|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
حكم الطلاق برسالة على الإنترنت
يقول سائل : طلقت زوجتي ثلاث مرات عن طريق رسائل الإنترنت، فهل هذا الطلاق واقع أم لا؟
تقول دار الإفتاء إن كتابة صريح الطلاق في رسائل الإنترنت أو غيرها دون التلفظ به، مختلف في حكمها هل هي كالتلفظ بالصريح لا تحتاج إلى نية؟ أم هي كناية تحتاج إلى النية؟ وعليه، فإن كنت قصدت الطلاق بتلك الرسائل فقد وقع، وإن كنت لم تقصد الطلاق ولم تتلفظ به ففيه الخلاف السابق. وحيث وقع الطلاق وكان ثلاثاً، فإن الزوجة تبين به بينونة كبرى، سواء كان بلفظ الثلاث أو بألفاظ متفرقة، وهذا مذهب الجمهور، وهو المفتى به عندنا، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأنّ الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة تقع به طلقة واحدة
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~