عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 8/1/2010, 08:54 PM
الصورة الرمزية مدحت مرعبي
 
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  مدحت مرعبي غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 3,890 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 25
قوة التـرشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز
new قانون الموجبات والعقود

المادة 1- الموجب هو رابطة قانونية تجعل لشخص او لعدة اشخاص حقيقيين او معنويين صفة المديون تجاه شخص او عدة اشخاص يوصفون بالدائنين

المادة 2- الموجب المدني هو الذي يستطيع الدائن ان يوجب تنفيذه على المديون و الموجب الطبيعي هو واجب قانوني لا يمكن تطلب تنفيذه، على ان تنفيذه الاختياري يكون له من الشأن والمفاعيل ما يكون لتنفيذ الموجب المدني.


المادة 3- للقاضي عند انتفاء النص، ان يفصل فيما اذا كان الواجب المعنوي يتكون منه موجب طبيعي أو لا. ولا يمكن ان يكون الموجب الطبيعي مخالفا لقاعدة من قواعد الحق العام.


المادة 4- ان ما يفعله المرء عن علم لتنفيذ موجب طبيعي لا يصح استرداده ولا يعد تبرعا بل يكون له شأن الايفاء.


المادة 5- لا يسقط الموجب الطبيعي بحكم المقاصة.


المادة 6- الاعتراف بموجب طبيعي ولو صريحا لا يكون من شأنه ان يحوله إلى موجب مدني، ومثل هذا التحويل لا يمكن أن ينشأ الا عن تجديد التعاقد.


المادة 7- لا يجوز تأمين الدين الطبيعي بكفالة شخصية أو برهن ما دام دينا طبيعيا.


المادة 8- ان العهود المقطوعة لضمان تنفيذ موجب طبيعي تخضع من حيث الشكل والاساس لأحكام العقود ذات العوض. الباب الثاني - الموجبات المختصة بعدة أشخاص - تعدد الدائنين والمديونين

المادة 9- يجوز ان يختص الموجب الواحد بعدة أشخاص موجب لهم. أو موجب عليهم. وتقسم الموجبات من هذا القبيل إلى موجبات متقارنة وموجبات متضامنة. الفصل الأول - في الموجبات المتقارنة

المادة 10- ان توزيع المنافع والتكاليف في الموجبات المتقارنة يتم حتماً على قاعدة المساواة بين الدائنين والمديونين، ما لم يكن العقد يقضي بخلاف ذلك. فيكون في الحقيقة عدد الديون بقدر عدد الدائنين أو المديونين، وهو الامر الذي يجب الاعتداد به ولا سيما في : 1- ما يتعلق بحق المداعاة اذ لا يمكن أحد الدائنين ان يستعمل هذا الحق كما لا يمكن استعماله على أحد المديونين الا بقدر النصيب الذي يكون للدائن أو النصيب الذي يكون على المديون من ذلك الموجب. 2- ما يختص بأنذار كل من المديونين أو بنسبة الخطأ اليه فإن الإنذار ونسبة الخطأ يتمان في شأن كل مديون على حدة. 3- ما يتعلق بتقدير احوال البطلان التي يمكن أن تكون شخصية لكل ذي شأن في الموجب. 4- ما يختص بالأعمال التي تقطع حكم مرور الزمن و بالأسباب التي توقف سريانه.

المادة 119- تنشأ الموجبات: 1) عن القانون. 2) عن الأعمال غير المباحة (كالجرم أوشبه الجرم). 3) عن الكسب غير المشروع. 4) عن الأعمال القانونية.


