عرض مشاركة واحدة
قديم 14/1/2010, 07:27 AM   رقم المشاركة : ( 9 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: قانون الموجبات والعقود

المادة 372- البيع عقد يلتزم فيه البائع ان يتفرغ عن ملكية شيء، ويلتزم فيه الشاري ان يدفع ثمنه.


المادة 373- ان صحة البيع تتوقف على اتفاق المتعاقدين على ماهية العقد وعلى المبيع والثمن والشرائط العامة لصحة الموجبات العقدية.


المادة 374- يكون البيع: (1) إما جزافا وهو الذي يكون موضوعة مجمل اشياء مقابل ثمن واحد مع قطع النظر عن العدد والوزن والقياس، الا اذا كان المراد منها تعيين مجموع الثمن. (2) واما بالوزن او بالعد او بالقياس. (3) واما على شرط التجربة. (4) واما على شرط الذوق. (5) واما بيع وفاء.


المادة 375- مصاريف صك البيع وما يتفرع عنه، هي على المشتري.


المادة 376- يجوز ان يكون البيع خطيا او شفهيا مع مراعاة القواعد الموضوعة لبيع الاموال الثابتة.


الفصل الثاني - من يمكنه ان يكون مشتريا او بائعا




المادة 377- يجب ان يكون كل من البائع والمشتري اهلا للالتزام. ويجب ان يكون البائع اهلا للتفرغ عن الشيء او للتنازل عن الحق الذي يعقد عليه البيع.


المادة 378- ان الاشخاص المشار اليهم فيما يلي لا يجوز لهم الشراء لا بأنفسهم ولا بواسطة اشخاص مستعارين ولو كان الشراء بالمزايدة، الا اذا كان بايديهم ترخيص من القضاء. واذا فعلوا كان عقد الشراء باطلا: 1) لا يجوز لوكلاء البيع شراء الاموال التي عهد اليهم في بيعها. 2) لا يجوز لمتولي الادارة العامة شراء اموال الدولة ولا اموال القرى ولا اموال المعاهد العامة التي فوض اليهم امر الاعتناء بها. 3) لا يجوز للمأمورين الرسميين شراء الاموال المعهود اليهم في بيعها. 4) لا يجوز للأب او الام، ولا للوصي او القيم او المشرف القضائي او الولي الموقت، شراء اموال الاشخاص الذين يمثلونهم او يشرفون عليهم.


المادة 379- لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا بأنفسهم او بواسطة غيرهم الاموال والحقوق والديون التي عهد اليهم في بيعها او تخمينها ولا ان يقايضوا بها او يرتهنوها.


المادة 380- ان القضاة والمحامين والكتبة القضائيين ومعاونيهم لا يجوز لهم ان يشتروا بأنفسهم ولا بواسطة غيرهم الحقوق المتنازع عليها والداخلة في حيز اختصاص المحاكم التي يقومون بوظائفهم في دائرتها.


المادة 381- ان زوجات الاشخاص المتقدم ذكرهم واولادهم وان كانوا راشدين يعدون اشخاصا مستعارين في الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة.


الفصل الثالث - الاشياء الصالحة للبيع




المادة 382- لا ينعقد البيع على الاشياء التي لا يجوز التبايع فيها ولا الاشياء التي ليس لها قيمة يمكن تخمينها ولا التي لا يمكن تسليمها بسبب ماهيتها.


المادة 383- يصح بيع الاموال المادية وغير المادية.


المادة 384- يجوز ان يكون المبيع عينا معينة او حقا مترتبا عليها شائعا او محددا. ويجوز ايضا ان يكون المبيع شيئا معيناً بنوعه فقط، على ان البيع في هذه الحالة لا يصح الا اذا كان تعيين النوع يطلق على الاشياء من المثليات معرفة عددا او وزنا او صنفا او قياسا على وجه كاف بحيث يكون المتعاقدان على بصيرة فيما رضيا به.


المادة 385- بيع مال الغير باطل الا في الاحوال الاتية: 1) اذا كان المبيع شيئا معينا بجنسه او بنوعه فقط. 2) اذا اجازه المالك. 3) اذا اكتسب البائع فيما بعد حق الملكية على المبيع. اما اذا ابى المالك ان يجيز البيع فالبائع يضمن بدل العطل والضرر للمشتري اذا كان عالما بأنه لا يملك المبيع وكان المشتري يجهل ذلك. ولا يجوز للبائع ان يدعي بطلان العقد بحجة ان البيع انعقد على ملك الغير. - كل ذلك مع الاحتفاظ بتطبيق احكام القرار رقم 188 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926.


الفصل الرابع - في الثمن




المادة 386- يجب ان يعين المتعاقدون ثمن المبيع. ويجوز ان يفوض تعيين الثمن إلى شخص ثالث وفي هذه الحالة اذا امتنع او عجز الشخص الثالث عن تقدير الثمن فلا ينعقد البيع.


المادة 387- اذا لم تذكر في عقد البيع مواعيد دفع الثمن ولا شروط هذا الدفع عد البيع نقدا بلا شرط.


الفصل الخامس - متى يكون البيع تاما




المادة 388- لا يكون البيع تاما الا اذا اتفق المتعاقدون على نوع العقد وعلى المبيع والثمن.


المادة 389- ان البيع جزافا يعد تاما منذ اتفاق المتعاقدين على المبيع والثمن وان لم يحصل وزن او عد او قياس مما هو لازم لتعيين الثمن عند الاقتضاء.




