ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com

العودة   المهندسين العرب > البيت العائلي للمهندسين > البيت العائلي > القسم القانوني > قسم الدراسات والابحاث

قسم الدراسات والابحاث الاحكام الصادرة عن المحاكم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 16/8/2008, 08:45 PM
 
SeNiOR_LAW
Banned

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  SeNiOR_LAW غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركـات : 1,983 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 10
قوة التـرشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز
new (( حرية المؤجر فى تقاضى مبالغ مالية خارج عقد الايجار ما كان يسمى سابقا جريمة خلو الرجل ))0

حرية المؤجـــر فى تقـــاضى أي مبالغ مالية خارج عقد الإيجار [ جريمة خلو الرجل ]


بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996م والنافذ من 1/2/1996 لم يعد تقاضى المؤجر لأي مبالغ خارج مبالغ خارج عقد الإيجار جريمة كما كان فى ظل قوانين الإيجار الاستثنائية ، ولذا فللمؤجر ان يتقاضى من المستأجر أي مبالغ مالية خارج الإيجار ، بل تثبت هذه المبالغ بصلب عقد الإيجار ، ويوضح كذلك نظام خصمها من القيمة الإيجارية 000



إلغاء تجريم تقاضى المؤجر لخلو رجل بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996م .

صدر القانون رقم 4 لسنة 1996م ( بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أى يكون لأحد حق البقاء فيها ) ولم يؤثم فعل تقاضى المؤجر لمبالغ خارج عقد الإيجار ، ولذا فالعقود المحررة منذ 1/2/1996 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1996 ، يجوز للمؤجر أن يتقاضى أي مبالغ خارج عقد الإيجار وهو ما اصطلح على تسميته بخلو الرجل ، بل أن صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 أعتبر بمثابة القانون ألاصلح للمتهم الذي تقاضي خلو رجل في ظل القوانين السابقة ، وبالتالي أصبح تقاضى المستأجر لمبالغ خارج عقد الإيجار ونعنى بها مسالة أو جريمة خلو الرجل فعل مباح وغير مجرم إعمالا لمبدأ حرية التعاقد ومبدأ سلطان الإرادة .



التأكيد القضائي

اعتبار واقعة خلو الرجل سلوكا أو فعلا مباحا غير مؤثم بدءا من 1/2/1996 .


أولا

من قضاء النقض فى اعتبار واقعة خلو الرجل غير مؤثمة جنائيا منذ 1/2/1996 واعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 قانون أصلح للمتهم .



حكم محكمة النقض

بشأن جريمة خلو الرجل وإلغاء القانون رقم 4 لسنة 1996 لتجريمها

باسم الشعب

محكمة النقض

الهيئة العامة للمواد الجنائية


المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد مدحت المراغى 000 رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عوض محمد إبراهيم جلدو ، نجاح سليمان نصار محمد نبيل رياض ، محمد حسين لبيب ، محمد أحمد حسن ، ناجى أسحق نقديموس ، محمد يحيى رشدان ، د . عادل قورة مقبل محمد كال شكر ، نواب رئيس المحكمة ، عاصم عبد الجبار .

وحضور المحامى العام لدى المحكمة النقض السيد / ممدوح يوسف

وأمين السر السيد / فايز سلام الصسورى

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة

فى يوم الأحد 6 ممن ذى الحجة سنة 1417 هـ الموافق 3 من إبريل سنة 1997

أصدرت الحكم الآتى :-

فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 11539 سنة 1990 ويجدول المحكمة رقم 11838 سنة 60 القضائية .

المرفوع عن :

موسى فهمي حافظ " محكوم عليه "

ضـــــــد

النيابة العامة ------------

الوقــائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 876 لسنة 988م بولاق الدكرور بأنه فى يوم 11 من إبريل سنة 1986 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة تقاض من المستأجر المبلغ المبين بالمحضر خارج نطاق عقد الإيجار كمقدم إيجار ، وطلبت عقابه بالمادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسن ة1981 والمادة 236 من قانون العقوبات .