المادة 120- الموجبات القانونية هي التي تستمد مباشرة من القانون دون سواه كالموجبات الكائنة بين ملاك متجاورين أو كديون النفقة التي يوجبها القانون على بعض الأقرباء أو الأنسباء. ولما كانت هذه الموجبات تتولد بمعزل عن مشيئة ذوي العلاقة فهي لا تستلزم وجود أهلية على الإطلاق عندهم إلا إذا كان القانون ينص على العكس. الباب الثاني - الأعمال غير المباحة (الجرم أو شبه الجرم) المادة 121- الجرم عمل مضر بمصلحة الغير عن قصد وبدون حق وشبه الجرم عمل ينال من مصلحة الغير بدون حق ولكن عن غير قصد. الفصل الأول - في أسباب التبعة الناشئة عن الجرم أو شبه الجرم الجزء الأول - التبعة الناجمة عن العمل الشخصي المادة 122- كل عمل من أحد الناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير، يجبر فاعله إذا كان مميزاً على التعويض. وفاقد الاهلية مسؤول عن الأعمال غير المباحة التي يأتيها عن إدراك. وإذا صدرت الأضرار عن شخص غير مميز ولم يستطع المتضرر أن يحصل على التعويض ممن نيط به أمر المحافظة على ذلك الشخص، فيحق للقاضي مع مراعاة حالة الفريقين، أن يحكم على فاعل الضرر بتعويض عادل.


المادة 123- يسأل المرء عن الضرر الناجم عن إهماله أو عدم تبصره كما يسأل عن الضرر الناشئ عن فعل يرتكبه.


المادة 124- يلزم أيضاً بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه، في أثناء استعمال حقه، حدود حسن النية أو الغرض الذي أجله منح هذا الحق. الجزء الثاني - التبعة الناجمة عن فعل الغير المادة 125- إن المرء مسؤول حتماً عن الأضرار التي يحدثها أشخاص آخرون هو مسؤول عنهم وعددهم محدود محصور.


المادة 126- الأصول والأوصياء مسؤولون عن كل عمل غير مباح يأتيه الأولاد القاصرون المقيمون معهم والخاضعون لسلطانهم. والمعلمون وأرباب الصناعات مسؤولون عن الضرر الناجم عن الأعمال غير المباحة التي يأتيها الطلبة أو المتدرجون الصناعيون في أثناء وجودهم تحت مراقبتهم على ان الحكومة هي التي تتحمل التبعة بدلاً من أعضاء هيئة التعليم الرسمي. والتبعة تلحق بالأشخاص المشار إليهم ما لم يثبتوا أنه لم يكن في وسعهم منع الفعل الذي نشأت عنه. وتبقى التبعة قائمة وإن كان فاعل الضرر مسؤول لعدم إدراكه.


المادة 127- إن السيد والولي مسؤولان عن ضرر الأعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم أو المولى في أثناء العمل، أو بسبب العمل الذي إستخدماهما فيه وإن كانا غير حرين في إختيارهما، بشرط أن يكون لهما سلطة فعلية عليهما في المراقبة والإدارة. وتلك التبعة تلحق الأشخاص المعنويين كما تلحق الأشخاص الحقيقيين.


المادة 128- ويمكن، حتى في غير الاحوال المتقدم ذكرها، أن يكون أحد الأشخاص مسؤولاً عن عمل شخص آخر ولكن بشرط أن يثبت عليه إرتكاب خطأ معين لا أن يكون مسؤولاً على وجه محتم، فلا يكون إذ ذاك مسؤولاً عن عمل غيره بل عن خطأه الخاص. الجزء الثالث - التبعة الناشئة عن فعل الحيوانات المادة 129- إن حارس الحيوان مسؤول عن ضرر حيوانه وإن يكن قد ضل أو هرب. وحكم هذه التبعة يجري أيضاً عند إنتقاء النص المخالف وإن يكن الحارس والمتضرر مرتبطين بعقد سابق كعقد الإستخدام مثلاً. ولا ترتفع التبعة عن الحارس إلا إذا قام الدليل على قوة قاهرة أو على خطأ إرتكبه المتضرر.


المادة 130- أما الأضرار الناجمة عن فعل الحيوانات الأوابد فإن مالك الأرض أو المزارع لا يسألان عنها إلا إذا قام البرهان على خطأ معين إرتكباه بفعل أو إهمال. الجزء الرابع - التبعة الناشئة عن الجوامد المادة 131- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 51 تاريخ 5/11/1932 إن حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت إدارته أو مراقبته الفعلية، كالسيارة وقت السير أو الطيارة وقت طيرانها أو المصعد وقت إستعماله. وتلك التبعة الوضعية لا تزول إلا إذا أقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة أو خطا من المتضرر. ولا يكفي أن يثبت الحارس أنه لم يرتكب خطأ. وأن وجود تعاقد سابق بين الحارس والمتضرر لا يحول دون إجراء حكم التبعة الناشئة عن الأشياء إلا إذا كان في القانون نص على العكس.


المادة 132- إذا نجم الضرر عن عدة أشياء من الجوامد كتصادم سيارتين مثلاً فإن التبعة الوضعية تزول وتحل محلها التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي.


المادة 133- إن مالك البناء مسؤول عن الضرر الذي ينشأ عن هبوطه أو تهدم جانب منه حين يكون سبب هذا الحادث نقصاً في صيانة البناء أو عيباً في بنيانه أو قدماً عن عهده. وتلك التبعة تلحق مالك سطح الأرض إذا كانت ملكية السطح منفصلة عن ملكية الأرض. أما إذا كانت صيانة البنيان من واجب شخص غير المالك فتبقى التبعة ملقاة على هاكل المالك وإنما يحق له أن يرجع على ذلك الشخص ويمكنه أن يدخله في دعوى التبعة. وجميع هذه القواعد يجب تطبيقها وأن يكن المالك والمتضرر مرتبطين بموجب سابق، ما لم يكن ثمة نص قانوني على العكس. الفصل الثاني - في مبلغ العوض وماهيته المادة 134- إن العوض الذي يجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم يجب أن يكون في الأساس معادلاً للضرر الذي حل به. والضرر الأدبي يعتد به كما يعتد بالضرر المادي. والقاضي يمكنه أن ينظر بعين الإعتبار إلى شأن المحبة إذا كان هناك ما يبررها من صلة القربى الشرعية أو صلة الرحم. وكذلك الأضرار غير المباشرة يجب أن ينظر إليها بعين الإعتبار على شرط أن تكون متصلة إتصالاً واضحاً بالجرم أو بشبه الجرم. وفي الأصل إن الأضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوض، غير أنه يجوز للقاضي بوجه الإستثناء أن ينظر بعين الإعتبار إلى الأضرار المستقبلة إذا كان وقوعها مؤكداً من جهة، وكان لديه من جهة آخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدماً.


المادة 135- إذا كان المتضرر قد إقترف خطأ من شأنه أن يخفف إلى حد ما تبعة خصمه لا أن يزيلها، وجب توزيع التبعة على وجه يؤدي إلى تخفيض بدل العوض الذي يعطى للمتضرر.


المادة 136- يكون التعويض في الأصل من النقود، ويخصص كبدل عطل وضرر، غير أنه يحق للقاضي أن يلبسه شكلاً يكون أكثر موافقة لمصلحة المتضرر فيجعله حينئذ عيناً. ويمكن أن يكون على الخصوص بطريقة النشر في الجرائد.


المادة 137- إذا نشأ الضرر عن عدة أشخاص فالتضامن السلبي يكون موجوداً بينهم : 1) إذا كان هناك اشتراك في العمل. 2) إذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما أحدثه كل شخص من ذلك الضرر. الفصل الثالث - في البنود المختصة بالتبعة الجرمية وشبه الجرمية المادة 138- ما من أحد يستطيع أن يبرئ نفسه إبراء كلياً أو جزئياً من نتائج إحتياله أو خطأه الفادح بوضعه بنداً ينفي عنه التبعة أو يخفف من وطأتها وكل بند يدرج لهذا الغرض في أي عقد كان، هو باطل أصلاً.


المادة 139- إن البنود النافية للتبعة وبنود المجازفة تكون صالحة معمولاً بها على قدر إبرائها لذمة واضع البند من نتائج عمله أو خطأه غير المقصود، ولكن هذا الإبراء ينحصر في الأضرار المادية لا في الأضرار التي تصيب الأشخاص إذ أن حياة الإنسان وسلامته الشخصية هما فوق كل إتفاق. الباب الثالث - الكسب غير المشروع الفصل الأول - أصول عامة المادة 140- من يجتني بلا سبب مشروع كسباً يضر بالغير يلزمه الرد.


المادة 141- إن موجب الكاسب تجاه المكتسب منه لا يتحقق على هذا الشكل وبناء على هذا الأصل إلا إذا توافرت الشروط الآتية : 1) أن يكون قد حصل الكاسب المزعوم على كسب سواء أكان هذا الكسب مباشراً أم غير مباشر، مادياً أم أدبياً. 2) أن يكون المكتسب منه قد خسر مقابل هذا الكسب في ملك أو مال تفرغ عنه أو خدمة قام بها. 3) أن يكون الكسب المتحقق والخسارة المقابلة مجردين عن سبب قانوني يرتكزان عليه. 4) أن لا يكون للمكتسب منه، كي ينال مطلوبه، سوى حق المداعاة المبني على حصول الكسب، وهذا الحق له صفة ثانوية بالنسبة إلى سائر الوسائل القانونية.


المادة 142- لا يلزم الكاسب بالرد إلا بقدر الكسب الذي يكون له يوم الإدعاء، ما لم يتضمن القانون نصاً على العكس. يكون الأمر بخلاف ذلك إذا كان الكاسب سيئ النية وقت الكسب، فعندئذ يصبح مسؤولاً عن كل ما كسبه أية كانت الحوادث التي تقع بعد ذلك من هلاك أو تفرغ أو تعيب، ويتحمل في هذه الحال جميع المخاطر ويلزم برد جميع النتائج التي جناها أو كان يجب ان يجنيها، ولا يحق له إلا المطالبة بالنفقات الضرورية. الفصل الثاني - في إيفاء ما لا يجب المادة 143- من يظن خطأ أنه مديون فيوفي ما ليس في ذمته على أثر خطأ قانوني أو فعلي يحق له أن يطالب الكاسب بالرد.


المادة 144- لا وجه للإسترداد : 1) إذا كان الموجب مدنياً ومعلقاً على أجل لم يحل وأن يكن المديون قد ظنه مستحق الأداء، وفي هذه الحال لا تحق المطالبة بالفائدة عن المدة المتخللة بين الإيفاء والإستحقاق. 2) إذا كان الموجب طبيعياً أو أدبياً مخصاً وكان الموفي عالماً على الأقل بحقيقة الحال عند الإيفاء. 3) إذا كان الكاسب حسن النية وقت الإيفاء وقد أتلف أو أبطل سنده، أو حرم نفسه الضمانات المؤمنة لدينه، أو ترك مرور الزمن يتم في مصلحة مديونه الحقيقي.


المادة 145- يمكن الإسترداد : 1) إذا كان الموجب موقوفاً على شرط تعليق مجهول من المديون وغير متحقق. 2) إذا كان المديون يستطيع أن يدفع دعوى الدائن بحجة قاطعة لم يكن عالماً بوجودها. 3) إذا ظن نفسه ملزماً بموجب مدني مع أن الموجب المترتب عليه كان أدبياً محضاً أو طبيعياً.


المادة 146- إن القواعد الموضوعة للكسب غير المشروع على وجه عام، تسري أحكامها على إيفاء ما لا يجب. الباب الرابع - الأعمال القانونية المادة 147- إن العمل القانوني هو الذي يعمل لأحداث مفاعيل قانونية وعلى الخصوص لإنشاء الموجبات. وأن العمل القانوني المنشئ للموجبات يجوز ان يكون صادراً عن فريق واحد (كتصريح فريق بمشيئته) أو أن يكون إتفاقاً فيعبر عنه بالعقد. الفصل الأول - الأعمال الصادرة عن فريق واحد الفضول المادة 148- إن المشيئة الواحدة وأن تكن معلنة بوضوح وبشكل رسمي، هي في الأساس عاجزة عن إنشاء علاقات إلزامية ما دامت لم تقترن بمشيئة آخرى تتمثل بها مصالح مستقلة أو مخالفة. غير أنه يجوز على وجه إستثنائي وفي أحوال محصورة نص عليها القانون أن تتولد الموجبات من مشيئة الفريق الواحد كعرض التعاقد (أنظر المادة 179) أو التعاقد لمصلحة الغير (المادة 227) أو الفضول. الفقرة الأولى - أصول عامة المادة 149- يكون العمل فضولياً حين يقوم المرء من تلقاء نفسه بإدارة شؤون الغير عن علم وبلا تفويض بقصد العمل لحساب ذلك الغير. وإذا حدث أن شخصاً أدار مصالح شخص آخر عن غير علم لإعتقاده أنه يدير ملكه الخاص فالمسألة تكون حينئذ خاضعة لأحكام الكسب بلا سبب لا لأحكام الفضول.


