ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com
كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يمنحنا السعادة والسلام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا.
العودة   المهندسين العرب > البيت العائلي للمهندسين > البيت العائلي > القسم القانوني > قسم الاجتهادات والاحكام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 29/12/2008, 11:25 PM
 
SeNiOR_LAW
Banned

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  SeNiOR_LAW غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركـات : 1,983 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 10
قوة التـرشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز
new مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى

اختصاص ولائى

=================================
الطعن رقم 0098 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 118
بتاريخ 30-11-1950
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3

متى كان النزاع بين طرفى الخصومة مقصوراً على وضع اليد على الكنيسة و حقـوق الإدارة فيما يتعلق بمنقولاتها و أثاثاتها و تحصيل الإشتراكات و التبرعات فإنه يعتبر نزاعاً مدنياً ليس فيه ما يمس العبادات من قريب أو بعيد ، و يكون الدفع بعدم إختصاص المحاكم المدنية بنظـره إستنادا إلى نص المادة 15 من لائحة ترتيبها على غير أساس . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضـى بإقامة حارس على الكنيسة قد حدد مأموريته - دون مساس بالسلطان الروحى لغبطة الرئيس الدينى للطائفة - بإستلام أموالها و منقولاتها و الإشراف على النواحى المالية و الإدارية و تحصيل الإيرادات من إشتراكات و تبرعات و غيرها و صرف المصاريف الضرورية و دفع المرتبات و إيداع الباقى خزانة المحكمة على ذمة الفصل فى الدعوى الموضوعية - إذا كان الحكم قد قضى بذلك فإنه لا يكون قد جاوز حدود إختصاصه

( الطعن رقم 98 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/11/30 )
=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 482
بتاريخ 11-06-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
متى كان النزاع - بصورته الماثلة فى الدعوى - لا ينصب على ذات الوقف من حيث انشائه أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه أو حصوله فى مرض الموت - بل كان من جانب المدعى دعوى بدخول العين المتنازع عليها فى الوقف المشمول بنظارته - ومن جانب المدعى عليه إنكارا لهذه الدعوى وتمسكا بدخول العين المذكورة فى الوقف المشمول بنظارته وبتملكه لها بالتقادم الطويل والقصير المكسبين - فإن الدعوى بهذا الوصف هى دعوى ملكية عين مما تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه - ولا يغير من هذا النظر أن تكون المنازعة قائمة بين جهتى وقف - ولا اعتداد أيضا بأن تكون سبب المنازعة سابقا على إنشاء الوقف [المدعى] أو تاليا لانشائه - ذلك أن المحاكم المدنية هى محاكم القانون العام ولا يخرج من إختصاصها إلا ما إستثنى بنص صريح - ولم تخرج المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهليه [ المقابلة للمادة 16 من قانون نظام القضاء ] من إختصاص تلك المحاكم فيما يتعلق بمسائل الوقف إلا ما كان منها متعلقا بأصله .

( الطعن رقم 26 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/6/11 )
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 303
بتاريخ 14-03-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
متى كان الكتاب الدورى الذى وجهه مدير مصلحة خفر السواحل إلى مرءوسيه ، لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إلى أقسام المصلحة بما يجب عليها إتباعه فى حالة وقوع تعد على أملاكها من إبلاغ السلطات الإدارية المختصة للعمل على إزالة هذا التعدى فإن الكتاب بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إدارى فردى يتمتع بالحضانة القانونية أمام المحاكم العادية . و ينبنى على ذلك أن ما يقع من رجال المصلحة فى سبيل إزالة التعدى لا يكون مستنداً إلى قرار إدارى . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر هذه التعليمات قراراً إدارياً و رتب على ذلك قضاءه بعدم إختصاص المحاكم العادية " بما فيها القضاء المستعجل " بنظر دعوى إثبات الحالة المترتبة على إزالة التعدى ، فإنه يكون قد خالف القانون فى مسألة إختصاص متعلق بالولاية .


=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 303
بتاريخ 14-03-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
لا شبهة فى إختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأملاك العامة بعد أن ألغى القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء ، النص الذى كان وارداً فى لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الذى كان يحظر على المحاكم الحكم فى الدعاوى المتعلقة بملكية الأملاك العامة .

( الطعن رقم 318 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1222
بتاريخ 26-12-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
العبرة فى اختصاص المحاكم العادية بالتعويض عن أعمال الإدارة المخالفة للقوانين و اللوائح وفقا لنص المادة 18 من القانون 147 لسنة 1949 بنظام القضاء هى بمجرد الادعاء بالمخالفة و ليس بتحقق وقوعها إذ أن وقوع المخالفة فعلا إنما هو شرط للمسئولية لا للاختصاص . و إذ كان طلب الشركة الطاعنة الحكم لها بمبلغ معين بصفة تعويض لها عما لحقها من ضرر بسبب حرمانها من الإعانة بقرار إدارى مدعى بمخالفته للقوانين و اللوائح ـ هذا الطلب لا يهدف إلى وقف أو تأويل القرار الإدارى الصادر برفض صرف الإعانة إليها ، كما أن الفصل فى موضوع ذلك الطلب لا يقتضى التعرض لهذا القرار بتعطيل أو تأويل إذ يقتصر الأمر على تحرى ما إذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين و اللوائح أو بالموافقة لها و ما إذا كان فى حالة تحقق المخالفة قد أضر بالمدعية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى الطاعنة بوصفها دعوى بطلب تعويض عن إجراء إدارى مدعى بوقوعه مخالفا للقوانين و اللوائح قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 78 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/26 )
=================================
الطعن رقم 0206 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 836
بتاريخ 17-06-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 6
يبين من مناقشات ممثلى الدول فى مؤتمر مونترو و من الوثائق و البيانات الرسمية التى قدمت بها الحكومة المصرية مشروعى إتفاق مونترو و لائحة تنظيم المحاكم المختلطة إلى البرلمان و المناقشات التى دارت بشأنها فى مجلسيه أنه خلال فترة الإنتقال المحددة من 15 أكتوبر سنة 1937 حتى 14 أكتوبر سنة 1949 تعتبر المحاكم المختلطة إستثنائية و لا يتعلق إختصاصها بالنظام العام ، و أنه قد أبيح للأجانب عملا بالمادة 26 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة الصادر بها القانون رقم 49 لسنة 1937 التنازل عن إختصاص هذه المحاكم و قبول الخضوع للقضاء الأهلى بالنسبة إلى جميع السكان مصريين و أجانب على حد سواء ، و من ثم فإنه بقيام موجب إختصاص المحاكم الأهلية بقبول الأجنبى الخضوع لها يثبت إختصاصها بالنسبة إليه و يعتبر هذا الإختصاص من قواعد الإختصاص المتعلقة بالوظيفة ، فتنحسر عن الأجنبى ولاية القضاء المختلط فيما قبل الخضوع فيه للقضاء الأهلى ، و متى إنعقدت الولاية للمحاكم الأهلية بقبول الأجنبى الخضوع لها فإنه لا يؤثر فى إنعقادها عدول الأجنبى عن هذا القبول .


=================================
الطعن رقم 0206 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 836
بتاريخ 17-06-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 7
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الإختصاص على أن القاضى المستعجل لا يملك التعرض لحق المطعون عليها فى التنفيذ على العقار و الحجز على ثمراته بعد أن إستقر لها هذا الحق بحكم نهائى صادر من محكمة الإستئناف المختلطة و كان قضاء المحكمة المختلطة هذا قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية و يعتبر و العدم سواء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بهذا القضاء و إعتبر أنه قرر حقا للمطعون عليهما فى التنفيذ على العقار يمتنع معه على القضاء المستعجل الأمر بعدم الإعتداد بالحجوز التى أوقعتها الطاعنة على الثمار تحت يد المستأجرين يكون مخالفاً للقانون .

( الطعنان 206 لسنة 28 ق ، 510 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/17 )
=================================
الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات من أن تختص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو سكن فى مصر فى أحوال معينة عددتها ، أن الإختصاص ينعقد للمحاكم المصرية أصلاً و من باب أولى فى الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو سكن فى مصر و ذلك بموجب ضابط إقليمى تقوم على مقتضاه ولاية القضاء المصرى بالنسبة للأجنبى .


=================================
الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 4
إذا كانت محكمة بداية القدس مختصة بنظر الدعوى طبقا لقانونها و كان اختصاصها يقوم أصلا على أساس المحل الذى أبرم فيه العقد و كان مشروطا تنفيذه فيه - و هما ضابطان للاختصاص مسلم بهما فى غالبية التشريعات و يقرهما قانون الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها - أى القانون المصرى - إذ نصت عليهما الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون المرافعات ضمن الحالات التى يقوم فيها الاختصاص للمحاكم المصرية بالنسبة للأجنبى و لم لم يكن له موطن أو سكن فى مصر . و إذ كانت محكمة بداية القدس - و هى إحدى جهتى القضاء المنعقد لهما الاختصاص فى النزاع القائم بين الطرفين - قد رفعت إليها الدعوى فعلا و أصدرت فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية ، فإن دوافع المجاملة و مقتضيات الملاءمة و حاجة المعاملات الدولية توجب اعتبار هذا الحكم قد صدر من محكمة أجنبية فى حدود اختصاصها .


=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1196
بتاريخ 23-12-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الإختصاص على أن الخصومة فى الدعوى ليست منعقدة بين جهتين إداريتين و إنما هى فى جوهرها و حقيقتها طعن ضرائبى مردد بين الشركة و مصلحة الضرائب فى قرار صادر من لجنة طعون الضرائب بشأن ضريبة القيم المنقولة على الإتاوة المدفوعة للبلدية ، يختص القضاء العادى بنظره وفقا للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و أن مصلحة الضرائب لم توجه أى طلب للبلدية فى الدعوى الأصلية و لم تنعقد بينهما كهيئتين إداريتين أية خصومة و إنما أدخلتها الشركة فى دعوى الضمان الفرعية و هذه الدعوى لها استقلالها و لها أساس قانونى آخر يختلف عن كيان و أساس الدعوى الأصلية ، و أن القانون لم يعط للجمعية العمومية لقسم الرأى بمجلس الدولة اختصاصا قضائيا و انما اختصاصا فى الفتوى قد تطلبها جهة الإدارة أو لا تطلبها ، فان هذا الذى رد به الحكم صحيح لا خطأ و لا مخالفة فيه لأحكام القانون ، و ليس يجدى البلدية ما تذرعت به من اعتبارات بشأن ولاية الندب و الاستحباب التى ناطها الشارع بالجمعية العمومية للقسم الاستشارى بمجلس الدولة إذ هى لا تتصل بالنزاع المعروض و الدائر فى جوهرة بين مصلحة الضرائب و الشركة و بين هذه الأخيرة و البلدية .


=================================
الطعن رقم 0353 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 425
بتاريخ 31-03-1965
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
مقتضى مانصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة و ما يقابلها من القانون رقم 55 لسنة 1955 خروج المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام و الأشغال العامة و التوريد أو بأى عقد آخر عن ولاية المحاكم و التالى خروج المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت - ومنها دعاوى إثبات الحالة - الناشئة عن هذه العقود أو المتعلقة بها ، عن ولاية القضاء المستعجل . فإذا كان الثابت فى الدعوى إنها رفعت بطلب ندب خبير لإثبات حالة المخالفات التى نسبها المطعون عليهما إلى جهة الإدارة وإخلالها بإلتزاماتها الناشئة عن عقد إلتزام إستغلال مرفق النقل الداخلى بمصيف رأس البر وتقدير الضرر الناشىء عن هذه المخالفات وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم إختصاص القضاء المستعجل بالنظر فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 353 لسنة 30 جلسة 1965/3/31 )

=================================
الطعن رقم 0210 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 115
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المواد 44 و 47 و 48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أن المشرع رأى لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يبيح فى ظروف إستثنائية معينه الإستيلاء على بعض المواد لدى من توجد عنده وإشترط لذلك أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الإستيلاء وحدد الطريقة التى يتم بها تقدير التعويض والجهة التى تتولى هذا التقدير فخص بها اللجان التى يصدر وزير التموين قراراً بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التى بينها هذا المرسوم بقانون ثم رسم الطريق الذى يتبع للطعن فى هذا التقدير إذ لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريق المعارضة فى قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية المختصة وأوجب إتباع إجراءات خاصة للفصل فى هذه المعارضة كما نص على أن الحكم الذى يصدر فيها يكون إنتهائياً وغير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية . ولما كانت القواعد المتقدمة قواعد آمرة والاختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته وكان تخويل الإختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير وهى قرارات إدارية يعتبر إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية فإنه يجب قصر هذا الإستثناء فى الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وجعل ولاية المحكمة الإبتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون فلا تختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض إبتداء وقبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه .


=================================
الطعن رقم 0040 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 459
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
طلب الطاعنين إبطال مرسوم نزع الملكية ذاته وإستصدار مرسوم آخر جديد وتقدير قيمة عقارهما على أساس قيمته وقت صدور هذا المرسوم الجديد ، طلب خارج عن ولاية المحاكم ويمتنع عليها نظره بحكم المادة 15 من قانون السلطة القضائية .

( الطعن رقم 40 سنة 32 ق ، جلسة 1966/2/24 )
=================================
الطعن رقم 0120 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 612
بتاريخ 17-03-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إن قانونى مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 ورقم 50 لسنة 1959 لم ينزعا من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة التى كانت تختص بنظرها سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقاً بطلب تعويض عن القرارات الإدارية المعيبة أما ما عدا ذلك من دعاوى التعويض عن أعمال الإدارة المادية فما زال للمحاكم إختصاصها المطلق به . فإذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب تعويض عن ضرر بسبب خطأ مدعى وقوعة من جانب وزارة الأشغال يتمثل فى إهمالها فى تطهير مصرف عمومى إهمالاً نتج عنه إرتفاع منسوب المياه فى المصرف وطغيانها على أرض المدعين مما ألحق الضرر بهم فإن دعوى المسئولية تقوم فى هذه الحالة على العمل المادى ومن ثم تختص المحاكم بنظرها .


=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1763
بتاريخ 01-12-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
التعرض المستند إلى أمر إدارى إقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ولا يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الإلتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر الإدارى أو إلغائه - فإذا كانت الدعوى تهدف إلى منع تعرض وزارة الإصلاح الزراعى المستند إلى الأمرين الإداريين اللذين أصدرتهما الهيئة العليا للإصلاح الزراعى تنفيذاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون 152 لسنة 1957 وتحقيقاً للمصلحة العامة التى يبتغيها قانون الإصلاح الزراعى فإن الدعوى تخرج عن ولاية المحاكم ولا تكون من دعاوى الحيازة التى يختص بنظرها القاضى الجزئى طبقاً للمادة 47 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 69 لسنة 34 ق ، جلسة 1966/12/1 )
رد مع اقتباس
قديم 29/12/2008, 11:26 PM   رقم المشاركة : ( 2 )
SeNiOR_LAW
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركات : 1,983 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

SeNiOR_LAW غير متصل

افتراضي رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى

الطعن رقم 0248 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1684
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 على إختصاص مجلس الدولة بالفصل فى " المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم " و فى المادة التاسعة منه على أن " يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة - بما فيها الفقرة الثانية - إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية " من مقتضاه أن إختصاص المجلس بنظر طلبات التعويض مقصور على القرارات المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت ، و إذ كان الثابت فى الدعوى إشتمالها على طلب تعويض ضرر ناتج عن إصابة أثناء العمل و مصروفات علاج و هو مما يخرج بطبيعته و لفظه عن نطاق القرارات المتعلقة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت يكون الإختصاص بنظرها للمحاكم المدنية صاحبة الولاية العامة . و كان الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على أن " الدعوى لا تخرج عن كونها مطالبة بمكافأة مستحقة للمستأنف عليه نظير إصابته " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 248 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/11/15 )
=================================
الطعن رقم 0323 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1901
بتاريخ 28-12-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 5
إذ كان ما يخرج عن ولاية المحاكم هو تأويل الأمر الإدارى أو وقف تنفيذه فإن للمحاكم العادية - بل عليها - أن تتحقق من وجود الأمر الإدارى أو عدم وجوده - إذا ثار النزاع بين الخصوم فى هذا الشأن - وأن تعمل آثاره متى ثبت لها قيامه . فإذا كان النزاع فى الدعوى قد انحصر فيما إذا كان انتفاع الشركة المطعون ضدها بالمنشآت التى أقامتها على جسر النيل والمستحق عنه المبلغ المطالب برده فى الدعوى مستندا إلى التراخيص الممنوحة لها من وزارة الأشغال فيعتبر مقابل الانتفاع رسما يتقادم بخمس سنوات أوغير مستند إلى هذه التراخيص باعتبار أنها قد انتهت فيعتبر وضع يد الشركة بطريق الغصب ويكون مقابل الانتفاع ريعا مستحقا فى ذمة حائز سئ النية لا يسقط إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة ، فإن هذا النزاع على هذه الصورة مما يدخل فى إختصاص المحاكم العادية إذ أن هذه التراخيص وإن كانت أوامر إدارية إلا أنه إذ كان الفصل فى هذا النزاع لم يقتض من محكمة الموضوع تأويل التراخيص - لعدم اختلاف الخصوم على تفسيرها - أو وقف تنفيذها بل اقتصر البحث على تعرف ما إذا كانت هذه التراخيص قائمة أو غير قائمة وتطبيقها وفقا لظاهر نصوصها وهو ما تملكه المحاكم العادية فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .


=================================
الطعن رقم 0376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931
بتاريخ 02-05-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
لا يدخل فى حالات إختصاص محكمة القضاء الإدارى الفصل فى المنازعات بين الأفراد فى شأن العقود المدنية أو التجارية وما قد يرد عليها من عوار يؤثر فى صحة قيامها أو فى استمرارها أو فى إنهائها ، إذ تعتبر محاكم القضاء العادى هى المختصة أصلاً بنظر هذه المنازعات .


=================================
الطعن رقم 0388 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 612
بتاريخ 14-03-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
الأمر الذى تصدره جهة الإدارة بالإمتناع عن صرف المبالغ المستحقة للمقاول المتعاقد معها لدى جهات الحكومة المختلفة إستنادا إلى شروط العقد الإدارى نتيجة سحب العمل منه ليس فى حقيقته أمراً بتوقيع حجز إدارى يخضع فى إجراءاته لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 و إنما هو من وسائل تنفيذ العقد الإدارى الذى يخرج عن ولاية القضاء العادى سلطة الفصل فيه .

( الطعن رقم 388 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/14 )

=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1269
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 على أن تعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الإستيلاء النهائى وذلك من تاريخ الإستيلاء الأول ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية وكل منازعة من أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الإختصاص كما تنص هذه المادة على أنه إستثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التى تكون محلا للإستيلاء وفقا للإقرارات المقدمة من الملاك تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعى ، فإذا كانت المنازعة فى الدعوى تدور حول أحقية جهة الإصلاح الزراعى فى أجر الأرض محل النزاع وقد أسست هذه الجهة أحقيتها لها على أنها مالكة للأرض بمقتضى قرار الإستيلاء النهائى وكان الفصل فى الدعوى يقتضى الفصل فيمن هو المالك لها وصاحب الحق فى ثمارها فإن هذه الدعوى تعتبر من المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها والتى يمتنع على المحاكم نظرها عملا بنص المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 سالفة الذكر .


=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1925
بتاريخ 28-12-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
المحاكم هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للمرافق العامة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية أخرى لهم عليها .


=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1925
بتاريخ 28-12-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
لما كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 أكتوبر سنة 1955 والذى قضى بأيلولة مرفق سكك حديد الدلتا وجميع مهماته إلى الحكومة بلا مقابل وبلا أعباء مالية لا يخول رئيس لجنة الإدارة الحكومية التى عهد إليها بإدارة هذا المرفق سلطة إصدار قرارات الإستيلاء على الأموال التى يقوم النزاع بشأن تبعيتها للمرافق أو بشأن وجود حقوق عينيةأخرى للغير عليها فإن الأمر بالإستيلاء الصادر من رئيس لجنة الإدارة الحكومية لسكك حديد الدلتا يكون مشوبا باغتصاب السلطة مما يجرده عن صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للأعمال الإدارية ويخضعه بالتالى لاختصاص المحاكم القضائية ومن ثم يعتبر هذا الإستيلاء اعتداء ماديا تختص المحاكم بنظر طلبات التعويض عنه .


=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1925
بتاريخ 28-12-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
إذ كان الأمر الصادر من رئيس لجنة الإدارة الحكومية يقضى بالإستيلاء على البضائع والمهمات المودعة باسم سكك حديد الدلتا فى مخازن شركات الإيداع ، فإنه لا يتناول ما يكون مودعا فى هذه المخازن باسم البنك [ الطاعن ] ، ومن ثم يكون الإستيلاء على البضائع التى كانت مودعة باسم هذا البنك غير مستند فى الواقع إلى قرار إدارى على الإطلاق مما يعتبر معه هذا الإستيلاء اعتداء ماديا تختص المحاكم بنظر طلبات التعويض عنه .

( الطعن رقم 242 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0364 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 501
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى اختصاص بالنظر فيه . و محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0364 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 501
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
يشترط حتى لا تختص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أعمال الحرب المعتبرة من أعمال السيادة أن تكون هذه الأضرار قد وقعت نتيجة مباشرة و حتمية للعمليات الحربية و سيرها .


=================================
الطعن رقم 0293 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1116
بتاريخ 05-06-1968
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
متى كان الدفع بعدم إختصاص المحاكم ولائيا بنظر الدعوى قد سبق طرحه على محكمة أول درجة وقضت برفضه و لم تستأنفه المطعون عليها و أصبح الحكم نهائيا فى هذا الصدد ، فلا يجوز التمسك به من جديد أمام محكمة النقض لأن قوة الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تعلو على إعتبارات النظام العام .


=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 529
بتاريخ 12-06-1969
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
تعهد الملتزم فى عقد إمتياز المرافق العامة بإستخدام عمال الملتزم السابق بذات الشروط و الأجور على أن يعتبر تعيينهم جديدا ، هذا التعهد و إن ورد فى عقد الإلتزام إلا أنه ليس من الشروط التى وضعت لأداء خدمة عامة للجمهور بل هو تعاقد بين جهة الإدارة و بإسمها و بين الملتزم الجديد لصالح العمال المذكورين و لجهة الإدارة فى هذا الإشتراط مصلحة أدبية هى إستمرار هؤلاء العمال فى عملهم و إستقرار حقوقهم مع حرص جهة الإدارة على عدم تفشى البطالة . و إذ كان المستفيد فى الإشتراط لصالح الغير يستفيد حقا شخصيا مباشرا بمقتضى العقد يستطيع أن يطالب المتعهد بوفائه و كانت هذه العلاقة العقدية من علاقات القانون الخاص لقيامها بين المستفيد و المتعهد فإن مؤدى ذلك أن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر النزاع بينهما .

( الطلب رقم 2 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/12 )

=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 486
بتاريخ 27-03-1969
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
تقضى المادة السادسة عشرة من القانون رقم 577 سنة 1954 بأن تكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم إنتفاعه به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته و لم تشترط لإستحقاق هذا التعويض أن يكون طالبه منتفعا فعلا بالعقار ال*****ة ملكيته وقت نزع الملكية . و تقدير هذا التعويض هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع و لها أن تقدر التعويض الجابر للضرر على الوجه الذى تراه .
[/font]
  رد مع اقتباس
قديم 29/12/2008, 11:27 PM   رقم المشاركة : ( 3 )
SeNiOR_LAW
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركات : 1,983 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

SeNiOR_LAW غير متصل

افتراضي رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى

الطعن رقم 0182 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 463
بتاريخ 20-03-1969
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
طائفة الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى - فى عهد السيادة العثمانية على مصر - بولاية القضاء فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة . و قد نص القانون رقم 8 لسنة 1915 فى مادته الأولى على إستمرار السلطات القضائية الإستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر بالتمتع بما كان لها من الحقوق عند زوال السيادة العثمانية و أن يكون لهذه السلطات القضائية و الهيئات التى بواسطتها تمارس تلك السلطات أعمالها بصفة مؤقتة - جميع الإختصاصات و الحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات و الفرمانات و البراءات العثمانية . و من ثم فإن المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك أصبح معتمدا و يستمد ولاية القضاء فى مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة من القانون رقم 8 لسنة 1915 ، حالة أن المحاكم الشرعية إنما تختص بالفصل فى منازعات الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إذا إختلف الطرفات مذهبا ، أما إذا إتحدا فى المذهب فى تكون لها ولاية الفصل فى هذه المنازعات و إنما يختص بها المجلس الملى لهذه الطائفة و هو أختصاص ولائى متعلق بالنظام العام .


=================================
الطعن رقم 0218 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 607
بتاريخ 15-04-1969
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى محدد بما نص عليه القانون ، و إذ نصت المادة التاسعة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة على أن طلبات التعويض التى يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى عن القرارات الإدارية هى تلك التى ترفع بصفة أصلية أو تبعية عن هذه القرارات التى تسبب أضرارا للغير متى كانت معيبة بعيب من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثانية و هى عيب الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة . فإذا كانت الدعوى قد رفعت من الطاعنين على المطعون عليه تنفيذا لقرار المصادرة الصادر من اللجنة الجمركية للرجوع عليه بقيمة البضائع المهربة المحكوم بمصادرتها لتعذر تسليمها بسبب عدم وجودها و لم ينع المطعون عليه على القرار المذكور عيبا من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثانية سالفة البيان ، و كان ما تقضى به اللجان الجمركية فى مواد التهريب من المصادرة هو - و على ما جرى ببه قضاء محكمة النقض - من قبيل التعويضات المدنية التى يجوز الإدعاء المدنى بشأنها من مصلحة الجمارك أمام جهة القضاء العادى فإن مؤدى ذلك هو إختصاص هذا القضاء بنظر الدعوى .

( الطعن رقم 218 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/15 )

=================================
الطعن رقم 0319 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1200
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
لما كانت القواعد التى رسمتها القوانين 25 لسنة 1953 و 388 لسنة 1956 و 95 لسنة 1945 قواعد آمرة و الإختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام و لا تجوز مخالفته ، و كان تخويل الإختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير و هى قرارات إدارية يعتبر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية فإنه يجب ألا يتجاوز هذا الإستثناء الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فلا يختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض إبتداء و قبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه .

( الطعن رقم 319 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/11 )

=================================
الطعن رقم 0428 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1276
بتاريخ 16-12-1969
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1962 بإنشاء لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - قبل إلغائه بالقانون رقم 54 لسنة 1966 - بعد أن قضت بعدم قابلية القرار الذى تصدره اللجنة للطعن فيه قد نصت على أن ذلك " لا يحول دون طرح النزاع أمام الجهات القضائية المختصة و لا يجوز لذوى الشأن الإلتجاء إلى الجهات القضائية قبل طرح النزاع على اللجنة و صدور قرارها فيه " بما مؤداه أن على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى التى ترفع إليها إبتداء و لا يعتبر الإلتجاء إلى المحكمة بعد صدور قرار اللجنة فى واقع الأمر بمثابة تظلم أو طعن فيه و إنما هو إدلاء بطلب يرفع إلى المحكمة للمرة الأولى .


=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1101
بتاريخ 28-10-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذا كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن كلا من المطعون عليهم "العاملين ببنك الأسكندريه" قد أقام دعواه ضد الطاعن "بنك الاسكندريه" بطلب إلزامه بمبلغ معين مقابل بدل التوقيع عنه مع استمرار صرف أجره مضافاً إليه هذا البدل ، و جرى النزاع بين الطرفين حول استحقاق كل منهم لهذا البدل أو عدم استحقاقه له ، و هو على هذا الوضع نزاع فردى قوامه حق ذاتى لكل من المطعون عليهم و لا يتصل بحق الجماعة و لايتأثر به مركزها ، فإن الدعوى به مما تختص المحاكم بالنظر فيه .

( الطعن ر قم 166 لسنه 35 ق ، جلسة 1970/10/28 )

=================================
الطعن رقم 0522 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 295
بتاريخ 24-02-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
مقتضىنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، أن المشرع رسم إجراءات خاصة الطعن على قرارات لجان المعارضات التى تصدرها فى شأن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة و حدد ولايه المحكمة الإبتدائية فجعلها مقصورة على النظر فى هذه الطعون تأسيساً على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض إبتداء ، و إنما هى هيئه تنظر فى طعن فى قرار أصدرته إحدى اللجان المشار إليها . وإذ رتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم الذى تصدره المحكمة الإبتدائية بتقدير التعويض حكماً إنتهائياً ، فإن مؤدى ذلك فى نطاق هذا الذى رسمه المشرع و حدد مداه ورتبه عليه ، أن يكون الحكم الذى تصدره المحكمة الإتدائية فى الطعن فى قرار اللجنة المطروح عليها ، غيرقابل للإستئناف .


=================================
الطعن رقم 0138 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1008
بتاريخ 09-06-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 13 مكررا من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 و المعدلة بالقانونين 225 لسنة 1953 و245 لسنة 1955 أنه لا يكون لمن يدعى أن تعرضا وقع عليه من جراء تنفيذ أمر الإستيلاء أن يلجأ إلى جهة القضاء العادى أو الإدارى لوقف تنفيذ هذه القرار ، و له أن يلجأ إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا سالفة البيان للفصل فى طلب ملكية العقار أن كان لذلك وجه . لما كان ذلك ، و كانت دعوى المطعون عليهم تهدف إلى منع تنفيذ وزارة الإصلاح الزراعى ، فإن الدعوى - بمنع التعرض - تخرج قطعا من ولاية المحاكم ، و لا تكون من دعاوى الحيازة التى يختص بنظرها القاضى الجزئى طبقا للمادة 1/47 من قانون المرافعات السابق .

( الطعن رقم 138 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/6/9 )

=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 996
بتاريخ 08-12-1971
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشأت ، و المادتين الأولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للموسسات العامة - الذى يحكم واقعة الدعوى و قبل إلغائه بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 - أن العاملين فى الشركات و المنشأت المؤممة يعتبرون كما كانوا قبل التأميم فى مركز تعاقدى من مراكز القانون الخاص وعلاقتهم بالشركات التى يعملون بها هى علاقة تعاقدية - لا تنظيمية - تخضع لأحكام قوانين العمل و التأمينات الاجتماعية و لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بإعتبارها جزاء متمماً لعقد العمل ، مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لهذه القوانين .


=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 195
بتاريخ 16-02-1971
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت أن قرار الهدم المطروح هو مما ينطبق عليه نص المادة السابعة من القانون رقم 605 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 289 لسنة 1956 ، و أن اللجنة المشكلة طبقاً لتلك المادة قد إستبانت بعد إجراء المعاينة خطورة حالة المبنى التى تهدد بالإنهيار العاجل و أنها لذلك السبب أيدت قرار الهدم الصادر من مهندس التنظيم الذى سبق للجنة المشكلة وفق المادة الثانية من ذات القانون أن وافقت عليه ، و كان إتباع الإجراءات على هذا النحو طبقاً للأوضاع التى رسمها القانون لا يقيم إختصاصاً للقضاء العادى و بالتالى للقضاء المستعجل بنظر المنازعات التى تثور فى شأن قرار الهدم الذى أصدرته اللجنة المشار إليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0461 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 473
بتاريخ 08-04-1971
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
الميادين العامة تعتبر طبقاً لنص المادة 78 من القانون المدنى من أملاك الدولة العامة، و تصرف الإدارة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا على سبيل الترخيص و هو مؤقت يبيح للسلطة المرخصة دواماً و لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه أو الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله ، و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و لا ولاية للمحاكم فى شأنها ، و لا تخضع للقانون الخاص .


=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 773
بتاريخ 17-06-1971
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 8 و 9 و 10 من القانون رقم 539 لسنة 1955 بالتدابير التى تتخذ لمقاومة الآفات و الأمراض الضارة بالنباتات ، أن المشرع لم يخرج على القواعد العامة إلا بالنسبة للتعويض عن تقليع النباتات أو إعدامها المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون سالف الذكر ، فأوجب فى المادة العاشرة تقديره بواسطة لجنة تشكيل بقرار من وزير الزراعة ، و أجاز إستئناف قرار اللجنة إلى المحكمة الجزائية التى تقع النباتات المقلعة أو المعدمة فى دائرة إختصاصها على أن يكون حكمها نهائياً و غير قابل لآى طعن . و إذ كانت حالة التعويض عن التلف الحاصل لأشجار من إجراء عملية التدخين مختلفة عن حالة التعويض عن تقليع النباتات أو إعدامها ، و لم يضع المشرع نظاماً خاصاً بتقدير التعويض عنها ، فإنها تظل خاضعة للقواعد العامة التى تجعل الإختصاص بتقدير التعويض فيها معقوداً للمحاكم . و لا يغير من هذا النظر ما تقول به الوزارة الطاعنة أن الفقرة الثانية من المادة الثامنة أباحت لمالكى النباتات عند علاجها بالمواد الكيماوية ، الشكوى من هذا العلاج للهيئة التى تصدر بتشكيلها قرار من وزير الزراعة ، و أن ذلك القرار قد صدر محدداً لتلك الهيئة ، و نص علىأن قرراها يكون نهائياً ، ذلك أن إباحة الشكوى من العلاج ، لا يعنى منع المحاكم من نظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة من الخطأ فى ذلك العلاج ، إذ لا منع إلا بنص ، و إنما يعنى تنظيم إجراءات صرف التعويض إذا رأت الوزارة صرفه ودياً دون مقاضاة .


=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 900
بتاريخ 16-11-1971
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
تقضى المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بإختصاص جهة القضاء الإدارى بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ، سواء أكانت المنازعات موضوعية أو من المسائل المستعجلة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى بإختصاصه بنظر النزاع و بعدم الإعتداد بالحجز الإدارى على أساس أن سنده لا يعتبر عقداً إدارياً ، و لا يجوز توقيع الحجز بمقتضاه ، و أن إجراء الحجز مشوب ببطلان جوهرى يخرجه عن كونه حجزاً إدارياً و يعتبر عملاً مادياً . و كانت المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز الطعن بالنقض فى أحكامه الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - فيما لو خالفت قواعد الإختصاص الولائى ، فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعونه فيه يكون جائزاً.

( الطعن رقم 50 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/11/16 )

=================================
الطعن رقم 0202 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 407
بتاريخ 14-03-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 6
إذا كانت المادة العاشرة من القانون رقم 165 سنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تقضى بأن يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام ، و الأشغال العامة و التوريد ، أو أى عقد إدارى آخر ، فإن الإختصاص بنظر دعوى تعويض مقامة على جهة الإدارة من متعاقد معها ، لمنعها إياه من إستخراج و نقل رمال مصرح له بها ، مقابل مبلغ من المال - و المرفوعة فى ظل هذا القانون - يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى ، دون جهة القضاء العادى 0

( الطعن رقم 202 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/14 )
=================================
الطعن رقم 0367 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1158
بتاريخ 22-06-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 4
مسألة الإختصاص الولائى و النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها طبقاً لما تقضى به المادة 134 من قانون المرافعات السابق و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة بنظر الموضوع و لا يرد على الدفع بعدم الإختصاص الولائى أو النوعى القبول أو التنازل لتعلقه بالنظام العام و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به فى موضوع النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً بإختصاصه و من ثم يكون الدفع بعدم الإختصاص الولائى منصباً على الحكم الإستئنافى المطعون فيه .


=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1435
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
إذا كان ما شرطه الواقف لا يعتبر تغييراً فى مصرف الوقف الخيرى ، تختص به لجنة شئون الأوقاف طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 ، بل يعتبر تفسيراً لشرط الواقف مما تختص به المحاكم و إذا إنتهى الحكم المطعون فيه فى تفسير شرط الواقف تفسيراً يؤدى إليه مجموع عبارته ، و لا مخالفة فيه لغرض الواقف ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0440 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 135
بتاريخ 01-02-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
متى كانت العلاقة التى تربط المطعون عليه الأول بمورث الطاعنين و المطعون عليه الثانى هى علاقة تعاقدية أساسها عقد الشركة المبرم بينهم ، و الذى لم تكن الإدارة طرفاً فيه ، فإنه يكون للقضاء العادى ولاية الفصل فيما ينشأ عن هذا العقد من نزاع بشأن ما إشتمل عليه من حقوق و إلتزامات ، و ما يتفرع عن هذا النزاع من طلب فرض الحراسة القضائية على المدرسة موضوع العقد ، إلا إذا كان من شأن هذه الحراسة وقف تنفيذ أمر إدارى صدر من جهة إدارية مختصة بإصداره فإن هذه الولاية تنعدم ، و يصبح القضاء الإدارى هو وحده الذى له ولاية الفصل فيها .


=================================
الطعن رقم 0512 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 435
بتاريخ 15-03-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إذ نص المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 564 لسنة 1955 على أن " لا تسرى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت الحكومية المخصصة لسكنى موظفى و عمال هذه المرافق " و نص فى المادة الثالثة على أنه " يجوز إخراج المنتفع من المسكن بالطريق الإدارى و لو كان شغله سابقاً على العمل بهذا القانون ، و ذلك إذا زال الغرض الذى من أجله أعطى المسكن . فقد دل على أن المساكن التى تلحق بالمرافق و المنشآت الحكومية ، و التى تخصصها جهة الإدارة لسكنى موظفيها و عمالها إنما يكون شغلهم لها على سبيل الترخيص ، و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبيح للسلطة المرخصة دواماً و لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه ، و لو قبل حلول أجلة ، و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و لا ولاية للمحاكم فى شأنها ، و لا تخضع للقانون الخاص .


=================================
الطعن رقم 0512 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 435
بتاريخ 15-03-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه بوصفه مديراً للجمعية الزراعية بمدينة مطروح شغل مسكناً مملوكاً للحكومة ، و خصصته جهة الإدارة لسكنى الموظفين و العمال الذين يعملون بالمدينة ، ثم إصدر رئيس مجلس المدينة قراراً إدارياً بإنهاء هذا الترخيص و إخلاء المسكن ، و أقام المطعون عليه بعد إخراجه من المسكن الدعوى بطلب تمكينه منه و رد حيازته إليه ، و كان التعرض المستند إلى أمر إدارى إقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض ، و ذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر و وقف تنفيذه ، و هو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، و لا يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الإلتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون فى مسألة إختصاص تتعلق بولاية المحاكم ، و هو ما يجير الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض رغم صدوره من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية .

( الطعن رقم 512 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/15 )

=================================
الطعن رقم 0165 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 713
بتاريخ 20-04-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذ كان منشور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المؤرخ 6 سبتمبر سنة 1965 الذى رتب عليه الحكم قضاءه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع و لا يمكن أن تعدل من قواعد اختصاص جهات القضاء لأن هذا التعديل لا يجوز إجراؤه إلا بقانون ، فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع يظل معقودا لجهة القضاء العادى - لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى إستنادا إلى أن الإختصاص بنظر التظلم من قرارات التسوية و التقييم معقود للجان التى أنشأها ذلك المنشور وحدها ويخرج عن ولاية القضاء العادى ، فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 165 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/4/20 )

=================================
الطعن رقم 0201 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 285
بتاريخ 05-02-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
لا يسوغ لمدير إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة أن يضيف إلى تلك الأموال مالاً لم يكن خاضعاً للحراسة أصلاً أو مالاً كان قد قضى نهائياً بإستبعاده من الخضوع لها - إذ يلتزم بإحترام الأحكام التى حددت نطاق الحراسة و تكون هذه الأحكام حجة عليه بوصفه ممثلاً - قانوناً - للسلطة العامة التى آلت إليها الأموال و هى ذات السلطة التى كانت قد عينت الحارس العام و ناطت به المحافظة على تلك الأموال تحقيقاً للمصلحة العامة التى إقتضت فرض الحراسة . و إذا كان ذلك فإن قرار لجنة تحقيق الديون الصادر بعد رفع الحراسة و أثناء نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى بإضافة مبلغ الأتعاب المطالب به إلى الأصوال التى آلت إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 يكون قد إقتطع مالاً لم يكن خاضعاً للحراسة ، فهو قرار ينطوى على مخالفة من جانب اللجنة التى أصدرته للحكم القضائى النهائى الذى كان قد قضى من قبل بعدم خضوع هذ الأتعاب لتدابير الحراسة مما يجعله إعتداء من جانب جهة إدارية على ولاية السلطة القضائية و إهدارا لحجية حكم من أحكامها و من ثم غصباً للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً ، و بذلك يغدو مجرد عقبة مادية فى سبيل إستفادة ذوى الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة و هو ما يخرجه من عداد القرارات الإدارية و يجرده من الحصانة المقررة لها و يخضعه لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما إستثنى بنص خاص و من ثم لا يدخل الطعن عليه فى إختصاص القضاء الإدارى .