ومحكمة أمن الدولة بالجيزة قضت حضوريا فى 17 من مايو 1989 عملا بالمادة 204/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه .

واستأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 10328 لسنة 1989 .

ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً فى 20 من يناير 1990 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء حكم المستأنف وتغريم المتهم 9360 جنيها وأداء مثله لصندوق الإسكان بمحافظة الجيزة وألزمته برد مبلغ 4680 جنيها للمجني عليه .

- فطعن الأستاذ / صادق محمد رمضان المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من فبراير سنة 1990 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعا عليها من الأستاذة / بشرى عصفور المحامية .



- وبجلستي 17 من يناير سنة 1993 ، 28 من مايو سنة 1995 نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت التأجيل لجلسة 16 من فبراير سنة 1997 وفيها أحالته للهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه .



- وبجلسة 9 إبريل سنة 1997 نظرن الهيئة العامة للمواد الجنائية الطعن وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقررت النطق بالحكم لجلسة اليوم .

ج

الهيئــة

بعد الإطلاع على الوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

من حيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن بغرامة قدها 9360 جنيها وأداء مثلها لصندوق الإسكان بمحافظة الجيزة وإلزامه برد مبلغ 4680 جنيها للمجني عليه ، وذلك عن جريمة تقاضى مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانونا . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ، وإذا رأت الدائرة الجنائية التى نظرت للطعن العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته أحكام سابقة وهو اعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لحد حق البقاء فيها أصلح للمتهم بارتكاب جريمة تقاضى مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانونا المنصوص عليها فى المادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

ومن حيث أن مبنى الأحكام السابقة المراد العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته هو أن القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه إذ أخرج عقود تأجير الأماكن واستغلالها والتصرف فيها من نطاق تطبيق أحكام القوانين إيجار الأماكن المشار إليها وإخضاعها لأحكام القانون المدني يكون قد اسقط صفة التجريم عن الأفعال التي جرمتها قوانين الإيجار السالف ذكرها ومنها الجريمة محل الطعن - وأن القول بغير ذلك يرى إلى تعطيل تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات الخاصة بتطبيق القانون ألاصلح للمتهم ، وتأباه مقتضيات العادلة إذ يظل مدانا من ارتكبه الفعل فى حين ان من يرتكبه فى ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 يكون بمنأى من العقاب .

ومن حيث أنه بتاريخ 22 فبراير سنة 1997 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 48 لسنة 17 قضائية ( دستورية ) بعدم قبول الدعوى المقامة للحكم بعدم دستورية المادتين 62، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والمادتين 6 ، 23 من القانون رقم 136 لسنة1981 المشار إليه تأسيسا على انتقاء المصلحة فى الدعوة ، لما كان ذلك ، وكانت الحجية المطلقة قبل الكافة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة هى فحسب الأحكام التي انتهت إلى عدم هذا الأساس ، ذلك ان عله عينية الدعوى الدستورية ، والحجية المطلقة للحكم الصادر فى موضوعها ، والتزم الجميع به ، لا تتحقق إلا فى هذا النطاق باعتبار أن قوامه مقابلة النصوص التشريعية المدعى مخالفتها الدستورية بالقيود التي فرضها لضمان النزول إليها ، والكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية سواء بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية والموضوعية الدستورية لا فلا يكون لأحد من باب أن يدعى خلاف ما قررته أو ببطلانها فلا يجوز من بعد تطبيقها إذا اقتصرت حكم المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 48 لسنة 17 قضائية ( دستورية ) المشار إليه على القضاء بعدم القبول الدعوى دون أن يفضل فى موضوعها بدستورية أو بعدم دستورية المادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 6 ، 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكان الأصل فى النصوص التشريعية هو حمله على قرينه الدستورية ، فإبطالها لا يكون إلا بقضاء من المحكمة الدستورية العليا إذا ما قام الدليل لديها ولازم ذلك أن النصوص التشريعية التي لا تبطلها المحكمة الدستورية العليا لا يجوز بحال وق سريانها ، لما كان ذلك وكان اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتيسير النصوص التشريعية - وعلى ما أفصحت عنه المذكورة الإيضاحية لقانونها وجرى عليه قضاؤها - لا يصادر حق قضاء الجهات الأخرى فى تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها مادام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية او من المحكمة الدستورية صدر طبقا للأوضاع المقررة فى قانونها بشأن طلبات التفسير ولا يغير من ذلك أن تكون التفسيرات والتقديرات القانونية قد وردت فى مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا مادام أن الحكم لم ينته إلى دستورية أو عدم دستورية النصوص المطعون عليها ومن ثم لا يقيد هذه المحكمة أو غيرها ما ورد فى مدونات حكم المحكمة الدستورية المشار إليه من تقريرات قانونية بشأن تفسير الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات على الأفعال الموثقة بمقتضى نصوص القانونين رقمي 49/1977 و 136 لسة1981 ، ويكون الاختصاص للهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى تفسير هذه النصوص وتطبيقها على الوجه الصحيح ، وذلك بعد أن حالت إليها أحد الدوائر المحكمة الطعن المماثل - طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972كى تؤدى محكمة النقض بهذا وظيفتها فى توحيد تفسير القوانين وسلامة تطبيقها واستمرار المبادئ القانونية بما يكفل فى الحـلول القضــائية التي تخلص إليها محاكم الموضوع ، ويحقق اجتماعها على قواعد واحدة . وتلك هى وظيفة المحكمة التي اقتضت ألا توجد فى دولة إلا محكمة نقض واحدة على قمة الناظم القضائي فلا تعلوها محكمة ولا تخضع أحكامها الرقابة جهة ما .