المادة 390- اذا كان البيع بالوزن او بالعد او بالقياس فان المبيع يبقى في ضمان البائع إلى ان يتم الوزن او العد او القياس.


المادة 391- ان البيع على شرط التجربة يعد في جميع الاحوال منعقدا على شرط التعليق.


المادة 392- ان البيع على شرط الذوق لا يعد تاما ما دام المشتري لم يقبل المبيع.


المادة 393- ان بيع العقار او الحقوق العينية المترتبة على عقار لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين، الا من تاريخ قيده في السجل العقاري.


الباب الثاني - في مفاعيل البيع




الفصل الاول - احكام عامة - انتقال الملكية




المادة 394- ان المشتري يكتسب حتما ملكية المبيع اذا كان عينا معينة عندما يصبح البيع تاما باتفاق المتعاقدين ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف كالنص الوارد في المادة السابقة. ويكون الامر كما تقدم حتى في الحالتين الاتيتين: 1) اذا كان التسليم او دفع الثمن مربوطا باجل. 2) اذا كان البيع منعقدا على شرط الالغاء.


المادة 395- يحق للمشتري منذ اتمام العقد، حتى قبل التسليم، ان يتفرغ عن المبيع ما لم يكن ثمة اتفاق او نص قانوني مخالف. ويحق للبائع ان يتفرغ عن حقه في الثمن قبل قبضه.


المادة 396- يجب على المشتري منذ صيرورة العقد تاما- ما لم يكن ثمة نص مخالف- ان يتحمل: 1) الضرائب والتكاليف وسائر الاعباء المترتبة على المبيع. 2) نفقات حفظ المبيع ومصاريف تحصيلها. 3) مخاطر العين المعينة.


المادة 397- اذا انعقد البيع على شيء معين بنوعه فقط او انعقد على شرط الوزن او العد او القياس او التجربة او الذوق او انعقد بمجرد الوصف فالبائع يبقى متحملا مخاطر المبيع وان كان قد اصبح بين يدي المشتري، إلى ان يعين او يوزن او يعد او يقاس او إلى ان يقبله الشاري او ممثله.


المادة 398- اذا كان البيع تخييريا وقد عينت مهلة للاختيار، فالشاري لا يتحمل المخاطر الا بعد وقوع الاختيار ما لم يكن ثمة نص مخالف.


المادة 399- يتحمل البائع مخاطر المبيع في مدة سفره إلى ان يستلمه المشتري ما لم يكن هناك نص مخالف.


المادة 400- اذا بيع ثمر على شجر او منتجات بستان او محصول لم يحن وقت اجتنائه فالثمر او البقول تبقى في ضمان البائع إلى ان يتم النضوج.


الفصل الثاني - موجبات البائع




الجزء الاول - في التسليم والضمان




المادة 401- على البائع واجبأن اساسيان وهما: اولا) تسليم المبيع. ثانيا) ضمان المبيع


الفقرة الاولى - في التسليم




اولاً- على اي وجه يتم التسليم




المادة 402- التسليم هو ان يضع البائع او من يمثله الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع ان يضع يده عليه وان ينتفع منه بدون مانع.


المادة 403- يتم التسليم على الاوجه الاتية: 1) اذا كان المبيع عقارا، فبالتخلي عنه وبتسليم مفاتيحه عند الاقتضاء، بشرط ان لا يلاقي المشتري اذ ذاك ما يحول دون وضع يده على المبيع. 2) اذا كان المبيع من المنقولات فبالتسليم الفعلي او بتسليم مفاتيح المبأني او الصناديق المحتوية على تلك المنقولات او باية وسيلة آخرى مقبولة عرفا. 3) يتم التسليم، حتى بمجرد قبول المتعاقدين، اذا كان احضار المبيع غير ممكن في ساعة البيع او كان المبيع موجودا تحت يد المشتري لسبب آخر. 4) ويتم ايضا بتحويل او بتسليم شهادة الايداع او سند الشحن او وثيقة النقل اذا كان المبيع اشياء مودعة في المستودعات العامة.


المادة 404- ان تسليم المبيعات غير المادية كحق المرور مثلا، يكون بتسليم الاسناد التي تثبت وجود الحق او باجازة البائع للمشتري ان يستعمله بشرط ان لا يحول حائل دون هذا الاستعمال. واذا كان موضوع الحق غير مادي وكان استعماله يستوجب وضع اليد على شيء ما، فعلى البائع حينئذ ان يمكن المشتري من وضع يده على هذا الشيء بدون مانع.


ثانياً- في اي مكان يجب التسليم




المادة 405- يجب تسليم المبيع في محل وجوده وقت انشاء العقد ما لم يشترط العكس. اذا عين في عقد البيع محل لوجود المبيع غير المحل الذي يكون فيه حقيقة، وجب على البائع ان ينقل المبيع إلى المحل المعين اذا طلب المشتري نقله.


المادة 406- اذا كان من الواجب ارسال المبيع من مكان إلى آخر، فالتسليم لا يتم الا ساعة وصول المبيع إلى المشتري او إلى ممثله.


ثالثاً- في اي وقت يجب التسليم




المادة 407- يجب ان يكون التسليم في الوقت المعين له في العقد، واذا لم يعين وقت، وجب التسليم على اثر انشاء العقد مع مراعاة المهل التي تقتضيها ماهية المبيع او العرف. ان البائع الذي لم يمنح المشتري مهلة للدفع، لا يلزم بتسليم المبيع ما دام المشتري لم يدفع اليه الثمن. ولا يقوم مقام دفع الثمن عرض كفالة او غيرها من وجوه التأمين.


