|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
مقدار زكاة الفطر ونوعها
مقدار زكاة الفطر ونوعها
1- اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد ومعهم جمهور العلماء أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو قمح أو أي طعام آخر من قوت البلد وذلك لحديث ابن عمر المذكور آنفا ولحديث أبي سعيد الخدري: "كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل كذلك حتى نزل علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى مدّين من سمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك" رواه الجماعة. وقال الأحناف: زكاة الفطر صاع من كل الأنواع إلاّ القمح فالواجب فيه نصف صاع. والأحوط اعتماد الصاع من كل الأنواع. 2- والصاع أربع حفنات بكفّي رجل معتدل الكفين أو أربعة أمدد لأن المدّ هو أيضا ملء كفي الرجل المعتدل والصاع من القمح يساوي تقريبا 2176 غراما أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل. 3- وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة. 4- ويجوز أداء قيمة الصاع نقودا فهي أنفع للفقير وأيسر في هذا العصر وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~