عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 22/2/2009, 02:37 PM
 
SeNiOR_LAW
Banned

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  SeNiOR_LAW غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركـات : 1,983 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 10
قوة التـرشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز
new قانون الأحوال الشخصية بتونس الماضي والحاضر


7 مارس 2008 : تثبيت حق الحاضنة في السكن
تولّى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي ختم القانون المتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية، يتعلق هذا القانون بتطوير الإجراءات الخاصة بحق المحضون والأم الحاضنة في السكنى ضمانا للتوازن بين حقوق جميع أطراف الأسرة.

في صياغتها الأولى الصادرة بمقتضى أمر13أوت 1956 كانت مجلة الأحوال الشخصية تشتمل على 170 فصلا فقط موزعة على عشرة كتب تتعلق بالزواج والطلاق والعدة والنفقة والحضانة والنسب واللقيط والميراث والأهلية من حجر ورشد.
ومن أهم ماجاءت به المجلة عند صدورها :
إقرار حرية الزواج بمنع ما كان يمارس على الفتاة من إكراه باسم حق الجبر الذي يمارسه الولي عليها.
منع زواج الأطفال بوضع سن دنيا للزواج هي 17 سنة للفتاة و20 سنة بالنسبة للفتى، ودون تلك السن لا يمكن الزواج إلا بإذن قضائي بعد التحري الكامل في شان الأسباب الخطيرة والمصلحة الواضحة.
منع الزواج العرفي وفرض الصيغة الرسمية للزواج الذي لم يعد ممكنا إلا بموجب كتب رسمي يحرره المأمور العمومي المتمثل في ضابط الحالة المدنية أو عدل الإشهاد . ومن يخالف هذا الموجب القانوني يعرض نفسه لتتبعات جزائية من اجل التزوج على خلاف الصيغ القانونية.
منع تعدد الزوجات ومعاقبة كل من يخترق هذا المنع بعقوبة جزائية .
إقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءات الطلاق وآثار الطلاق.
قانون 4 جويلية 1958
تم بموجبه تطوير أحكام الفصل 18 المتعلق بمنع تعدد الزوجات ليشمل كل حالات التعدد في القرين.
قانون 19 جوان 1959
تمت إضافة قواعد الرد في الميراث وأحكام الوصايا مما دعم حقوق المرأة والأطفال الأيتام في مجال المواريث.
قانون 22 أكتوبر 1962
وقع تطوير إجراءات الطلاق خاصة ما يتعلق بالجلسة الصلحية السابقة عن الحكم بإيقاع الطلاق بين الجنسين.
قانون 21 أفريل 1964
تم تطوير القواعد المتعلقة بالشروط الجوهرية للزواج.
قانون 28 ماي 1964
أضاف الكتاب الثاني عشر المتعلق بالهبة إلى مجلة الأحوال الشخصية.
قانون 3 جوان 1966
أقحم في المجلة اعتبارات مصلحة الطفل في كل مسائل الحضانة.
18 فيفري 1981
طور إجراءات الطلاق وأقر حق المطلقة في جراية عمرية وحق الأم في الولاية على أولادها الأيتام عند وفاة الأب.
تنقيح 12 جويلية 1993
يعتبر هذا التنقيح من أهم التنقيحات المدخلة على المجلة من حيث الكم والكيف.
جاء هذا التنقيح بمثابة الصياغة القانونية للإجراءات والإصلاحات الرائدة التي أعلن عنها الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة عيد المرأة في 13 أوت 1992.
ويعتبر هذا التنقيح هاما للغاية لأنه حافظ على مكاسب 1956 ولكنه طور الرؤية التشريعية بدعم المساواة بين الجنسين وإقرار شراكة فاعلة بينهما بما يخدم مصلحة الخلية العائلية والأطفال.
قانون 5 جويلية 1993
المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق .
قانون 31 اكتوبر 1994
المتعلق بحماية المسنين .
قانون 28 أكتوبر 1998
المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين ومجهولي النسب .
قانون 9 اكتوبر 1998
المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين .
قانون 27 نوفمبر 1998
المتعلق بإصدار مجلة القانون الدولي الخاص .
وقد جاءت كل هذه القوانين وغيرها متممة لمجلة الأحوال الشخصية وسائرة على منوالها دون إغفال مجلة حماية الطفل الصادرة بقانون 9 نوفمبر 1993 والتي لا تقل قيمة حضارية عن مجلة الأحوال الشخصية .
مارس 2006
المصادقة وفقا لما ورد في البرنامج الانتخابي الرئاسي لتونس الغد على اتمام احكام مجلة الاحوال الشخصية باقرار حق زيارة الجدين للاحفاد في صورة وفاة احد والدي المحضون على ان يتم في ذلك مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون.
رد مع اقتباس