عرض مشاركة واحدة
قديم 26/11/2008, 09:43 PM   رقم المشاركة : ( 6 )
albagaa
مـهـند س مـحـتـرف


الملف الشخصي
رقم العضوية : 110395
تاريخ التسجيل : Aug 2008
العمـر : 47
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 1,792 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 81
قوة الترشيـح : albagaa يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

albagaa غير متصل

Thumbs up رد: الاخوة القانونيين





مشكوووووووووووو ووووووووووووو وووووووووووووووور أخي العزيز
الجواب دائماً :
لا فرق بينهما ولا يوجد تصنف في القانون يدعى بنكي وآخر مكتبي فالشيك شيك طالما توافرت فيه البيانات المنصوص عليها في القانون
فقد نص في قانون التجارة الأردني وفي المادة (228) منه على :
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ- كلمة( شيك ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب- أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
ج- اسم ما يلزمه الأداء (المسحوب عليه ).
د- مكان الأداء.
هـ- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.
و- توقيع من انشأ الشيك (الساحب).
إذا لم يوجد في الشيك مكان الأداء ومكان إنشائه وكلمة شيك فهذا لا يؤثر على الشيك وقيامه قانوناً
بالنسبة للمسحوب عليه(أي البنك) يجب أن يكون هناك اسم بنك وإلا لا يعتبر شيكاً بالمعنى القانوني
ومجرد استجماع هذه البيانات مكتوبة فإنها شيك وبغض النظر عن المادة التي كتبت عليها فقد تكون خشب وقد تكون مناديل أو ورق (حتى ورق أكياس الاسمنت) فهي شيك ويعاقب من يصدر شيك بدون رصيد عن جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد
مع تحيات الفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد



  رد مع اقتباس