ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى
" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط
   
Press Here To Hidden Advertise.:: إعلانات منتديات المهندسين العرب لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم الشكاوي ::.

 IPTV Reseller

  لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى لطلب الاعلان عمل موضوع بقسم طلبات الاعلانات اسفل المنتدى

Powerd By : Mohandsen.com

العودة   المهندسين العرب > البيت العائلي للمهندسين > البيت العائلي > القسم القانوني > قسم الدراسات والابحاث

قسم الدراسات والابحاث الاحكام الصادرة عن المحاكم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 13/8/2008, 07:46 PM
 
SeNiOR_LAW
Banned

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  SeNiOR_LAW غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركـات : 1,983 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 10
قوة التـرشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز
new احكام ومبادئ في اركان جريمة التزوير ...

احكام ومبادئ في اركان جريمة التزوير ...

اركان جريمة التزوير
=================================
الطعن رقم 1878 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 248
بتاريخ 09-01-1950
الموضوع : تزوير
فقرة رقم : 1
العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة إستعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته ، فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ، و لما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو الذى قام بتزويرها أو إشترك فى التزوير ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية - يكون قاصر البيان .

( الطعن رقم 1878 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )
=================================
الطعن رقم 0044 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 312
بتاريخ 07-02-1950
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد إستخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الإسم الذى إنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 44 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )
=================================
الطعن رقم 1023 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 273
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن أى إثبات أو إضافة إلى أية عبارة أو بيان مخالف للحقيقة على ورقة و نسبتها إلى موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان إلا منه ، يعد تغييراً للحقيقة فى محرر رسمى و يكفى لتكوين جريمة التزوير و لو كانت هذه الإضافة غير موقع عليها من الموظف المختص ، إذ لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعاً عليها ممن قصد المتهم نسبتها إليه ، بل يكفى أن تكون موهمة بذلك .


=================================
الطعن رقم 1429 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 860
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير و العقاب عليها ما دام الحكم قد أثبت وجود الورقة و تزويرها .


=================================
الطعن رقم 1045 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 365
بتاريخ 12-01-1953
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن الضرر فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من العبث بحجيتها و قيمتها التدليلية .


=================================
الطعن رقم 0551 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 808
بتاريخ 22-06-1954
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان ما نسب إلى الطاعن ثلاث وقائع تزوير ، و كان الطاعن قد قصر طعنه على واقعة واحدة منها و لم يتناول فى طعنه الواقعتين الأخريين اللتين أثبتهما عليه الحكم ،
و كان الحكم ، و كان الحكم إذ دانه فى الجرائم المنسوبة إليه قد أوقع عليه من أجلها عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ـ فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

( الطعن رقم 551 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )
=================================
الطعن رقم 2452 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 809
بتاريخ 11-04-1955
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً أن التزوير يقع بتوقيع الجانى على محرر بإمضاء ليست له و لا يشترط إذا كانت الإمضاء لشخص حقيقى أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه بل يكفى وضع الاسم المزور عليه .

( الطعن رقم 2452 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/11 )
=================================
الطعن رقم 0124 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 867
بتاريخ 25-04-1955
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
إن القاضى الجنائى بما له من الحرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة ، بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أى ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين و لو كان ينكر صدورها منه .

( الطعن رقم 124 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/25 )

=================================
الطعن رقم 0535 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1398
بتاريخ 29-11-1955
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إغفال تحريز الورقة المطعون فيها بالتزوير لا يرتب بطلاناً .


=================================
الطعن رقم 1420 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 320
بتاريخ 12-03-1956
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم إذ عرض لعلم المتهم بتزوير السند قال " و حيث إنه بالنسبة لجريمة الإستعمال فإن على المتهم بتزوير الرخصة واضح من أن المتهم لم يقصد به إجراء غير إستخراج الرخصة فضلاً عن علمه بعدم لياقته طبياً للحصول على الرخصة ، كما أن المستفاد من ظروف الدعوى هو أنه المحرض على التزوير كما سبق " - فإن فى هذا الذى أورده الحكم ما يكفى لإستظهار ركن القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة إستعمال المحرر المزور .


=================================
الطعن رقم 0452 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 736
بتاريخ 21-05-1956
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
متى كان التزوير قد وقع بإنتحال شخصية الغير و هى صورة من صور التزوير المعنوى الذى يقع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة و كان المتهم قد غير الحقيقة فى المحرر بطريق الغش تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير و بقصد إستعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله ، فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هى معرفة به فى القانون .

( الطعن رقم 452 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
=================================
الطعن رقم 0843 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1234
بتاريخ 04-12-1956
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
لم ينظم المشرع المضاهاة سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات فى نصوص آمره يترتب على مخالفتها البطلان ، و من ثم فلا محل للنعى على الحكم بأن المضاهاة لم تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها .

( الطعن رقم 843 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0449 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 651
بتاريخ 11-06-1957
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .

( الطعن رقم 449 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/11 )

=================================
الطعن رقم 0806 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 462
بتاريخ 21-04-1959
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويراً ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد و من غير موظف مختص مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب ، أو كان من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم مما يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته - و البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف .


=================================
الطعن رقم 0806 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 462
بتاريخ 21-04-1959
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
الحقيقة المراد إثباتها - و هى حصول الإعلان فى محل الإقامة أو تخلفه لعدم صحة العنوان أو لغيره - لا تثبت على وجهها الصحيح عن طريق طالبة الإعلان ، بل هى منوطة بالموظف المختص - و هو هنا المحضر - يثبتها عند إنتقاله لمباشرة الإعلان بالمحل المعين بالورقة - فإذا أثبت على لسان شيخ الحارة أنه " لا سكن للمطلوب إعلانه " بالعنوان التى وضعته المتهمة بعريضة دعواها ، فإن البيان كما صدر منها و بما صار إليه أمره لا يمكن
- رغم مغايرته للحقيقة - أن يكون محلاً للعقاب ، و مثله لا يؤثم إلا إذا تجاوز الأمر هذا النطاق بفعل من المحضر و ذلك بأن يقوم الأخير بتأييد البيان عالماً أو حسن النية - فيثبت ما يخالف الواقع ، و حينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلى ، و تكون مساءلته على أساس توافر القصد الجنائى لديه أو إنعدامه ، و على هذا الأساس يمكن أن يقوم الإشتراك أيضاً .

( الطعن رقم 806 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/21 )
=================================
الطعن رقم 1145 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 902
بتاريخ 10-11-1958
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
إصطناع الورقة يعتبر تزويراً معاقباً عليه بصرف النظر عن الوقت الذى تم فيه ، فلا محل لما يقوله الطاعن من أن جريمة التزوير فى محضر الجلسة لا تقع إلا إذا تم التزوير منه أثناء إنعقاد الجلسة .


=================================
الطعن رقم 0666 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 674
بتاريخ 23-06-1959
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر - بسبب عدم إختصاص من نسب إليه تحريره - مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس ، فإن العقاب على التزوير واجب فى هذه الصورة ، على إعتبار أن المحرر رسمى لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال .

( الطعن رقم 666 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0772 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 950
بتاريخ 04-12-1961
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، و لا يلزم التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه .

( الطعن رقم 772 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 107
بتاريخ 05-02-1962
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تغيير الحقيقة فى المحررات الباطلة أو القابلة للإبطال يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه ، لأنه لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التى يحصل التغيير فيها سنداً مثبتاً لحق أو لصفة أو حالة قانونية ، بل كل ما يشترطه القانون لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش فى محرر من المحررات بإحدى الطرق التى نص عليها و أن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضرراً للغير - و من ثم فإن تزوير الإيصال موضوع الدعوى - و إن نسب صدوره إلى قاصر - يكون معاقباً عليه لإحتمال الضرر .


=================================
الطعن رقم 1626 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 300
بتاريخ 03-04-1962
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ، بل يكفى أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته من الوقائع ما يدل على تعمد الطاعن تغيير الحقيقة فى المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعماله فيما أعد له فليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن هذا الركن . و كذلك فإنه إذا كان المحرر المزور من الأوراق الرسمية فإن الضرر يفترض لمجرد تزويرها أو العبث بها لما فى تزويرها من تقليل الثقة بها بإعتبارها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها .

( الطعن رقم 1626 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/3 )
=================================
الطعن رقم 2308 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 458
بتاريخ 08-05-1962
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
القاعدة القانونية المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذه القاعدة و إستند فى قضائه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية إلى أن أوجه الشبه مقصورة على أساس العمليات الطبيعية و الكيمائية المشتركة علمياً و المعروفة للكافة فى صناعة تكرير الزيوت المعدنية ، و أنها معدومة فيما يتميز به إختراع عن آخر من كيفية إجراء العمليات و تطبيقها ، فإن ما إنتهى إليه الحكم يكون صحيحاً فى القانون .

( الطعن رقم 2308 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/8 )
=================================
الطعن رقم 2081 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 206
بتاريخ 23-03-1964
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 7
تغيير الحقيقة فى محرر بوضع إمضاء مزور يعد تزويراً مادياً ، متى كان المحرر صالحاً لأن يتخذ أساساً لرفع دعوى أو مطالبة بحق ، و متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر بالغير .

( الطعن رقم 2081 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/23 )
=================================
الطعن رقم 0319 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 434
بتاريخ 25-05-1964
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بوضع إمضاء مزور يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير . فإذا كان الحكم قد إثبت أن العقد المصطنع ذيل بتوقيعين مزورين تخالف كل منهما الإمضاء الصحيحة للمتعاقدين مما من شأنه أن يلحق بهما ضرراً إن لم يكن محققاً فهو على الأقل محتمل . فإن جريمة التزوير تكون متوفرة فى حق المتهم .


