|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
''تعريف الحديث المرفوع وفوائد مهمة متعلقة به'
تعريف الحديث المرفوع وفوائد مهمة متعلقة به
قال شيخنا المحدث العلامة أبي الحسن السليماني حفظه الله ورعاه: هو "ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من قول،أو فعل، أو تقرير، أو صفة"(1). وقولي : " ما أضيف " تقدم أن معناه : المتن الذي عزي ونسب . وقولي : " من قول " كأن يقول: " قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كذا وكذا ، أو سمعته يقول كذا . وقولي :" أو فعل " كأن يقول : " فعل رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -كذا وكذا . وقولي : " أو تقرير " وهو عدم إنكاره –صلى الله عليه وعلى آله وسلم – لأمر رآه ، أو بلغه عمن يكون منقادًا للشرع(2)؛ وخرج بذلك بعض أفعال الكفار التي لم يأت فيها بخصوصها عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – إنكار ، لكونه يُنكر عليهم دينهم في وقد عَدَّ العلماء هذا القسم من جملة المرفوع حُكْمًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على المنكر ، بل لابد أن يبين أنه منكر ، وذلك لأمور : 1-أنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – لا تأخذه في الله لومة لائم ، بل هو أحق الناس بذلك . 2-أنه معصوم من الخطأ في البلاغ ، فإذا سكت عن أمر عُلم أنه حق . 3-أن الشيء لو كان منهيًا عنه ؛ لنزل الوحي على رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يخبره بذلك . وهذا بخلاف غيره ؛ فإنه قد يسكت على المنكر لأسباب ، منها : 1-أن يكون ذاهلا عنه. 2-الرهبة من فاعل المنكر ، أو الرغبة إليه . 3-أن يكون جاهلا بحكم ما فعله صاحب المنكر . 4-أن يكون متأولا لفعل صاحب المنكر ، فيرى أنه مصيب فيسكت عنه لذلك ، والواقع أن هذا الفعل ليس له وجه صحيح . 5-أن يكون ما فعله الرجل من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها السكوت عن المخالف ، فيسكت لذلك ، لا لأن مخالفه مصيب . 6-أن يترك تغيير المنكر خشية أن يؤول إلى مفسدة أكبر ، ولايُبَيِّن حكمه لذلك أيضًا . وكل هذه الأسباب منتفية عنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - . فإن قيل : إن السبب السادس غير منتفٍ عنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لأنه قد يترك إنكار المنكر وذلك إذا كان سيؤول إلى مفسدة أكبر . فالجواب : أن تَرْكه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - تغيير المنكر بالقيد السابق؛ لايلزم منه عدم بيانه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن الشيء الفلاني منكر: كما قال لعائشة " لولا أن قومك حديثو عهد بكُفْر؛ لهدمت الكعبة ..." . فأثبت أن بناء الكعبة ليس على قواعد إبراهيم ،مع تركه البناء على ما هو عليه ؛ مراعاة لحال قريش . الجملة ، والله أعلم . ومن ذلك أيضا قوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، في عبدالله بن أبي بن سلول - وقد استُؤْذِن في قتله : " دعه لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه " فلم ينكر أن ساب الرسول يُقْتل ، ولكنه تركه لأمر آخر ، فلا يُعَدُّ هذا سكوتا عن بيان المنكر ، بخلاف سكوت غيره . وقد يجمع حديث واحد القول والفعل والتقرير، ومثال ذلك : حديث خالد - رضي الله عنه - في أكل الضب ، فقد ترك - النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - الأكل من الضب ، وهذا فعل ، إذ التروك عند العلماء أفعال، وقال عندما سأله خالد : " أحرام هو ؟" فقال – صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " لا ، إنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه " وهذا قول ، وأقر خالدًا على الأكل منه . - وقولي :" أو صفة " يشمل الخُلُقية ، والخلْقية ، والأولى من باب الأفعال ، وأما الخلْقية : فهي ما أتى من الأحاديث في وصف خلقته - صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالطول ، واللون ،والشعر ، والوجه، ونحو ذلك ،وإن كان لا ينبني عليها حكم شرعي – في الجملة – وأدخلتها في الحديث المرفوع؛ لأن أحاديث الشمائل – وهذا منها – مذكورة من جملة الأحاديث النبوية(3). - فإن قيل : إن التقرير داخل في الأفعال ، فلا حاجة لذكره ، ويُكْتَفَى بذكر القول، والفعل، والوصف الخِلْقي ؟ فالجواب : أن السكوت المقصود – وإن كان فِعْلاً – إلا أن ذكر التقرير في هذا الموضع حَسَنٌ ؛ لأسباب : 1- دفع الإيهام ، فقد يظن بعضهم أن الاقتصار على الفعل لايدخل فيه التقرير ، فذُكر دفْعًا لذلك . 2- لما كان سكوت الصحابي - فمن دونه – لا يُعَدُّ حكمًا يُنسب إليه ، بخلاف سكوت النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حَسُنَ ذِكْر التقرير في التعريف ؛ لإظهار الفرق بين سكوت النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وسكوت غيره . 3- أن القول فعل أيضًا، ومع ذلك فمن العلماء من نص على القول في التعريف، ولم يقتصروا في تعريف المرفوع على أنه : ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال ، باعتبار أن القول داخل في الفعل ، والجواب عن ذلك هو الجواب عن إظهار التقرير في التعريف ، والله أعلم . فائدة : هذا التفصيل في تعريف المرفوع من باب التوضيح لما يشمله التعريف ، وإلا لو اقتصرنا على قول البيقوني : " وما أضيف للنبي المرفوع" لكان ذلك مُتَّجها ، والله تعالى أعلم . فائدة أخرى : وقد عرَّف الخطيب المرفوع بقوله : " والمرفوع : ما أخبر فيه الصحابي عن قول رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أو فعله "(4)ويلزم على هذا أن يكون كل ما لم يُذكر فيه الصحابي ؛ فلا يُسَمَّى مرفوعًا ، وفيه نظر . قال الحافظ : " قلت : يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال ، لا على التقييد ، فلا يخرج عنه شئ ، وعلى تقدير أن يكون أراد جَعْلَ ذلك قيدًا ؛ فالذي يخرج عنه أعم من مرسل التابعي ، بل يكون كل ما أضيف إلى النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – لا يُسمَّى مرفوعًا إلا إذا ذُكر فيه الصحابي – رضي الله عنه – والحق خلاف ذلك ، بل الرفع كما قررناه إنما يُنظر فيه إلى المتن دون الإسناد ، والله أعلم "(5)اهـ . __________ (1) انظر " فتح الباقي على ألفية العراقي " لزكريا الأنصاري . (2) انظر " توجيه النظر " لطاهر الجزائري ( 1 / 37 ) . (3) وقد قال الحافظ نحو ذلك ، انظر " فتح الباري " ( 13 / 266 ) ك / الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنة رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، الحديث ( 7277 ) . (4) انظر " الكفاية " ( ص 58 ) . (5) انظر " النكت " ( 1 / 511 ) و " فتح المغيث " ( 1 / 118 ) و " التدريب" ( 1 / 184 ) . |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~