عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 27/4/2008, 11:35 PM
الصورة الرمزية malek_3006
 
malek_3006
كبار الشخصيات

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  malek_3006 غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 61737
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة : باكوس الإسكندرية
المشاركـات : 3,770 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 29
قوة التـرشيـح : malek_3006 يستاهل التميز
new نواقــــــــــــــــــــــض الوضوء ....


نواقض الوضوء :


أي مفسداته ومبطلاته ، وهي :

1- الخارج المعتاد من السبيل

إما أن يكون بولاً ، أو منياً ، أو مذياً ، أو دم حيض ، أو غائطاً ، أو ريحاً .

قال تعالى في موجبات الوضوء : ((..أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ..)) [المائدة:6] .

ولما روى صفوان بن عسال قال : (( كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من بول وغائط ونوم )) رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي وصححه .
وأمر نا بنضح الفرج من المذي والوضوء .
وكذا ينقض الوضوء خـروج الريح بدلالة الأحـاديث الصحيحة ، وبالإجماع ، قال : (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) ،
فقال رجل : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال فساء أو ضراط .
متفق عليه .

وأما الخارج من البدن من غير السبيلين فإن كان بولاً أو غائطاً نقض ، وإن كان غيرهما كالدم والقيء والرعاف ، فموضع خلاف بين أهل العلم ، هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه ؟
على قولين ، والراجح أنهُ لا ينقض ، لكن لو توضأ خروجاً من الخلاف لكان أحسن .


2- زوال العقل أو تغطيته

، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه ، وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقض وضوؤه ، لحديث صفوان بن عسال ؛ لأن ذلك مظنة خروج الحدث ، وهو لا يحس به ، إِلا يسير النوم غير المستغرق ، فإنهُ لا ينقض الوضوء ؛ لأن الصحابة كما في حديث أنس بن مالك (( ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون ))
رواه مسلم ،
وفي لفظ (( يضعون جنوبهم ))
رواه أبو داود ،
ولم ينقل أنهم كانوا يتوضؤون ، وإنما ينقضه النوم المستغرق ، جمعاً بين الأدلة .


3- أكل لحم الإبل ،

سواء كان قليلاً أو كثيراً ، لصحة الحديث فيه عن رسول الله وصراحته ، فقد روى جابر بن سمرة أن رجلاً سأل رسول :
أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : (( إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ )) ،
قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : (( نعم ، توضأ من لحوم الإبل ))
رواه مسلم .

ويلحق بلحم الإبل بقية أجزائها ، كالقلب والكبد ولحم الرأس ونحو ذلك .
وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء .


مسألة (1):

أوجب كثير من العلماء الوضوء من مس الذكر ؛ لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي قال :
(( من مسَّ ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ ))
رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي وصححه .

وقد اختار شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - استحباب الوضوء عقيب الذنب , ومن مس الذكر بشهوة ، وكذا مس النساء لشهوة .


مسألة (2) :


من تيقن الطهارة ، ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ، فالأصل الطهارة , فقد ثبت عن رسول الله  في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة  ؛ أن رسول الله  قال : (( إِذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً ، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد ، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )) والقاعدة : اليقين لا يزول بالشك ، وكذا إذا تيقَّن الحدثَ وشكَّ في الطهارة هل تطهر أولا ؟ الأصل بقاء الحدث

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


المصدر : (بتصرف)
المختصر في العبادات



.
توقيع » malek_3006

 

مواضيعيردودي
 
من مواضيعي في المنتدي


التعديل الأخير تم بواسطة علاء غنيم ; 2/5/2008 الساعة 03:16 PM
رد مع اقتباس