عرض مشاركة واحدة
قديم 8/11/2008, 02:43 PM   رقم المشاركة : ( 4 )
احمد علي علي
مـهـند س مـجـتهد


الملف الشخصي
رقم العضوية : 18030
تاريخ التسجيل : Jun 2006
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 81 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : احمد علي علي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

احمد علي علي غير متصل

افتراضي رد: رجاء المساعدة القانونية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة weka bob مشاهدة المشاركة
يوجد لدى مشكلة ان كان علية وصل امانة من سبع سنوات كان على الابيض وتم سرقة الوصل وتم ملىء الوصل بعد سبع سنوات ماحكم القانون فى هذة المشكلة اغيثونى يارجال قانو ن المهندسين مع شرح الموقف القانونى من هذة المشكلة

اخي الفاضل بعد التحيه ...........................................

ايصال الامانه تم تجريمه في قانون العقوبات بنص الماده 341 من قانون العقوبات وهو جنحه معاقب عليها من 24 ساعه الي ثلاث سنوات هذه هي الحاله العامه والظاهره في القانون .............

اما في حالتك اذا كان ايصال الامانه قد تمت سرقته وهو موقع علي بياض فعليك اخي الفاضل اذا تم رفعه عليك ان تطعن بالتزوير ليس علي التوقيع ولكن علي الصلب او البيانات وعليك ان تحدد في شواهد التزوير ان التوقيع توقيعك ولكن هناك فتره زمنيه ما بين التوقيع والصلب اي البيانات فتكون مهمه الخبير هنا ليست علي التوقيع لانه توقيعك كما ذكرت ولكن علي البيانات او الصلب نفسه ويتحقق من الفتره الزمنيه مابين التوقيع والبيانات التي كتبت فيما يعلو التوقيع فاذا ثبت الخبير ان هناك فتره زمنيه مابين التوقيع والبيانات علي الفور تحصل علي البراءه ومن الممكن ان تحرك انت دعوي ضد المدعي الذي قام برفع الايصال عليك وتسمي في القانون "جنحه خيانه ائتمان " التي نصت عليها الماده 340 عقوبات ................................................
وتدعي عليه مدنيا ومن الممكن ايضا ان تقوم باثبات حاله في قسم الشرطه التابع لك اذا لم يرفع عليك الايصال وتاخذ رقمه وتطلب ضمه امام المحكمه في حاله رفع الايصال عليك بعد ذلك ...
  رد مع اقتباس