المادة 150- ان الأعمال القانونية كالأعمال المادية يمكن ان تكون محوراً لعمل الفضولي.


المادة 151- يأتي الفضولي عمله بروح التجرد أو بقصد الإنتفاع ولا سيما في أثناء قيامه بوظيفته أو بمهنته. إن فاقد الأهلية لا يكون فضولياً. وإذا أتى عملاً فضولياً فلا يضمن تجاه رب المال إلا بقدر كسبه.


المادة 152- ينتهي عمل الفضولي بوفاته إذ أن موجبات ورثته خاضعة لأحكام المادة 820 المختصة بالوكالة.


المادة 153- إذا كان الفضولي على خطأ في من هو رب المال فالحقوق والموجبات الناشئة عن عمله تترتب بينه وبين رب المال الحقيقي.


المادة 154- حين يجيز رب المال صراحة أو ضمناً عمل الفضولي تكون الحقوق والموجبات بين الفريقين خاضعة لأحكام الوكالة منذ بدء العمل فيما يتعلق بالفريقين نفسهما، ومنذ الإجازة فيما يتعلق بالغير. وفي حالة عدم الإجازة أو إلى وقت حصولها، تكون تلك الحقوق والموجبات خاضعة لأحكام المادة 161 وما يليها.


المادة 155- يخضع الفضولي للأحكام المختصة بالوكالة فيما يتعلق بالأعمال التي كان حاصلاً على وكالة خاصة بها. الفقرة الثانية - واجبات الفضولي المادة 156- يجب على الفضولي أن يعنى بعمله عناية الأب الصالح، وأن يتصرف وفقاً لمشيئة رب المال المعلومة أو المقدرة. وهو مسؤول عن كل خطأ وإن خف. على أنه لا يلزم إلا بمثل العناية التي يصرفها إلى أشغاله الخاصة : 1) حين يكون تدخله لإتقاء ضرر جسيم قريب الوقوع كان يهدد رب المال. 2) حين يكون وريثاً متمماً لعمل بدأ به مورثه.


المادة 157- يجب على الفضولي أو يواصل العمل الذي بدأ به إلى أن يصبح رب المال قادراً على إتمامه بنفسه، إلا إذا كان إنقطاع الفضول لا يضر بمصلحة رب المال.


المادة 158- وهو ملزم بالموجبات التي يلزم بها الوكيل فيما يختص بتقديم حساباته وبرد ما وصل إليه عن طريق إدارته.


المادة 159- إن الفضولي الذي تدخل في أشغال غيره خلافاً لمشيئة رب المال المعلومة أو المقدرة أو قام بأعمال مخالفة لمشيئته المقدرة يلزم ببدل جميع الأضرار التي تنشأ عن عمله وإن لم يكن في الوسع نسبة خطأ ما إليه.


المادة 160- على أنه لا يمكن الإحتجاج بمخالفة مشيئة رب المال إذا كانت الضرورة الماسة قد إضطرت الفضولي : 1- إلى القيام بموجب على رب المال ناشئ عن القانون تستوجب المصلحة العامة القيام به. 2- إلى القيام بموجب قانوني يختص بتقديم الطعام أو بنفقات مأتم أو غير ذلك من الموجبات الضرورية. الفقرة الثالثة - موجبات رب المال اولاً - أحكام عامة المادة 161- إن رب المال الذي أديرت شؤونه على وجه مفيد، ملزم تجاه الفضولي وتجاه الغير بالموجبات المنصوص عليها في المادة 163 وما يليها. ويجب تطبيق هذا الحكم وإن يكن رب المال لا يتمتع بالأهلية القانونية. وتعد إدارة العمل حسنة إذا كانت عند القيام به منطبقة على قواعد حسن الإدارة.


