدم الإساءة الى تلك الحريات أو تجاوز الحدود التي تنال من حرية الغير. إن حرية الصحافة وحرية الرأي عموماً لا يمكن أن تصان، إلا إذا اقترنت بالقيم والأخلاق والكلمة المسؤولة والتحليل الموضوعي وتحصنت بالمبادئ الدستورية العليا وصولاً الى التقنين الذي من شأنه أن يصون تلك الحقوق ويحفظها، وإلا لأصبحت عرضة للتهميش والفوضى ومسرحاً للإنزلاق ودافعاً للتهور والإنفلات، وهذا لا يخدم بالطبع حرية التعبير والكلمة. ويبقى على المشترع، في الوقت عينه، أن يضع نصب عينيه إحترام الدستور لدى إقرار التشريعات كما ويبقى على السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين والأنظمة والعمل بموجبها، وعلى السلطة القضائية تطبيق القانون والحكم بالعدل بمعزل عن أي تأثيرات. وبذلك، تقوم كل سلطة بدورها وبما عليها تأميناً لصون هذه الحريات وأهمها حرية إبداء الرأي قولاً وكتابةً وحرية الطباعة، وقد كفلها الدستور.
أما الصحافة وهي سلطة الكلمة، فبقدر احترامها للحريات الشخصية والعامة وتقيّدها بقانون المطبوعات تتألق وتحافظ على هيبتها وتكون بذلك مكمّلة للسلطات الثلاث.
وما يجدر التوقّف عنده في هذا البحث جرائم المطبوعات والمسؤولية الجزائية والمدنية المترتبة على ارتكابها، إضافة الى التحريض على ارتكاب تلك الجرائم وتعريض سلامة الدولة للمخاطر.
I ــــ فـي المسؤولية الجزائية:
لقــد تضمّن المرسوم الإشتراعي رقم 104/77 المعدّل الصادر بتاريخ 30/6/1977 الأحكام التي ترعى المسؤولية في جرائم المطبوعات معدّلاً بذلك أحكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962.
إن التطرّق الى المسؤولية عن تلك الجرائم يُحتّم الرجوع الى أحكام المادتين )26( و )27( من المرسوم الإشتراعي رقم 104/77 المعدّل حيث ورد في نص المادة )26( من: «أن العقوبات التي يُقضى بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصحفية تقع على المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين أصليين وتطبق في هذا المجال أحكام قانون العقوبات المتعلّقة بالإشتراك أو التدخّل الجرمي. أما صاحب المطبوعة الصحفية فيكون مسؤولاً مدنياً بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة ولا يترتب عليه مسؤولية جزائية إلاّ إذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة.»
وتابع النص المذكور: «أن الحصانة التي يتمتع بها عضو المجلس النيابي أثناء مدّة نيابته لا تعفي المدير المسؤول وصاحب المطبوعة من المسؤولية في حال نشر أقوال وتصاريح لعضو المجلس وتقع تحت طائلة قانون المطبوعات لجهة النشر».
أما نص المادة )27( فقد أتى مكمّلاً لما سلف حين أردف: «أن مسؤولية الجرائم المقترفة بواسطة المطبوعات غير المبيّنة في المادة السابقة تقع على المؤلف كفاعل أصلي وعلى الناشر كمتدخّل وإذا لم يُعرف الكاتب أو الناشر تقع المسؤولية على المسؤول عن المطبعة ويكون صاحبها مسؤولاً معه مدنياً. وتطبق على الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام الفقرة الثانية من المادة )26( السابقة» أي في ما خصّ حصانة النائب في أثناء مدّة نيابته وهي حصانة لا تنسحب على سواه من الأشخاص المعنيين بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم المطبوعات. وبموجب أحكام المادة )27( المذكورة: «إن أصحاب المطابع ودور النشر والتوزيع مسؤولون مدنياً عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات».
وتجدر الملاحظة هنا أن جرائم المطبوعات هي تلك الجرائم المنصوص عليها في قانون المطبوعات دون سائر الجرائم التي تبقى خاضعة لأحكام قانون العقوبات، وذلك تبعاً لما يُستفاد من أحكام المادة )33( من المرسوم الإشتراعي رقم 104/77 المعدّل التي نصت على أن: «تطبق أحكام قانون العقوبات في تحديد عقوبات الأفعال التي لم يرد عليه نص خاص في هذا المرسوم الإشتراعي...».
من الواضح أيضاً أن المرسوم الإشتراعي المشار إليه قد لحظ في الباب الأول منه جرائم المطبوعات، وقد أولت المادة )28( منه اختصاص النظر بجميع القضايا المتعلّقة بهذه الفئة من الجرائم الى محكمة الإستئناف بالدرجة الأولى، وقد أخضع أحكامها للمراجعة أمام محكمة التمييز بصفتها مرجعاً إستئنافياً.
وبأي حال، يستفاد من نص المادة )33( الآنف الذكر أنّ هذا المرسوم قد ميّز بين نوعين اثنين من الجرائم:
ـ فئة جرائم المطبوعات وهي خاضعة لأحكامه.
ـ فئة الجرائم التي لم يرد النص عليها في أحكامه وتكون خاضعة لأحكام قانون العقوبات.