=================================
الطعن رقم 0319 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 434
بتاريخ 25-05-1964
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة ، و الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه إستقلالاً و إيراد الأدلة على توافره .


=================================
الطعن رقم 1233 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 873
بتاريخ 28-12-1964
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم خفية أو من يستلزم لكشفه دراية
خاصة بل يستوى فى توفر صفة الجريمة فى التزوير أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو أنه متقن ما دام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس . و لما كان يبين من الأوراق أن التزوير الذى إرتكبه المطعون ضده فى رخصة القيادة قد إنخدع به صاحب السيارة التى كان المطعون ضده يعمل سائقاً لها إذ قرر أنه إطلع على هذه الرخصة فلم يلحظ ما بها من تزوير ، كما أن الضابط الذى ضبط الواقعة لم يقطع بحصول تزوير فى الرخصة بل إشتبه فقط فى أمرها فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من صحة البيانات المدونة فيها - فإن القرار المطعون فيه إذ إنتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم إستناداً إلى إفتضاح التزوير يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة لإحالتها إلى محكمة الجنايات .

( الطعن رقم 1233 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/28 )
=================================
الطعن رقم 1816 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 129
بتاريخ 15-02-1965
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفى إحتمال وقوعه ، و البحث فى وجود الضرر و إحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير إلتفات إلى ما يطرأ فما بعد .


=================================
الطعن رقم 1817 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 303
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
لم يرسم القانون لجريمة التزوير طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية إنتهاجها ، و لا يوجد ما يمنعها من أن تأخذ فى إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى إطمأنت إليه و إقتنعت به .


=================================
الطعن رقم 0731 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 794
بتاريخ 13-06-1966
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
لم ينظم المشرع - سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية و التجارية - المضاهاة فى نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان .


=================================
الطعن رقم 0731 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 794
بتاريخ 13-06-1966
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 4
لا يصح إثارة الدفع بتعييب إجراءات المضاهاة التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0887 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 686
بتاريخ 23-05-1966
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
تسجيل العلامة ركن فى جريمة تقليدها أو إستعمالها بسوء قصد ، و من ثم يتعين على الحكم إستظهاره و إلا كان قاصراً فى بيان الواقعة المستوجبة للعقاب .


=================================
الطعن رقم 1475 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 569
بتاريخ 25-04-1967
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة . و إذ كان القرار المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده تعمد تغيير الحقيقة فى البيان الذى أثبته فى صحيفة إفتتاح الدعوى المدنية و فى محضر الحجز ، و إستظهر أن ثمت مبررات سائغة دعته إلى الإعتقاد بصحة ذلك البيان ، فقد إنتفى القصد الجنائى فى جريمة التزوير كما هو معرف به فى القانون و إمتنع القول بإشتراك المطعون ضده مع المحضر فى تزوير الإعلان أو إستعمال محرر مزور ، و هو ما يكفى وحده لحمل النتيجة التى إنتهى إليها القرار المطعون به .


=================================
الطعن رقم 0929 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 771
بتاريخ 05-06-1967
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
يقوم الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة بإستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم إستعمل أذون الصرف التى حرر بياناتها المزورة بخطه بأن قدمها للموظف المختص فصرف خمسة عشر دفتراً من دفاتر الإستمارات و إستمارات أخرى حررها بخطه ثم قدمها لمصلحة السكة الحديد التى صرفت بمقتضاها تذاكر سفر - فقد توافرت فى حقه جريمة إستعمال الأوراق المزورة كما هى معرفة به قانوناً .


=================================
الطعن رقم 2065 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 260
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 6
إن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بوضع إمضاء مزور يكفى لتوافر إستقلالات عن ركنى القصد الجنائى و الضرر بل يكفى أن يكون قيامهما مستفاداً من مجموع عباراته.


=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 358
بتاريخ 25-03-1968
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون و لو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالورقة الرسمية ينال من قيمتها و حجيتها فى نظر الجمهور .


=================================
الطعن رقم 0262 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 340
بتاريخ 18-03-1968
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
ليس من شأن تسليم الطفل حديث العهد بالولادة من ذويه إلى المتهمة بقصد تولى شئونه نهائياً - بفرض صحته - أن ينفى القصد الجنائى فى جريمة عزو الطفل زوراً إلى غير والدته ، ذلك أن القصد الجنائى فى تلك الجريمة يتحقق بعزو الطفل زوراً إلى غير والديه .


=================================
الطعن رقم 0615 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 536
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 9
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لا زماً عن طبيعة التزوير فى المحرر الرسمى .

=================================
الطعن رقم 1355 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1008
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير
فقرة رقم : 4
ليس الباعث فى جريمة التزوير ركنا من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً .
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:47 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس

الساده الاعضاء و زوار منتديات المهندسين العرب الكرام , , مشاهده القنوات الفضائيه بدون كارت مخالف للقوانين والمنتدى للغرض التعليمى فقط

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~