ومن حيث أنه لما كان مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع فى ظله من جرائم مال يصدر تشريع لاحق أصلح للمتهم ، وكان من إعمال الأثر الرجعي من القانون الجنائي بجلسة الصلح للمتهم ان يكون القانون الجديد قد الغي القانون السابق صراحة او ضمنا ، باعتبار ان هذه القاعدة تتصل بفض التنازع بين القوانين من حيث الزمان ، فلا مجال لاعمالها إلا إذا الغي التشريع تشريعا أخر ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إلغاء تشريع لاحق له أعلي منه أو مساوي له فى مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده هذا التشريع ، وكان نص المادة الاولي من القانون رقم 4 لسنه 1996 ، المشار أليه ، على انه لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنه 1977 فى شان تأجير وبيع المساكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون ونص المادة الثانية منه على أن تطبق أحكام القانون المدني فى شان التأخير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية او مفروشة فى شان استغلالها او التصرف فيها تدلان - فى صريح لفظهما وواضح دلالتهما - على ان المشروع حدد نطاق تطبيق القانون رقم 4 لسنه 1996 ، وقصر استبعاد سريان القانونين رقمي 49 لسنه 1977 و 136 لسنه 1981 على الأماكن التي لم يسبق تأخيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون او تنتهي بعده بما مفاداة انه استثني الأماكن الخالية من المستأجر وقت نفاذه او التي تخلوا بعد نفاذه من تطبيق أحكام قانوني تأجير الأماكن المشار عليها واخضع العلاقات الايجارية الجديدة وعقود الاستغلال التي تتم بشأنها بعد نفاذه لأحكام القانون المدني ، ولازم ذلك أن أحكام القانونية رقم 49 لسنه 1977 و 136 لسنه 1981 تظل سارية بجميع نصوصها ، المدنية الجنائية على العلاقات الايجارية القائمة والتي أبرمت فى ظل هذين القانونين قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنه 1996 ومن بينها النصوص التي أثمت تقاضي مقدم إيجار يزيد عن المقرر ، قانونا ، ذلك ان القانون الأخير إذ يؤكد استمرار سريان أحكام القانونين المذكورين على تلك العلاقات الايجارية ، لم يتضمن نصا بإلغاء اي من نصوص التجريم فيها او يعدل فى أحكامها لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنه 1996 بإلغاء كل نص فى اي قانون اخر يتعارض مع أحكامه إذ أن أحكامه لا تنطبق إلا على عقود أماكن إيجار الأماكن الخالية او التي تخلوا بعد نفاذه ، وهى التي أخضعها دون غيرها لأحكام القانون المدني وحده ، فالغي تطبيق اي قانون آخر فى شأنها ، ومن ثم فان الجرائم التي وقعت طبقا لنصوص القانونين رقمي 49 لسنه 1977 و 136 لسنه 1981 تظل قائمة ، خاضعة لأحكامها حتى بعد صدور القانون رقم 4 لسنه 1996 والعمل بأحكامه ، ولا يمتد أليها أحكام هذا القانون بأثر رجعي لتخلف مناط إعمال هذا الأثر على ما سلف بيانه لما كان ذلك وإيذاء صراحة نص القانون رقم 4 لسنه 1977 و 136لسنه 1981 على العلاقات الايجارية السابقة على نفاذه ، فان سائر الاعتبارات الأخرى وأن صاحت كى يستبدى بها المشرع عند النظر فى ملائمة إلغاء بعض نصوص التجريم فى القانونين المشار إليهما ، إلا أنها لا تصلح سند التأويل النصوص على صراحتها .

