26/4/2008, 11:49 AM
|
رقم المشاركة : ( 2 )
|
كبار الشخصيات
|
رد: كيفيه الطهاره من الجنابه
فرائض الغسل
الأولى - النّيّة
الثّانية - تعميم الشّعر والبشرة بالماء
اتّفق الفقهاء على أنّ تعميم الشّعر والبشرة بالماء من فروض الغسل لحديث عائشة رضي الله عنها « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ، ثمّ يتوضّأ كما يتوضّأ للصّلاة ، ثمّ يدخل أصابعه في الماء فيخلّل بها أصول شعره ، ثمّ يصبّ على رأسه ثلاث غرف بيديه ، ثمّ يفيض على جلده كلّه » وعن ميمونة رضي الله عنها قالت « توضّأ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وضوءه للصّلاة غير رجليه ، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ، ثمّ أفاض عليه الماء ، ثمّ نحّى رجليه فغسلهما ، هذه غسله من الجنابة » ولما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : « تذاكرنا غسل الجنابة عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : أمّا أنا فآخذ ملء كفّي ثلاثاً فأصبّ على رأسي ، ثمّ أفيضه بعد على سائر جسدي » .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إنّ تحت كلّ شعرة جنابةً ، فاغسلوا الشّعر وأنقوا البشر ».
قال النّوويّ : إفاضة الماء على جميع البدن شعره وبشره واجب بلا خلاف ، ومن ثمّ يجب إيصال الماء إلى كلّ ظاهر الجسد ومنه ما تحت الشّعرة ، سواء كان الشّعر الّذي على البشرة خفيفاً أو كثيفاً يجب إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة تحته بلا خلاف .
وقد نبّه الفقهاء إلى مواضع قد لا يصل إليها الماء كعمق السّرّة ، وتحت ذقنه . وتحت جناحيه ، وما بين أليتيه ، وما تحت ركبتيه ، وأسافل رجليه ، ويخلّل أصابع يديه ورجليه . ويخلّل شعر لحيته وشعر الحاجبين والهدب والشّارب والإبط والعانة .
وهناك مسائل تتعلّق بتعميم البشرة والشّعر بالماء نذكر منها ما يلي :
أ - المضمضة والاستنشاق :
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم « أمر بالمضمضة والاستنشاق » . ولأنّ الفم والأنف في حكم الظّاهر ، بدليل أنّ الصّائم لا يفطر بوصول شيء إليهما ، ويفطر بعود القيء بعد وصوله إليهما
ب - نقض الضّفائر :
ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لها :« انقضي شعرك وامتشطي»، ولا يكون المشط إلاّ في شعر غير مضفور ؛ ولأنّ الأصل وجوب نقض الشّعر لتحقّق وصول الماء إلى ما يجب غسله .
الثّالثة - الموالاة :
الرّابعة - الدّلك :
سنن الغسل
أ - التّسمية
ب - غسل الكفّين
اتّفق الفقهاء على أنّه يسنّ في الغسل غسل اليدين إلى الرّسغين ثلاثاً ابتداءً قبل إدخالهما في الإناء ، لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت : « وضعت للنّبيّ صلى الله عليه وسلم ماءً للغسل ، فغسل يديه مرّتين أو ثلاثاً »
ج - إزالة الأذى
د - الوضوء
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يسنّ في الغسل الوضوء كاملاً ، لحديث عائشة رضي الله عنها « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ، ثمّ توضّأ وضوءه للصّلاة » .
ه-البدء باليمين
اتّفق الفقهاء على استحباب البدء باليمين عند غسل الجسد
و- البدء بأعلى البدن
ز - تثليث الغسل
لحديث ميمونة رضي الله عنها : « ثمّ أفرغ على رأسه ثلاث حفنات » ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها : « ثمّ يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشّعر ، حتّى إذا رأى أن قد استبرأ ، حفن على رأسه ثلاث حفنات » ، وأمّا باقي أعضاء الجسد فقياساً على الوضوء
مكروهات الغسل
1- الإسراف في الماء .
2- ضرب الوجه بالماء
3- والتّكلّم بكلام النّاس
4- والاستعانة بالغير من غير عذر
صفة الغسل
- للغسل صفتان : صفة إجزاء وصفة كمال .
فصفة الإجزاء تحصل بالنّيّة عند من يشترطها ، وتعميم جميع الشّعر والبشرة بالماء . وصفة الكمال تحصل بذلك وبمراعاة واجبات الغسل وسننه وآدابه الّتي سبق بيانها .
|
التعديل الأخير تم بواسطة علاء غنيم ; 2/5/2008 الساعة 03:34 PM
|
|
|