المادة 162- في جميع الأحوال التي يلزم رب المال فيها أن يعترف بالنفقات التي قام بها الفضولي، يحق لهذا أو ينزع ما اجراه من التحسينات بشرط أن لا ينجم عن نزعه ضرر ما، وأن يستلم الأشياء التي إشتراها ولم يقبلها رب المال.

ثانياً- موجبات رب المال تجاه الفضولي المادة 163- يجب على رب المال في الحالة المنصوص عليها في المادة 161 أن يرفع عن الفضولي تبعة إدارته وأن يعوضه مما أسلفه أو خسره وفاقاً للأحكام المختصة بالوكالة.


المادة 164- لا يلزم رب المال بإرجاع شيء حين يكون الفضولي قد باشر العمل وليس في نيته أن يطالب برد ما أسلفه. ويقدر وجود تلك النية : 1) إذا كان الفضول قد جرى خلافاً لمشيئة رب المال فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 160. 2) في جميع الأحوال الآخرى التي يتحصل جلياً من ظروفها أن الفضولي لم يكن ينوي المطالبة برد ما أسلف. الفصل الثاني - في العقود الجزء الأول - أحكام عامة المادة 165- الإتفاق هو كل إلتآم بين مشيئة وآخرى لإنتاج مفاعيل قانونية، وإذا كان يرمي إلى إنشاء علاقات إلزامية سمي عقداً.


المادة 166- إن قانون العقود خاضع لمبدأ حرية التعاقد، فللأفراد أن برتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط أن يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة والأحكام القانونية التي لها صفة إلزامية.


المادة 167- تقسم العقود إلى : 1) عقود متبادلة وعقود غير متبادلة. 2) عقود ذات عوض وعقود مجانية. 3) عقود الرضى وعقود رسمية. 4) عقود التراضي وعقود الموافقة. 5) عقود أفراد وعقود جماعة. 6) عقود حيازة وعقود تأمين. 7) عقود مسماة وعقود غير مسماة.


المادة 168- العقد الغير متبادل هو الذي يلزم فريقاً أو أكثر تجاه فريق آخر أو أكثر، بدون أن يكون ثمة تبادل في الإلزام بحيث لا يصبح البعض لا دائناً، والبعض الآخر إلا مديوناً. والعقد المتبادل أو الملزم للفريقين هو الذي يكون فيه كل فريق ملتزماً تجاة الآخر على وجه التبادل بمقتضى الإتفاق المعقود بينهما. وإذا كان فريق واحد ملزما في الأصل والفريق الآخر معرضا لتحمل بعض الموجبات فيما بعد من جراء او عند تنفيذ العقد فإن العقد لا يفقد صفة العقد الغير المتبادل (كما في الايداع و عارية الاستعمال والرهن.


المادة 169- العقد ذو العوض هو الذي يوضع لمصلحة جميع المتعاقدين فينالون منه منافع تعد متعادلة على وجه محسوس (كالبيع والمقايضة والايجار وعقد الاستخدام والقرض ذي الفائدة). والعقد المجاني هو الذي يوضع لمصلحة فريق واحد بدون ان يكون للفريق الآخر امل بنفع يعادل على وجه محسوس التضحية التي رضي بها (كالهبة وعارية الاستعمال واقراض النقود بلا فائدة) وتبقى للعقد صفته المجانية ولو كان الفريق المنتفع ملزما ببعض تكاليف او موجبات وان تكن عائدة إلى مصلحة المنتفع منه (كالهبة ذات التكاليف)، اذ انه يجب النظر إلى العقد بجملته وبحسب الروح التي انشيء بها. ويجوز ان يكون العقد ذو العوض متبادلا (كالبيع والمقايضة) او غير متبادل (كالقرض ذي الفائدة). وكذلك العقد المجاني، فيجوز ان لا يلزم الا فريقا واحدا (كالهبة العادية) او ان يلزم الفريقين (كالهبة ذات التكاليف).