ومن حيث أنه لما تقدم ، فإن الهيئة العامة تنتهي بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية إلى العدول عن الأحكام التي صدرت على خلاف النظر المتقدم .

ومن حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانونين .

ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة تقاضى مقدم الإيجار يزيد عن المقرر قانوناً قد شابه قصور فى التثبيت ذلك أنه لم يورد مضمون الأدلة التي استند غليها فى أدانته مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث انه من المقرر انه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول - ضمن ما عول عليه - فى إدانة الطاعن على عقد الإيجار الصادر منه للمجني عليه دون أن يبين مضمونه وما به من بيانات والتزامات ، فإن استناد الحكم إلى العقد على النحو لا يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخوله مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها فى الدعوى ، مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ، لما كان ما تقدم ، فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة العامة للمواد الجنائية بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم من جديد بهيئة استئنافية أخرى .

أمين السر رئيس المحكمة

""""""""""""*


ثانياً

من قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 أصلح للمتهم .

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

- بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 أكتوبر سنه 1998 الموافق 12 جمادى الآخرة 1419هـ.

برئاسة المستشار / محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فاروق عبد الرحيم غنم وحمدي محمد على وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور / عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق. ( رئيس هيئة المفوضين )

وحضور السيد / حمدي أنور صابر ( أمين السر )


أصدرت الحكم الأتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنه 19 قضائية منازعة تنفيذ دستورية.

المقامة من السيد / بدوي عبد اللاه خليل

ضــــد

1.السيد / رئيس الجمهورية 2.السيد / رئيس مجلس الوزراء

3.السيد / وزير العدل 4.السيد / وزير الإسكان

5.السيد النائب العام

الإجراءات

بتاريخ العشرين من أكتوبر سنه 1997 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم.

أولا :- يفض النزاع القائم حول تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22 فبراير سنه 1997 فى القضية رقم 48 لسنه 17 قضائية دستورية والحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 13 ابريل سنه 1997 فى الطعن رقم 11838 لسنه 6 قضائية مع الزام محكمة النقض بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

وثانيا :- بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض سالف الذكر فيما تضمنه من عدم اعتبار القانون رقم 4 لسنه 1996 بشان سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها هو القانون ألاصلح للمتهم وبتاريخ العاشر من ديسمبر 1997 قرر المستشار رئيس المحكمة رفض طلب وقف التنفيذ وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

- حيث أن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى ان المدعي - وابان نظر قضية الجنحة المستأنفة رقم 720 لسنه 1993 الجيزة - التي كان متهما فيها بتقاضي مقدم إيجار يزيد على أجرة سنتين - كان قد أقام الدعوى الدستورية رقم 48 لسنه 17 قضائية التي تحدد نطاقها بالفقرة الأولى من المادة ( 6 ) من القانون رقم 110 لسنه 1981 فى شان بعض الأحكام الخاصة بتأخير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد ربطها بالعقوبة المقررة على مخالفتها طبقا للمادة ( 77 ) من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

- وبجلستها المعقودة فى 22 فبراير سنه 1977 قضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى وأقامت قضاءها على أن الواقعة محل الاتهام الجنائي إذ لم تعد معاقبا عليها - بصدور رقم 4 لسنه 1996 المشار إليه - فقد تعين الحكم بانتفاء مصلحة المدعي بعد أن غض المشرع بصره عن بعض التدابير الاستثنائية للعلائق والايجارية التي انبني التجريم عليها وخرج من صلبها وان قضاءها باعتبار القانون رقم 4 لسنه 1996 اصلح للمتهم وقد أنبني على التطبيق المباشر للقواعد الدستورية التي تناولها ذلك الحكم يسبغ عليه الحجية المطلقة المقررة قانونا للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية بما تعينه من إلزام للناس كافة ولكل سلطة فى الدولة بما فى ذلك جهات القضاء على اختلافها وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 6 مارس 1997 ثم أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 13 أبريل سنه 1997 حكما فى الطعن المقيد بجدولها برقم 11838 لسنه 60 قضائية : على خلاف حكم المحكمة الدستورية العليا السابق عليه : مستندا إلى نظر حاصلة ان القانون رقم 4 لسنه 1996 المشار إليه لا ينعطف بأثره الى الوقائع السابقة على صدوره بما مؤداه عدم اعتبار هذا القانون قانونا اصلح للمتهم مما حدا بالمدعي وقد أعادت سلطة الاتهام تقديمه الى المحاكمة الى إقامة الدعوى الماثلة.

- وحيث أن المقرر قانونا أن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هى التي تعطيها وصفها الحق وتكيفها القانوني الصحيح مقتضية فى سبيل ذلك طلبات الخصوم مستظهرة حقيقة مراميها وإبعادها وكان ما يقصده المدعى فى الواقع فى الأمر إنما يتحصل فى طلب الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليه والذى بنى على اعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 قانونا أصلح للمتهم فى الدعوى الموضوعية التى أثيرت الدعوى الدستورية بمناسبتها وباعتبار أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المشار إليه إنما يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر بالنسبة للمدعى ومن ثم فإن طلبات المدعى المتدرج بهذه المثابة - سوى عداد المنازعات التي عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .

- وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم لم يتم وفقا لطبيعته وعلى ضوء الأصل فيه بل اعترضته تحول قانونا - بمضمونها بما يعرقل جريان أثاره كاملة دون نقصان ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ تلك الخصومة التي تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق او الناشئة عنها أو المترتبة عليها ولا يكون ذلك إلا بإقساط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر فى دعوى دستورية فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التى احتواها والآثار المتولدة عنها هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية وتعين كذلك ما يكون لازما لضمان فعاليته بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من جريان أثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز بلوغا للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم إنما يفترض أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة فعلا دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحا مكتملا أو مقيدة لنطاقها .

- وحيث انه يبين من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 22 فبراير سنة 1997 فى الدعوى الدستورية رقن 48 لسنة 17 قضائية أنه قد تناول تحديد " نطاق الدعوى الدستورية " فحصره فى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ربطها بالعقوبة على مخالفتها المقررة بنص المادة (77) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم عمد قضاء هذه المحكمة من أن عينية الدعوى الدستورية لا تعنى اعتبار هذا الشرط منفكا عنها بل هو مناط قبولها فلا يكفى أن يتوافر عند رفعها بل يتعين أن يظل قائما إلى حيث الفصل فيها توكيدا لمبدأ حاصلة أن المصلحة الشخصية المباشرة هى شرط ابتداء واستمرار لقبول الدعوة الدستورية واستظهرا لهذا الشرط فى إطاره ذلك وبمراعاة أن الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 قضائية – الصادر فيها والحكم المطلوب الاستمرار فى تنفيذه قد صادفها أثناء نظرها القانون رقم 4 لسنة 1996 فقد أقامت المحكمة منطوق قضائها " بعدم قبول الدعوى " على خمس دعامات رئيسية لأقوام لهذا المنطوق دونها وتكون معه كلا واحدا لا يقبل التجزئة مدادها الدستور نصا وروحا لحمتها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وسداها " صون الحرية الشخصية " وبنيتها تقدير " الضرورة الاجتماعية " التي أملتها " سياسة تشريعية " بتعين على المحكمة استنباط مقاصدها ورصد غاياتها متلائمة معها ملتزمة بها غير قاصرة على مفاهيم عفا عليها الزمن بمنهجه تأخذ فى اعتبارها دوما أن الدستور وثيقة نابضة بالحياة فلا تصد عن التطور إفاقة الرحبة وحاصل تلك الدعامات .

