السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد
ياشيخ ماحكم التعامل والمضاربة في سوق العملات الدولي علماً بأنني أعمل وسيط استثمار لدى أحد المضاربين
( أفيدوني أخشى أني وقعت في الحرام)
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شراء وبيع العملات يُشْتَرَط فيه التقابض في المجلس .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة ما نصّـه : (لا يجوز بيع وشراء العملات بعضها ببعض إلا إذا تمّ التقابض في مجلس العقد ، وإذا كانت من جنس فلا بُدّ من التماثل مع التقابض ) .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد