عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 12/8/2008, 05:42 PM
الصورة الرمزية barnossicasa
 
barnossicasa
بـاشـمهندس

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  barnossicasa غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 112446
تاريخ التسجيل : Aug 2008
العمـر : 38
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 45 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 10
قوة التـرشيـح : barnossicasa يستاهل التميز
new حكم التعامل والمضاربة في سوق العملات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد

ياشيخ ماحكم التعامل والمضاربة في سوق العملات الدولي علماً بأنني أعمل وسيط استثمار لدى أحد المضاربين

( أفيدوني أخشى أني وقعت في الحرام)



الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

شراء وبيع العملات يُشْتَرَط فيه التقابض في المجلس .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة ما نصّـه : (لا يجوز بيع وشراء العملات بعضها ببعض إلا إذا تمّ التقابض في مجلس العقد ، وإذا كانت من جنس فلا بُدّ من التماثل مع التقابض ) .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد