لما كـان ذلـك و كان مـن المـقرر قـانونا عـملا بـنص الماده 305مـن قـانـون
العقوبات ان كـل من اخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيستحق العقوبة ولو
لم يحصل منه اشاعة غـير الأخبار المذكوره و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به .
ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي و
معنوي والـركن الـمعنوي وهـوالـقصد الجنائي يشـتمل علي قصد عام و اخر
خاص و ذلك علي النحو التالي:
الركن المادي : وهـوالفعل و يتمـثل في الابلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب
عليها القانون ضد شخص ما .
- الركن المعنوي : و يـلزم لـهذه الـجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد
الـعام هـو عـلم الجاني بأن واقـعة أو الخـبر كاذب و لا أسـاس له من الصحة
و القصد الخاص هو انصراف قصده الي النيل من المجني علية للاضرار به
تابع جنحة بلاغ كاذب عن جنحة ضرب
- لما كان ذلك كذلك و كان الـثابت من الأوراق أن المعلن اليه الأولى قد قامت
بالابـلاغ كـذبا ضـد الـطالب و اخـرين بواقعـة يعـاقب عليها قانـون العقوبات و
أن هذه الواقعة قد ثـبت عدم صحتها و كذبها و أنها لا أساس لها من الصحة
و الدليل علي ذلك صدور حكم المحكمة ببراءة المتهمين ( الطالب و اخرين )
من الاتهام المسـند اليهم و من ثم فان هذه الواقعة ليس لها وجود في الواقع
و أن ذلك الابـلاغ قد تم بسـوء قـصد من المعلن اليها اللأولى بهدف النيل من
الطالب و اخرين و الاضرار بهم و بسمعتهم و بذلك تتوافر و تتكامل في حقها
أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المنـصوص عـليها فـي الـمادة 305من قانـون
الـعـقـوبات .
- و حـيث ما أتـته المـعلن اليـها الأولى من فعل غير مشروع قد أصاب الطالب
بأضـرار مـادية و أدبـية جـسيمة يـقـدرها الـطالب بـمبلغ 51جـنيه علي سبيل
التـعويض الـمؤقت .
وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الثاني هو المنوط به تحريك
الدعـوى الجـنائية لذا فـلا يسـع الطالب الا اختصامة لتحريك الدعوى الجنائية
في مواجهة المعلن اليها الأولى .
تابع جنحة بلاغ كاذب عن جنحة ضرب
بناء عليه
أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث اقـامة المعـلن اليهـما و أعـلنتهم
بـصورة مـن هـذه الصحـيفة للعلم بما جـاء فيـها وسريان مفعـولها قانونا في
مواجـهتهم و كلـفـتهم الحـضـور أمام محـكمة جـنح مـحرم بك الجزئية الكائن
مـقرها بــسراي مـحـكمة مـحرم بك بـشارع محمد الكلزه بمحرم بك بجلستها
التي ستـنعقد علـنا ابتـداء من الـساعة التاسعة صـباحا و ما بعدها من صباح
يوم الموافق / / 2002 . لتسمع الحكم عليها :-
أولا : بطلبات المعلن اليه الثاني بتوقيع أقصى عقوبةالمنصوص عليها وفقا
لنص المادة 305 من قـانـون العـقـوبات لأنه في 15/5/2001 نـسبت الي
الطالب و اخرين امورا ووقائع كاذبة لو صحت لأوجبت عقابه و ذلك بسوء
قصد بغرض النيل منه و اخرين و الاضرار بسمعته و شرفه .
ثانيا : بالـزام المعلن اليها الأولى بـأن تـؤدي الي الطـالب مبلغ و قدره 51
جنـية عـلي سبـيل التعـويض المؤقت جـبرا للأضرار المادية و المعنوية التي
أصـابته من جـراء تـصرفها غـير المـشروع مع الزامها بالمصاريف و مقابل
أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .