عرض مشاركة واحدة
قديم 14/1/2010, 07:33 AM   رقم المشاركة : ( 11 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: قانون الموجبات والعقود

المادة 504- الهبة تصرف بين الاحياء بمقتضاه يتفرغ المرء لشخص آخر عن كل امواله او عن بعضها بلا مقابل.


المادة 505- ان الهبات التي تنتج مفعولها بوفاة الواهب تعد من قبيل الاعمال الصادرة عن مشيئة المرء الاخيرة وتخضع لقواعد الاحوال الشخصية المختصة بالميراث.


المادة 506- ان الهبات التي تنتج مفاعليها بين الاحياء تخضع للضوابط العامة المختصة بالعقود والموجبات، مع مراعاة الاحكام المخالفة المذكورة في هذا الكتاب.


المادة 507- تتم الهبة وتنتقل الملكية في الاموال الموهوبة سواء اكانت منقولة ام ثابتة، عندما يقف الواهب على قبول الموهوب له مع الاحتفاظ بتطبيق الاحكام الاتية:


المادة 508- يبقى للواهب حق الرجوع عن العرض ما دام القبول لم يتم.


المادة 509- تتم الهبة اليدوية بأن يسلم الواهب الشيء إلى الموهوب له.


المادة 510- ان هبة العقار او الحقوق العينية العقارية لا تتم الا بقيدها في السجل العقاري.


المادة 511- لا يصح الوعد بالهبة الا اذا كان خطيا، ولا يصح الوعد بهبة عقار او حق عقاري، الا بقيده في السجل العقاري.


المادة 512- لا يصح ان تتجاوز الهبات حد النصاب الذي يحق للواهب ان يتصرف فيه.


المادة 513- لا يجوز في حال من الاحوال ان تشمل الهبة اموال الواهب المستقبلة، اي الاموال التي لا يكون له حق التصرف فيها وقت الهبة.


المادة 514- يجوز للواهب ان يهب رقبة الملك لشخص وحق استثمارة لشخص او عدة اشخاص آخرين كما يمكنه ان يحفظ لنفسه هذا الاستثمار.


الباب الثاني - الاشخاص الذين يمكنهم ان يهبوا او يقبلوا الهبة




المادة 515- كل شخص يستطيع التعاقد والتصرف في ملكه يمكنه ان يهب. ولا يحق للولي ان يتصرف بلا بدل في الاموال التي يتولى ادارتها.


المادة 516- كل شخص لم يصرح القانون تصريحا خاصا بعدم اهليته لقبول الهبة يمكنه ان يقبلها. ويحرم اهلية القبول حرمانا نسبيا: 1) الوصي بالنسبة إلى الموصى عليه. 2) الطبيب في مدة مرض الموت اذا لم يكن من اقرباء المريض.


المادة 517- الاشخاص الذين لا يستطيعون التعاقد لا يمكنهم قبول هبات مقيدة بشرط او بتكليف، الا بعد ترخيص الذين يمثلونهم شرعا.


المادة 518- الهبات التي تمنح للأجنة في الارحام يجوز ان يقبلها الاشخاص الذين يمثلونهم.


المادة 519- الهبات التي تمنح لاشخاص ينص القانون على عدم اهليتهم لقبولها، تعد باطلة وان جرت تحت مظهر عقد آخر او على يد شخص مستعار.




المادة 520- يجب على الموهوب له ان يقبل الهبة بنفسه او بواسطة شخص آخر حاصل على وكالة خاصة او وكالة كافية (كالاب والام والوصي) والا كان القبول باطلا.


الباب الثالث - في مفاعيل الهبة




المادة 521- ان الهبة لعدة اشخاص معا تعد ممنوحة حصصا متساوية، ما لم ينص على العكس.


المادة 522- يقوم الموهوب له مقام الواهب في جميع الحقوق والدعاوي المختصة به عند نزع اليد بالاستحقاق. على ان الواهب لا يلزم بضمان الاموال الموهوبة الا اذا نص على العكس او كانت الهبة مقيدة بتكليف. وفي الحالة الاخيرة يكون الواهب مسؤولا عن الاستحقاق على قدر قيمة التكليف.




