"الإفتاء" توضح ثواب أداء فريضة "الصبح" في أول وقتها وآخره
قالت دار الإفتاء، إنه إذا صلى المسلم فريضة الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق وما قبل طلوع الشمس فقد صح أداؤها في وقتها؛ لكن ينقسم وقتها بحسب الفضل والثواب إلى أربعة أقسام:
الأول: وقت فضيلة، وهو أن يؤديها أول وقتها.
الثاني: وقت اختيار، وهو أن يؤديها فيما بعد وقت الفضيلة إلى وقت الإسفار، أي الإضاءة وانتشار أنوار الصبح في السماء.
الثالث: وقت جواز بلا كراهة، وهو أن يؤديها بعد ذلك إلى وقت الحمرة الذي يسبق طلوع الشمس.
الرابع: وقت جواز مع الكراهة وهو أن يؤديها ما بين وقت الحمرة وبين وقت طلوع الشمس.
وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أن فضل الأداء في هذه الأوقات وثوابه متفاوت على نفس الترتيب السابق، فالأول أكثرهم ثوابا، والأخير هو الأقل.
وأوضحت أن العلامة الرملي قال في "نهاية المحتاج" (1/ 353): "وَقْتُ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ أَيْ بَعْضُهَا كَمَا مَرَّ، وَالاخْتِيَارُ أَنْ لا تُؤَخَّرَ عَنْ الإِسْفَارِ، أَيْ الإِضَاءَةِ لِخَبَرِ جِبْرِيلَ الْمَارِّ، وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَوْقَاتِ فَضِيلَةٍ، وَهِيَ: أَوَّلُهُ ثُمَّ اخْتِيَارٌ إلَى الإِسْفَارِ، ثُمَّ جَوَازٌ بِلا كَرَاهَةٍ إلَى الْحُمْرَةِ قَبْلَ طُلُوعِهَا، ثُمَّ جَوَازٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا إلَيْهِ".
|