=================================
الطعن رقم 0468 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 410
بتاريخ 21-02-1974
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة - الذى رفعت الدعوى فى ظله - أن المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام و الأشغال العامة و عقود التوريد الإدارية التى تنشأ بين الحكومة و الطرف الآخر فى العقد - كان يختص بنظرها القضاء العادى و القضاء الإدارى على السواء و أن إقامتها أمام إحدى هاتين الجهتين يترتب عليه عدم جواز رفعها أمام الجهة الأخرى و لما صدر قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 نص فى المادة العاشرة منه على أن " يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام و الأشغال العامة و التوريد أو بأى عقد إدارى آخر " و فى المادة 73 من الباب الخامس الخاص بالأحكام الوقتية على أن جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى ، و التى أصبحت بمقتضى هذا القانون من إختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا ، كما أن القرار بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة إستبقى فى المادة العاشرة منه الإختصاص السابق ، و نص فى المادة الثانية من قانون الإصدار على نفس الحكم الذى كان واردا فى المادة 73 آنفة الذكر . و إذ كانت الدعوى - الصادر فيها الحكم المطعون فيه - قد رفعت بطلب التعويض عن إخلال المطعون عليه بإلتزاماته المترتبة على عقد المقاولة المبرم بينه و بين الوزارة الطاعنة ، و كان هذا الحكم قد قضى بعدم الإختصاص بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 468 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0109 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 643
بتاريخ 22-03-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 4
البين من عبارة الفقرة الثانية من المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و ما نصت عليه من أنه " يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسبباً فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام عن طريق إدارة الفتوى و التشريع المختصة " أن الشارع إنما أراد بهذا النص مجرد طلب الرأى فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام النظام دون أن تكون الجهة الطالبة ملزمة بإتباعه .
  رد مع اقتباس
قديم 29/12/2008, 11:29 PM   رقم المشاركة : ( 4 )
SeNiOR_LAW
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركات : 1,983 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

SeNiOR_LAW غير متصل

افتراضي رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى

الطعن رقم 011 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 389
بتاريخ 15-02-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
متى كانت المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 قد تضمنت أحكاماً خاصة بالجزاءات التأديبية و الجهة المختصة بتوقيعها و بنظر التظلم منها ، كما نصت على عدم قبول الطعن أمام أية جهة قضائية فى القرارات الصادرة فى التظلم من بعض هذه الجزاءات ، و كانت بذلك قد عدلت إختصاص جهات القضاء الأمر الذى لا يجوز إجراؤه بغير القانون . إذ لا يصح لسطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستند فى قضائه بعدم الإختصاص الولائى - بنظر إلغاء قرارات الجزاءات بالخصم من مرتب الطاعن بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً إلى المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية المشار إليها يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 11 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0124 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 963
بتاريخ 12-05-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إذا كان مبنى الطعن هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادى بنظر النزاع ، و كان هذا الدفع لا يقوم على أى عنصر واقعى ، فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0124 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 963
بتاريخ 12-05-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 6 ، 77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف أن إختصاص اللجنة المذكورة - بالمادة 77 - بنظر طلبات التعويض لا يقتصر على تعويض الضرر الناشىء عن مجرد إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير الترع و المصارف العمومية و إنما يشمل أيضاً تعويض الضرر الناتج عن تعطيل الإنتفاع بسبب إلقاء الأتربة طالت مدته أو قصرت لأن كل إلقاء للأتربة يتضمن تعطيل الإنتفاع فترة من الوقت لم يحدد القانون مداها فيحمل على إطلاقه و ينطبق على تعطيل الإنتفاع أيا كانت مدته . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى النزاع - حول التعويض عن الحرمان من الإنتفاع بالأطيان نتيجة عدم إزالة الإتربة المخلفة عن تطهير المصرف العمومى الذى يخترقها إحدى عشر سنة تالية لمدة أخرى قضى فيها بالتعويض - على الرغم من خروجه عن ولاية القضاء العادى و إختصاص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 77 من القانون المذكور به ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 124 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0422 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 661
بتاريخ 24-03-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
الجزاءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 و هى رسم النظر وضعف رسم الأشغال هى عقوبات مالية تنطوى على عنصر التعويض و لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية أما الإزالة - فى حكم هذا القانون - فهى من قبيل الجزاءات الجنائية إذ يهدف منها المشرع إلى إزالة أثر الفعل المجرم قانوناً كجزاء على إنتهاك أحكام القانون و تتحقق فيها بذلك الصفة العقابية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إنتهى إلى عدم إختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى - بإلزام المطعون ضده بالتعويض النقدى عن إشغاله الطريق العام مع إلزامه بالإزالة - فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 422 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 709
بتاريخ 31-03-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الإختصاص الولائى - بنظر دعوى طرد و تسليم - على سند من التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ببيان شروط اعتبار الأرض أرضاً معدة للبناء فى تطبيق جميع أحكام قوانين الإصلاح الزراعى بإعتبار أن عين النزاع لم يصدر قرار بتقسيمها طبقاً للقانون 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و لم تجزأ إلى عدة قطع لإقامة مبان عليها قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى ، و رتب على ذلك إعتبارها غير معدة للبناء و تختص بالمنازعات المتعلقة بها لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ، فهو من الحكم خطأ فى القانون ذلك بأن القرار التفسيرى 1 لسنة 1963 قاصراً على تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع إفلات شىء من أراضيها بإجراء التقسيم بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضى المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة عن ذلك الحد و هو كتفسير مقصور على القصد من وضعه لا ينسحب إلى غير الحالات التى صدر لمعالجتها و يتعين لزاماً بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد خالف القانون و حجبه ذلك عن بحث ما تمسك به الطاعن من أن عين النزاع تقع داخل كردون بندر . . و أنها مربوطة بعوائد الأملاك و هو دفاع جوهرى لما قد يترتب عليه من تغيير فى وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور

( الطعن رقم 192 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/31 )
=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1742
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
نص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل ميزانياتها و تعد على نمط الميزانيات التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و لا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 .


=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1742
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و إذ كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم فإن توقيع المحامى بها على صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تطلبته المادة 253 من قانون المرافعات سالفة الذكر و يضحى الطعن باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و لا يغير من هذا النظر صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة فى 1975/11/3 بتفويض إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة هذا الطعن بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها التى أجازت إنابة إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة قضية خاصة بها ، ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 1970/4/14 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه فى 1973/7/5 و من ثم فلا تسرى أحكامه عليه .

( الطعن رقم 311 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/31 )
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1659
بتاريخ 23-12-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
متى كانت الأشجار التى غرسها المطعون عليه - المستأجر - فى الأرض المؤجرة لا تعتبر من الأموال المصادرة ، فإن الدعوى التى رفعها بطلب التعويض عنها لا تندرج تحت المنازعات المحددة فى المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 - بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة - و التى تختص اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون بالفصل فيها ، و بالتالى فإن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر هذه الدعوى كما أنه لا يكون هناك محل لأن يقدم المطعون عليه بياناً عن هذه الأموال طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور و لا يكون حق المطعون عليه فى التعويض عنها قد سقط طبقاً للمادة الثانية عشرة إستناداً إلى أنه لم يقدم طلباً عنه إلى اللجنة سالفة الذكر فى الميعاد الذى حدده القانون ، أما المادة الخامسة فلا مجال لتطبيقها على الدعوى لأنها تنظم الأحكام الواجب إتباعها بالنسبة للحقوق التى نشأت للغير عن تصرفات صدرت من الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة .

( الطعن رقم 192 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/23 )
=================================
الطعن رقم 0280 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1058
بتاريخ 21-05-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إذ كان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية فإن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - و لا يخالف أحكام الدستور - يعتبر إستثناء وارداً على أصل عام ، و من ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره .


=================================
الطعن رقم 0346 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1320
بتاريخ 26-06-1975
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
الأسواق العامة التى تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التى لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت و هو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه قبل حلول أجله و يكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة ، و لما كان كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ، و لا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن ، و كان الواقع فى الدعوى أن محل التصرف الصادر من محافظة الإسكندرية هو أحد محلات سوق النصر التجارى الذى أقامته المحافظة ، و خصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و قضى بإختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 346 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/26 )
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 170
بتاريخ 10-01-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن عاملا بإحدى شركات القطاع العام و يخضع فى إجراء التحقيق معه و تأديبه و إنهاء خدمته للأحكام المنصوص عليها فى الفصلين العاشر و الثانى عشر من الباب الأول من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 ، و كان القرار الجمهورى الصادر بإنهاء خدمة الطاعن و فصله من العمل بغير إتباع الطريق التأديبى المنصوص عليه فى نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه لا يتصل بطبيعته بأعمال السيادة حتى يمتنع على القضاء مناقشته و تقدير سلامته قانونا فأن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قرار فصل الطاعن عملاً من أعمال السيادة لا يجوز سماع الدعوى بشأنه و قضى برفضها على هذا الأساس يكون قد أخطأ التكييف القانونى السليم فى خصوصه و أخرجه بغير حق عن رقابة القضاء .

( الطعن رقم 22 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/10 )

=================================
الطعن رقم 0253 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 931
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0253 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 931
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 4
القائمون بـإدارة المجالس المحلية يعتبرون - سواء كانوا منتخبين أو معينين - فى خدمة أحد الأشخاص الإدارية العامة مادام هذا العمل دائما و لازماً فى مباشرة هذه المجالس لنشاطها و لو كان شغلهم له بصفة مؤقتة ، و لما كان ذلك و كان النزاع يدور بين طرفيه حول إستحقاق أوعدم إستحقاق وكيل مجلس المدنية المنتخب المكافأة و بدل الإنتقال المقررين لرئيس مجلس المدنية المعين أثناء فترة قيامه بعمله أبان غيابه فى المدة من 1964/4/1 إلى 1965/8/31 و كان مؤدى نص المادة 31 من القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1963 أن إختصاص وكيل المجلس المنتخب قد آل إليه بطريق الإنابة على مقتضى هذا النص التشريعى بما يعتبر معه موظفاً عمومياً فى هذا الصدد دون أن ينال من ذلك أنه كان من قبل أن يسند إليه الشارع رئاسة المجلس وكيلا منتخبا له ، فإن النزاع حول إستحقاقه المكافأة وبدل الإنتقال من عدمه يكون من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره و هو إختصاص ولائى متعلق بالنظام العام .

( الطعنان رقما 253 ، 594 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/4/14 )
=================================
الطعن رقم 009 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 138
بتاريخ 06-01-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذ يبين من الحكم فيه أن النزاع ثار فى الدعوى حول ما إذا كان المطعون عليه - مهندس - يستحق باقى أتعابه المتفق عليها ، و لم يحصل بين الطرفين خلاف حول تفسير أى نص من نصوص العقد ، أو إقرار المطعون عليه الذى وافق بمقتضاه على أن يتم صرف باقى مستحقاته عند البدء فى تنفيذ المشروع و إنما تنكر عليه الشركة - الطاعنة - إستحقاقه لهذه الأتعاب إستناداً إلى أنه لم يقيم بتنفيذ كافة إلتزاماته الناشئة عن العقد ، و هى مسألة لا شأن لها بتفسيره و هو الموضوع الذى أقتصر الطرفان على عرض النزاع الذى يثور بشأنه على التحكيم ، لما كان ذلك فإن الإختصاص ينعقد فى الدعوى للقضاء صاحب الولاية العامة بالفصل فى المنازعات .


=================================
الطعن رقم 0530 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 323
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذ كان المشرع قد ربط التخصيص فى الغرض المعدة له العين المؤجرة و بين تخويل المؤجر عرض الخلاف بينه و بين المستأجر على لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و كان الواضح من سياق المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن لجوء المؤجر إلى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية لفسخ العقد لا يكون إلا إذا أخل المستأجر بإلتزام جوهرى ناشىء عن التعاقد على إيجار أرض معدة لإستغلالها زراعياً ، و كان يظاهر ذلك ما تقضى به الفقرة الثانية "أ" من المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - التى ناطت بهذه اللجان وحدها و بوجه خاص الفصل فى المنازعات الناشئة من تطبيق بعض مواد قانون الإصلاح الزراعى من بينها المادة 35 ، فإن اللجنة لا تختص دون غيرها إلا فى نطاق الغرض الزراعى الذى تكون الأرض المؤجرة قد أعدت له . لا يغير من ذلك ما أوردته الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 54 من إختصاص اللجان بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية فى الأرا ضى الزراعية و ما فى حكمها من الأراضى البور و الصحراوية و القابلة للزراعة لأن هذه الفقرة لا تشير إلى إختصاص تنفرد به اللجان ، إنما هناك منازعات تشترك فى الإختصاص بنظرها المحاكم العادية و لجان الفصل و للأطراف الخيار فى اللجوء إلى رأيهما و إذ إنتهى الحكم إلى هذه النتيجة و قرر أنه لا إختصاص للجان الفصل فى النزاع المعروض - حول إمتداد عقد إيجار أرض لإستخراج أتربة منها لصناعة الطوب - فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 0597 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1476
بتاريخ 26-10-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
الإختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى ينعقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادى ولاية نظره و ذلك عملاً بمفهوم المادتين 8 و 11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله قرار لجنة الطعون فى مقابل التحسين المطلوب إلغاؤه .


=================================
الطعن رقم 0597 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1476
بتاريخ 26-10-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المواد السابعة و الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن قرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة أن القانون ناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة منه ولاية الفصل فى الطعون التى يرفعها ذوو الشأن عن القرارت الصادرة بفرض مقابل التحسين على عقارتهم و أن قرار هذ اللجنة هو قرار إدارى نهائى صادر من لجنة إدارية ذات إختصاص قضائى ، و إذ لم يرد فى هذا القانون نص خاص يخول القضاء العادى ولاية الفصل فى الطعون التى ترفع عن قرارات اللجنة المذكورة ، و كان القرار المطلوب إلغاؤه قد صدر من اللجنة المختصة بنظر الطعون فى مقابل التحسين ، فأن هذا القرار يكون قد إستكمل فى ظاهره مقومات القرار الإدارى غير مشوب بعيب بالغ الجسامة و ظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية و ينحدر به إلىدرجة العدم و من ثم فلا تختص المحاكم العادية بالفصل فيما يرفع عنه من دعاوى بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه أوعدم الاعتداد به و إنما يكون الإختصاص بالفصل فيها منعقد المجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .


=================================
الطعن رقم 0598 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1484
بتاريخ 26-10-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
الإختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى ينعقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، عدا ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادى ولاية نظره و ذلك عملاً بفهموم المادتين 8،11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله قرار لجنة الطعون فى مقابل التحسين المطلوب إلغاؤه .


=================================
الطعن رقم 0598 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1484
بتاريخ 26-10-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المواد السادسة و السابعة و الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ، أن القانون ناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة منه ولاية الفصل فى الطعون التى يرفعها ذوى الشأن عن القرارات الصاردة بفرض مقابل التحسين علىعقاراتهم و أن قرار هذ اللجنة هو قرار إدارى نهائى صادر من لجنة إدارية ذات إختصاص قضائى ، و إذا لم يرد فى هذا القانون نص خاص يخول القضاء العادى ولاية الفصل فى الطعون التى ترفع عن قرارات اللجنة المذكورة ، فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يكون هو الجهة القضائية المختصة بالفصل فى تلك الطعون .


=================================
الطعن رقم 0598 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1484
بتاريخ 26-10-1976
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
- أن القرار - الصادر من اللجنة المختصة بنظر الطعون فى مقابل التحسين - المطلوب إلغاؤه و إن تضمن مساساً بحجية حكم قضائى سابق إلا أنه إستكمل فى ظاهره مقومات القرار الإدارى غير مشوب بعيب بالغع الجسامة و ظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية و ينحدر به إلى درجة العدم ، و من ثم فلا تختص المحاكم بالفصل فيما يرفع عنه من دعاوى بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه أو عدم الاعتداد به و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى المرفوعة بإلغاء قرار لجنة الطعون فى مقابل التحسين بإعتبار أن هذا القرار هو قرار إدارى معدوم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 005 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1681
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 32 من القانون 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 52 لسنة 1969 و المادة 3 من القانون 54 لسنة 1966 قبل إلغائه بالقانون 67 لسنة 1975 أن المشرع قد إختص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وحدها دون جهات القضاء الأخرى بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تأجير الأراضى الزراعية لمن لا يزرعها بنفسه ، و عدم جواز تأجيرها من الباطن أوالتنازل عن إيجارها أو مشاركة الغير فيها ، إلا أن هذا الإختصاص الإنفرادى مقصور على المنازعات الناشئة عن العقود القائمة وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، أما عقود التأجير من الباطن التى كانت معقودة قبل صدور هذا القانون و تحولت إلى عقود إيجار أصلية تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك و بين المستأجر ، فيبقى الإختصاص بصددها متمحضاً للقضاء المدنى بإعتباره الجهة الأصلية ذات الولاية العامة فى التقاضى . و لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين لا يمارون فى أن مورثهم كان يؤجر من باطنه الأرض التى كانت مؤجرة إليه من الناظرة السابقة للوقف فى تاريخ سابق على صدور قانون الإصلاح الزراعى ، و كانت العلاقة بهذه المثابة قد أصبحت مباشرة بين المالك و بين المستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلى ، فإنه يكون قد إنحسرت صفة المستأجر أو الوسيط عن مورث الطاعنين و يكون لا محل للقول بإختصاص إستئثارى للجان فى هذه الحالة .


=================================
الطعن رقم 0380 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 837
بتاريخ 30-03-1977
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
لئن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - السارى على واقعة الدعوى - أن تتعرض لتفسير الأمر الإدارى أو تأويله و كانت المادة التاسعة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 خولته لمحكمة القضاء الإدارى بالمجلس دون سواها ، إلا أنه لما كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذه القرارات وضعها القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأقراض و حقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المعروض عليها .


=================================
الطعن رقم 0437 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1387
بتاريخ 07-06-1977
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 110 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 يدل على أن مجلس النقابة الفرعية يختص بتقدير أتعاب المحامى فى حالة عدم الإتفاق عليها كتابة ، و بالتالى فلا يعتد فى هذا الشأن بوجود إتفاق شفهى على تقدير الأتعاب مما يجوز إثباته بغير الكتابة .

( الطعن رقم 437 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/7 )
[/font]
  رد مع اقتباس
قديم 29/12/2008, 11:30 PM   رقم المشاركة : ( 5 )
SeNiOR_LAW
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركات : 1,983 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

SeNiOR_LAW غير متصل

افتراضي رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى

الطعن رقم 0574 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 676
بتاريخ 15-03-1977
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 15 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف المنطبق على واقعة النزاع و تقابلها بالمادة 14 من القانون رقم 74 لسنة 1971 يدل على أن الشارع و إن أجاز لمفتش الرى أن يصدر قراراً مؤقتاً بتمكين من يثبت إنتفاعه بمسقى أو مصرف خاص من أستعمال حقه إذا وقع إعتداء عليه و كان الشاكى حائزاً للحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى ، إلا أنه نص على أن للقضاء العادى وحده ولاية الفصل فى المنازعات التى تتصل بأصل الحق ، و لما كان الثابت من الإطلاع على الصورة الرسمية لمحاضر أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى و المقدمه فى الطعن أن مهندس الرى قرر أن المسقاه موضوع النزاع هى مسقاه خاصة ، و كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما يدعيه المطعون عليهما من أن الطاعن نقل هذه المسقاه من مكانها و بأتساع أقل مما أعاقهما عن الإنتفاع بها لرى أرضهما ، و طالبا إعاده الحالة إلى ما كانت عليه و هو نزاع يتعلق بأصل الحق و تختص المحاكم بنظره طبقاً لنص المادة الخامسة عشرة سالفة الذكر ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يبطله خطؤه فى الإستناد الى حكم المادة التاسعة من القانون رقم 74 لسنة 1971 ، و يكون النعى عليه غير سديد .