المادة 408- اذا بيعت عدة اشياء جملة فيحق للبائع ان يحبسها كلها لديه إلى ان يقبض مجموع اثمانها وان كان ثمن كل منها قد عين على حدة.


رابعاً- الاحوال التي يستطيع او لا يستطيع فيها البائع ان يرفض التسليم




المادة 409- ليس للبائع ان يمتنع عن تسليم البيع: 1) اذا اجاز لشخص آخر ان يقبض الثمن او البقية الواجبة منه. 2) اذا قبل حوالة على شخص آخر في دفع الثمن او البقية الواجبة منه. 3) اذا منح المشتري بعد العقد مهلة للدفع.


المادة 410- لا يلزم البائع بتسليم المبيع وان يكن قد منح الشاري مهلة للدفع. 1) اذا اصبح المشتري بعد انعقاد البيع في حالة الاعسار. 2) اذا كان في حالة الافلاس او التصفية القضائية عند البيع مع جهل البائع لحالته. 3) اذا نقص التأمينات التي قدمها ضمانا للدفع حتى اصبح البائع مستهدفا لخطر هلاك الثمن.


المادة 411- اذا استعمل البائع حق حبس المبيع بمقتضى المواد المتقدم ذكرها، كان ضامنا للمبيع على الشروط التي يضمن بها الدائن المرتهن الشيء المرهون عنده.


خامساً- في تحمل مصاريف التسليم




المادة 412- يتحمل البائع- اذا لم يكن نص او عرف مخالف: 1) مصاريف التسليم كأجرة القياس او الوزن او العد او تعيين الحجم. 2) المصاريف اللازمة لانشاء الحق او نقله اذا كان المبيع غير مادي.


المادة 413- ان مصاريف اخذ المبيع واستلامه (كالتحزيم والنقل والشحن) ومصاريف اداء الثمن والقطع والتسجيل ونفقة الصكوك التي يضعها كاتب العدل والطوابع مما يلزم لصك الشراء، كل ذلك يدفعه المشتري ما لم يكن نص او عرف مخالف. وتشمل مصاريف الاستلام رسوم المرور (الترانزيت) والدخولية والجمرك التي تؤخذ في اثناء نقل المبيع وعند وصوله.


سادسا"- ما يجب ان يشمله التسليم




المادة 414- يجب تسليم المبيع بحالته التي كان عليها وقت البيع ولا يجوز للبائع بعد ذلك ان يغير حالته.


المادة 415- اذا هلك الشيء المعين الذي انعقد عليه البيع او اصيب بعيب قبل التسليم بسبب فعل او خطأ ارتكبه البائع، حق للمشتري ان يطلب قيمة ذلك الشيء او عوضا مقابلا لما نقص من قيمته، على الشروط التي بمقتضاها يحق له ان يداعي اي شخص آخر. واذا كان المبيع من المثليات، فعلى البائع ان يسلم ما يماثله صفة ومقدارا، كل ذلك مع الاحتفاظ بحق المشتري في طلب زيادة بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.


المادة 416- اذا هلك المبيع او ناله عيب قبل التسليم بفعل او خطأ من المشتري، كان ملزما باستلامه على حالته وبدفع ثمنه كاملا.


المادة 417- ان جميع منتجات المبيع وجميع زياداته المدنية والطبيعية تصبح ملكا للمشتري من تاريخ اتمام البيع. ويجب ان تسلم اليه مع المبيع- ما لم يكن هناك نص مخالف.


المادة 418- موجب تسليم الشيء يشمل ملحقاته.


المادة 419- ان تسليم العقار يشمل ايضا الثوابت الحكمية فهي تعد حتما من ملحقات المبيع.


المادة 420- يشمل بيع الحيوان: 1) صغيرة الرضيع. 2) الصوف او الشعر الذي حل ميقات جزه.


المادة 421- ان المقومات والاشياء الثمينة الموجودة ضمن شيء من المنقولات لا تحسب داخلة في البيع الا اذا نص على العكس.




المادة 422- ان البائع ملزم بتسليم محتوى المبيع كما نص عليه في العقد ملزم بتسليم محتوى المبيع كما نص عليه في العقد مع مراعاة التعديلات الاتي بيانها.


المادة 423- اذا بيع عقار مع تعيين محتواه وسعر الوحدة القياسية، وجب على البائع ان يسلم إلى المشتري عند تشبثه، الكمية المعينة في العقد. واذا لم يتمكن من ذلك او لم يتشبث به المشتري، تحتم على البائع قبول تخفيض نسبي في الثمن. اما اذا وجد المحتوى زائدا عما هو معين في العقد وكانت الزيادة على المحتوى المعين جزءا من عشرين فللمشتري ان يختار اما اداء الزيادة في الثمن واما الرجوع عن العقد.


المادة 424- اذا كان عقد الشراء في الاحوال المبينة في المادة السابقة يقضي بالرجوع إلى مدرجات خرائط المساحة فلا وجه لرفع الثمن او خفضه الا اذا كان الفرق المتحقق بعد القياس يتجاوز القدر المتسامح به.


المادة 425- اذا عقد البيع على عين معينة محدودة او على عقارات متميزة مستقلة سواء بدىء بتعيين القياس او بتعيين المبيع ثم القياس بعده، فان بيان القياس لا يخول البائع حق استزاده الثمن اذا وجد القياس زائدا، ولا المشتري حق تخفيضه اذا وجد ناقصا.