المادة 523- اذا كانت الهبة مقيدة بشرط ايفاء ديون الواهب فلا يدخل تحت هذا الشرط الا الديون التي عقدت قبل الهبة، ما لم ينص على العكس.


الباب الرابع - في الرجوع عن الهبة وفي تخفيضها




الفصل الاول - الرجوع عن الهبة




المادة 524- كل هبة بين الاحياء يمنحها شخص ليس له ولد ولا عقب شرعي يصح الرجوع عنها: اولا- اذا رزق الواهب بعد الهبة اولادا ولو بعد وفاته. ثانيا- اذا كان للواهب ولد ظنه ميتا وقت الهبة ثم ظهر انه لا يزال حيا.


المادة 525- عند الرجوع عن الهبة في الحالة التي نصت عليها المادة السابقة، تعاد الاموال الموهوبة إلى الواهب. واذا كان قد جرى التفرغ عنها فيعاد اليه ما يساوي قيمة الكسب المتحقق اذ ذاك للموهوب له. اما اذا كانت الاموال الموهوبة مرهونة فللواهب ان يفك رهنها بدفع المبلغ الذي رهنت لتأمينه. وانما يبقى له حق الرجوع في هذا المبلغ على الموهوب له.


المادة 526- ان الحق في اقامة دعوى الرجوع عن الهبة لظهور اولاد بعدها، يسقط بحكم مرور الزمن بعد خمس سنوات تبتدئ من تاريخ ولادة الولد الاخير او من التاريخ الذي عرف فيه الواهب ان ابنه الذي حسبه ميتا ما زال حيا. وليس بجائز العدول عن حق اقامة تلك الدعوى فهو ينتقل لوفاة الواهب إلى اولاده واعقابه.


المادة 527- تبطل الهبة بناء على طلب الواهب اذا لم يقم الموهوب له او اذا كف عن القيام باحد الشروط او التكاليف المفروضة عليه. وتطبق في اعادة الاموال إلى الواهب القواعد المنصوص عليها في المادة 525 المتقدم ذكرها.


المادة 528- وتبطل الهبة ايضا بناء على طلب الواهب: اولا- اذا ارتكب الموهوب له جنحة او جناية على شخص الواهب او على شرفه او ماله. ثانيا- اذا ارتكب اخلالا هاما بالواجبات التي يفرضها عليه القانون للواهب او لعيلته.


المادة 529- عند الرجوع عن الهبة بسبب ظهور اولاد او بسبب الجحود، او عند تخفيض الهبة لكونها فاحشة، لا يعيد الموهوب له الثمار الا ابتداء من يوم اقامة الدعوى. اما اذا كان الرجوع لعدم القيام بالتكاليف او الشروط، فيجب على الموهوب له ان يرجع مع المال الثمار التي جناها منذ كف عن القيام بتلك التكاليف او الشروط او منذ اصبح في حالة التآخر لعدم تنفيذها.


المادة 530- لا يجوز العدول مقدما عن دعوى ابطال الهبة بسبب الجحود وتسقط هذه الدعوى بحكم مرور الزمن بعد سنة واحدة تبتدئ من يوم علم الواهب بالامر. ولا ينتقل حق الواهب في اقامة تلك الدعوى إلى ورثته اذا كان مقتدرا على اقامتها ولم يفعل. وكذلك لا تصح اقامتها على وارث الموهوب له اذا لم تكن قد اقيمت على الموهوب له قبل وفاته.


الفصل الثاني - في تخفيض الهبة




المادة 531- ان الهبة التي تتجاوز- طبقا لما نص عليه في المادة 512- حد النصاب المعين بالنسبة إلى قيمة الاموال التي تركها الواهب عند وفاته، يجب ان يخفض منها كل ما تجاوز ذلك النصاب. على ان هذا التخفيض لا يبطل مفاعيل الهبة، ولا حيازة الواهب للثمار في مدة حياته.


المادة 532- اذا منحت هبتان او عدة هبات وتعذر اداؤها تماما بدون تجاوز حد النصاب، فالهبات الاحدث عهدا تبطل او تخفض بقدر تجاوزها حد النصاب.
توقيع » مدحت مرعبي

 

  رد مع اقتباس