( الطعن رقم 574 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/15 )
=================================
الطعن رقم 0618 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 995
بتاريخ 19-04-1977
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
إذ يبين من الحكم الأبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى إستناداً إلى أن العقد موضوع الدعوى لم يتضمن شروطاً إستثنائية و غير مألوفة فى عقود القانون الخاص و تكشف عن نية الإدارة فى أختيار وسائل القانون العام ، و هو ما يفقد ركناً جوهرياً من أركانه كعقد إدارى و يخرجه بالتالى عن دائره العقود الإدارية ، و لما كان الطاعنان - وزير الصناعة - و آخر - لم يقدما لمحكمة الإستئناف العقد موضوع الدعوى للتدليل على صحة دفاعهما من أن هذا العقد هو عقد إدارى و قدما ورقة معنونة بأنها " الشروط الخاصه بعملية حفر فنادق و فرد و رمى كابلات ضغط " و هى التى قدمها بملف الطعن و لا محل للتعويل على هذة الورقة لأنه غير موقع عليها من المطعون عليه - المقاول - و لا تغنى عن تقديم العقد ذاته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى وصف العلاقة القائمة بين الطرفين بأنها علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص و تختص بنظرها جهة القضاء العادى فإنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 618 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0545 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1101
بتاريخ 25-04-1978
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى إختصاص بالنظر فيه و أن محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى أن الإتحاد الإشتراكى العربى ليس سلطة عامة من سلطات الدولة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون بذلك عملاً من أعمال السيادة .


( الطعن رقم 545 ، 550 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/25 )

=================================
الطعن رقم 0554 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 5
مفاد ما تقضى به المادتان 41 , 42 من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و المعمول به إعتباراً من 1969/8/18 من جعل الطعن فى قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية من إختصاص المحاكم الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار يقتصر على القرارات التى تصدر بعد بدء العمل بالقانون سالف الذكر ، أو تلك التى صدرت من هذه اللجان و لم تصبح نهائية بعد حتى ذلك التاريخ فلا يستطيل نطاقها إلى قرارات اللجان التى عرضت بالفعل على مجالس المراجعة أو فصل فيها أو صارت نهائية قبل بدء العمل به ، فهذه و تلك يختص القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر الطعون فيها بإعتبارها قرارات صادرة من جهات إدارية ذات إختصاص قضائى وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة و المقابلة للمادة 8/10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ، لما كان ذلك و كان قرار مجلس المراجعة قد صدر فى 1969/1/15 أى فى تاريخ سابق على سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 و كان الطعن على قرار لجنة التقدير أو قرار مجلس المراجعة يتم بإتخاذ إجراءات شكلية وتحكمها مواعيد خاصة فإنه لا على الحكم إذا هو لم يعرض لما أثاره الطاعن تعييباً على قرار مجلس المراجعة أياَ كان وجه الرأى فيه .

( الطعن رقم 554 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/24 )

=================================
الطعن رقم 0888 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1254
بتاريخ 15-05-1978
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم إختصاص المحاكم ولائياً بنظر دعاوى التعويض الناشئة عن الإستيلاء على سيارة المطعون ضده بالتطبيق لأحكام قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 الذى تمسكت به الطاعنة و إن كان يعتبر من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام إلا أنه يخلاطه واقع و من ثم يشترط للتمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع عناصره الواقعية التى تتمكن بها من الألمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى بموجبه ، و لما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة طرحت على محكمة الموضوع قراراً بالإستيلاء على سيارة المطعون ضده ، فمن ثم لا يقبل من الطاعنة إثارة هذا الدفع أمام هذه المحكمة لأول مرة .


=================================
الطعن رقم 0634 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 941
بتاريخ 27-03-1979
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 6
إذ كان المشرع بنصه فى المادة 110 من قانون المرافعات على أن " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية ... ... و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " قد هدف إلى تبسيط الإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالإختصاص و لو كان ولائياً ، و إذا كانت المذكرة الإيضاحية لتلك المادة قد أشارت إلى جهتى القضاء الأساسيتين - العادى و الإدارى - إلا أن النص سالف الذكر و قد جاء عاماً مطلقاً ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخلة فى إختصاص هيئة ذات إختصاص قضائى كهيئات التحكيم لتوفر العلة التى يقوم عليها حكم النص . و إذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر و لم يأمر بإحالة طلب الضمان الذى رفعته الهيئة الطاعنة ضد شركة الشرق للتأمين إلى هيئات التحكيم المختصة فإنه يكون - فى هذا الخصوص - معيباً بمخالفة القانون .

( الطعن رقم 634 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0598 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 127
بتاريخ 16-04-1979
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك ـ بأن المنازعة تدخل فى الإختصاص الولائى لجهه القضاء العادى - أمام محكمة الموضوع إلا أنه و قد إنطوى على منازعة فى إختصاص جهه القضاء العادى ولائياً ، فإنه يعتبر متعلقاً بالنظام و يجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة .


=================================
الطعن رقم 0598 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 127
بتاريخ 16-04-1979
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
الجمعيات التعاونية تعتبر من الأشخاص الإعتباريه الخاصه و قراراتها لا تعدو أن يكون تعبيراً عن إرادتها الخاصة ، و من ثم فإن منازعاتها المدنية و التجارية مع عملائها تندرج تحت نطاق إختصاص جهة القضاء العادى ذات الولاية العامة طالما قد خلا قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة رقم 32 سنة 1964 من نص يقيد هذا الأصل العام .

( الطعن رقم 598 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/16 )
=================================
الطعن رقم 0500 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 834
بتاريخ 17-03-1979
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة على وزارة الخزانة طالباً الحكم بإلغاء قرار فصله و ما يترتب على ذلك من آثار و كان من بين ما أثاره المطعون ضده فى تلك الدعوى أن علاقته بالوزارة علاقة عقدية و ليست تنظيمية ، فإن مقتضى الفصل فى تلك الدعوى أن تبحث المحكمة فى حقيقة العلاقه بين الطرفين ثم قضت فى أسباب حكمها بحقيقة العلاقة بينهما ، و إذ كان ذلك فإن الحكم المذكور يكون قد حسم النزاع بين الطرفين فى خصوص تكييف العلاقة بينهما و قطع بأنها علاقة تنظيمية تختص ولائياً جهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى بنظر المنازعات الناشئة عنها و لما كان ذلك لازماً للفصل فى تلك الدعوى فإن الحكم السابق و هو حكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى شأن الإختصاص الولائى . و تكييف العلاقة بين الطرفين و يمنعهما من التنازع فى هاتين المسألتين فى الدعوى الحالية و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى و قضى فيها تأسيساً على أن المطعون ضده ليس موظفاً عاماً فإنه يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .

( الطعنين رقما 500 و 506 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/17 )
=================================
الطعن رقم 1153 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 144
بتاريخ 03-12-1979
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذ كان عقد البيع قد صدر من الحراسة العامة بصفتها نائبة عن المطعون ضدها الأولى فإنه لا يعتبر عقداً إدارياً بل هو عقد من عقود القانون الخاص تختص جهة القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة به ، و لا يغير من هذا النظر أن الفصل فى الدعوى يقتضى التعرض بالبحث فى قرار لجنة تقييم المصنع المباع و محاضر أعمالها . ذلك أن تشكيل تلك اللجنة لم يتم بالتطبيق لأحكام قوانين التأميم بل شكلت بإتفاق المتعاقدين لتحديد ثمن المصنع المبيع ، و من ثم فإن قرارها لا يعتبر قراراً إدارياً بل وسيلة لتحديد ثمن مبيع فى عقد بيع خاص ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

( الطعن رقم 1153 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/3 )
=================================
الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263
بتاريخ 02-05-1979
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
مسألة الإختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، و عليها إذا إنتفت ولايتها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها إعمالاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات ، و يعتبر حكمها الصادر فى الموضوع منطوياً على قضاء ضمنى بالإختصاص . و إذا فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى .


=================================
الطعن رقم 0948 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 857
بتاريخ 22-03-1980
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
لئن كان يجوز للنيابة - و لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم، و إذ كان الثابت أن صحيفة الطعن تقتصر على ما قضى به الحكم فى الموضوع و لم تشتمل نعياً على ما قضى به فى شأن الإختصاص الولائى ، فإن ما حكم به ضمناً عن هذا الإختصاص هو قضاء قطعى لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضى و هى تسمو على قواعد النظام العام ، و من ثم فإن ما أثارته النيابة من أن القضاء الإدارى هو المختص ولائياً بنظر الدعوى يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم 0249 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1782
بتاريخ 13-06-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إذ كان دفاع الطرفين فى الدعوى لم يتناول المنازعة فى إصدار قرار الإستيلاء و لا فى صحته أو تفسيره أو تأويله ، و إنما إنصبت على تجرد وضع يد الطاعنة من السند المشروع بعد إنتهاء مدة الإستيلاء و من ثم فهى منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدنى و كان البين من أوراق الطعن و مدونات الحكم المطعون فيه أن محافظ الغربية أصدر القرار رقم ... بتاريخ 1-11-1968 بالإستيلاء المؤقت لمدة سنة على عقار النزاع مستنداً فى ذلك إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 ، إلا أنه جاوز الثلاث سنوات الحد الإقصى لمدة الإستيلاء المؤقت التى حددها هذا القانون ، و لم يتفق مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة ، و لم يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار ، كما أوجبت ذلك المادة 18 من القانون فتكون يده على العقار قد أضحت بغير سند من القانون .


=================================
الطعن رقم 0387 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2485
بتاريخ 29-12-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
تصرف السلطة الإدارية فى أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص و الترخيص بطبيعته مؤقت و غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و تخرج عن ولاية المحاكم العادية لتدخل فى إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة .


=================================
الطعن رقم 0890 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1048
بتاريخ 05-04-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد الثانية و الثالثة و الرابعة من القانون رقم 167 لسنة 1960 فى شأن الأمن و النظام و التأديب فى السفن أن المشرع و قد عين فى المادتين الثانية و الثالثة من هذا القانون أنواعاً من الجرائم التى تقع بالسفينة بإعتبارها أفعالاً تتضمن إخلالاً بالنظام و الأمن و عير عنها بالمخالفات ضد النظام و أفرد لها جزاءات عينها تتحقق بها صفة العقاب لمن يرتكب أياً منها ، ناط فى المادة الرابعة سلطة نظرها و توقيع الجزاءات عنها لمدير إدارة التفتيش البحرى أو القنصل العربى أو ربان السفينة بحسب الأحوال و كان الثابت فى الدعوى أن القرار محل النزاع قد صدر من مدير إدارة التفتيش البحرى بالمصلحة الطاعنة و كانت الأفعال محل القرار المشار إليه تشكل المخالفات المنطبقة على الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القانون رقم 167 لسنة 1960 فإن القرار السالف الذكر يكون قد صدر ممن منحه القانون ولاية إصداره طبقاً للمادة الرابعة منه بتوقيع جزاء عقابى على المطعون ضده الأول ربان السفينة و بالتالى يخرج عن إختصاص القضاء المدنى النظر فيه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك و تعرض للفصل فى موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 890 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/4/5 )
[/font]
  رد مع اقتباس
قديم 29/12/2008, 11:33 PM   رقم المشاركة : ( 6 )
SeNiOR_LAW
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركات : 1,983 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

SeNiOR_LAW غير متصل

افتراضي رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى

الطعن رقم 0638 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1194
بتاريخ 21-04-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى و الأخيرة من المادة الأولى و المادتين الرابعة و الثانية من القانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك و المستنقعات أن اللجنة - المشكلة بقرار من وزير الشئون البلدية و القروية برئاسة قاض إنما تختص فى طلبات الإسترداد دون غيرها من الطلبات الأخرى ، فلا تختص بطلب المطعون عليهم لقيمة الأرض التى آلت ملكيتها إلى الدولة طبقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 177 لسنة 1960 لقيامها بردم البركة فى موقع هذه الأرض سنة 1947 بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 و لم تتم إجراءات نزع ملكيتها طبقاً لما كان يقضى به هذا القانون ، و متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسبابه إلى أن الحكومة لم تقدم ما يفيد أنها قامت بإتخاذ إجراءات نزع ملكية البركة أخذاً بالمادة الثانية من القانون 76 لسنة 1946 ، و رتب على ذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و حق المطعون عليهم فى الإلتجاء مباشرة إلى القضاء ، فإنه يكون قد إلتزم صيحح القانون .


=================================
الطعن رقم 0699 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1567
بتاريخ 21-05-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
نظم المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الإجراءات التى يتم بمقتضاها تقدير القيمة الإيجارية السنوية للأراضى الزراعية و التى تتخذ أساساً لربط ضريبة الأطيان ، فنص فى المادة الثانية منه بتشكيل لجان التقسيم التى تتولى معاينة الأراضى و بيان مدى تماثل خصوبتها ، و فى المادة الثالثة على تشكيل لجان التقدير التى يناط بها تقدير إيجارها ، و فى المادة السابعة - المعدلة بالقانون رقم 202 لسنة 1956 و القرار بقانون رقم 184 لسنة 1961 - على تشكيل لجان الإستئناف التى أجاز للملاك أن يستأنفوا أمامها قرارات لجان التقدير خلال الثلاثون يوماً التالية لتاريخ الإعلان عنها فى الوقائع المصرية و يظل معمولاً بالتقدير لمدة عشر سنوات ثم يعاد إجراؤه ، علماً أنه بالنسبة للأراضى التى تصبح قابلة للزراعة و الآراضى الواقعة فى منطقة تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة تزيد أو تنقص قيمتها الإيجارية السنوية بدرجة محسوسة فقد أجازت المادتان الرابعة و الخامسة من القانون رقم 113 لسنة 1939 إعادة تقدير قيمتها الإيجارية قبل مضى العشر سنوات ، و نصت المادة 12 منه عل أن تعرض طلبات رفع الضريبة بعد تحقيقها بواسطة لجان المساحة على اللجان المشار إليها بالمادتين الثانية و الثالثة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 للفصل فيها ، و كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 تنص على أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم فى قرارات لجان التقدير و لجان الإستئناف ، كما كانت المادة 18 من القانون رقم 113 لسنة 1939 تحظر على المحاكم النظر فى أى طعن يتعلق بضريبة الأطيان ، غير أن القانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين نص على إلغاء هاتين المادتين فإنفتح بذلك طريق الطعن فى قرارات لجان الإستئناف و الذى ينعقد الإختصاص بنظره بإعتبارها قرارات إدارية نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات إختصاص قضائى -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره عملاً بمفهوم المادتين 10 ، 13 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 .


=================================
الطعن رقم 0699 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1567
بتاريخ 21-05-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى الماثلة - بطلب براءة ذمة - لا تعدو أن تكون فى حقيقتها طلب رفع ضريبة أطيان يؤسس الطاعنون طلب رفعها على أن الأرض بور و غير قابلة للزراعة فإنه كان يتعين عليهم أن يطعنوا عليها أمام لجنة الإستئناف المشكلة وفقاً للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 ثم يكون لهم - بعد أن تصدر اللجنة قرارها - حق الطعن فيه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .

( الطعن رقم 699 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/5/21 )



=================================
الطعن رقم 0820 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2496
بتاريخ 30-12-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
جرى نص المادة 110مرافعات بأن " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية و تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " فقد رأى المشرع تبسيطاً للإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالإختصاص النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فى كل حالة من الحالات التى تقضى فيها بعدم إختصاصها بنظرها ، و لو كان القضاء بعدم الإختصاص متعلقاً بالولاية .

( الطعن رقم 820 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 945
بتاريخ 25-03-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
لئن كان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء يجيز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابى أو شفاهى تدابير معينة وردت على سبيل الحصر من بينها : " الإستيلاء على أى منقول أو عقار و الأمر بفرض الحراسة على الشركات و المؤسسات و كذلك تأجيل أداء الديون و الإلتزمات المستحقة و التى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة " إلا أن هذا النص و قد تضمنه قانون إستثنائى ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم إعماله فى حدود ما أفصحت عنه عبارات بقصر السلطة الممنوحه لرئيس الجمهورية بشأن فرض الحراسة على المؤسسات و الشركات دون ما يجاوزه إلى الأفراد الطبيعيين ، فإذا إستعمل رئيس الجمهورية حقه المخول بمقتضى هذا النص فى الأمر بفرض الحراسة على شركة معينة كأن هذا الأمر مقصوراً على الشخصية الإعتبارية للشركة و لا يمتد سلطانه إلى أشخاص الشركاء لإستقلالهم عن شخصية الشركة و لا تتسع الحراسة لأموالهم و ممتلكاتهم الخاصة المنفصلة عن الذمة المالية لشخصية الشركة المعنوية ، و إذ كان البين من الأمر الجمهورى رقم 229 لسنة 1963 أنه أفصح عن سنده التشريعى فى الإصدار بأن القانون رقم 162 لسنة 1958 منع ذلك فقد نص فى مادته الأولى ، على فرض الحراسة على الشركة . . . و كذلك على أموال و ممتلكات أشخاص طبعيين أورد أسمائهم بهذا النص و منهم الطاعنة بما يفيد شمول الحراسة أموال و ممتلكات هؤلاء الأشخاص و لو لم تندرج فى الذمة المالية للشركة ، و كان هذا الأمر الجمهورى لا يرسى قواعده مجردة أو يولد مراكز قانونية عامة ينبغى فيها التخصيص فهو بهذه المثابة لا يعتبر قراراً تنظيمياً عاماً أى تشريعاً مما فوض رئيس الجمهورية فى إصداره وفقاً لما جاء بعجز الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الطوارىء و التى أجازت له توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة بقرار يعرض على مجلس الأمة فى أول إجتماع له ، بل هو قرار إدارى فردى صادر من رئيس الجمهورية بمقتضى سلطته التنفيذية فى تطبيق قانون الطوارىء فتتحدد سلطته فى إطار الحقوق المخولة له بمقتضى هذا القانون ، و لما كان الأمر الجمهورى آنف الذكر لم يقصر فرض الحراسة على الشركة . . . . . . . بل جاوز فرضها على أموال و ممتلكات أفراد طبيعيين و من ثم فإن فرض الحراسة على الأموال الخاصة لهؤلاء الأفراد تكون قد صدرت ممن لا يملك سلطة بما يجعل الأمر فى هذا الخصوص غير قائم على أساس من الشرعية متسماً بمخالفة صارخه للقانون و مشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوى عليه من إعتداء على الحرية الشخصية و حرمة الملك الخاص فيصبح متجرداً عن صفته الإدارية و تسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية و يختص بالتالى القضاء العادى برفع ما ينتج عن هذا الإعتداء المادى من آثار .


( الطعن رقم 72 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/25 )
=================================
الطعن رقم 0654 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 648
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
تنص المادة 210 من قانون المرافعات على أنه " إذا أراد الدائن فى حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير و فى الأحوال التى يجوز فيها للدائن إستصدار أمر من القاضى المختص بالحجز التحفظى يصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار الأمر بالأداء و ذلك إستثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 " فإن الإستثناء يجب أن يقتصر على ما ورد بشأنه و هو الإذن بالحجز دون ما عداه من منازاعات التنفيذ و لا محل لإطلاق مدلول هذا الإستثناء و القول بأن قاضى الأداء يختص بمنازعات التنفيذ التى تتعلق بالإذن بالحجز الذى أصدره لأن فى ذلك خروج على قاعدة من قواعد الإختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام و لأن الإستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس .


=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 149
بتاريخ 11-01-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم النهائى و لو إشتمل على خطأ فى القانون تكون له قوة الأمر المقضى التى تعلو على إعتبارات النظام العام . لما كان ذلك و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت بتاريخ 1 مارس سنة 1976 بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى و بإحالتها إلى المحكمة الإبتدائية المختصة و قد أصبح هذا القضاء نهائياً بعد الطعن عليه ، و كانت المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بنظرها تطبيقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ، فإنه يمتنع على الخصوم فيها إعادة طرح مسألة الإختصاص الولائى من جديد .


=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 588
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إذا كان تأميم الشركة و جعلها تابعة لمؤسسة عامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة و المؤسسة العامة ، و لا يمس شكلها القانونى الذى كان لها قبل التأميم ، كما أن تبعية الشركة للمؤسسة العامة تقتصر على مجرد الإشراف عليها و رقابتها ، و كان مؤدى ذلك أن الشركة لا تدار عن طريق الدولة أو المؤسسة العامة و إنما تدار عن طريق مجلس إدارتها و من ثم فهى لا تمثل جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص و تبقى علاقتها بالعاملين بها علاقة عقدية و هو ما إتجه إليه الشارع عند وضعه نظم العاملين بشركات القطاع العام بالقرارات الجمهورية 1598 لسنة 1961 و 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 ثم بالقانون رقم 61 لسنة 1971 مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلها ، و لا يغير من ذلك أن يكون منشؤها قراراً صادراً من الوزير المختص إذ تقتصر سلطة القضاء على إعمال هذا القرار على المنازعة المطروحة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع الدعوى فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإختصاص الولائى .


=================================
الطعن رقم 1069 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1484
بتاريخ 16-05-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أنه " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : .......... سابعاً : دعاوى الجنسية " يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء كانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية ، أم فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية ، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى فى حدود إختصاصه و أثير النزاع فى الجنسية ، و كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى ، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى و تحدد للخصم ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية ، و إذا قصر الخصم فى إستصدار حكم نهائى فى هذه المسألة فى المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها ، أما إذا رأت أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة أغفلت المسألة و حكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية ، و ذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 346 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية و المادة 129 من قانون المرافعات .

=================================
الطعن رقم 1069 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1484
بتاريخ 16-05-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
المقرر أن الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، فلا يسقط الحق فى إبادائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الفصل فى جنسية الطاعن مسألة أولية تخرج عن نطاق الإختصاص الولائى للمحاكم ، و تدخل فى إختصاص مجلس الدولة وحده طبقاً للمادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ، و كان النزاع على جنسية الطاعن نزاعاً جدياً يتوقف على الفصل فيه الفصل فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى هذه المسألة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و خرج بقضائه عن الإختصاص الولائى للمحكمة ، و لما كان هذا الإختصاص يتعلق بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها فى المادة 2/254 من قانون المرافعات .
[/font]
( الطعن رقم 1069 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/16 )
=================================
الطعن رقم 1798 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1513
بتاريخ 17-05-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذ كانت شركات القطاع العام لا تدار عن طريق الدولة و إنما تدار عن طريق مجلس إدارتها و من ثم فهى لا تمثل جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص و لا يعتبر العاملون بها من الموظفين العمومين مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلها .


=================================
الطعن رقم 0621 لسنة 41 مكتب فنى 33 صفحة رقم 554
بتاريخ 20-05-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
لئن كان القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية و من بعده القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها قد سلبا جهة القضاء العادى الإختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى الصحراوية و المعتبرة خارج الزمام ، و ناط الإختصاص بالفصل فيها إلى لجان قضائية نص عليها فى المادتين 5 ، 12 من القانون 124 لسنة 1958 ثم فى المادتين 39 ، 40 من القانون 100 لسنة 1964 ، إلا أنه و قد صدر القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية - و الذى ألغى القانون رقم 100 لسنة 1964 و عمل به إعتباراً من 1981/9/1 - و نص فى المادة 22 منه على " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، و ترفع الدعاوى إلى المحكمة الإبتدائية المختصة . و على اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات و الإعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع و ذلك بغير رسوم
و بالحالة التى تكون عليها ، و يكون لذوى الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الإبتدائية "
و من ثم فإن جهة القضاء العادى تكون قد عادت إليها ولاية الفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى الصحراوية ، و لم يعد هناك وجود للجان القضائية المنصوص عليها فى القانونين 124 لسنة 1958 ، 100 لسنة 1964 .


=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 43 مكتب فنى 33 صفحة رقم 192
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 40 من القانون 100 لسنة 1964 أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة 29 منه بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية و ملكيتها . و كانت أرض النزاع لا تنطبق عليها المادة الثانية من القانون 200 لسنة 64 لأنها خارجة عن نطاقها وقت نفاذ القانون 124 لسنة 1958 .


=================================
الطعن رقم 0645 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 581
بتاريخ 24-05-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما إنتهى إليه من تأييد الحكم المستأنف بوقف الدعوى لحين الفصل فى دعوى الملكية رقم ... ... ، ذلك أن وقف الدعوى للفصل فى مسألة أولية لازمة للحكم فى موضوعها يعنى أن تكون هذه المسألة مما يخرج من إختصاص المحكمة المعروضة عليها الدعوى - لا يقدح فى ذلك أن دعوى أخرى بالمسألة الأولية قد رفعت من قبل سواء أمام ذات الدائرة أو دائرة أخرى بنفس المحكمة ، إذ أن علاج هذا الوضع فيما ينشأ عنه من إزدواج فى المجهود أو إحتمال تعارض الأحكام أن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بضم الدعويين .

( الطعن رقم 645 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/5/24 )
=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1053
بتاريخ 28-11-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
لما كانت نصوص القانون رقم 90 سنة 1975 قد خلت من أى نص يتعلق بإختصاص جهة قضائية أخرى بالحكم فى دعوى المطالبة بمكافأة إستشهاد الجندى و كانت المطالبة بهذه المكافأة و هى مبلغ مالى محدد لا تعتبر منازعة إدارية يختص بها مجلس الدولة فإن الإختصاص بها يكون للمحاكم ذات الولاية العامة .


=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1053
بتاريخ 28-11-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
إذ كان إثبات سبب وفاة الجندى مما يتطلب إجراءات خاصة نص عليها فى المادة 82 من القانون رقم 90 سنة 1975 فإن المحاكم ملزمة بتطبيق قوانين الدولة على الواقع فى القضايا التى تختص بنظرها و لها فى سبيل ذلك مراقبة الخصوم فى إثبات الواقعة
و إثبات التخلص منها طبقاً لما تقضى به القوانين فى هذا الصدد و لا يعوق إختصاصها بنظر الدعوى أن يكون إثبات حالة ما يتوقف عليه الحكم فيها مرهوناً بإجراءات قانونية معينة سواء كانت هذه الإجراءات قد إتخذت أم لم تتخذ فذلك كله خاضع لتقديرها و لما تكون به عقيدتها فى الدعوى طبقاً للقانون .


=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 891
بتاريخ 11-11-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 1 ، 44 ، 47 ، 48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 382 لسنة 1956 أن المشرع رأى لإعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يبيح فى ظروف إستثنائية معينة الإستيلاء على أية مصلحة عامة أو خاصة أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول ... و إشترط لذلك أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الإستيلاء ، و حدد الطريقة التى يتم بها تقدير التعويض و الجهة التى تتولى هذا التقدير فخص بها اللجان التى يصدر بها وزير التموين قرار بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التى بينها هذا المرسوم بقانون ثم رسم الطريق الذى يتبع للطعن فى هذا التقدير إذ لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريقة الممارسة فى قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و أوجب إتباع إجراءات خاصة للفصل فى هذه المعارضة كما نص على أن الحكم الذى يصدر فيها يكون إنتهائياً و غير قابل للطعن بأى طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية ‍. و لما كانت القواعد المتقدمة الذكر التى رسمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قواعد آمرة و الإختصاص الوارد فيها متعلقة بالنظام العام و لا يجوز مخالفته و كان تخويل الإختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير - و هى قرارات إدارية - يعتبر إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية فإنه يجب قصر هذا الاستثناء فى الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون فلا تختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض إبتداء و قبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه ، و القول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذى إبتغاه المشرع من وضع تلك الأحكام و فتح لباب تقدير التعويض بغير الطريق و القواعد التى رسمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 مما يؤدى إلى إهدار أحكامه .



=================================
الطعن رقم 1015 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1292
بتاريخ 30-12-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 7 و 16 من القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1965 أن المشرع قد أورد قاعدة صريحة مؤداها إختصاص القضاء العادى بنظر النزاع فى شأن التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص فى قيمته ، و كذلك المنقولات المستولى عليها ، و هذه القاعدة إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية ، و من ثم يجب قصر هذا الإستئناء فى الحدود المنصوص عليها و جعل ولاية المحاكم العادية فى هذا الخصوص مقصورة النظر فيما يرفع إليها من طلبات التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص فى قيمته و كذلك المنقولات المستولى عليها ، و لا يختص بنظر غيرها من المنازعات التى تؤسس على قرارات الإستيلاء طبقاً للقانون المشار إليه .

( الطعن رقم 1015 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/30 )
=================================
الطعن رقم 1834 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1279
بتاريخ 30-12-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
خولت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 محكمة القضاء الإدارى دون سواها الفصل فى طلبات إلغاء القرار الإدارى النهائى أو التعويض عنه ، إلا أنه لما كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها
و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض ، فإن وظيفة المحاكم العادية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانونى على هدى حكمه التشريع
و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المعروض عليها .


=================================
الطعن رقم 1834 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1279
بتاريخ 30-12-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية ، و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على العرائض و تصدر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة أو المباغتة ، و هى واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها عملاً بنص المادة 288 من قانون المرافعات ، و من ثم فإن قيام جهة الإدارة بتنفيذ أمر صادر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية لا ينظر إليه بمعزل عن ذات الأمر ، و ليس من شأنه أن يغير من وصف هذا الأمر بإعتباره صادراً من جهة القضاء ، و قد أوجب القانون تنفيذه ، فلا يتمخض بالتالى هذا التنفيذ عن قرار إدارى يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية كما أن عدم تنفيذ ذلك الأمر لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كاشفاً و ليس منشئاً لمركز قانونى و لا يتمخض هو الآخر إلى مرتبة القرار الإدارى مما يكون معه نظر التعويض عن الخطأ فى تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر قاضى الأمور الوقتية الصادر على عريضة منعقداً لإختصاص القضاء العادى .


=================================
الطعن رقم 2062 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1116
بتاريخ 05-12-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من إستقراء نصوص قانون الأزهر رقم 103 لسنة 61 أنها قد خلت مما يخول التحفظ على مثل الكتاب موضوع النزاع و إنما فقط جاء فى نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1957 فى بيان واجبات مجمع البحوث الإسلامية ما نصت عليه الفقرة السابعة فى المادة سالفة الذكر من تتبع ما ينشر عن الإسلام و التراث الإسلامى من بحوث و دراسات فى الداخل
و الخارج للإنتفاع بها بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح و الرد ، و نص فى عجز هذه المادة على أن للمجمع فى سبيل تحقيق أهدافه و فى حدود إختصاصه أن يصدر توصيات إلى العاملين فى مجال الثقافة الإسلامية من الهيئات العامة و الخاصة
و الأفراد .


=================================
الطعن رقم 0150 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 608
بتاريخ 01-03-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى إنما تختص بالمنازعات التى تنشأ عن إستيلاء الدولة على الأراضى الزراعية و ما فى حكمها المملوكة للأجانب ، أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد و بعضهم بشأن تنفيذ الإتفاقات المبرمة بينهم و التى لا تكون جهة الإصلاح الزراعى طرفاً فيها فإنه لا إختصاص للجنة بنظرها ، و إنما يكون الإختصاص لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى جميع المنازعات إلا ما أستثنى بنص خاص .


=================================
الطعن رقم 0150 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 608
بتاريخ 01-03-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 7
النص فى المادة 12 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 على أن " للجنة العليا للإصلاح الزراعى تفسير أحكام هذا القانون و تعتبر قرارتها فى هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً و ينشر فى الجريدة الرسمية " و هذا النص لا يسلب المحاكم حقها فى تفسير القانون المذكور و كل ما عناه المشرع من النص المذكور هو أن ما تصدره اللجنة المشار إليها من تفسيرات لأحكام هذا القانون تعتبر تفسيراً تشريعياً يتعين على المحاكم أن تلتزمه فيما تصدره من أحكام .


=================================
الطعن رقم 0538 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 561
بتاريخ 27-02-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 10
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء الصادر من جهة ذات إختصاص قضائى إستئنائى فى حدود إختصاصها تكون له حجية الأمر المقضى به شأن سائر أحكام المحاكم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما يحتج به الخصوم هو القرار القضائى الذى فصل فى الحق محل المنازعة و أن الذى يحوز الحجية هو منطوق القرار و الأسباب المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة و قرار مجلس الشعب فى صحة عضوية أعضائه غير مرتبط بأسباب يبنى عليها و لا يتوقف نظر المجلس للطعن على القضاء بصحة إجراءات التحقيق
أو إجراءات إحالة الطعن إلى المجلس و عرضه عليه لنظره و من ثم فإن قرار المجلس بصحة العضوية أو بطلانها لا يتضمن قضاء بصحة الإجراءات المذكورة و إذ كانت هذه الأمور تعرض على المجلس عند فصله فى الطعن فهى تعرض عليه لا للفصل فيها و إنما لتكون تحت نظره و تخضع لتقديره فإن القول بأن قرار مجلس الشعب لا ينفصل عن إجراءته قول لا أساس له من الدستور أو القانون .


=================================
الطعن رقم 0538 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 561
بتاريخ 27-02-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 4
المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل فى كافة المنازعات أياً كانت نوعها و أياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى إستثناء لعلة أو لأخرى فليست العبرة بثبوت العلة و إنما بوجود النص .


=================================
الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 215
بتاريخ 16-01-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 9
ميعاد إرسال المعارضات إلى رئيس المحكمة الإبتدائية و ميعاد إحالتها إلى القاضى رئيس اللجنة للفصل فى المعارضات من قبيل المواعيد التنظيمية فلا يترتب على تجاوزها سقوط الإجراءات .

( الطعن رقم 1274 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0437 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1369
بتاريخ 05-06-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 4
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده بصفته رفعها مطالباً بالتعويض عن فقد اللنش نتيجة العمليات الحربية إستناداً إلى البند الثانى من عقد الإيجار المبرم بينه و بين الطاعن الثانى بصفته و الذى نعى على أن يكون للمطعون ضده الحق فى التعويض عن فقد أو إصابة إحدى الوحدات المؤجرة أو أفراد طاقمها نتيجة العمليات الحربية و هذا النص الذى يشترط فيه المؤجر على المستأجر مسئولية الأخير عن تلف العين المؤجرة أو هلاكها لسبب أجنبى هو العمليات الحربية صحيح فى القانون طبقاً لما يقضى به نصا الفقرة الثانية من المادة 583 و الفقرة الأولى من المادة 211 من القانون المدنى و من ثم فلا تكون المطالبة على مقتضاه أساسها الإعانة المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1976 و إنما أساسها الشرط الوارد فى عقد الإيجار و الذى تجيزه نصوص القانون المدنى فتختص المحاكم العادية بنظر المنازعات التى تنشأ منه .
[/font]
  رد مع اقتباس
قديم 29/12/2008, 11:34 PM   رقم المشاركة : ( 7 )
SeNiOR_LAW
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركات : 1,983 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

SeNiOR_LAW غير متصل

افتراضي رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى

الطعن رقم 0636 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1777
بتاريخ 08-12-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية هى لجان إدارية ذات إختصاص قضائى و للقرارات التى تصدرها فى حدود إختصاصها حجية أمام المحاكم العادية .

( الطعن رقم 636 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/8 )
=================================
الطعن رقم 1431 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1850
بتاريخ 18-12-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
تنص المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة فى فقرتها الثانية على أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة تختص بالفصل فى كل طلب بدين أو إدعاء بحق قبل أى شخص ممن شملتهم قرار 8 نوفمبر سنة 1953 و فى كل منازعة خاصة بأى تصرف من التصرفات التى يكون الأشخاص الذين شملهم القرار المذكور طرفاً فيها و كذلك فى كل منازعة فى دين لهؤلاء الأشخاص قبل الغير و بوجه عام تختص هذه اللجنة فى كل نزاع يتعلق بالأموال المصادرة و قد بين القانون المذكور الإجراءات التى تتبع فى مواده الأخرى و رتب على ذلك نتيجة حتمية إذ نص فى المادة الرابعة عشرة منه على أنه " إستثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء و المادتين 3 ، 10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز للمحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة فى 1953/11/8 بمصادرتها ، و يسرى ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون و لو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوماً فيها ،
و يبين من نصوص هذا القانون إنها جاءت عامة و مطلقة فى إختصاص اللجنة التى نصت عليها المادة التاسعة منه بالفصل فى كل دين أو إدعاء بحق قبل أى شخص ممن شملهم قرار 1953/11/8 و فى كل منازعة تتعلق بالأموال المصادرة أو تصرف أنصب عليها و فى عدم إختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها .

( الطعن رقم 1431 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0306 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 91
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
لما كان الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان البين من إستقراء نصوص كل من القانونين رقمى 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال و ممتلكات بعض الأشخاص و 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال و ممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه أن الشارع قصد لإعتبارات رآها - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1971 - إلى تصفية الأوضاع المترتبة على فرض الحراسة و رفعها بحيث تنتهى العلاقة بين هؤلاء الأشخاص و بين الأجهزة المختصة بعد صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 مباشرة ، إلا أن أغلب الأوضاع المذكورة بقيت دون إنهاء بصفة دائمة لقيام صعوبات قانونية و إجراءات حالت دون الإنتهاء من تحديد المراكز المالية للأشخاص المذكورين ، و هو ما دعا الشارع إلى إصدار القانون رقم 49 سنة 1971 مستهدفاً به وضع إجراءات مبسطة و سريعة تكفل تصفية تلك الحراسات و إنهاء آثارها بصورة شاملة فى موعد أقصاه سنة من تاريخ العمل به فى 1971/9/15 بمراعاة الأحكام القانونية السارية فى شأن من رفعت عنهم الحراسة و التيسيرات التى تقررت لهم بموجب قرارات رئيس الجمهورية و وفقاً للإجراءات و القواعد المنصوص عليها فى هذا القانون ، و خولت المادة الثانية عشرة منه الوزير المختص فى سبيل إتمام التصفية سلطة مباشرة كافة الإختصاصات المقررة لرئيس الوزراء طبقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 و كذلك الإختصاصات المقررة لرئيس الوزراء و الوزير المختص بالأمر رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين و المراقبين و غيرهم من الأشخاص و الهيئات . و إذ صدر القانون رقم 52 سنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 سنة 1964 ليعمل به من أول أكتوبر سنة 1972 و نص فى مادته الخامسة على أن " يتولى وزير الخزانة تصفية الجهاز الإدارى للحراسة و تكون له إختصاصات الوزير المختص فى القانون رقم 49 لسنة 1971 و كذلك إختصاصات الحارس العام " ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بشأن إلغاء الجهاز الإدارى للحراسة العامة و نقل إختصاصاته إلى وزارة الخزانة و نص فى مادته الأولى على أن " يلغى الجهاز الإدارى للحراسات العامة و تنتقل إختصاصاته إلى وزارة الخزانة " و نصت المادة الثانية منه على أن " تتولى وزارة الخزانة تصفية أعمال الحراسة ، كما تقوم بتوزيع العاملين بها على أجهزة الدولة " و نصت المادة الثالثة من ذات القرار على أن " يوقف سريان الإقتطاع الإدارى و غيره من المصاريف الإدارية التى تتحملها الأموال التى خضعت لتدابير الحراسة " ، فإن مفاد ذلك أن وزارة الخزانة هى الجهة المختصة بتحقيق ما تغياه الشارع من مصالح عامة بتصفية الأوضاع المترتبة على رفع الحراسة و تصفيتها ، و ذلك بتحديد المراكز المالية للأشخاص الذين رفعت عنهم الحراسة مما مؤداه أن جهاز تصفية الحراسات المنبثق عن تلك الوزارة هو فى حقيقته جهاز من أجهزة الحكومة ، و له صفة المصالح الحكومية ، و يضحى بهذه المثابة من الأشخاص الإدارية العامة بما لازم أن العاملين به سواء أكانوا معينين لديه إبتداء أم معارين له من جهات حكومية أخرى موظفون عموميون ، لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده من موظفى وزارة التجارة و أعير للعمل بجهاز تصفية حراسات الأجانب
و هو جهة حكومية تابعة لوزارة الخزانة ، و كانت الإعارة لا تقطع صلة العامل بوظيفته الأصلية فإن النزاع حول إستحقاق المطعون ضده للمكافأة المقررة لغيره من موظفى مصلحة الضرائب المعارين لذات الجهاز يكون من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و هو إختصاص ولائى متعلق بالنظام العام .

( الطعن رقم 306 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0822 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 786
بتاريخ 27-03-1983
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً و كان الباعث عليه مصلحة عامة . و الثابت بمذكرة إدارة الحاصلات الزراعية مراقبة منتجات الحبوب بوزارة التموين المرفقة صورتها بتقرير خبير الدعوى أنه بعد سرد الملاحظات على التكلفة المقترحة إنتهت إلى طلب إعتماد تكلفة طحن أردب القمح بمطاحن المؤسسة وفقاً لما أسفر عنه بحث اللجان التى قامت بالدراسة و ذيلت المذكرة بإعتماد الطاعن الأول - وزير التموين - ومن ثم فما صدر منه على نحو ما سلف قرار إدارى بالمعنى السابق تحديده و المذكرة التى ذيلت به جزءاً منه لا ينفصل عنه و مفاد تحديد تكلفة الطحن فيها بالنسبة لمطاحن المؤسسة [ القطاع العام ] إن نطاق القرار المذكور يقتصر على هذه المطاحن . لما كان ذلك و كانت طلبات المطعون ضده فى دعواه تقوم على أساس تطبيق القرار على مطاحن القطاع الخاص و منها مطحنه فإن نظر الدعوى يقتضى بالضرورة تفسيراً للقرار لتعديل نطاق تطبيقه مما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن إختصاصها عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية .

( الطعن رقم 822 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/27 )
=================================
الطعن رقم 1276 لسنة 47 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2194
بتاريخ 25-12-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
لئن كان من المقرر أن عقد المعاونة و المساهمة فى مشروع ذى نفع عام يعتبر فى ذاته من العقود الإدارية إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن حقيقته المنازعة المطروحة على محكمة الموضوع أنها دعوى مطالبة بريع العقار بمقولة أن الطاعنين يضعون يدهم عليه بطريق الغصب و دون سند من التعاقد أو القانون و هو ما ينعقد الإختصاص ببحثه و الفصل فيه لجهة القضاء العادى وحده بصرف النظر عما قد يقتضيه هذا البحث من التعرض لتكييف سند الطاعنين فى وضع يدهم على عين النزاع إذ أن مؤدى ذلك و مع التسليم بكونه عقداً إدارياً هو إنتفاء واقعة الغصب المدعاة أساس الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0711 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 436
بتاريخ 24-03-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر هذه الدعوى هى بوقت نشوء حق المطعون ضده بإدعاء الترقية إلى الدرجة الرابعة - مستمداً من المنشورين رقمى 815 و 828 فى عام 1964 - اللذين إمتنع فيها الطاعن عن إصدار قرار بترقيته إلى هذه الدرجة دون إعتداء بزوال صفة المؤسسة عن البنك و إنتفاء صفة الموظف العام عن المطعون ضده تبعاً لذلك فى وقت لاحق .

( الطعن رقم 711 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1140
بتاريخ 19-12-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتيه ... ثامناً : الطعون التى ترفع عن القرارت النهائية الصادرة من جهات إدارية لها إختصاص قضائى ... و ذلك متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص أو عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها " يدل على أن المشرع قد إعتبر أن ما تصدره الهيئات الإدارية ذات الإختصاص القضائى من قرارات فصلاً فى المنازعات المطروحة عليها هى من قبيل القرارات الإدارية و ناط بمحكمة القضاء الإدارى وحدها الفصل فى الطعون التى ترفع عنها متى كان مبنى الطعن أى من العيوب التى حددها إلى هذه القرارت ، لما كان ذلك و كانت لجنتا القسمة و الإعتراضات بوزارة الأوقاف المشار إليهما بالقانون رقم 55 لسنة 1960 هما هيئتان إداريتان ذواتا إختصاص قضائى و كان ما أوردته المادة 13 من هذا القانون - خروجاً على هذا الأصل العام من إختصاص محكمة الإستئناف بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من لجنة القسمة ، قاصراً على تلك التى ترفع من أطراف القسمة و ليس الطاعن من بينهم ، و كان طلب الطاعن بطلان قرارى لجنتى القسمة و الإعتراضات لمخالفتها القانون هو فى حقيقته طلب واحد وارد على قرار لجنة القسمة الذى أصبح نهائياً برفض الإعتراض المقام عنه ، فإن الإختصاص بنظر هذا الطلب يكون لمحكمة القضاء الإدارى وحدها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة لطلب بطلان قرار لجنة الإعتراضات يكون قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 557
بتاريخ 08-04-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة و كان وزير الخزانة قد أصدر قراره رقم 45 لسنة 1963 الذى أوجب إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها و إلا إستحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامة ، لما كان ذلك و كانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقاً وحيداً و هو فرض الغرامات الجمركية الواردة فى المواد من 114 إلى 118 - و من بينها مخالفة نظام الإفراج المؤقت - و تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، و كان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم و الضرائب الجمركية المستحقة على السيارة بالإضافة إلى مبلغ الغرامة و ذلك إستناداً إلى قانون الجمارك 66 لسنة 1963 ، و إذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هى المختصة بنظر دعوى الطاعن فى شقها الخاص بالمطالبة بالضرائب و الرسوم الجمركية بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات .

( الطعن رقم 110 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/4/8 )
=================================
الطعن رقم 1382 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 957
بتاريخ 28-10-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة الذى أوجب فى قراره رقم 45 لسنة 1963 إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها و إلا إستحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامة ، و كانت المادة 119 من قانون الجمارك المشار إليه قد ناطت بمدير الجمرك المختص فرض الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114 إلى 118 من القانون المذكور و ذلك بقرار منه - و من بينها الغرامة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت و أوجبت المادة سالفة الذكر أداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول ، و أجازت لذوى الشأن التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذى له فى هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها ، كما أجازت المادة ذاتها الطعن فى قرارات المدير العام للجمارك أمام المحكمة المختصة ، فإن مفاد ذلك أن المشرع نظم فى المادة 119 من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة فى المواد من 114 إلى 118 من ذات القانون فأعطى مدير الجمرك المختص سلطة إصدار القرارات بفرض هذه الغرامات و أجاز لذوى الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذى خوله سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها ، أما المحكمة المختصة و هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة القضاء الإدارى ، بإعتبار أن قرارات مدير عام الجمارك فى مواد التهريب الجمركى قرارات إدارية - فلا تختص إلا بنظر ما يقدم إليها من طعون فى قرارات مدير عام الجمارك بشأن الغرامات المشار إليها ، و من ثم فليس للمحكمة المختصة طبقاً للمادة 119 من قانون الجمارك سلطة فرض الغرامة إبتداء ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه - مؤيداً الحكم الإبتدائى - بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فيما يتعلق بطلب فرض الغرامة لإختصاص مدير الجمارك بذلك ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 1382 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 957
بتاريخ 28-10-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذ كانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقاً وحيداً و هو فرض الغرامات الجمركية الواردة فى المواد من 114 إلى 118 ، و كان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم و الضرائب الجمركية المستحقة على السيارات المفرج عنها بالإضافة إلى مبلغ الغرامة - و ذلك إستناداً إلى القانون رقم 9 لسنة 1959 الخاص بالإستيراد المؤقت للسيارات الموقعة بنيويورك فى 1954/6/4 و التى إنضمت مصر إليها بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 و كانت هذه الإتفاقية لم تنص على إستثناء المنازعات المترتبة على تطبيقها من الخضوع للقواعد العامة فى التقاضى ، و إذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هى المختصة بنظر دعوى الطاعن بالنسبة لطلب الضرائب و الرسوم الجمركية بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات .

( الطعن رقم 1382 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/10/28 )
=================================
الطعن رقم 0322 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1025
بتاريخ 21-11-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
يتناول إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى - وفقاً للمادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 بشأن الإصلاح الزراعى و المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 53 و المعدلة بالقوانين أرقام 225 لسنة 53 و 381 لسنة 56 و 69 لسنة 71 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الفصل فى كل ما يعترض حق الإستيلاء من منازعة سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى و بين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة فى الإقرارات منهم و صحة الإستيلاء على ما تقرر الإستيلاء عليه من أراضيهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى و بين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الإستيلاء عليها أو التى تكون عرضة للإستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعى و ذلك كله لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون و تعيين أصحاب الحق فى التعويض أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد و بعضهم بشأن ملكية الأراضى التى تم توزيعها أو الإنتفاع بها فإن اللجنة لا تختص بنظرها و إنما ينعقد الإختصاص بها لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى جميع المنازعات إلا ما إسثنى بنص خاص .


=================================
الطعن رقم 2032 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1216
بتاريخ 26-12-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن قطعة الأرض محل النزاع التى كان ينتفع بها المطعون ضده على سبيل الترخيص هى مال عام فإن هذا الإنتفاع يعتبر من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و تخرج من ولاية المحاكم العادية لتدخل فى إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ، و يتعين إعمالاً لحكم المادة 1/269 من قانون المرافعات - إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى و بإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها .

( الطعن رقم 2032 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/26 )
=================================
الطعن رقم 1412 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 495
بتاريخ 29-04-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 4
قواعد القانون الدولى المتمثلة فى العرف الدولى و الواجبة التطبيق بإعتبارها مندمجة فى القانون الداخلى لمصر فيما لا إخلال فيه بنصوص و أن أستقرت على أن الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية و هو ما ينبنى عليه عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى إلا أنه لما كانت الحصانة غير مطلقة و إنما تقتصر على الأعمال التى تباشرها الدولة الأجنبية بما لها من سيادة فلا يندرج فيها المعاملات المدنية و التجارية و ما يتفرع عنها من منازعات مما تنحسر عنه هذه الحصانة .
  رد مع اقتباس
قديم 29/12/2008, 11:35 PM   رقم المشاركة : ( 8 )
SeNiOR_LAW
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركات : 1,983 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

SeNiOR_LAW غير متصل

افتراضي رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى

الطعن رقم 1412 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 495
بتاريخ 29-04-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 6
لما كانت المادة السادسة من القانون 141 سنة 1981 قد نصت على إختصاص محكمة القيم المنصوص عليها بالقانون 85 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون 34 سنة 1971 و على أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها ، فإن تلك المحكمة تكون هى المختصة دون غيرها بالفصل فى موضوع الإستئناف الماثل بإعتباره من المنازعات المتعلقة بالحراسات آنفة البيان مما يتعين معه إحالة القضية إليها لإختصاصها بنظرها .

( الطعون أرقام 1412 ، 1468 ، 1495 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/4/29 )
=================================
الطعن رقم 2033 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1042
بتاريخ 25-12-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن المحاكم تختص بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة و عدا ما إستثنى بنص خاص . و لما كانت المنازعة فى الدعوى بين طرفى عقد الإيجار ليست من بين الحالات المستثناه الداخلة فى ولاية جهة القضاء الإدارى أو غيرها من جهات القضاء ، فإن الإختصاص بنظرها و الفصل فيها ينعقد لجهة المحاكم دون غيرها .


=================================
الطعن رقم 0776 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 204
بتاريخ 11-02-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف و لائحة إجراءاتها نصت على أن تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بطلب تقدير و فرز حصة الخيرات فى الوقف و البت فيها بغير الرجوع إلى المحكمة ، و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية قد نصت على أن يؤول هذا الإختصاص إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة و مستشار من مجلس الدولة ، فإن مؤدى ذلك أن يكون هذا المجلس قد صار المختص وحده بغير الرجوع إلى المحكمة بالفصل فى ذلك الطلب .

( الطعن رقم 776 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/11 )
=================================
الطعن رقم 2056 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 764
بتاريخ 25-06-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
لئن كان المشرع بنصه فى المادة 110 من قانون المرافعات على أنه " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، قد هدف إلى تبسيط الإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالإختصاص و لو كان ولائياً إلا أنه متى كانت المحكمة المحال إليها الدعوى قد سبق لها القضاء بعدم إختصاصها بنظر النزاع لخروجه عن ولايتها و لم يطعن الخصوم فى هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً فإن قضاءها فى هذا الشأن يصير حائزاً قوة الأمر المقضى و يمتنع عليها معاودة النظر فيه و ذلك لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على إعتبارات النظام العام .


=================================
الطعن رقم 1363 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 7
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتقاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص الولائى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على محكمة الموضوع و عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها و يعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاصها ولائياً , و من ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الإختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها بإعتبار أن هذه المسألة و فى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .


=================================
الطعن رقم 2427 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 988
بتاريخ 18-12-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
المحاكم هى المختصة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر من السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى إختصاص بالنظر فيه ، و المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و هو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية و يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى و بيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن ، و أعمال السيادة تتميز عن الأعمال الإدارية العادية بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من إعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها و السهر على إحترام دستورها و الإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى و تأمين سلامتها و أمنها فى الداخل و الخارج فالأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من إعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى إتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن و أمنه و سلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه .


=================================
الطعن رقم 2427 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 988
بتاريخ 18-12-1986
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حتى لا تختصم المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة من أعمال الحرب المعتبرة من أعمال السيادة أن تكون قد وقعت نتيجة مباشرة و حتمية للعمليات الحربية و سيرها .


=================================
الطعن رقم 1041 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 399
بتاريخ 17-03-1988
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 49 سنة 1977 المقابلة للمادة 40 من القانون رقم 52 لسسنة 1969 و فى المادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلتين للمادتين 13 ، 34 من القانون رقم 52 سنة 1969 يدل على أن المشرع قد إنتهج نهجاً واضحاً فى شان المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين الملاك و المستأجرين بأن عهد بها جميعاً إلى القضاء العادى ، سواء كانت منازعات مدنية بطبيعتها كدعوى الإخلاء و غيرها من الدعاوى المدنية ، أو كانت طعناً على القرارات التى تصدرها اللجان الإدارية المشكلة وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن ، و التى ناط بها المشرع بعض الإختصاصات فى تحديد الأجرة القانونية و هدم و ترميم و صيانة المبانى و المنشآت و حتى لو توافرت لقراراتها مقومات القرار الإدارى ، و لا يعد ذلك خروجاً على قواعد الإختصاص الولائى ، ذلك إن النص المادة 167 يعد ذلك خروجاً على قواعد الإختصاص الولائى ، ذلك إن نص المادة 167 من الدستور الدائم على أن " يحدد القانون الهيئات القضائية و إختصاصاتها . . . " قد جاء عاماً غير مقيد بشروط ، مما يدل على أن الدستور فوض المشرع فى تحديد إختصاص جهات القضاء المختلفة حسبما يراه متفقاً مع مقتضيات الأمور ، فله أن يعهد لإحدى هذه الجهات بالفصل فى منازعات لا تختص بها أصلاً ، لما كان ذلك و كان الطعن على قرار الهدم و الترميم محل النزاع قد رفع إلى القضاء العادى المختص بالفصل فيه على ما سلف بيانه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته قواعد الإختصاص الولائى يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 1041 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/3/17 )
=================================
الطعن رقم 2373 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 636
بتاريخ 10-04-1988
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط الإختصاص الإنفرادى للجان المشار إليها أن يكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً " ذ " من قانون الإصلاح الزراعى ، و التى يجمع بينها إشتمالها على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية و مستأجر الأراضى الزراعية و فى حدود علاقته بالمؤجر له ، فإذا جاوزت المنازعة هذا النطاق أو لم يكن الفصل فيها يتطلب حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعى سالفة الإشارة ، فإن الإختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات .


=================================
الطعن رقم 0400 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 612
بتاريخ 04-04-1988
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة السادسة من القانون 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المعمو ل به إعتبار من 1981/9/1 على أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم و أوجب على المحاكم الأخرى أن تحيلها إليها هى المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات المستحقة لأولئك الذين فرضت الحراسة على أموالهم و المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 أو المترتبة عليها و المطروحة على ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 .
[/font]
  رد مع اقتباس
قديم 29/12/2008, 11:38 PM   رقم المشاركة : ( 9 )
SeNiOR_LAW
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركات : 1,983 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

SeNiOR_LAW غير متصل

افتراضي رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى

الطعن رقم 0400 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 612
بتاريخ 04-04-1988
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذ كانت دعوى الطاعنين بطلب عدم الإعتداد بتصرف الحراسة العامة فى المحل التجارى ملكهم بالبيع أثر فرض الحراسة على أموال الأول و الثانى منهم بموجب القرار الجمهورى رقم 3405 لسنة 1965 و رده إليهم إنما هى منازعة ناشئة عن الحراسة تستهدف إلغاء أثر من الآثار المترتبة عليها و كان الثابت من الأوراق أن باب المرافعة فى هذه الدعوى لم يقفل إلا فى 1981/11/25 أى بعد بدء العمل بالقانون رقم 141 لسنة 1981 فى 1981/9/1 فإن محكمة القيم تكون هى وحدها المختصة ولائياً بنظر تلك المنازعة .

( الطعن رقم 400 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0653 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 576
بتاريخ 31-03-1988
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، و يصح للخصم الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0653 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 576
بتاريخ 31-03-1988
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة - الذى يحكم واقعة النزاع - تنص على أن " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة و تكون لها الشخصية الإعتبارية " و تنص المادة 13 من القانون على أن " تسرى على موظفى و عمال الهئيات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة " . و إستناداً إلى أحكام هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى و فروعها و نص فى المادة الأولى منه على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى فى الحكومة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة أو المؤسسات العامة لها الشخصية الاعتبارية ، مقرها مدينة القاهرة و تكون تحت إشراف وزير الصحة "و فى المادة الثانية على أن " الغرض من إنشاء هذه الهيئة هو القيام بالتأمين الصحى للعاملين فى الحكومة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة و المؤسسات العامة بذاتها أو عن طريق فروعها و كذلك التنسيق فيما بين تلك الفروع و التنسيق على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للوائح و القرارات المنظمة للتأمين الصحى لهؤلاء العاملين ........ " و كان مؤدى هذه النصوص أن الهيئة سالفة الذكر - هى هيئة عامة تباشر إدارة مرفق يؤدى خدمه عامة و يضفى عليها القانون الشخصية المعنوية العامة ، فهى بذلك تعد من أشخاص القانون العام و يعتبر العاملون بها موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها و تكون علاقتهم بها علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين و اللوائح .................. و إذ كان النزاع المطروح فى الدعوى يتعلق بمخالفة المطعون ضده الذى تحققت له صفة الموظف العام - الأمر الإدارى صدر إليه من الهيئة الطاعنة التى تربطه به علاقة تنظيمية عامة و أن هذه المخالفة وفقاً لما تدعيه هذه الهيئة يبرر الجزاء الإدارى الذى وقع بالخصم من المرتب مع عدم إستحقاق المرتب الذى تقاضاه أثناء إنقطاعه عن العمل بسبب الأجازة الدراسية مما يجيز لها مطالبة ذلك الموظف بما حصل عليه من مرتب غير مستحق له - بالإضافة إلى مبلغ يعادل الجزاء الإدارى الذى لم يتم تنفيذه ، و من ثم فإن هذا النزاع يكون من المنازعات التى يختص بها القضاء الإدارى دون القضاء العادى تطبيقاً لنص المادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 الذى ناط بمجلس الدولة دون غيره إختصاص الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات المستحقة للموظفين العموميين و سائر المنازعات .


=================================
الطعن رقم 0653 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 576
بتاريخ 31-03-1988
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء تعيين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .

( الطعن رقم 653 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/3/31 )
=================================
الطعن رقم 1311 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1033
بتاريخ 13-06-1988
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
لما كانت منظمة العمل العربية هى إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية ، و قد إنضمت مصر بالقانون رقم 89 لسنة 1954 إلى إتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية التى وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 م مايو سنة 1953 ، و بذلك صارت جزء من تشريعها الداخلى ، و من ثم فإنه يتعين الرجوع إلى نظام المنظمة ذاته لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها بما فى ذلك وسائل ينص فى المادة الثالثة منه على أن " ............... " و تنص المادة 56 من نظام موظفى و مستخدمى مكتب العمل العربى على أن " ......................... " مما مؤداه أن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية و تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المنظمة و الموظفين أو العاملين بها .

( الطعن رقم 1311 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/6/13 )


=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 282
بتاريخ 23-02-1988
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و أشخاص القانون العام لتهتدى به المحاكم فى مجال توزيع الإختصاص الولائى فيما بينها ، إلا أن النص فى المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 على أنه " فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص . و تبين قواعد إختصاص المحاكم فى قانون المرافعات و قانون الإجراءات الجنائية " و فى المادة 17 منه على أن " للمحاكم دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه أن تفصل فى المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و الحكومة و الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك " ، و فى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 47 لسنة 1972 على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية ": -
" أولاً " الطعون الخاصة بإنتخابات الهيئات المحلية . " ثانياً " المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم . " ثالثاً " الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات . " رابعاً " الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى . " خامساً " الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية . " سادساً " الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب و الرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . " سابعاً " دعاوى الجنسية . " ثامناً " الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من هيئات التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل و ذلك متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص أو عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأوليها . " تاسعاً " الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . " عاشراً " طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية . " حادى عشر " المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر . " ثانى عشر " الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون . " ثالث عشر " الطعون فى فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا " رابع عشر " سائر المنازعات الإدارية . . . " ، يدل على أن إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل فى " سائر المنازعات الإدارية " - تطبيقاً لذلك البند أن تكون للمنازعة ذات الخصائص التى تتميز بها المنازعات التى أوردها فى البنود الأخرى ، مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل و ندب و إعارة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية - دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية أو التى ينسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية سواء فى تطبيق ذلك البند أو فى تطبيق سائر البنود المشار إليها و من ثم لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية و ما أستثنى بنص - خاص وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية - لما كان ذلك و كانت طلبات التعويض التى ترفعها جهات الإدارة على موظفيها عما يقع من عجز فى عهدهم لا تتعلق بتصرفات قانونية لجهة الإدارة بل تتعلق بمسئوليتهم المدنية عن أفعال شخصية تنسب جهة الإدارة إليهم أنهم إرتكبوها إضراراً بها فإن محاكم القضاء العادى تكون وحدها هى المختصة ولائيا بالفصل فى هذه الطلبات .