المادة 170- تقسم العقود ذات العوض إلى عقود معاوضة وعقود غرر. فعقد المعاوضة هو الذي تكون فيه اهمية الموجبات معينة في الاصل على وجه ثابت بحيث يستطيع كل من المتعاقدين ان يعرف يوم التعاقد مقدار المنافع التي يجنيها من تعاقده ومبلغ التضحية التي رضي بها. وعقد الغرر هو الذي يكون فيه شأن احد الموجبات او عدة منها او كيان الموجبات موقوفا على عارض يحول الشك في وقوعه دون القيام بتقدير من هذا القبيل (كعقد ضمان او عقد دخل لمدة الحياة).


المادة 171- عقود الرضى هي التي لا يكون انعقادها موقوفا على شرط ظاهر خاص بل يكفي ان يتجلى فيها رضى المتعاقدين بحرية تامة وبأي شكل كان. اما اذا اشترط القانون ان يتجلى هذا الرضى بشكل خاص كانشاء سند رسمي فالعقد يكون رسميا. وفي الاساس تتكون العقود بمجرد رضى المتعاقدين الاختياري فلا يتحتم ابرازها في اية صيغة رسمية الا بمقتضى نص من القانون يوجب استعمالها.


المادة 172- عقد التراضي هو الذي تجري المناقشة والمساومة في شروطه وتوضع بحرية بين المتعاقدين (كالبيع العادي والايجار والمقايضة والاقراض). وعندما يقتصر احد الفريقين على قبول مشروع نظامي يكتفي بعرضه عليه ولا يجوز له من الوجه القانوني او الفعلي ان يناقش في ما تضمنه، يسمى العقد اذ ذاك عقد موافقة (كتعاقد على النقل مع شركة سكة حديدية او عقد الضمان).


المادة 173- عقد الافراد هو الذي يستوجب قبول المتعاقدين بالاجماع وان كان يهم عددا كبيرا من الاشخاص الحقيقيين او المعنويين. وعقد الجماعة هو الذي توجبه غالبية على اقلية بحيث يتقيد به اناس لم يقبلوه (كعقد استخدام جماعة وكالتسوية في حالة الافلاس).


المادة 174- عقود الحيازة هي التي يقصد بها ادخال قيمة جديدة على مملوك المتعاقدين او فريق منهم. وعقود التأمين هي التي يقصد بها المحافظة على حالة ذلك المملوك بتمامه.


المادة 175- تكون العقود مسماة حسبما يكون القانون قد وضع او لم يضع لها تسمية وشكلا معينين. وتطبق القواعد المقررة في القسم الاول من هذا القانون على العقود المسماة وغير المسماة. اما القواعد المذكورة في القسم الثاني فلا تطبق على العقود غير المسماة الا من قبيل القياس وبالنظر إلى التناسب بينها وبين العقود المسماة المعينة. الجزء الثاني - العناصر الاساسية للعقود او شروط صحتها المادة 176- ان رضى المتعاقدين هو الصلب والركن لكل عقد بل لكل اتفاق على وجه اعم.