المادة 426- في جميع الاحوال التي يستعمل فيها المشتري حق الرجوع عن العقد يجب على البائع ان يرد اليه الثمن اذا كان قد قبضه، ونفقات العقد ايضا.




المادة 427- ان دعوى البائع لاستزادة الثمن ودعوى الشاري لتخفيضه او لفسخ العقد يجب ان تقاما في خلال سنة تبتدئ من يوم التعاقد، والا سقط الحق في اقامتها.


الفقرة الثانية - في الضمان




المادة 428- ان الضمان الواجب على البائع للمشتري يرمي إلى غرضين اولهما ضمان وضع اليد على المبيع بلا معارضة، والثاني ضمان النقائص والعيوب الخفية في المبيع.


اولاً- ضمان وضع اليد بلا معارضة




المادة 429- انه وان لم يشترط وقت البيع شيء مختص بالضمان، فالبائع ملزم بأن يضمن للمشتري ما يصيبه من استحقاق الغير للمبيع كله او لقسم منه، ومن الاعباء المدعى بها على المبيع التي لم يصرح بها عند البيع.


المادة 430- يحق للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص ان يزيدوا او ينقصوا مفعول هذا الموجب القانوني كما يحق لهم ان يتفقوا على عدم الزام البائع بضمان ما.


المادة 431- ان البائع وان اشترط عدم الزامه بضمان ما، يبقى ملزما بضمان فعله الشخصي. وكل اتفاق مخالف يكون باطلا.


المادة 432- في حالة اشتراط عدم الضمان يبقى البائع ملزما عند تمام الاستحقاق برد ثمن الا اذا كان المشتري قد عقد الشراء واخذ على نفسه ما يمكن وقوعه من المضار والمخاطر.


المادة 433- اذا كان الوعد بالضمان على وجه مجرد او لم يشترط شيء يختص بالضمان فالمشتري الذي نزع منه المبيع كله بحكم الاستحقاق يحق له ان يطالب البائع. 1) برد الثمن. 2) بقيمة الثمار اذا اجبر المشتري على ردها إلى المالك المستحق. 3) بالمصاريف التي صرفها المشتري في سبيل دعوى الضمان وبمصاريف المدعى الاصلي. 4) ببدل العطل والضرر مع النظر بعين الاعتبار إلى قيمة تحسين الملك عند الاقتضاء وبمصاريف العقد ورسومه القانونية. على انه لا يحق للمشتري ان يطالب ببدل العطل والضرر اذا كان عالما وقت البيع بخطر الاستحقاق.


المادة 434- اذا وجد المبيع وقت الاستحقاق مصابا بنقص في قيمته او بعيب كبير لاهمال ارتكبه المشتري او لحادث نشأ عن قوة قاهرة فالبائع يبقى ملزما برد الثمن. اما اذا كان المشتري قد جنى نفعا من التعيب الذي احدثه في المبيع فاللبائع ان يحسم من الثمن مبلغا يعادل قيمة ذلك النفع.


المادة 435- على البائع ان يرد بنفسه إلى المشتري او يحمل المستحق على ان يرد اليه جميع نفقات الترميمات والتحسينات المفيدة التي احدثها المشتري في المبيع.


المادة 436- يجب على بائع مال الغير اذا كان سيئ النية، ان يدفع إلى المشتري جميع ما صرفه على المبيع وان يكن للكماليات والمستحسنات.


المادة 437- اذا لم ينزع من المشتري الا جزء من المبيع وكان هذا الجزء بالنسبة إلى المجموع كبير الشأن إلى حد ان المشتري لولا وجوده لامتنع عن الشراء، حق له ان يفسخ العقد.


المادة 438- اذا لم يفسخ البيع في حالة استحقاق جزء من المبيع فالبائع يرد إلى المشتري قيمة الجزء المستحق بالنسبة إلى مجموع الثمن مع بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.


المادة 439- اذا كان على المبيع حقوق عينية غير ظاهرة لم يصرح بها وكانت كبيرة الشأن إلى حد يمكن معه التقدير ان المشتري لو علم بها لما اشترى، حق له ان يفسخ العقد اذا لم يفضل الاكتفاء باخذ العوض.


المادة 440- اذا تملص المشتري من الاستحقاق بدفعه مبلغا من المال، فللبائع ان يتملص من نتائج الضمان برده ذاك المبلغ إلى المشتري مع فوائد وجميع النفقات.


المادة 441- اذا دعى المشتري إلى المحاكمة بناء على طلب شخص ثالث يدعي حقوقا على المبيع، وجب عليه ان يدعو بائعه إلى المحكمة فان لم يفعل وصدر عليه حكم اكتسب قوة القضية المحكمة، فقد حقه في الضمان، الا اذا اثبت ان البائع وان تدخل في الدعوى لم يكن في طاقته استصدار حكم بردها.


ثانياً- ضمان عيوب المبيع




أ- العيوب التي يضمنها البائع




المادة 442- يضمن البائع عيوب المبيع التي تنقص قيمته نقصا محسوسا او تجعله غير صالح للاستعمال فيما اعد له بحسب ماهيته او بمقتضى عقد البيع. اما العيوب التي لا تنقص من قيمة المبيع او من الانتفاع به الا نقصا خفيفا، والعيوب المتسامح بها عرفا فلا تستوجب الضمان. ويضمن البائع ايضا وجود الصفات التي ذكرها هو او اشترط الشاري وجودها.