=================================
الطعن رقم 0385 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 559
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
يدل نص المادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون 47 لسنة 1972 على أن إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية تطبيقاً لهذا البند أن تكون للمنازعة الخصائص التى تتميز بها المنازعات التى أوردها المشرع فى البنود الأخرى - مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر به جهة الإدارية عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل و ندب و إعارة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهات الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - أو التى ينسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم - و منها المنازعات المتعلقة بالمسئولية المدنية لهؤلاء الموظفين عما تنسبه لهم الإدارة عن أعمال شخصية ضارة بها و ما تراه مستحقا لها فى ذممهم من تعويضات عما يقع من عجز فى عهدهم بسبب هذ الأعمال - فلا تعد من المنازعات الإدارية سواء فى تطبيق البند الرابع عشر أو فى تطبيق سائر البنود المشار إليها و من ثم لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فى هذه المنازعات المدنية معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية و ما إستثنى مثلها بنص خاص - و لا يغير من ذلك أن ولاية محاكم مجلس الدولة تشمل الفصل فيما يثار أمامها من منازعات بسبب لجوء الإدارة لإجراء خصم ما تراه مستحقاً لها من تعويضات من مرتبات الموظفين - بالتطبيق لأحكام لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 1948/6/6 أو أحكام القانون 111 لسنة 1951 المعدل بالقانونين 423 لسنة 1956 ، 43 لسنة 1962 ، 64 لسنة 1973 - دون إستصدار أحكام بتلك التعويضات أو إتخاذ إجراء قضائى بشأنها إذ أن ولاية تلك المحاكم بنظر هذه المنازعات - بإعتبارها من المنازعات الخاصة بالمرتبات وفقاً لنص البند ثانياً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - إنما تقتصر على مجرد الفصل فى مشروعيه إجراء الخصم من المرتب - فى ضوء التحقيق من توافر شروط إجرائه ، و من هذه الشروط مدى جدية الدلائل على إستحقاق الإدارة للتعويض - و لا تتبع تلك الولاية للمساس بأصل الحق فى هذا التعويض و مقداره الذى يمكن لأى من طرفى النزاع طرحه على القضاء المدنى ليحسم النزاع فيه ، و من ثم لا تكون لأحكام محاكم مجلس الدولة الصادرة فى حدود ولايتها بنظر المنازعات خاصة بالمرتبات المشار إليها حجية أمام القضاء المدنى بالنسبة لأصل الحق محل المنازعة كما لا تكون لها حجية بالنسبة له إذا صدرت خارج حدود هذه الولاية لأن الأحكام التى تصدر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها تكون منعدمة الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية بالفصل فى موضوعها .

( الطعن رقم 385 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/3/29 )
=================================
الطعن رقم 2710 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1423
بتاريخ 26-12-1988
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
المحاكم المدنية بإعتبارها صاحبة الولاية العامة تختص بالفصل فى كافة المنازعات إلا ما أستثنى بنص خاص . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أنها أقيمت من المطعون ضدها بطلب إلزام الطاعنة بصفتها برسوم رسو و إرشاد سفينة الركاب " إيجينوس " طبقاً لأحكام قانون رسوم الإرشاد الصادر بالقانون 42 لسنة 1983 فنازعت الطاعنة فى إستحقاق المطعون ضدها لكامل الرسم لوجوب إعمال التخفيض فى رسم الميناء الذى منحته المادة 19 من ذلك القانون للسفن التى ترد فى رحلة سياحية ، و كانت أحكام هذا القانون قد خلت من تحديد الجهة المختصة بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه - فإن المحاكم المدنية تضحى هى المختصة بنظرها ، إذا كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى الذى أيدة الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى و شروط إعمال التخفيض آنف الذكر و خلص - حسبما تراءى له - إلى عدم توافر شروط منحه دون أن يعرض لقرارى وزير النقل البحرى و الهيئة العامة لميناء بورسعيد فى شأن شرطى الإنتظام و الدورية - و كان القرار الإدارى الذى لا تختص بإلغائة أو تأويلة أو تعديلة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة و بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً قانوناً - و كان الباعث عليه مصلحة عامة . و كان القانون رقم 24 لسنة 1983 المذكور لم يمنح أياً من وزير النقل البحرى أو الهيئة العامة لميناء بورسعيد سلطة تفسير أحكام هذا القانون فإن أياً من القرارين المذكورين لا يعتبر قراراً إدرياً تلتزم المحكمة العادية بإعماله - و لا يقيد سلطتها فى تفسير نصوص القانون بما تراه أو فى إلى إرادة الشارع إن قامت بها حاجة إلى ذلك . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 434
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
الأسواق التى تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأموال العامة يحكم تخصيصها للمنفعة العامة ، و أن الترخيص بالإنتفاع بها يكون مقابل رسم لا أجرة و يعتبر من الأعمال الإدارية و لا ولاية للمحاكم العادية عليها فى هذا الشأن و من القرر أيضاً أن الأصل فى المرافق العامة أن يتولاها الدولة إلا أنه ليس هناك مانع من أن تعهد الدولة بإدارتها و إستغلالها إلى فرد أو شركة و لا يخرج الملتزم فى إدارتها أن يكون معاوناً للدولة و نائباً عنها و هذه الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام لا تعتبر منازلاً أو غلياً من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضافية و مسئوله عن إدارته و إستقلالة قبل الشعب و لها فى سبيل القيام بهذا الواجب أن تتدخل فى شئون المرفق العامة كلما إقتضت المصلحة العامة هذا التدخل و لو كان ذلك قبل إنتهاء مدة الترخيص و يعتبر الترخيص الصادر من الملتزم لأحد الأشخاص لإستغلال هذا المرفق أو أى جزء منه يعتبر عقدا إدارياً .


=================================
الطعن رقم 2005 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 335
بتاريخ 21-05-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 قد نص فى المادة الأولى منه على أن " يحول بنك التسليف الزراعى و التعاونى إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للأئتمان الزراعى و التعاونى و قد ظل كذلك إلى أن ألغيت المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ، ثم صدر القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى الذى نص فى مادته الأولى على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى " و التعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمى " البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى " و تتبع وزارة الزراعة " و كان النزاع فى الدعوى يقوم على مطالبة المطعون ضده بأحقيته فى الترقية إلى الفئة الخامسة إعتباراً من 1972/12/31 ، و إلى الفئة الرابعة من 1974/12/31 و كان البنك الطاعن وقت ذلك مؤسسة عامة فإن علاقة المطعون ضده بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام .
و لا يقدح فى ذلك صدور نظام العاملين بالقطاع العام بقرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة1971 و نصه فى المادة الأولى منه على أن . ........ . لأن سريان أحكام هذا النظام على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالمؤسسة تعد علاقة تنظيمية ، و إنما يعنى أن أحكام ذلك النظام أصبحت - بالنسبة للعاملين فى المؤسسات العامة و هى أشخاص القانون العام و تحكمها قواعده - جزءاً من هذه القاعدة و الأنظمة اللأئحية التى تخضع لها علاقاتهم بالمؤسسة العامة ، سيما أن المشرع لم يقصد إصدار هذا النظام سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها بغية إزالة الفوارق بين العاملين فى قطاع واحد خاصة و أنهم فى ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة ، و ذلك بمنـأى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التى بقيت كما هى قائمة على أسسى لآئحية و تنظيمية بإعتبارهم موظفين عموميين ، لما كان ذلك فإن الإختصاص بنظر الدعوى الراهنة يكون منعقداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

( الطعن رقم 2005 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/5/21 )
=================================
الطعن رقم 1613 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 189
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لإنتفاع الأفراد بها لا يكون إلاعلى سبيل الترخيص و هذا يعتبر بذاته و بطبيعته مؤقتاً
و غير ملزم للسلطة العامه التى لها دائما لدواعى المصلحة العامه الحق فى إلغائه و الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله و يكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجره و لما كان كل أولئك من الأعمال الإداريه التى يحكمها القانون و لا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن و ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالإنتفاع بالأموال العامة قد تنظمه القوانين و اللوائح كما هو الحال فى الطرق العامة إذ أصدر المشرع القانون 40 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة و لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 395 لسنة 1956 و لئن كانت المادة الثانية من القانون نصت على بعض صور الأشغال كأعمال الحفر و البناء و الأكشاك الخشبيه - إلا أن ذلك لا يعنى إستبعاد صور الأشغال الأخرى كالمنشآت المبنيه إذ أن المحظور هو شغل الطريق العام بغير ترخيص و قد حددت اللائحة أنواع الطرق العامة و درجاتها و الإشغال التى يجوز الترخيص بها و أنواعها
و كيفيتها و شروطها و الرسوم و التأمينات المستحقه على كل نوع حسب نوع الطريق العام و درجته ، و هذا التجديد للرسم يختلف تماماً عن تحديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعه لقوانين إيجار الأماكن إذ نصت على تحديد وفقاً لعناصر معينه و محدده ، هذا الرسم هو الواجب التطبيق حتى و لو كانت جهة الإدارة قد إعتبرته أجرة أو وصفت العلاقه بإنها إيجار إذ العبرة في تكيف العلاقه التى تربط جهه الإدارة بالمنتفع بالمال العام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقه الواقع و حكم القانون ما دام العقد تعلق بمال عام و كانت جهه الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة .


=================================
الطعن رقم 1613 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 189
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت من الأوراق و تقرير الخبيران محل العلاقة بين الوحدة المحلية لمجلس مدينه بنها و المطعون ضدهم هو جزء من رصيف الطريق العام - شارع سعد زغلول و كانت الطرق العامة و أرصفتها تعتبر من الأموال العامه المخصصة للنفع العام عملاً بالمادة 87 من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، فإن تصرف الجهه الإدارية فى هذه الإجزاء لإنتفاع المطعون ضدهم بها بإقامة أكشاك مبنيه عليها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وفقاً لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة و لائحته التنفيذية الصادره بالقرار رقم 395 لسنة 1956 على ما سلف و تعتبر منازعتهم فى تقدير هذا المقابل للإنتفاع منازعة إدارية و ينعقد الإختصاص بنظرها بجهه القضاء الإدارى عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطه القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشره من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1975 و لا تختص لجان الأجرة المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتقدير أجرتها إذ لا ولايه لها فى هذا الشأن لأن تلك الأماكن غير خاضعه لقانون إيجار الأماكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر العلاقة بين الجهه الطاعنة و المطعون ضدهم علاقة إيجارية تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 و أن القانون رقم 140 لسنة 1956 لا ينطبق عليها فإنه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 1613 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0574 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية . ........ . " .
سابعا :- دعاوى الجنسية " يدل على أن محاكم مجلس الدولة هى المختصة دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء كانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية أو فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية ، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى فى حدود إختصاصه و أثير النزاع فى الجلسة ، و كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى . ، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى و تحدد للخصم ميعاداً لتصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية إلا أنه رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة أغفلت المسألة و حكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية و ذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 16 لسنة 72 فى شأن السلطة القضائية و المادة 179 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 329
بتاريخ 21-05-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
مناط إختصاص المحكمة الجزئية بنظر كافة المنازعات - أياً كانت قيمتها - المتعلقة بالأراضى و ما فى حكمها الناشئة عن العلاقه الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية
و مالكها بمقتضى المادة 1/39 مكرراً المضافة بالمادة الثانية من القرار بقانون 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون 178 لسنة 52 بالإصلاح الزراعى أن يكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر . ............. . " من قانون الإصلاح الزراعى و التى يخضع حكم أنشائها ؟ ؟ ؟ على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية مستأجر الأرض الزراعية و فى حدود علاقته بالمؤجر له التى كانت من إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائها ، فإذا ما جاوزت المنازعة هذا النظام أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعى سالفى الإشارة فإن الإختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات - و كان النزاع فى الدعوى يدور واقعة حول طبيعة العين المؤجرة فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى ألغى إنعقاد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية المختصة طبقاً للقواعد العامة يكون قد أعمل صحيح القانون .

( الطعن رقم 110 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/21 )
=================================
الطعن رقم 2013 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 129
بتاريخ 19-11-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 93 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع عمالهم أو فريق منهم ، مفاد نص المادة 1/102 من ذات القانون أن هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين فيما يعرض عليها من منازعات بين أرباب الأعمال و عمالهم و أن لها بجانب هذا الأصل رخصة أجازها لها القانون هى أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية و العرف و مبادئ العدالة فى إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم فى القانون و ذلك وفقاً للحالة الإقتصادية
و الإجتماعية العامة فى المنطقة .

( الطعن رقم 2013 لسنة 54 ، جلسة 1989/11/19 )
=================================
الطعن رقم 2423 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 363
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذ كان محل العقد سند الدعوى - على ما هو ثابت بالبند الأول منه - هو الترخيص فى أشغال قطعة أرض فضاء من أملاك محافظة بورسعيد الواقعة بالقنال الداخلى بقصد إستعمالها فى سحب و تصليح مراكب الصيد و الفلايك و إتفق فى النبد الثالث منه على تحديد مقابل الإنتفاع بمبلغ معين للمتر و أنه يجوز للمطعون ضده الأول زيادة هذا المقابل من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه و جاء فى البند العاشر منه أنه يجوز للمحافظ إلغاء الترخيص للمنفعة العامة . و من ثم فإن هذا العقد لا يعدو أن يكون ترخيصاً بالإنتفاع بهذه الأرض بإعتبارها من الشواطىء أى من الأموال العامة و هو بذلك يعد عملاً إدارياً و لا ولاية للمحاكم العادية فى نظر المنازعة بشأنه و ينعقد الإختصاص بالفصل فيها للقصاء الإدارى عملاً بالمادة 11/10 من القانون رقم 47 لسنة 72 .
  رد مع اقتباس
قديم 29/12/2008, 11:41 PM   رقم المشاركة : ( 10 )
SeNiOR_LAW
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركات : 1,983 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

SeNiOR_LAW غير متصل

افتراضي رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى

الطعن رقم 0670 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 740
بتاريخ 29-06-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص بالتقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة يدل على أن هذا القانون إنما يقتصر نطاق تطبيقه بالنسبة لفئة ضباط الصف و الجنود المجندين و من فى حكمهم على ما ورد بنصوصه من قواعد و أحكام تتعلق بهم ، و إذ كانت المواد من 54 و حتى 65 التى إنتظمها الباب الرابع من هذا القانون قد حددت قواعد إستحقاق هذه الفئة لمكافأة نهاية الخدمة العسكرية و منح معاشات المجندين فى حالات الإستشهاد و حالات الإصابة و الوفاة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية و ما فى حكمها من الحالات التى وردت فى المادة 31 منه ، مما مؤداه أن هذه القواعد لا تشمل التعويض المستحق للمنتفعين من هذه الفئة طبقاً لأحكام القانون المدنى أو تمتد إليه و لا تحول دون - مطالبة المضرور منهم بحقه فى التعويض الكامل جبراً لما حاق به من ضرر إذ يظل حقه فى هذا الصدد قائماً محكوماً بقواعد القانون المدنى طالما كان الضرر ناشئاً عن خطـأ تقصيرى لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده قد أقام دعواه تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية مردها إهمال و تراخ من تابعى المطعون ضده فى المبادرة بإتخاذ إجراءات علاجه من مرضه أثر الإبلاغ عنه و هو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف الذكر و من ثم تختص بنظر الدعوى تبعاً لذلك محاكم القضاء العادى دون جهة القضاء الإدارى التى لا يدخل فى - إختصاصها الفصل فى المنازعات المتعلقة بهذه المسئولية و يكون الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى القضاء برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 2758 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 276
بتاريخ 06-12-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة فإن إعتبرته من أعمال السيادة فلا يكون لها ثمة إختصاص بالنظر فيه و أن الإجراء الذى لا يستند إلى قانون أو قرار إدارى يخول السلطة القيام به عمل مادى يختص القضاء العادى بنظر دعوى منع التعرض على أساسه .


=================================
الطعن رقم 2505 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517
بتاريخ 31-05-1989
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إحالة السيارة للفحص للجهات المختلفة لا يتوافر به مقومات القرار الإدارى و إنما هو سلوك مادى من تابعى الطعن مما يخضع التعويض عنه للقضاء العادى .


=================================
الطعن رقم 1117 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 442
بتاريخ 05-02-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص فتختص بكافة المناعات أياً كان نوعها و أياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى إستثناء لعله أو لأخرى فليست العبرة بثبوت العله و إنما بوجود النص و لازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص فى الدستور أو القانون بجعل الإختصاص بالفصل فى النزاع لجهة أخرى غير المحاكم ، فإن الإختصاص بالفصل يكون باقياً للمحاكم على أصل ولايتها العامة حتى لا يحرم صاحب الحق فيه من التقاضى بشأنه و أن أية جهة غير المحاكم بالفصل فى نزاع ما هو إختصاص إستثنائى و أن الإستثناء يفسر تفسيراً ضيقاً و حصرياً - فلا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه - فلا يصح القول - على ضوء ذلك - بأن المشرع و قد ناطه بمحكمة القيم الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة أو المترتبة عليها - قد قصد أن يحرم صاحب الشأن من اللجوء إلى قاضيه الطبيعى عند المنازعة فى شأن تكييف علاقة إيجارية كانت الحراسة قد أبرمتها إذ أن ذلك ليس متعلقاً بالحراسة فى ذاتها و لا مترتباً عليها - و إذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان الغرض من إيجار عين النزاع هو المكان فى ذاته و هو ما تدعيه الطاعنة أم أن الإيجار ليشمل المكان و ما إشتمل عليه من منشآت و منقولات و تجهيزات تفى بإستغلاله لإصلاح و خدمة السيارات و أن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً بما يخرج الإجارة عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن و يخضعها لأحكام القواعد العامة و هو ما يتمسك به المطعون ضدهم الأربعة الأول فإن حقيقة المنازعة تتعلق بالتكييف القانونى لهذه العلاقة - و هى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تختص للمحاكم العادية بالفصل فيه و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فقد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 0575 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 89
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
إذ كان الواقع فى الدعوى أن وزير الإسكان أصدر القرار رقم 16 لسنة 1984
و نص فى مادته الأولى على أنه لا تسرى أحكام الفصل الأول من الباب الثانى فى القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على المبانى المؤجرة للمنظمات النقابية العمالية و صدر هذا القرار مستكملاً فى ظاهرة مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيباً يجرده من هذه الصفة الإدارية و ينحدر به إلى درجة العدم مما لا يجوز معه لجهة القضاء العادى التعرض له فى أحكامها صراحة أو ضمناً بالإلغاء أو التأويل أو وقف التنفيذ أو التعويض عن الأضرار الناشئة عنه لدخول ذلك فى الإختصاص الولائى لجهة القضاء الإدارى دون غيرها عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .

( الطعن رقم 575لسنة 56 ق ، جلسة 1990/5/9 )
=================================
الطعن رقم 1909 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 355
بتاريخ 30-01-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
مسألة الإختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، إذ الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يشمل حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص
و الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة و بطريق اللزوم على القضاء فى الإختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الإختصاص أو لم يثيروها و سواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها . فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .


=================================
الطعن رقم 1909 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 355
بتاريخ 30-01-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
مؤدى البندين الخامس و العاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 أن الإختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء و تعويضاً معقود كأصل عام لجهة القضاء الادارى . و كان القرار الإدارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذى تفصح به الإداره عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه إبتغاء . مصلحة عامة - و هو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتيه إلى إحداث ذلك الأثر و أن رتب القانون عليه أثاراً معينه أن هذه الأثار تعتبر وليدة إرادة المشرع و ليست وليدة الإرادة الذاتيه للإدارة - و كانت مصلحة الشهر العقارى قد إعتدت بالإجراءات التى أتخذت لشهر المحرر المشهر برقم .... عن حصة مفرزة و إتخذت من ذلك سبباً للإمتناع عن شهر الحكم الصادر لصالح الطاعن فى الدعوى ...... بما مؤداه عدم انتقال ملكيته الأرض إليه و الحيلولة دون شهر ذلك الحكم . و كان هذا الإمتناع و ذلك الشهر ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو إفصاح من المصلحة عن إرادتها الذاتية ، فإن الإختصاص بنظر طلب إلغاء القرار الصادر بشهر المحرر المشار إليه و التعويض عنه يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى و إذ قضى الحكم المطعون فيه ضمناً بإختصاص محاكم القضاء العادى بنظره فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الإختصاص الولائى و هى قاعدة أمره متعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1909 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/1/30 )
=================================
الطعن رقم 3042 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 445
بتاريخ 17-07-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
لما كانت المحاكم المدنية هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الأفراد و الحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها بإعتبار أن القضاء المدنى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية ، و كان البين من الأوراق أن التكييف الصحيح للنزاع فى ضوء طلبات المدعين أنه نزاع على الملكية ، تختص بنظره و الفصل فيه المحاكم المدنية دون غيرها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذلك و قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الإختصاص الولائى فإنه يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون .


=================================
الطعن رقم 3042 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 445
بتاريخ 17-07-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
لما كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم إختصاصها الولائى لم تستنفذ ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ، فإن محكمة الإستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل فى ذلك الموضوع ، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية لنظره
و الفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .

( الطعنان رقما 3042 لسنة 57 ق ، 60 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/7/17)
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 247
بتاريخ 31-05-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 299
بتاريخ 14-06-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً إبتغاء مصلحة عامة ، و تختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة ، إلا أنه لما كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها
و لخصائصها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو نظر طلب تعويض عنها ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذا القرار وصفه القانونى على هدى حكمه التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المطروح عليها .


=================================
الطعن رقم 2146 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 660
بتاريخ 13-11-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
و إن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية
و التجارية التى تقع بين الأفراد و أشخاص القانون العام لتهتدى به المحاكم فى مجال توزيع الإختصاص الولائى فيما بينها ، إلا أن مؤدى النص فى المادتين 15،17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 1972/46 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 1972/47 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إختصاص محاكم الدولة - دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية تطبيقاً لذلك البند أو تكون للمنازعة الخصائص ذاتها التى تتميز بها المنازعات التى أوردها المشرع فى البنود الأخرى مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل
و ندب و إعادة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية - دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - أو التى تنسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية فى تطبيق ذلك البند أو فى تطبيق سائر المواد المشار إليها و من ثم لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادى وجدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية و ما إستثنى بنص خاص وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية .

( الطعن رقم 2146 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/11/13 )
=================================
الطعن رقم 2667 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 796
بتاريخ 28-11-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف قد جعل الإختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان و فرز حصة الخيرات فيها و بيع ما يتعذر قسمته منها للجان المشكلة وفقاً لأحكامه ، و مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين فى الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بفرز حصة الخيرات فيها إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم فى هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة و جعله لا طائل منه .


=================================
الطعن رقم 3249 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 649
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 93 من الدستور بأن " يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعن المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليه من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به و يجب الإنتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض . و تعرض نتيجة التحقيق و الرأى الذى أنتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس . مفاده أن الدستور ناط بمحكمة النقض تحقيق صحة الطعون الإنتخابية و إختص مجلس الشعب بسلطة الفصل فى صحة العضوية ، و قد إستهدف الشارع الدستوى - بما عهد به لمحكمة النقض - أن يستقيم لمجلس الشعب مصوغات قراره بإقامته على دعامات مستمدة من تحقيق قضائى محايد ،
و مقدراً فى الوقت ذاته أن الفصل فى صحة العضوية هو فى حقيقته إحتكام فى خصومة يدخل ضمن وظيفة القضاء يحتاج إلى نزاهة القضاه وحيدتهم .


=================================
الطعن رقم 3249 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 649
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
إذ كان الدستو قد إختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة العضوية إستثناء فما قام فى مراده أن يجرده من مضمونه بأن يدفع به وسط صراع حزبى تتقاذفه آراء تتجرد من حيدة القضاة التى تفرض ألا يكون للقاضى مصلحة فيما يقضى فيه ، ذلك أن المشرع الدستورى - عند وضع هذا النص - لم يكن قد أخذ بمبدأ تعدد الأحزاب إذ أورد فى المادة الخامسة قبل تعديلها فى 1980/4/30 بأن " الإتحاد الإشتراكى هو التنظيم السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية - تخالف قوى الشعب العاملة ................. و هو ما كان يتسق مع نص المادة 93 ، بإعتبار أن التنظيم الواحد لا يقوم على مبدأ الصراع الحزبى و إنما يأخذ بمبدأ الإنقياد إلى رأى واحد ، و مؤدى ذلك أن إختصاص مجلس الشعب بالنظر فى صحة العضوية - بعد تعديل المادة الخامسة من الدستور بالأخذ بنظام تعدد الأحزاب - لا يمكن النظر إليه على أنه يقوم معلى مبدأ الأحتكام فى خصومة ، و من ثم فهو إختصاص سياسي يتأبى على مبدأ عدل القضاء وحيدته ، و هو ما لازمه أن يغل هذا الإختصاص فى نطاقه السياسى و ينحصر فى مسألة الإقتراع عليه دون أن يستطيل إلى إختصاص المحاكم بما لها من ولاية عامة فى مراقبة الإجراءات السابقة عليه و تقدير ما شابها من الأخطاء لتعويض المضرور عنها ، وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية .


=================================
الطعن رقم 3249 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 649
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 7
إذ كان المطعون ضده لم يلجأ إلى المحاكم للطعن فى قرار صحة عضوية منافسة
و إنما مطالباً بالتعويض بسبب ما لحق عملية فرز الأصوات و إعلان النتيجة من أخطاء ثم تعطيل عرض التحقيق الذى أجرته محكمة النقض على المجلس فى وقت مناسب ، و كان لمحكمة الموضوع إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر
و تقدير التعويض المناسب و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الخطأ فى نتيجة عملية الفرز و إعلان النتيجة التى إنتهت إلى نجاح منافس المطعون ضده رغم أحقية الأخير فى ذلك و كان هذا الإستخلاص مستمداً من التحقيق الذى أجرته محكمة النقض ، كما إستظهر الحكم من الأوراق تراخى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى فحص هذا التحقيق
و تراخى رئيس المجلس فى عرض نتيجة على المجلس فى وقت مناسب حتى إستنفذ وقتاً طويلاً إستطال إلى تاريخ حل المجلس أى بعد أكثر من سبعة شهور فى تاريخ إحالة التحقيق إليه و رتب على ذلك ما إنتهى إليه من حق المطعون ضده فى تعويضه عن الأضرار التى لحقت به فى بيان سائغ ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون
و إستوى على أسباب تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم 3459 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 533
بتاريخ 18-02-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نصوص المادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة للقضاء فيختص بالفصل فى كافة المنازعات - أياً كان نوعها و أياً كان أطرافها - ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً - إستثناء - بنص خاص لجهة أخرى و أن إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى طلبات التعويض رهن بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس ، أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، أما دعاوى التعويض عن الأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية فإنها لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة
و يكون الإختصاص بالفصل فيها منعقداً للمحاكم العادية وحدها . لما كان ذلك و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه أقامها بطلب تعويضه عن الأضرار التى لحقته من جراء تعذيب تابعى الطاعنين له أثناء و طوال فترة إعتقاله و إتلافهم بضعته و منقولاته
و نهبهم أمواله و هى أفعال مادية ضارة و غير مشروعة لا تتعلق بقرار إدارى و تكون الخطأ الذى ينسبه المطعون عليه لتابعى الطاعنين فتكون المحاكم العادية وحدها هى المختصة بالفصل فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 3459 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 533
بتاريخ 18-02-1990
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق .

( الطعن رقم 3459 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/18 )
=================================
الطعن رقم 1626 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 844
بتاريخ 28-03-1991
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم بأن المطعون ضدها الأولى أجنبية و تتمتع بالجنسية الأمريكية و أنها قد تخلت عن جنسيتها المصرية التى كانت قد إكتسبتها بالزواج من مصرى و ذلك بعد وفاة زوجها ، و يحق لها تبعاً لذلك الإستفادة من حكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 81 و إنهاء عقد الإيجار خاصة و أن حفيدتها و زوجها إغتصبا عين النزاع بعد ذلك ، و قدموا تأييداً لهذا الدفاع الشهادتين الصادرتين من مصلحة وثائق السفر و الهجرة . و الجنسية بوزارة الداخلية و المؤرختين " . . . . ، . . . . " المتضمنتين وصول المطعون ضدها الأولى إلى البلاد فى " . . . " بجواز سفر أمريكى رقم " . . . " و بإقامة لمدة شهرين ثم مغادرتها البلاد بذلك الجواز فى " . . . " و أنها تقدمت لطلب الحصول على شهادة الجنسية المصرية ظل قيد البحث حتى تاريخ تحرير الشهادة فى " . . . " و محضر الشرطة رقم " . . . " لسنة " . . . " إدارى المعادى الذى قررت فيه إبنة المطعون ضدها أن والدتها إنقطعت عن الإقامة بعين النزاع فى أوائل سنة 1976 و أقامت بأمريكا و أنها فى الفترة القليلة التى عادت فيها إلى مصر كانت تسجل إقامتها بقسم الشرطة و لما كان النص فى المادة 21 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يعطى لوزير الداخلية الحق فى إعطاء ذوى الشأن شهادة بالجنسية المصرية و ذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية و تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب و إعتبر القانون الإمتناع عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضاً للطلب و كان الثابت أن طلب حصول المطعون ضدها الأولى على الجنسية المصرية و لم يبت فيه رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه مما يدل على أن وجه المسألة فى الجنسية ليس ظاهراً و يحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة . و إذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القول بأن المطعون ضدها المذكورة مصرية الجنسية و ركن فى ذلك إلى قرائن أخرى و رتب على عدم إستفادة الطاعنين بحكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم جدية المنازعة حول الجنسية خاصة و إن حصول المطعون ضدها على جواز سفر مصرى كان بعد رفع دعوى النزاع فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعنان رقما 1626 ، 1754 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/3/28 )
=================================
الطعن رقم 1724 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1272
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
إذ كان مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع قد أناط لمحكمة القيم دون غيرها الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات و المنازعات الآخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه و من ثم يخرج عن إختصاصها سائر المنازعات المتعلقة بتأميم الشركات و المنشآت ، و تختص المحاكم العادية بنظر هذه المنازعات بحسبانها صاحبة الولاية العامة للفصل فى المنازعات المدنية و التجارية إلا ما إستثنى منها بنص خاص .


=================================
الطعن رقم 1725 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1251
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 4
إذ كان مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد أناط بمحكمة القيم دون غيرها الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات و المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 71 بتنظيم فرض الحراسات و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم فى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه . و من ثم يخرج عن إختصاصها سائر المنازعات المتعلقة بتأميم الشركات و المنشأت و تختص المحاكم العادية بهذه المنازعات بحسبانها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية و التجارية إلا ما إستثنى منها بنص خاص .


=================================
الطعن رقم 3053 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 219
بتاريخ 16-01-1991
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان المشرع قد عهد إلى اللجنة المبينة فى المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى و الصرف بنظر منازعات التعويض المنصوص عليها فى هذا الشأن للطعن فيه أمام المحكمة المدنية المختصة فإن المادة 80 منه و المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 و قد ألزمت من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصله و بمقابل ما عاد عليه من منفعة فإنها دلت على أن هذه المبالغ لا تُعد من قبيل التعويضات التى تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 82 المشار إليها نظر المنازعات عنها بداءة بل هى إسترداد الدولة للنفقات الفعلية التى تكبدتها مقابل إعادة الشيء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرفق الرى و الصرف .

( الطعن رقم 3053 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 569
بتاريخ 22-02-1945
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 1
إن المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية إذ منعت المحاكم من نظر الدعاوى التى ترفع على الحكومة بطلب تضمينات ناشئة عن إجراءات إدارية إلا إذا وقعت مخالفة للقوانين لم تقصد بهذه المخالفة مخالفة الأوضاع الشكلية وحدها بل قصدت أيضاً مخالفة الغرض الذى ترمى إليه تلك القوانين ، فإن مخالفة الغرض أدخل فى معنى مخالفة القانون من مخالفة الأوضاع الشكلية ، ثم إن منع المحاكم من تأويل الأمر الإدارى ليس معناه أنه متى كان الأمر مستوفياً أوضاعه الشكلية حرم على المحاكم أن تتعرض له إطلاقاً ، بل معناه أنه إذا قام خلاف حول تنفيذ الأمر لشك فى مفهومه أو غموض فى مدلوله فإن المحاكم لا تكون مختصة بتفسيره فلا تملك أن تأمر بتنفيذه على وجه معين .


=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 504
بتاريخ 28-12-1944
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إنه من المتفق عليه فقهاً و قضاء أنه مما يجب توافره لتحقق حصانة الأمر الإدارى من التعطيل أو التأويل أن يكون قد صدر فى الحدود المرسومة قانوناً للسلطة التى أصدرته ، فإذا خرج عن تلك الحدود كان إعتداء على سلطة أخرى أو عملاً تعسفياً لا تلحقه الحصانة . و عندئذ يكون من حق السلطة القضائية أن تتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه .
و إذا كانت المحاكم هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تقوم بين الأفراد و الحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للمنافع العامة حتى إذا ما تبينت تبعيتها لها أجرت عليها حكم القانون و إلا أقرت ملكية الأفراد لها و أمرت بما يدفع عنها إعتداء السلطة الإدارية ، و إذ كانت القوانين و اللوائح حين أعطت السلطة الإدارية حق إتخاذ إجراءات عاجلة إستثنائية لحماية الأملاك العامة لم تعطها حق الفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية تلك الأموال مما مفاده أنه لا يصح إتخاذ تلك الإجراءات إلا فى شأن الأموال التى لا نزاع فى صفتها العامة أو التى لا يمكن أن يقوم نزاع جدى فى صفتها بسبب تخصيصها الظاهر للمنفعة العامة ، إذ كان هذا و ذاك فإنه متى إتضح للمحكمة من أوراق الدعوى و ظروفها جدية منازعة الأفراد فى صفة المال موضوع الدعوى فيكون من إختصاتها أن تأمر بوقف تنفيذ الأمر الإدارى الصادر بناء على إعتبار المال من الأموال العامة ريثما ينحسم ذلك النزاع نهائياً بالطرق القضائية .

( الطعن رقم 28 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/28 )


=================================

الطعن رقم 0109 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 267
بتاريخ 05-12-1946
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 2
إن الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم قد خولت المحاكم الإختصاص بدعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين و اللوائح . و هذا النص يجعل العبرة فى الإختصاص بمجرد الإدعاء بالمخالفة ، أما وقوعها فعلاً فإنما هو شرط للمسئولية لا للإختصاص .

( الطعن رقم 109 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/12/5 )


تم

خاص بالمهندسين العرب
  رد مع اقتباس
قديم 31/12/2008, 05:54 PM   رقم المشاركة : ( 11 )
SeNiOR_LAW
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركات : 1,983 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

SeNiOR_LAW غير متصل

افتراضي رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى

الطعن رقم 0206 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 836
بتاريخ 17-06-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 6
يبين من مناقشات ممثلى الدول فى مؤتمر مونترو و من الوثائق و البيانات الرسمية التى قدمت بها الحكومة المصرية مشروعى إتفاق مونترو و لائحة تنظيم المحاكم المختلطة إلى البرلمان و المناقشات التى دارت بشأنها فى مجلسيه أنه خلال فترة الإنتقال المحددة من 15 أكتوبر سنة 1937 حتى 14 أكتوبر سنة 1949 تعتبر المحاكم المختلطة إستثنائية و لا يتعلق إختصاصها بالنظام العام ، و أنه قد أبيح للأجانب عملا بالمادة 26 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة الصادر بها القانون رقم 49 لسنة 1937 التنازل عن إختصاص هذه المحاكم و قبول الخضوع للقضاء الأهلى بالنسبة إلى جميع السكان مصريين و أجانب على حد سواء ، و من ثم فإنه بقيام موجب إختصاص المحاكم الأهلية بقبول الأجنبى الخضوع لها يثبت إختصاصها بالنسبة إليه و يعتبر هذا الإختصاص من قواعد الإختصاص المتعلقة بالوظيفة ، فتنحسر عن الأجنبى ولاية القضاء المختلط فيما قبل الخضوع فيه للقضاء الأهلى ، و متى إنعقدت الولاية للمحاكم الأهلية بقبول الأجنبى الخضوع لها فإنه لا يؤثر فى إنعقادها عدول الأجنبى عن هذا القبول .


=================================
الطعن رقم 0206 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 836
بتاريخ 17-06-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 7
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الإختصاص على أن القاضى المستعجل لا يملك التعرض لحق المطعون عليها فى التنفيذ على العقار و الحجز على ثمراته بعد أن إستقر لها هذا الحق بحكم نهائى صادر من محكمة الإستئناف المختلطة و كان قضاء المحكمة المختلطة هذا قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية و يعتبر و العدم سواء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بهذا القضاء و إعتبر أنه قرر حقا للمطعون عليهما فى التنفيذ على العقار يمتنع معه على القضاء المستعجل الأمر بعدم الإعتداد بالحجوز التى أوقعتها الطاعنة على الثمار تحت يد المستأجرين يكون مخالفاً للقانون .

( الطعنان 206 لسنة 28 ق ، 510 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/17 )
=================================
الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات من أن تختص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو سكن فى مصر فى أحوال معينة عددتها ، أن الإختصاص ينعقد للمحاكم المصرية أصلاً و من باب أولى فى الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو سكن فى مصر و ذلك بموجب ضابط إقليمى تقوم على مقتضاه ولاية القضاء المصرى بالنسبة للأجنبى .


=================================
الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 4
إذا كانت محكمة بداية القدس مختصة بنظر الدعوى طبقا لقانونها و كان اختصاصها يقوم أصلا على أساس المحل الذى أبرم فيه العقد و كان مشروطا تنفيذه فيه - و هما ضابطان للاختصاص مسلم بهما فى غالبية التشريعات و يقرهما قانون الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها - أى القانون المصرى - إذ نصت عليهما الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون المرافعات ضمن الحالات التى يقوم فيها الاختصاص للمحاكم المصرية بالنسبة للأجنبى و لم لم يكن له موطن أو سكن فى مصر . و إذ كانت محكمة بداية القدس - و هى إحدى جهتى القضاء المنعقد لهما الاختصاص فى النزاع القائم بين الطرفين - قد رفعت إليها الدعوى فعلا و أصدرت فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية ، فإن دوافع المجاملة و مقتضيات الملاءمة و حاجة المعاملات الدولية توجب اعتبار هذا الحكم قد صدر من محكمة أجنبية فى حدود اختصاصها .


=================================
  رد مع اقتباس
قديم 3/2/2009, 04:53 PM   رقم المشاركة : ( 12 )
MELODY2009
اللهم اسكنة فسيح جنا تك

الصورة الرمزية MELODY2009

الملف الشخصي
رقم العضوية : 85262
تاريخ التسجيل : Jan 2008
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : المهندسين العرب
المشاركات : 4,956 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : MELODY2009 يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

MELODY2009 غير متصل

افتراضي رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى












توقيع » MELODY2009

 

  رد مع اقتباس
قديم 8/2/2009, 04:12 AM   رقم المشاركة : ( 13 )
SeNiOR_LAW
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركات : 1,983 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

SeNiOR_LAW غير متصل

افتراضي رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى

تشرفت بمروركم اخى الفاضل
  رد مع اقتباس
قديم 6/3/2009, 12:54 PM   رقم المشاركة : ( 14 )
انور حافظ احمد
نـجـم الـنجوم الـمـميز بـالـمهندسين الـعرب

الصورة الرمزية انور حافظ احمد

الملف الشخصي
رقم العضوية : 35687
تاريخ التسجيل : Oct 2006
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : الاسماعيلية
المشاركات : 10,233 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : انور حافظ احمد يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

انور حافظ احمد غير متصل

new رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى

  رد مع اقتباس
قديم 28/5/2009, 10:44 AM   رقم المشاركة : ( 15 )
احمد دقدق25
مـهـند س مـاسـي


الملف الشخصي
رقم العضوية : 142175
تاريخ التسجيل : Jan 2009
العمـر : 34
الجنـس :
الدولـة : مصر المنوفيه شبين
المشاركات : 3,445 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : احمد دقدق25 يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

احمد دقدق25 غير متصل

افتراضي رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى

مشكور................ ................مشكور
مشكور............. ..........مشكور
مشكور.......... .......مشكور
مشكور.....مشكور
مشكو رمشكور
مشكور
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:13 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~