عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 16/10/2020, 07:50 PM
الصورة الرمزية عبدالرازق ابو محمد
 
عبدالرازق ابو محمد
ادارة منتديات المهندسين العرب

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  عبدالرازق ابو محمد متصل الآن  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 48242
تاريخ التسجيل : Jan 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 39,727 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 18205
قوة التـرشيـح : عبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها
درس هل تجوز صلاة الجماعة في المسجد قبل أن يؤذن الإمام الراتب للإقامة؟.



تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا من شخص يقول:

نحن مجموعة على سفر نرتبط بموعد قطار فدخلنا المسجد بين الأذان والإقامة فخشينا فوات موعد القطار فصلينا جماعة قبل إقامة الصلاة أي قبل جماعة الإمام

فهل صلاتنا صحيحة أم يجب علينا إعادة الصلاة؟

في إجابتها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أنه معلوم أن الإمام الراتب أحق من غيره، والراتب معناه: ما اختارته الجهات المختصة للقيام بمهمة الإمامة وإدارة شؤون المسجد،

ففي الحديث : (... ولا يؤمنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه...) أخرجه مسلم.واستشهدت اللجنة في بيان فتواها بما قاله النووي رحمه الله: معناه: ما ذكره أصحابنا وغيرهم: أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره, وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه, وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم, وإن شاء قدَّم من يريده,

وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولاً بالنسبة إلى باقي الحاضرين; لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء.وتعد الصلاة قبل الإمام من قبيل الافتيات عليه أي التعدي على حق من حقوقه وتجاوزها بإقامة جماعة في المسجد دون إذن منه.وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن المفتي به من قول الحنفية ومن وافقهم: كراهة الجماعة قبل جماعة الإمام الراتب -

لا سيما لمن كان له عذر - وعليه فالصلاة صحيحة مع الكراهة؛ لأن الأصل في الصلاة الصحة حتى يقوم دليل على البطلان ولم يقم، والافتيات على الإمام أمر خارج عن الصلاة فلا يبطلها، والكراهة تندفع بأقل الحاجة، والحاجة هنا متحققة حيث الرغبة فى اللحوق بالقطار كافية لدفع الكراهة،

ويؤيد هذا المسلك العديد من القواعد الفقهية الموجبة للتيسير والتخفيف، ومنها: المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، الحاجة تنَّزل منزلة الضرورة.والأولى أن يُستأذن الإمام في ذلك وأن يكون في موضع خارج المسجد لئلا يحدث فتنة بين المصلين، فإن غلب على الظن إحداث ضجيج وفتنة بين الناس داخل المسجد فيتعين صلاتهم فرادى حينئذٍ، والله أعلم.
توقيع » عبدالرازق ابو محمد

 

مواضيعيردودي
 
من مواضيعي في المنتدي

رد مع اقتباس