بالرجوع الى أحكام المادة )26( من المرسوم الإشتراعي المذكور، يتبيّن أن هذه المادة قد حددت المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين أصليين في جرائم المطبوعات، وينتج عن هذا التحديد قرينة مسؤولية لا يمكن نزعها متى تحققت صفة كل منهما على الوجه المعروض في هذا النص. فالمسؤولية في هذه الحال هي مسؤولية حكمية لأن وظيفة كل منهما توجب عليه التدقيق في كل ما ينشر في المطبوعة الصحفية، ولا يفيد التذرع بحس النية لأن المسؤولية تكون حينئذٍ متحققة وليس لمحكمة المطبوعات أن تناقش مدى حسن نية الفاعل أو سوء نيته، لأن هذه المسألة تبقى غير مجدية في ضوء قيام المسؤولية الجزائية الحتمية بموجب النص القانوني. من الملاحظ أيضاً أن إدراج اسم المدير المسؤول في المطبوعة الصحفية لا يخلق إلتباساً حول شخصه ذلك أنه يمكن بسهولة الإستدلال عليه من خلال قراءة الصفحة الأولى أو الأخيرة منها باعتبار أن قانون المطبوعات المعدّل الصادر عام 1962 يفرض على المطبوعة مثل هذا الموجب. ويتبين أن المادة )26( من المرسوم الإشتراعي رقم 104/77 المعدّل، قد لحظت مسؤولية كاتب المقال كفاعل أصلي تجوز ملاحقته مع المدير المسؤول معاً وفي دعوى واحدة. أما المادة )27( منه فقد رتّبت مسؤولية الفاعل الأصلي على المؤلّف واعتبرت الناشر متدخلاً في الجرم، وفي حال عدم معرفة الكاتب أو الناشر، فإن المسؤولية تقع على المسؤول عن المطبعة ويكون صاحبها مسؤولاً معه مدنياً. أما في حال عدم معرفة الأشخاص المذكورين أعلاه، فتقع المسؤولية الأصلية حينئذٍ على عاتق الباعة والموزعين سنداً لأحكام المادة )74( حتى )76( من قانون المطبوعات تاريخ 14/9/1962المعدّل، باعتبار أن المسؤولية تكون مفترضة فيهم ذلك أن يتعين عليه الإستعلام عن المنشورات التي يقومون ببيعها أو بتوزيعها.
فعليه، واستناداً إلى أحكام المادتين )26(
و )27( من المرسوم الإشتراعي المذكور يتبيّن أن المدير المسؤول هو من يتحمل المسؤولية الجزائية كفاعل أصلي، أما كاتب المقال فيكون فاعلاً أصلياً عند ثبوت إشتراكه في الفعل الجرمي وذلك سنداً لأحكام المادتين )212( و )213( عقوبات، وإلا متدخلاً عندما تتوافر بحقه إحدى الحالات الواردة في نص المادة )219( من قانون العقوبات. أضف إلى ذلك أن صاحب المطبوعة الصحفية لا يكون مسؤولاً جزائياً إلا إذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة وتوافرت بحقه إحدى الحالات الواردة في المادة )219( من قانون العقوبات.
أما في ما يتعلق بالمطبوعات غير الصحفية التي تُعنى بها المادة )27( من المرسوم الإشتراعي رقم 104/77 المعدّل، فإن المسؤولية بشأنها تقع على المؤلف كفاعل أصلي وعلى الناشر كمتدخّل.
ويعدّ متدخلاً في جناية أو جنحة سنداً لأحكام المادة )219( عقوبات كل من:
1ـ أعطى إرشادات لارتكابها وإن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل.
2ـ شدّد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.
3ـ قَبِل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة.
4 ـ ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة.
5ـ كان متفقاً مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها.
6ـ كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدّم لهم طعاماً أو مأوى أو مختبأ أو مكاناً للإجتماع.
Ii ـ فـي المسؤولية المدنية:
تقع المسؤولية المدنية عن جرائم المطبوعات على عاتق الفاعل الجرمي وعلى المساهمين في ارتكاب الجريمة كما تقع أيضاً على المسؤول بالمال. في ما يتعلق بالفاعل الجرمي، فإنه يتحمل التبعة الناجمة عن عمله الشخصي سنداً لأحكام المواد )122( و )123( و )124( من قانون الموجبات والعقود التي أوجبت على الفاعل أن يعوّض على المتضرر. فضلاً عن ذلك، لحظت المادة )132( من قانون العقوبات سريان أحكام المواد )134( حتى )136( ضمناً من قانون الموجبات العقود على العطل والضرر حيث يُقضى بهما، وفقاً لهذا النص استناداً الى الإدعاء الشخصي.
وتضمنت أحكام قانون الموجبات والعقود بهذا الصدد مبلغ العوض وماهيته، وقد ورد في المادة )134( موجبات وعقود على أن العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم يجب أن يكون في الأساس معادلاً للضرر الذي حلّ به، علماً بأن المادة )26( من المرسوم الإشتراعي رقم 104/77 المعدّل، قد جعلت صاحب المطبوعة الصحفية مسؤولاً مدنياً عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة بالتكافل والتضامن مع الفاعلين، وقد أوجبت المادة )27( من هذا المرسوم على أصحاب المطابع ودور النشر والتوزيع تحمّل المسؤولية المدنية عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في جرائم المطبوعات. وإن الأساس القانوني لهذه المسؤولية المدنية مصدره التبعة الناجمة عن فعل الغير المنصوص عليها في المواد )125( حتى )128( من قانون الموجبات والعقود، وهذا ينسجم مع أحكام المادة )142( من قانون العقوبات التي أوجبت أن يُدعى المسؤوليون مدنياً الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة كما ويحكم بسائر الإلزامات المدنية عند طلب المدعي الشخصي.
وتجدر الملاحظة أن الحقوق الشخصية للمتضرر مؤمّنة بجواز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى، كما يجوز إقامتها على حدة أمام المرجع المدني سنداً لأحكام المادة السادسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية، على أن يتخذ المتضرر صفة الإدعاء الشخصي في حال انضمامه الى الدعوى العامة ووفقاً للقواعد العامة المعمول بها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتجدر الإشارة الى أن صلاحية المحكمة الناظرة في قضايا المطبوعات تنحصر بالجرائم التي يقتضي لقيامها، إضافة إلى تحقق العنصرين القانوني والمعنوي، تحقق شرط العلانية أي النشر بواسطة المطبوعة بحيث لا وجود لجرم المطبوعات بدونه.
Iiiـ فـي التحريض على ارتكاب
الجرائم وإثارة النعرات
وتعريض سلامة الدولة للمخاطر:
لقد لحظ الفصل السابع من المرسوم الإشتراعي رقم 104/77 المعدّل هذه الحالات في المادتين )24( و )25( منه، إذ يعاقب كل من يحرض على ارتكاب جرم بالنشر والإعلان في المطبوعة الصحفية وغيرها سنداً لأحكام المادة )218( من قانون العقوبات التي يتعرض المحرض بموجبها لعقوبة الجريمة التي أراد أن ترتكب سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة، ويعتبر تحريضاً كل كتابة يقصد منها الدعوة للإجرام أو التشويق إليه. وبمقتضى أحكام المادة )25( من المرسوم الإشتراعي المذكور يحق للنائب العام الإستئنافي المختص في حال أقدمت إحدى المطبوعات على نشر ما يتضمن تحقيراً لإحدى الديانات المعترف بها في البلد أو ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو تعكير السلام العام أو تعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها أو علاقة لبنان الخارجية للمخاطر أن يصادر أعدادها وأن يحيلها على القضاء المختص. وللمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين مليون الى مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز، في أي حال، أن تقل عقوبة الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الأدنی.
أما من حكم عليه بموجب حكم مبرم، إستناداً الى هذا النص، وارتكب الجرم ذاته أو جرماً آخر يقع تحت طائلة هذا النص قبل مرور سبع سنوات على انقضاء العقوبة أومرور الزمن عليها، تضاعف العقوبةالمنصوص عليها في الفقرة السابقة مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة أشهر على الأقل. ومن المفيد بالمقابل التأكيد على المكسب الذي حققته السلطة الرابعة والكامن في التعديل الذي ألغى نص الفقرة «2» من المادة )28( بموجب المادة )6( من القانون رقم )330( تاريخ 18/5/1994 إذ استعيض عنه بعدم جواز التوقيف الإحتياطي في جميع قضايا المطبوعات.
وختاماً، وحتى تبقى الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان سائدة ومحترمة، فإنه يتعين على الصحافة قبل كل شيء التحلّي بالواقعية والموضوعية والكلمة الحرة البعيدة عن المآرب الشخصية والغايات غير النبيلة. فالصحافة اللبنانية ولدت حرة وتألقت في الوطن العربي بأسره، وهذا بفضل الحرية التي تمتعت بها. ولكنّ هذه الحرية يجب أن تبقى محصّنة وركناً أساسياً من أركان السلطة الرابعة، فتحافظ بما تنشره أو تنقله على كيان الدولة والوطن وكرامة الأشخاص وتتوخى رسالة الإعلام ولبنان الوطن لا الساحة. فسيادة القانون تخدم الحرية أما «سيادة» الفوضى فتسيء إليها، فللمطبوعة الصحفية دور تثقيفي وتعليمي وتوجيهي وإخباري، وقد وضعت التشريعات المتعلقة بالمطبوعات تحصيناً للصحافة ولحرية إبداء الرأي قولاً وكتابةً وهذا ما كفله الدستور ضمن دائرة القانون.
توقيع » مدحت مرعبي

 

مواضيعيردودي
 
من مواضيعي في المنتدي

رد مع اقتباس
قديم 2/1/2009, 04:51 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
SeNiOR_LAW
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركات : 1,983 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

SeNiOR_LAW غير متصل

افتراضي رد: جرائم المطبوعات

  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:56 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~