عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 6/9/2008, 12:31 AM
 
SeNiOR_LAW
Banned

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  SeNiOR_LAW غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركـات : 1,983 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 10
قوة التـرشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز
new احكام محكمة النقض في اركان جريمة الاشتباه

اركان جريمة الاشتباه

=================================
الطعن رقم 0840 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 481
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : اشتباه
فقرة رقم : 1
إن حالة الإشتباه تقتضى دائماً توقيع جزائها من جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه و ذلك أخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات يستوى فى ذلك أن ترفع الدعوى العمومية عن الإشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة ، و لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة .

( الطعن رقم 840 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/3 )
=================================
الطعن رقم 0298 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 622
بتاريخ 23-04-1956
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه
فقرة رقم : 3
حالة الإشتباه تقتضى دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه و ذلك أخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات يستوى فى ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عن الإشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة و لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة و القول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذى فرضه الشارع لجرائم الإشتباه و إنحراف عن الغاية التى تغياها من هذه النصوص .

( الطعن رقم 298 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0620 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 844
بتاريخ 23-10-1961
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه
فقرة رقم : 1
إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم ، إذ نصت على جرائم الاعتداء على النفس ، إنما قصدت جرائم الإعتداء التى تتطاول إلى الجسم دون تلك التى تصيب الشخص فى شرفه أو اعتباره . فإذا كان الحكم قد قضى بإدانة المتهم بإعتباره عائداً للآشتباه على أساس اتهامه بإهانة أحد رجال الشرطة ، مع أن هذه الجريمة ليست من بين الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 620 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/23 )
=================================
الطعن رقم 2006 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1002
بتاريخ 27-11-1983
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الواردة بها و منها جرائم الإعتداء على المال -إذ إشتهر عنه لأسباب معقولة بأنه إعتاد إرتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للإجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه ، كما دلت على أن الإشتهار و السوابق قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودها و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه . و إنما تكشف عن وجوده و تدل عليه أسوة بالإشتهار ، و من ثم جاز الإعتماد على الإتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده . متى كانت قريبة البون نسبياً - و كانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن إستناداً إلى ما تضمنه محضر الضبط من أنه سبق إتهامه و إدانته و أنه لا زال يزاول نشاطه الإجرامى ، و ليس له وسيلة للتعيش دون أن يفصح الحكم عن نوع الإتهامات التى وجهت إلى الطاعن والتى تضمنها محضر الضبط أو يبحث وقائع تلك الإتهامات ليتبين مدى الجدية فيها و أثرها فى توافر حالة الإشتباه القائمة على الإشتهار فضلاً عن إغفاله بيان المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على حسن سلوكه أو الرد عليها مكتفياً بالإشارة إلى تقديمها مما يصمه بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

( الطعن رقم 2006 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0770 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 583
بتاريخ 01-06-1948
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم بوجوده فى حالة إشتباه على أساس أنه إشتهر عنه لأسباب مقبولة الإعتداء على المال و الإتجار بالمواد المخدرة مسندة فى ثبوت ذلك إلى شهادة رجال الحفظ و إلى ما إستظهرته من صحيفة سوابقه و من قضية إحراز مخدر برئ منها لبطلان التفتيش فلا تثريب عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 770 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/1 )
=================================
الطعن رقم 4237 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1006
بتاريخ 08-12-1986
الموضوع : اشتباه
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم - إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى الجرائم الواردة بها - و منها جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ، و تقديمها للغير - أو إشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه إعتاد إرتكاب تلك الجرائم - قد جعلت السوابق و الإشتهار قسيمان متعادلان فى إبراز حالة الإشتباه بشرط أن يكون الإشتهار مبنياً على أسباب جدية تبرر القول بوجوده ، مما يوجب على الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة الإشتباه القائمة على أساس الإشتهار أن يعنى ببيان تلك الأسباب ، و أن يمحص ما يكون قد وجه إلى المتهم من إتهامات متكررة و يبحث وقائعها للوقوف على مبلغ صلاحيتها للكشف عن توافر حالة الإشتباه ، و هو ما يقتضى من المحكمة أن تطلع على القضايا التى وجهت فيها تلك الإتهامات و أن تبحث الأدلة التى يرتكز عليها الإتهام فى كل منها لتقدر جديتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الإشتباه إستناداً إلى ما ورد بمحضر الضبط من سبق إتهامه فى أربع من الجنايات المنصوص عليها فى قانون مكافحة المخدرات دون إستظهار أن ما أسند إلى الطاعن فى كل منها هو الإتجار بالمخدر أو تقديمه للغير ، و ليس ما عدا ذلك من الأفعال المعتبرة جنايات بموجب القانون المشار إليه و لكنها لا تدخل فى عداد الجرائم المكونة لحالة الإشتباه وفق المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ، كما لم تعن المحكمة بالإطلاع على تلك الجنايات المشار إليها بمحضر الضبط لبحث مدى جدية الإتهام فى كل منها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.

( الطعن رقم 4237 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/8 )
=================================
رد مع اقتباس