المادة 443- اما اذا كان المبيع اشياء لا تعرف حقيقة حالها الا باحداث تغيير فيها كالاثمار ذات الغلاف اليابس فالبائع لا يضمن عيوبها الخفية الا اذا ضمنها صراحة او كان العرف المحلي يوجب عليه هذا الضمان.


المادة 444- اذا انعقد البيع بحسب نموذج فالبائع يضمن وجود صفات النموذج في البضاعة المبيعة. واذا هلك النموذج او ناله عيب فعلى المشتري ان يثبت عدم انطباق البضاعة عليه.


ب- في وقت وجود العيوب المضمونة




المادة 445- لا يضمن البائع الا العيوب الموجودة وقت البيع اذا كان المبيع عينا معينة بذاتها، او وقت التسليم اذا كان المبيع مثليا وقد بيع بالوزن او بالقياس او بحسب الوصف.


المادة 446- اذا كان المبيع من منقولات غير الحيوانات، وجب على المشتري ان ينظر في حالة المبيع على اثر استلامه وان يخبر البائع بلا ابطاء في خلال السبعة الايام التي تلي الاستلام عن كل عيب يجب على البائع ضمانه. والا فالمبيع يعد مقبولا ما لم تكن العيوب مما لا يعرف بفحص عادي او تكن هناك موانع لا علاقة لها بمشيئة المشتري حالت دون النظر في حالة المبيع. وفي مثل هذا الموقف يجب ابلاغ عيوب المبيع إلى البائع على اثر اكتشافها والا عد المبيع مقبولا. غير انه لا يحق للبائع السيئ النية ان يتذرع بهذا الحكم الاخير.


المادة 447- يجب على المشتري بلا ابطاء ان يطلب بعريضة معاينة المبيع بواسطة خبير يعينه رئيس المحكمة ذات الصلاحية. واذا لم تجر المعاينة بمقتضى الاصول فعلى المشتري ان يثبت وجود العيب عن الاستلام. ولا تطلب المعاينة اذا كان البيع منعقدا بحسب نموذج لم يقم خلاف على ماهيته. واذا كانت البضاعة واردة من بلد آخر ولم يكن للبائع وكيل في محل استلامها، وجب على المشتري ان يتخذ الحيطة وللمحافظة على البضاعة موقتا. واذا خيف من تلف سريع، كان من حق المشتري ان يطلب بيع تلك البضاعة بناء على ترخيص يطلب بعريضة من رئيس محكمة المحل الذي تكون فيه البضاعة بعد اجراء المعاينة المتقدم ذكرها. واذا كانت مصلحة البائع تقتضي هذا البيع. كان الواجب المحتم على المشتري ان يجريه على هذا المنوال. ويلزمه ان يخبر البائع بلا ابطاء عن كل ما تقدم والا كان ضامنا للعطل والضرر.


المادة 448- في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة تكون مصاريف ارجاع البضاعة على البائع.




ثالثاً- ما يترتب على ضمان البائع




المادة 449- اذا وجد ما يوجب رد المبيع اما لوجود عيوب فيه واما لخلوه من بعض الصفات، حق للمشتري ان يطلب فسخ البيع واعادة الثمن. ويحق له علاوة على ما تقدم ان يأخذ بدل العطل والضرر في الاحوال الاتية: 1) عندما يكون البائع عالما بعيوب المبيع او بعدم اتصافه بالصفات التي وعد بها ولم يصرح بأنه باع بدون ضمان. ويقدر ان البائع عالم بذلك اذا كان تاجرا او صانعا يبيع منتجات صناعته. 2) اذا صرح البائع بخلو المبيع من العيوب، ما لم تكن هناك عيوب لم تظهر الا بعد البيع او كانت من العيوب التي يمكن ان يجهلها البائع عن حسن نية. 3) اذا كان وجود الصفات التي تبين خلو المبيع منها مشروطا بصراحة او كان العرف التجاري يوجب وجودها.


المادة 450- اذا كان البيع منعقدا على مجموع اشياء معينة وكان قسم منها متعيبا، حق للمشتري ان يتذرع بالحق الممنوح له في المادة السابقة. واذا كان المبيع من المثليات فلا يحق للمشتري ان يطلب الا تسليم كمية آخرى من النوع نفسه خالية من تلك العيوب، غير انه يبقى له حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء.


المادة 451- اذا كان المبيع عدة اشياء مختلفة مشتراة جملة بثمن واحد، حق للمشتري، حتى بعد الاستلام، ان يفسخ البيع فيما يختص بالقسم المتعيب من تلك الاشياء وان يسترد من الثمن جزءا مناسبا له. اما اذا كانت الاشياء مما لا يمكن التفريق بينها بدون ضرر، كأن تكون ازواجا، فلا يحق له الا فسخ البيع كله.


المادة 452- ان الفسخ بسبب عيب في اصل المبيع يتناول فروعه ايضا وان كان ثمن الفروع معينا على حدة. وعيب الفرع لا يفسخ بيع الاصل.


المادة 453- يتم تخفيض الثمن بتقدير قيمة المبيع وهو في حالة السلامة وقت العقد من جهة ثم بتقدير قيمته في حالته الحاضرة من جهة آخرى. وعندما يكون البيع منعقدا على عدة اشياء مشتراة صفقة واحدة فيبنى تقدير قيمتها على اساس قيمة جميع الاشياء التي تتألف منها الصفقة.


المادة 454- يجب على المشتري في حالة فسخ البيع ان يرد: 1) الشيء المصاب بالعيب الموجب للرد كما استلمه مع ما تبعه وما يعد جزءا منه وما التحق به بعد ابرام العقد. 2) ثمار المبيع من تاريخ فسخ البيع بالتراضي او الحكم به، وثماره السابقة لهذا التاريخ. اما اذا كانت الثمار غير منعقدة وقت البيع فيحق للمشتري ان يأخذها اذا جناها ولو قبل النضوج كما يحق له ان ياخذ ايضا الثمار الناضجة وان كان لم يجنها. ويلزم البائع من جهة آخرى: 1) ان يدفع إلى المشتري نفقات الزرع والري والصيانة ونفقات الثمار التي ردها المشتري اليه. 2) ان يرد الثمن الذي قبضه مع نفقات العقد القانونية. 3) ان يعوض المشتري من الخسارة التي الحقها المبيع به اذا كان البائع محتالا.


المادة 455- لا يحق للمشتري استرداد شيء ولا خفض الثمن اذا كان لم يستطع رد المبيع في الاحوال الاتية: 1) اذا كان المبيع قد هلك بقوة قاهرة او بخطأ من المشتري او من اشخاص هو مسؤول عنهم. 2) اذا كان المبيع قد سرق او انتزع من المشتري. 3) اذا حول المشتري المبيع إلى شكل لم يبق معه صالحا لما اعد له في الاصل.


المادة 456- اذا هلك المبيع بسبب العيب الذي كان مصابا به او بقوة قاهرة ناشئة عن هذا العيب، كان هلاكه على البائع، ولزمه ان يرد الثمن. واذا كان سيء النية لزمه ايضا ان يؤدي بدل العطل والضرر.


المادة 457- لا سبيل لفسخ البيع ولا حق للمشتري الا في المطالبة بتخفيض الثمن: 1) اذا تعيب المبيع بخطأ منه او من الاشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم. 2) اذا استعمل المشتري المبيع استعمالا يؤدي إلى نقص كبير في قيمته. ويسري هذا الحكم اذا استعمل المبيع قبل علمه بالعيب. اما اذا كان الاستعمال بعد العلم بالعيب فتطبق احكام المادة 462.


المادة 458- ان تخفيض الثمن الذي ناله المشتري من اجل عيب مسلم به، لا يمنعه من طلب فسخ البيع او تخفيض آخر في الثمن اذا ظهر عيب آخر.


رابعاً- الاحوال التي تسقط فيها دعوى رد المبيع لعيب ما

او لا يكون فيها وجه لهذه الدعوى




المادة 459- تسقط دعوى الرد اذا زال العيب قبل اقامة دعوى الفسخ او دعوى تخفيض الثمن و في اثنائهما وكان هذا العيب بطبيعته موقتا وغير قابل للظهور ثانية. ولا يجري هذا الحكم اذا كان العيب قابلا بطبيعته للرجوع.


المادة 460- لا يكون البائع مسؤولا عن العيوب الظاهرة ولا عن العيوب التي سبق للمشتري ان عرفها او كان من السهل عليه ان يعرفها. وانما يكون مسؤولا، حتى عن العيوب التي كان من السهل على المشتري ان يعرفها، اذا صرح البائع بخلو المبيع منها.


المادة 461- لا يسأل البائع عن عيوب المبيع ولا عن خلوه من الصفات المطلوبة. 1( اذا صرح بها. 2) اذا كان قد اشترط انه لا يتحمل ضمانا ما.


المادة 462- يسقط حق المشتري في دعوى الرد: 1) اذا عدل عنها صراحة بعد وقوفه على عيب المبيع. 2) اذا كان بعد وقوفه على العيب قد باع الشيء او تصرف فيه على وجه آخر بصفة كونه مالكا. 3) اذا استعمل المبيع لمنفعته الخاصة واستمر على هذا الاستعمال بعد وقوفه على العيب. ولا يسري حكم هذه القاعدة على البيوت والمسقفات الآخرى المماثلة، فانه يمكن الاستمرار على سكناها او استعمالها في مدة المداعاة بفسخ البيع.


المادة 463- ان الدعوى الناشئة عن وجود عيوب موجبة لرد المبيع او عن خلوه من الصفات الموعود بها يجب ان تقام على الوجه التالي والا سقط الحق في اقامتها. 1) تقام من اجل الاموال الثابتة في خلال 365 يوما بعد التسليم. 2) وتقام من اجل المنقولات والحيوانات في خلال ثلاثين يوما بعد التسليم على شرط ان يرسل إلى البائع البلاغ المنصوص عليه في المادة 446. وهاتان المهلتان يمكن تمديدهما او تقصيرهما باتفاق المتعاقدين.


المادة 464- لا وجه لاقامة دعوى الرد في البيوع التي تجريها السلطة القضائية.


الفصل الثالث - في موجبات المشتري




المادة 465- على المشتري موجبأن اساسيان وهما: 1) دفع الثمن. 2) استلام المبيع.


الجزء الاول - في موجب دفع الثمن




المادة 466- يجب على المشتري ان يدفع الثمن في التاريخ وعلى الوجه المعينين في العقد. ويعد البيع نقدا كما جاء في المادة 387 ويلزم المشتري بدفع الثمن عند الاستلام ما لم يكن ثمة نص مخالف. وتكون مصاريف الدفع على المشتري.


المادة 467- اذا منحت مهلة ما لدفع الثمن فلا تبتدئ الا من تاريخ انشاء العقد اذا لم يعين الفريقان تاريخا آخر.


