|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
فصل كل إناء طاهر
فصل كل إناء طاهر
فصل: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، إلا أن يكون ذهبا، أو فضة، أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم طاهرة. -------------------------------------------------------------------------------- بعد ذلك تكلم على الآنية: وذلك لأن الماء يحتاج إلى آنية تمسكه، فالآنية الأصل فيها الطهارة، سواء كانت من الزجاج، أو من الخشب، أو الحجارة، أو الحديد، أو النحاس، أو الصفر، أيا كان أكثر آواني تتخذ من الجلود مثلا، الجلود التي تدبغ ويجعلونها آواني، وكذلك يصنعونها أيضا، ينحتون من الحجارة، أو من الخشب، ثم في هذه الأزمنة أيضا تتخذ من الربلة، أو ما أشبهه من المعادن الجديدة. فكل الأواني طاهرة، يباح اتخاذها واستعمالها، إلا آنية الذهب، أو الفضة، أو المضبب بهما، لا يباح اتخاذه اقتناء ولا استعمالا، وردت فيه أحاديث مشهورة، كما في بلوغ المرام. واختلف في العلة، ففي بعض الروايات: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وعلل بعضهم بأن فيها كسر قلوب الفقراء، والصحيح أنها تجمع الأمرين: أن فيها إسرافا، وفيها كسر قلوب الفقراء، وفيها تعجل لحظ العبد من الآخرة: من شرب فيها في الدنيا لم يشربها في الآخرة لهم في الدنيا ولكم في الآخرة . ويعم ذلك كل ما يصاغ من الذهب والفضة، ويعم الكئوس، الكأس من ذهب أو من فضة، والفنجان من ذهب أو فضة، ويعم الأقداح، القدح والإناء وما أشبهها، ويعم القدور والصحون ونحوها، لا يجوز اتخاذها من ذهب ولا من فضة؛ لهذه الأحاديث، لهذه العلة. واختلف فيما إذا توضأ من إناء ذهب أو إناء فضة، هل يرتفع حدثه؟. الصحيح أنه يرتفع؛ لأنه استعمل الماء في الأعضاء، ويعتبر آثما بالاستعمال، وأما الحدث فإنه يرتفع لوجود رافعه. "المضبب" هو المُلَحَّم إذا كان فيه لُحمة، إذا انصدع مثلا، إذا انصدع طرفه ثم لُحِّم بفضة يسيرة لحاجة جاز، وأما إذا لُحِّم بذهب فلا يجوز، وكذلك إذا طُعِّم أو طلي، المطعم الذي فيه خروق محشوة بذهب أو فضة، والمطلي به الذي يطلى بماء الذهب أو نحوه لا يجوز استعماله إلا الضبة اليسيرة لحاجة إذا كانت من فضة، لهذه الشروط أن تكون من فضة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون لحاجة. يقول: آنية الذهب والفضة محرمة مطلقا، حتى على النساء، معلوم أن النساء يباح لهن التحلي، لباس الذهب، ولباس الفضة، كأسورة وقلائد وخواتيم وأقراط، ومع ذلك فإن آنية الذهب والفضة شربا أو استعمالا أو اقتناء لا تصح لا للرجال ولا للنساء، وكذلك الأواني ولو كانت صغيرة، وكذلك الأدوات كالسكين مثلا، أو ملعقة، أو قلم، أو نحو ذلك، وساعة الذهب للرجال لا تصح، وللنساء تصح لأنها حلية. تكلم على آنية الكفار وثيابهم، الأصل فيها أنها طاهرة، وذلك لأن الأصل أنهم يتنزهون ويتطهرون، لكن إذا علم أن هذا الثوب صاحبه يتعاطى نجاسة، كالذي يصنع الخمر لا بد -غالبا- أن يراق بعضها على ثيابه، فلا تلبس إلا بعد الغسل، وكذلك الطباخون الذين يطبخون مثلا في قدورهم لحم الخنازير، أو يُشرب في آنيتهم الخمر، فلا تباح هذه الأواني إلا بعد غسلها، فأما إذا لم تُعلَم نجاستها فإنها طاهرة. |
7/7/2010, 07:30 AM | رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
كبار الشخصيات
|
رد: فصل كل إناء طاهر
|
||||
7/7/2010, 04:17 PM | رقم المشاركة : ( 5 ) | ||||
كبار الشخصيات
|
رد: فصل كل إناء طاهر
|
||||
11/7/2010, 05:44 PM | رقم المشاركة : ( 7 ) | ||||
كبار الشخصيات
|
رد: فصل كل إناء طاهر
|
||||
13/7/2010, 03:53 AM | رقم المشاركة : ( 8 ) | ||||
ادارة منتديات المهندسين العرب
|
رد: فصل كل إناء طاهر
باقه ورد اقدمها لك
جزاك الله خيرا |
||||
13/7/2010, 11:20 PM | رقم المشاركة : ( 9 ) | ||||
كبار الشخصيات
|
رد: فصل كل إناء طاهر
|
||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~