|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
الحكم الشرعي في الحجاب
أجابت لجنة أمانة الفتوى
بدار الإفتاء المصرية عن سؤال حول الحكم الشرعي في الحجاب وهل هو فرض في الشريعة الإسلامية أم لا فقالت دار الإفتاء إن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فقال تعالى "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ" وقالتعالى "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ" والمراد بالخمار في الآية هو غطاء شعر الرأس وهذا نص من القرآن صريح ودلالته لا تقبل التأويل لمعنى آخر وقال صلى الله عليه وسلم يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ رواه أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ من بلغت سن المحيض إِلَّا بِخِمَارٍ رواه الخمسة إلا النسائي وقد أجمعت الأمة الإسلامية سلفًا وخلفًا على وجوب الحجاب وهو المعلوم من الدين بالضرورة ولا يعد الحجاب من قبيل العلامات التي تميز المسلمين عن غيرهم بل هو من قبيل الفرض اللازم الذي هو جزء من الدين ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم
|
1/5/2015, 10:26 AM | رقم المشاركة : ( 5 ) | |||
كبار الشخصيات
|
رد: الحكم الشرعي في الحجاب
حياك الله ياغالي
|
|||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~