المادة 468- اذا اشترط فسخ البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يفسخ حتما لمجرد عدم الدفع في الاجل المضروب.


المادة 469- اذا عقد البيع ولم تمنح مهلة لدفع الثمن، فللبائع عند عدم الدفع ان يطالب بالاشياء المنقولة المبيعة ما دامت في حوزة المشتري بشرط ان تكون المطالبة في خلال خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ التسليم وان تكون تلك الاشياء باقية كما كانت وقت تسليمها. وتخضع تلك المطالبة في حالة الافلاس للاحكام المختصة به.


المادة 470- ان المشتري الذي تعرض له الغير او كان مستهدفا لخطر قريب هام من وقوع هذا التعرض بسبب سند سابق للبيع، يحق له حبس الثمن ما دام البائع لم يزل عنه التعرض. على انه يحق للبائع ان يجبره على الدفع بأن يقدم له كفالة او ضمانا كافيا لرد الثمن ومصاريف العقد القانونية اذا نزعت يده عن المبيع. واذا كان التعرض مقصورا على قسم من المبيع فلا يحق للمشتري ان يحبس من الثمن الا ما يناسب ذلك القسم وتكون الكفالة مقصورة على القسم المعرض لنزع الملكية. ولا يحق للمشتري ان يستعمل حق الحبس اذا كان الدفع مشترطا علىالرغم من كل تعرض او اذا كان المشتري عالما وقت البيع بخطر نزع الملكية منه.


المادة 471- تطبق احكام المادة السابقة في حالة اكتشاف المشتري لعيب في المبيع يوجب رده.


الجزء الثاني - في موجب الاستلام




المادة 472- يجب على المشتري ان يستلم المبيع في المكان والزمان المعينين في العقد. واذا لم يكن هناك نص مخالف، وجب عليه ان يستلم المبيع بلا ابطاء مع مراعاة المهلة اللازمة للاستلام. واذا لم يحضر لاستلام المبيع او حضر بدون ان يعرض دفع الثمن في الوقت نفسه وكان البيع نقدا، فتطبق القواعد المختصة بتآخر الدائن. واذا كان من الواجب تسليم الاشياء المبيعة دفعات متوالية فالتخلف عن استلام الدفعة الاولى منها ينتج المفاعيل التي ينتجها عدم استلام المجموع. - ذلك كله ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.


الباب الثالث - في بعض انواع خاصة من البيع




الفصل الاول - بيع الوفاء




المادة 473- ان البيع مع اشتراط حق الاسترداد او البيع الوفائي هو الذي يلتزم فيه المشتري بعد البيع التام ان يعيد المبيع إلى البائع مقابل رد الثمن. ويجوز ان يكون موضوع البيع الوفائي اشياء منقولة وغير منقولة.


المادة 474- لا يجوز ان يشترط الاسترداد المبيع ميعاد يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ البيع. واذا اشترط ميعاد يزيد عليها انزل إلى ثلاث سنوات.


المادة 475- ان الميعاد المذكور متحتم لا يجوز للقاضي ان يحكم باطالته وان لم يتمكن البائع من استعمال حقه في الاسترداد لسبب لم يكن فيه مختارا. اما اذا كان عدم استعماله هذا الحق ناشئا عن خطأ من المشتري فانقضاء المهلة لا يحول دون استعماله.


المادة 476- ان المبيع وفاء يصبح بحكم البيع ملكا للمشتري تحت شرط الوفاء بمعنى ان المشتري يبقى مالكا له اذا لم يقم البائع بالشروط المتفق عليها لاسترداده. اما اذا قام بهذه الشروط فيعد المبيع كأنه لم يخرج قط عن ملكية البائع. وفي كل حال يتمتع المشتري بالمبيع كلمالك إلى ان تنتهي المهلة او إلى ان يستعمل البائع حق الاسترداد مع مراعاة احكام المادتين 482 و 485 فيحق له ان يجني ثمار المبيع وان يقيم كل دعوى مختصة به على شرط ان لا يرتكب احتيالا.


المادة 477- يجري حق الاسترداد بأن يبلغ البائع إلى المشتري رغبته في استرداد المبيع، ويجب عليه في الوقت نفسه ان يعرض رد الثمن.


المادة 478- اذا توفي البائع قبل ان يستعمل حقه في الاسترداد انتقل هذا الحق إلى ورثته فيستعملونه في المدة الباقية لمورثهم من المهلة.


المادة 479- لا يجوز للورثة ان يستعملوا حق الاسترداد الا مجتمعين ولا ان يطلبوا سوى رد المبيع بجملته. ويسري هذا الحكم ايضا فيما اذا باع عدة اشخاص بمقتضى عقد واحد شيئا مشتركا بينهم ولم يحفظوا لكل منهم حقه في استرداد حصته.


المادة 480- يجوز ان تقام دعوى استرداد المبيع على ورثة المشتري مجتمعين. اما اذا جرى توزيع التركة ودخل المبيع في حصة احد الورثة فتقام دعوى الاسترداد عليه وحده بالمبيع كله.


المادة 481- اذا اعلن اعسار البائع كان حق الاسترداد للدائنين.


المادة 482- يحق للبائع وفاء ان يقيم دعوى الاسترداد على المشتري الثاني.