أولا :- أن ثمة قاعدتين تجريان معها وتتكاملان : أولاهما : او مجال سريان القانون الجنائي ينحصر أصلا فى الأفعال لنفاذة وثانيتهما : سريان القانون اللاحق على وقائع كان يؤثمها سابق كلما كان القانون الجديد أكثر يسوأ وتكامل هاتين القاعدتين مؤداه أن الثانية فرع من الأولى ونتيجة حتمية لها وكلتاهما معا تعتبران امتداد لازما القاعدة شرعية الجرائم العقوبات ولهما معا القيم الدستورية ذاتها .

ثانيا :- أن صون الحرية الشخصية التي كلفها الدستور بنص المادة (41) منه هى التي تقيم قاعدة القانون ألاصلح للمتهم وترسيها ومن ثم يحل القانون الجديد وقد صار أكثر رفقا بالمتهم وأعون على صون الحرية الشخصية التي اعتبرها الدستور حقا طبيعيا لا يمس محل القانون القديم فلا يتداخلان بل ينحى ألحقهما اسبقهما إعلاء للقيم التي انحاز إليها القانون الجديد بعد ان صار اكفل لحقوق المخاطبين بالقانون القديم وأصون لحرياتهم .

ثالثا :- أن القوانين الجزائية التي تقارن ببعضها تحيدا لاصلحها للمتهم تفترض اتفاقا جميعا مع الدستور وتزاحمها على محل واحد وتفاوتها فيما بينها فى عقوباتها يقتضي إلا تغلب المحكمة من صور الجزاء التي تتعامد على المحل الواحد إلا تلك التي تكون فى محتواها أو شرائطها أو مبلغها أقل باسا من غيرها وأهون أثرا .

رابعا :- أن الضرورة الاجتماعية التي انطلق منها الجزاء المقرر بالقانون القديم وتولد عنها قد استقها فلسفة جديدة - تبناها المجتمع فى صور أكثر تقدما قوامها حرية التعاقد فلا بعمل بالقانون الجديد .

خامسا :- أن أعمال الأثر الرجعى للقانون ألاصلح للمتهم يعتبر ضمانه جوهرية للحرية الشخصية تبلورها السياسة العقابية الجديدة للسلطة لتشريعية التي تتحدد على ضوء فهمها للحقائق المتغيرة للضرورة الاجتماعية وهى تعد ضرورة ينبغي أن يجمل عليها كل جزاء جنائي وإلا فقد علة وجوده وإذ كانت الواقعة محل الاتهام الجنائي فى الدعوى الموضوعية الى أقيمت بشأنها دعوى الدستورية لم تعد معاقبا عليها بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه - فقد تعين الحكم بانتفاء مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية المشار إليها بعد أن غض المشرع بصره عن بعض التدابير الاستثنائية للعلاقة الإيجارية التي أنبني التجريم عليها وخرج من صلبها .

