- وَالأَفضَلُ مِنَ الأَضَاحِي مِن حَيثُ الجِنسُ:
الإِبِل ثُمَّ البَقَر -إِنْ ضَحَّى بِهَا كَامِلَةً-، ثُمَّ الضَأن ثُمَّ المَعزِ ثُمَّ سُبعُ البَدَنَةِ ثُمَّ سُبعُ البَقَرَةِ.
- وَالأَفضَلُ مِنَ الأَضَاحِي مِن حَيثُ الصِّفَةُ: الأَسمَنُ، الأَكثَرُ لَحمًا، الأَكمَلُ خِلقَةً، الأَحسَنُ مَنظَرًا.
وَيُكرَهُ مِنَ الأَضَاحِي:
العَضبَاءُ: وَهِيَ مَا قُطِعَ مِن أُذُنِهَا أَوْ قَرنِهَا النِّصفُ فَأَكثَر.
وَالمُقَابَلَةُ: وَهِيَ التِي شُقَّت أُذُنُهَا عَرضًا مِنَ الأَمَامِ.
وَالمُدَابَرَةُ: وَهِيَ التِي شُقَّت أُذُنُهَا عَرضًا مِنَ الخَلفِ.
وَالشَّرقَاءُ: وَهِيَ التِي شُقَّت أُذُنُهَا طُولًا.
وَالخَرقَاءُ: وَهِيَ التِي خُرِقَت أُذُنُهَا.
وَالمُصفَرَةُ: وَهِيَ التِي قُطِعَت أُذُنُهَا حَتَّى ظَهَر صِمَاخُهَا.
وَقِيلَ هِيَ: المَهذُولَةُ إِذَا لَمْ تَصِل إِلَى حَدٍّ تَفقِدُ فِيهِ مُخَّ عِظَامِهَا.
وَالمُستَأصَلَةُ: وَهِيَ التِي ذَهَبَ قَرنُهَا كُلُّهُ.
وَالبَخقَاءُ: وَهِيَ التِي بُخِقَت عَينُهَا فَذَهَبَ بَصَرُهَا وَبَقِيَت العَينُ بِحَالِهَا.
وَمِمَّا يُكرَهُ مِنَ الأَضَاحِي:
المُشَيَّعَةُ: وَهِيَ التِي لَا تَتبَعُ الغَنَمَ إِلَّا بِمَن يُشَيِّعُهَا فَيَسُوقُهَا لِتَلحَق.
** وَيَلحَقُ بِالمَكرُوهَاتِ مِنَ الأَضَاحِي:
البَترَاءُ: وَهِيَ التِي قُطِعَ نِصفُ أُذُنِهَا فَأَكثَر، وَمَا قُطِعَ مِن إِليَتِهِ أَقَلُّ مِنَ النِّصفِ، فَإِنْ قُطِعَ النِّصفُ فَأَكثَرُ؛ فَجُمهُورُ أَهلُ العِلمِ علَى عَدَمِ الإِجزَاءِ, وَأَمَّا مَفقُودَةُ الإِليَةِ بِأَصلِ الخِلقَةِ فَلَا بَأسَ بِهَا.
- وَتُجزِئُ الأُضحِيَّةُ الوَاحِدَةُ مِنَ الغَنَمِ عَن الرَّجُلِ وَأَهلِ بَيتِهِ.
فَإِذَا ضَحَّى الرَّجُلُ بِالوَاحِدَةِ مِنَ الغَنَمِ -الضَّأنِ أَوْ المَعزِ- عَنهُ أَوْ عَن أَهلِ بَيتِهِ أَجزَأَ عَن كُلِّ مَن نَوَاهُ مِن أَهلِ بَيتِهِ مِن حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ.
وَإِنْ ضَحَّى عَن نَفسِهِ وَعَن أَهلِهِ مِن غَيرِ نِيَّةٍ؛ دَخَلَ فِي أَهلِهِ كُلُّ مَن يَصدُقُ عَلَيهِ الوَصفُ شَرعًا وَعُرفًا وَلُغَةً.
- وَيُجزِئُ سُبُعُ البَعِيرِ أَوْ سُبُعُ البَقَرَةِ عَمَّا تُجزِئُ عَنهُ الوَاحِدَةُ مِنَ الغَنَمِ.
فَلَوْ ضَحَّى الرَّجُلُ بِسُبُعِ بَعيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ عَنهُ وَعَن أَهلِ بَيتِهِ أَجزَأَهُ ذَلِكَ، وَلَا تُجزِءأُ الوَاحِدَةُ مِنَ الغَنَمِ عَن شَخصَينِ فَأَكثَر يَشتَرِيَانِهَا فَيُضَحِّيَانِ بِهَا.
كمَا لَا يُجزِئُ أَنْ يَشتَرِكَ ثَمَانِيَةٌ فَأَكثَرَ فِي بَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ؛ فَالعِبَادَاتُ تَوقِيفِيَّةٌ وَلَا يُتَعَدَّى الوَارِدُ كَمًّا وَلَا كَيفًا.
من تفريغات والشيخ محمد سعيد رسلان