المادة 483-

ان البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه ان يعود إلى وضع يده علىالمبيع، الا اذا رد:
اولا) الثمن الذي قبضه. ثانيا) النفقات المفيدة المعينة بمقدار ما زادته في قيمة المبيع. اما فيما يختص بالنفقات الكمالية فليس للمشتري سوى نزع ما ادخله على المبيع من التحسين اذا استطاع نزعه بلا ضرر. ولا يمكنه ان يطلب استرجاع المصاريف الضرورية ولا مصاريف الصيانة ولا نفقة جني الاثمار. ويجب على المشتري من جهة آخرى ان يرد: اولا) المبيع وما ازداد فيه منذ عقد البيع. ثانيا) الثمار التي جناها منذ اليوم الذي دفع او اودع فيه الثمن. وللمشتري ان يستعمل حق الحبس اذا لم يرد اليه ما يجب له- ذلك كله مع الاحتفاظ بالشروط المتفق عليها بين الفريقين.


المادة 484- ان المشتري مسؤول من جهة آخرى عما يصيب المبيع من الضرر او الهلاك بفعله او بخطأه او بخطأ الاشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم. وكذلك هو مسؤول عن التغييرات التي ادت إلى احداث تبديل جوهري في المبيع مخالف لمصلحة البائع. غير انه لا يسأل عما يصيب المبيع من جراء قوة قاهرة او تغيير قليل الشأن. ولا يحق للبائع في هذه الحال ان يطلب تخفيض الثمن.


المادة 485- ان البائع الذي يسترد ملكه بمقتضى حق الاسترداد، يكتسب في الوقت نفسه الحق في محو قيود جميع الحقوق العينية والاعباء والرهون التي انشأها عليه المشتري. غير انه ملزم بتنفيذ عقود الايجار التي عقدها المشتري بلا احتيال على شرط ان لا تتجاوز مدة الايجار المهلة المنصوص عليها للاسترداد وان يكون عقد الايجار ذا تاريخ صحيح.


المادة 486- اذا كان المبيع ملكا زراعيا واستعمل البائع حق الاسترداد في اثناء السنة الزراعية، حق للمشتري اذا كان قد القى البذار هو او الذين اجرهم ان يبقى محتلا للاقسام المزروعة حتى انتهاء السنة الزراعية وانما يلزمه ان يدفع ما يوجبه عليه العرف المحلي عن المدة الباقية من يوم الاسترداد إلى آخر السنة الزراعية.


الفصل الثاني - في بيع السلم




المادة 487- بيع السلم هو عقد بمقتضاه يسلف احد الفريقين الآخر، مبلغا معينا من النقود فيلزم هذا الفريق مقابل ذلك ان يسلم اليه كمية معينة من المواد الغذائية او غيرها من الاشياء المنقولة في موعد يتفق عليه الفريقان. ولا يثبت هذا العقد الا كتابة.


المادة 488- يجب دفع الثمن كله إلى البائع وقت انشاء العقد.


المادة 489- اذا لم تعين مهلة للتسليم فيعد الفريقان متفقين على ما يقتضيه عرف المحلة.


المادة 490- ان المواد الغذائية او غيرها من الاشياء التي انعقد عليها البيع يجب ان تكون معينة بكميتها او بصفتها او بوزنها او بكيلها حسبما تقتضيه ماهيتها، والا كان العقد باطلا. اما اذا كانت الاشياء المبيعة مما لا يعد ولا يوزن فيكفي ان تعين صفتها بتدقيق.


المادة 491- اذا لم يعين محل التسليم وجب ان يكون في محل العقد.


المادة 492- اذا تعذر على البائع بسبب قوة قاهرة وبدون خطأ او تآخر منه ان يسلم ما وعد به فللمشتري ان يفسخ العقد ويسترد الثمن الذي اسلفه او ان ينتظر إلى السنة التالية. واذا عرض البائع في السنة التالية الشيء المعقود عليه البيع، وجب على المشتري استلامه وليس له ان يفسخ العقد. ويسري هذا الحكم ايضا اذا كان المشتري قد استلم قسما من المبيع اما اذا كان الشيء المتعاقد عليه غير موجود فتطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.


الفصل الثالث - في الوعد بالبيع او بالشراء




المادة 493- ان الوعد بالبيع عقد بمقتضاه يلتزم المرء بيع شيء من شخص آخر لا يلتزم شراءه في الحال. ومن طبيعة هذا العقد انه غير متبادل. وهو لا يولد موجبا ما على الموعود بل يلزم الواعد بوجه بات، فلا يستطيع الرجوع عن عرضه بل يجب عليه انتظار قرار الشخص الموعود.


المادة 494- ان مفاعيل العقد تنتقل إلى ورثة المتعاقدين بما توجبه لهم او عليهم.


المادة 495- اذا تفرغ الواعد لشخص ثالث عن شيء منقول بالرغم مما التزمه، فهو يملك المتفرغ له ذلك الشيء لكنه يستهدف لاداء بدل العطل والضرر إلى الشخص الموعود لعدم قيامه بالموجب الذي التزمه.


المادة 496- عندما يصرح الشخص الموعود بعزمه على الشراء يتحول الوعد إلى بيع دون ان يكون له مفعول رجعي. ويتم انتقال الملكية في يوم القبول. على انه يرجع في تعيين مقدار الغبن إلى اليوم الذي وعد فيه البائع.


المادة 497- ان الوعد بالشراء الصادر من فريق واحد مباح ايضا ويجب ان يفهم ويفسر كالوعد بالبيع، مع التعديل المقتضى.


المادة 498- ان الوعد بالبيع فيما يختص بالاموال غير المنقولة خاضع للقوانين العقارية المرعية الاجراء.
توقيع » مدحت مرعبي

 

  رد مع اقتباس