- متى كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد شيدت حكمها بانتفاء مصلح المدعى فى الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (6) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وما يرتبط به من نص المادة (77) من القانون ررقم 49 لسنة 1977 على انهدام الجزاء الجنائي الذي فرضه النص الخير من منظورة دستوري - منذ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه فإن حكمها هذا يكون مرتبطا بهذين النصين فى الإطار الذي حددته لهما بما مؤداه وجوب القضاء - فى أى منازعة متعلقة بتنفيذ ذلك الحكم - بإهارق جميع أشكال العوائق التي يكون من شانها إعادة إحياء العقوبة المقررة بنص المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهى تلك العقوبة التى انتهى الحكم سلف الذكر إلى سقوطها فى مجال تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ عاد سيف الاتهام يتهدد المدعى بسبب صدور حكم الهيئة العمة للمواد الجنائية المشار إليه وتوافرت المدعى بذلك مصلحة شخصية ومباشرة فى منازعة التنفيذ الراهنة فإنه يكون متعينا القضاء بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا على الوجه المبين بأسبابه وأخصها سقوط نص المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى مجال تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 دون ما حاجة إلى التعرض لما تضمنه حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية المشار إليه فى تداويناته من تقريرات لا تطال الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية سواء كان الحكم قد قضى بعدم دستورية النص الطعين أو برفض الدعوى أو بعد قبولها فضلا فى مسألة دستورية بما يلزم كل سلطة فى الدولة - بما فيها الجهات القضائية على اختلافها - باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على وجه الصحيح امتثالا للمادتين ( 72 ، 178 ) من الدستور والفقرة الأولى من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وبما مؤداه عدم الاعتداد بأي عقبة تكون قد عطلت ممن هذا التنفيذ أو انحرفت بجوهره أو حيث من مداه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 22 من فبراير سنة 1997 فى الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 قضائية فيما فصل فيه من اعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه قانونا أصلح للمتهم مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

أمين السر رئيس المحكمة
( الجريدة الرسمية - العدد 41 - فى 13 أكتوبر 1998 )
رد مع اقتباس
قديم 17/8/2008, 04:54 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
الديب sat
مراقب منتديات الاجهزه

الصورة الرمزية الديب sat

الملف الشخصي
رقم العضوية : 84003
تاريخ التسجيل : Dec 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 11,136 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 47
قوة الترشيـح : الديب sat يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

الديب sat غير متصل

افتراضي رد: (( حرية المؤجر فى تقاضى مبالغ مالية خارج عقد الايجار ما كان يسمى سابقا جريمة خلو الرجل ))0

بارك الله فيك ومن ابداع الي ابداع
  رد مع اقتباس
قديم 17/8/2008, 07:35 PM   رقم المشاركة : ( 3 )
hamza_tigre
مـهـند س مـحـتـرف

الصورة الرمزية hamza_tigre

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60920
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر : 34
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 2,508 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : hamza_tigre يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

hamza_tigre غير متصل

افتراضي رد: (( حرية المؤجر فى تقاضى مبالغ مالية خارج عقد الايجار ما كان يسمى سابقا جريمة خلو الرجل ))0

  رد مع اقتباس
قديم 17/8/2008, 08:13 PM   رقم المشاركة : ( 4 )
إسلام خالد
مـهـند س مـحـتـرف

الصورة الرمزية إسلام خالد

الملف الشخصي
رقم العضوية : 68551
تاريخ التسجيل : Jul 2007
العمـر : 35
الجنـس :
الدولـة : ام الدنيا مصر
المشاركات : 1,483 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 45
قوة الترشيـح : إسلام خالد يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

إسلام خالد غير متصل

افتراضي رد: (( حرية المؤجر فى تقاضى مبالغ مالية خارج عقد الايجار ما كان يسمى سابقا جريمة خلو الرجل ))0




مشكور يا غالي
بارك الله فيك

توقيع » إسلام خالد
follow egy***** on fb.com

 

  رد مع اقتباس
قديم 18/8/2008, 01:45 PM   رقم المشاركة : ( 5 )
SeNiOR_LAW
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركات : 1,983 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

SeNiOR_LAW غير متصل

افتراضي رد: (( حرية المؤجر فى تقاضى مبالغ مالية خارج عقد الايجار ما كان يسمى سابقا جريمة خلو الرجل ))0

مشكور على مروركم

أتمنى ان تستفيدوا من كل الموضيع المطروحة
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:30 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~