عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 4/9/2008, 01:23 AM
 
ايهاب هاشم
صديق المهندسين العرب

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  ايهاب هاشم غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 83426
تاريخ التسجيل : Dec 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 6,719 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 105
قوة التـرشيـح : ايهاب هاشم يستاهل التميزايهاب هاشم يستاهل التميز
افتراضي فصل الخطاب في حكم إسبال الثياب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله


اما بعد ؛؛؛


ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فى منع إسبال الثياب


و منها ؛؛؛


ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار رواه البخارى



ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل والمنان والمُنفِّق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم



الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ، من جر منها شيئاً خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة رواه أبو داود والنسائى




وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْإِزَارِ . " رواه النسائى


وعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ " رواه الترمذى


لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً رواه الشيخان


إياك وإسبال الإزار فإنهـا من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة رواه الترمذى


وروى الإمام أحمد عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الإِزَارِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ تَعَلَّمْ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ هُوَ فِي النَّارِ يَقُولُهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ


وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ فَقَالَ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ رواه مسلم


أسفل الكعبين من الإزار في النار ، ومن جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه رواه ابو داود


كل هذه الأحاديث وغيرها يدل على النهى عن إسبال الثياب



ولقد أجمع العلماء فى الحكم بتحريم الإسبال إذا كان يصاحبه الكبر و الخيلاء ؛؛؛



واما الاختلاف بينهم فى إذا لم يكن القصد منه الكبر والخيلاء ؛؛؛


فمنهم من قال بالتحريم ومنهم من قال بالكراهية ومنهم من قال بالجواز ؛؛؛


ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/521)
" أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ وَكَانَ يَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَلَسْنَا نُهِينَا عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخُيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ " اهـــ


قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" :
" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ ، فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا " اهـــ


قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" :
" وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " اهـــ .


وجاء في "حاشية العدوي" :
" َالْحَاصِلُ أَنَّ النُّصُوصَ مُتَعَارِضَةٌ فِيمَا إذَا نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ بِدُونِ قَصْدِ الْكِبْرِ : فَمُفَادُ "الْحَطَّابِ" – من علماء المالكية - أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ بَلْ يُكْرَهُ ، ومُفَادُ "الذَّخِيرَةِ" – كتاب للإمام القرافي - : الْحُرْمَةُ .
وَالظَّاهِرُ : أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ " اهــ .


قال الإمام الشافعي رحمه الله – كما نقله عنه النووي في "المجموع" : " لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي . فقال له : ( لست منهم ) " اهــ .


وقال النووي في "شرح مسلم" :
" لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق " اهـــ.


قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء" : رداً على من يسبل إزاره ويقول لا أفعل ذلك خيلاء . قال :
" فتراه يكابر ويبرِّء نفسه الحمقاء ، ويعمد إلى نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء !
ويترخّص بقول الصديق : إنه يا رسول الله ! يسترخي إزاري ، فقال : ( لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء ) !
فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا ، بل كان يشده فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي .
وقد قال عليه السلام : ( إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين ) ، فمثل هذا في النهي من فصّل سراويل مغطيا لكعابه ، ومنه طول الاكمام زائدا، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس " اهــ .



وقال ابن قدامة في: "المغني" : " ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " اهــ .


وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" :
" وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ابن تيمية ) عَدَمَ تَحْرِيمِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلَا عَدَمِهَا " اهــ .


والقول بالتحريم هو اختيار أكثر علمائنا المعاصرين : كالشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين والشيخ صالح الفوزان وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء وغيرهم ؛؛؛


نأتى الى الحديث الذى رواه ابو داود وهو


أسفل الكعبين من الإزار في النار ، ومن جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه


هذا الحديث فيه تفصيل حيث أن القائلين بعدم
تحريم الإسبال الذى لا يكون مصحوب
بالخيلاء يستدلون به ؛؛؛



وفى نفس الوقت القائلين بالتحريم المطلق


يستدلون به أيضاً ؛؛؛


وفى الحقيقة أن هذا الحديث يؤكد ان قول القائلين بالتحريم المطلق هو القول الصائب


لأن الحديث منقسم الى قسمين


الأول :

أسفل الكعبين من الإزار في النار



الثانى : ومن جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه



قال الشيخ أبو إسحاق الحوينى فى شأن هذا الحديث


أن الحكم فى القسمين مختلف فالحكم فى القسم الأول من الحديث أنه فى النار



أما الحكم فى القسم الثانى لا ينظر الله اليه



إذاً الحكمين مختلفين ؛؛؛ أما السبب فهو واحد وهو
الإسبال أو جر الثياب



وأنه يقول علماء الأصول إذا أختلف الحكم وأتحد السبب لا يحمل المطلق على المقيد



إذاً ينفصل كل قسم على حده ولا يمكن تقييد القسم الأول على الثانى



فلا تكون العلة من العقاب هى وجود الخيلاء ؛؛؛



والإزار فى اللغة العربية هو :


ثوب يـُـحيط بالنصف الأسفل من البدن ؛؛؛ بمعنى انه يشمل البانطلون ونحو ذلك


اما عن الإستثناءات ؛؛؛ فقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى



وَيُسْتَثْنَى مِنْ إِسْبَال الْإِزَار مُطْلَقًا مَا أَسْبَلَهُ لِضَرُورَةٍ كَمَنْ يَكُون بِكَعْبَيْهِ جُرْح مَثَلًا يُؤْذِيه الذُّبَاب مَثَلًا إِنْ لَمْ يَسْتُرهُ بِإِزَارِهِ حَيْثُ لَا يَجِد غَيْره , نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخنَا فِي " شَرْح التِّرْمِذِيّ " وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِإِذْنِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْف فِي لُبْس الْقَمِيص الْحَرِير مِنْ أَجْل الْحَكَّة . وَالْجَامِع بَيْنهمَا جَوَاز تَعَاطِي مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ أَجْل الضَّرُورَة , كَمَا يَجُوز كَشْف الْعَوْرَة لِلتَّدَاوِي اهــ
توقيع » ايهاب هاشم

 

مواضيعيردودي
 
من مواضيعي في المنتدي