عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 24/11/2014, 05:02 PM
الصورة الرمزية ميدو الشورة
 
ميدو الشورة
مراقب عـام منتديات المهندسين العرب

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  ميدو الشورة متصل الآن  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 136296
تاريخ التسجيل : Dec 2008
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة : الدلجمون كفرالزيات
المشاركـات : 50,785 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 213554
قوة التـرشيـح : ميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاميدو الشورة القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها
new حكم زكاة الأسهم

قالت دار الإفتاء، إن الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام تجب فى مال المسلم الحر العاقل البالغ إذا ملك نصاباً خالياً من الديون فضلاً عن حوائجه وحوائج عياله ومن تلزمه نفقته لقوله تعالى "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا".

وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن النصاب الشرعى الذى تجب فيه الزكاة هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21، مشيرة إلى أنه إذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر وحال عليه الحول وجيت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر.

وأكدت دار الإفتاء أنه تجب الزكاة فى الأسهم على أصل المال مضافاً إليه عائده السنوى فى آخر العام الزكوى بعد مصاريفه وما يعيش منه هو ومن يعول من حوائجة الأصلية، موضحة أنه يجب على المسلم أن يخرج الزكاة من قيمة الأسهم الحالية متى حال عليها الحول مضافاً إليها الأرباح ويحسب قيمة الأسهم وقت إخراج الزكاة بالسعر الحالى وقت الخروج.


توقيع » ميدو الشورة
الحمد لله رب العالمين

 

مواضيعيردودي
 
من مواضيعي في المنتدي

رد مع اقتباس