المادة 177- لا مندوحة: 1) عن وجود الرضى فعلا. 2) عن شموله لموضوع او لعدة مواضيع. 3) عن وجود سبب يحمل عليه. 4) عن خلوه من بعض العيوب. 5) عن ثبوته، في بعض الاحوال، بشكل معين. الفقرة الاولى - في الرضى (المدة السابقة للتعاقد وانشاء العقد) ا المادة 178- ان الرضى في العقود هو اجتماع مشيئتين او أكثر وتوافقها على انشاء علاقات الزمانية بين المتعاقدين وهو يتألف من عنصرين: 1) العرض او الايجاب. 2) القبول. وهو يستلزم ايضا، فيما خلا عقود الموافقة، مساومات قد تكون طويلة متعددة الوجوه. اولاً- العرض او الايجاب المادة 179- ان الايجاب الصريح او الضمني لا يلزم في الاساس صاحبه، بمعنى انه يستطيع اذا شاء، الرجوع عنه. ووفاته او فقدانه الاهلية الشرعية يجعلان الايجاب لغوا. ويكون الامر على خلاف ذلك عندما يتحصل من ماهية الايجاب او من الظروف التي صدر فيها او من نص القانون ان صاحب الايجاب كان ينوي الزام نفسه، فيجب حينئذ استمرار الايجاب في المدة المعينة من صاحبه او المستندة من العرف او القانون بالرغم من حدوث وفاته او فقدانه الاهلية الشرعية. كذلك يكون الامر ولا سيما: 1) اذا كان الايجاب مقرونا بمهلة على وجه صريح. 2) اذا كان الايجاب في امور تجارية. 3) اذا كان الايجاب بالمراسلة. 4) اذا كان وعدا بمكافأة. ثانياً- في القبول المادة 180- يكون القبول كالإيجاب صريحا او ضمنيا. ويعد عدم الجواب قبولا حينما يكون العرض مختصا بتعامل كان موجودا بين الفريقين. ويعد سكوت مشتري البضائع بعد استلامها قبولا للشروط المعينة في بيان الحساب (الفاتورة).


المادة 181- من يوجه اليه العرض يكون في الاساس حراً في الرفض ولا يتحمل تبعة ما بامتناعه عن التعاقد. بيد ان الامر يكون على خلاف ذلك اذا اوجد هو نفسه حالة من شأنها ان تستدرج للعرض (كالتاجر تجاه الجمهور او صاحب الفندق وصاحب المطعم، او رب العمل تجاه العمال) ففي هذه الحالة يجب ان يسند امتناعه عن التعاقد إلى اسباب حرية بالقبول. والا كان امتناعه استبداديا وجاز ان تلزمه التبعة من هذا الوجه.


المادة 182- لا يكون القبول فعليا منشئاً للعقد الا اذا كان مطابقا كل المطابقة للعرض اذ انه جواب له. اما الجواب المعلق بشرط او بقيد فيعد بمثابة رفض للعرض مع اقتراح عرض جديد. ثالثاً- في وقت حصول الرضى وانعاقد العقد المادة 183- بين الاشخاص الحاضرين يعد الرضى موجودا والعقد منشأ، في الوقت الذي يقترن فيه القبول بالايجاب بين المتعاقدين وهم متفقون على شروط التعاقد، الا اذا اتفقوا على انشاء العقد في صيغة معينة اختاروها له (المادة 220 الفقرة 3).


المادة 184- اذا كانت المساومات جارية بالمراسلة او بواسطة رسول بين غائبين فالعقد يعد منشأ في الوقت وفي المكان اللذين صدر فيهما القبول ممن وجه اليه العرض.


المادة 185- ان العقد الذي ينشأ بالمخاطبة التلفونية يعد بمثابة العقد المنشأ بين اشخاص حاضرين. وحينئذ يعين محل انشائه اما بمشيئة المتعاقدين واما بواسطة القاضي وبحسب احوال القضية الفقرة الثانية - في الموضوع المادة 186- ان الموضوع الحقيقي لكل عقد هو انشاء الموجبات، على ان هذا الغرض لا ينال الا اذا كان للموجبات نفسها مواضيع توافرت فيها بعض الصفات.


المادة 187- يمكن ان يكون الموضوع فعلا (وهذا موجب الامتناع) او انتقالا لملك او انشاء لحق عيني (وهذا موجب الاداء).


المادة 188- عدم وجود الموضوع يستلزم انتفاء وجود العقد. ومع ذلك يجوز ان يكون الموضوع شيئا مستقبلا ولكن لا يجوز التنازل عن ارث غير مستحق، ولا انشاء اي عقد على هذا الارث او على شيء من اشيائه ولو رضي المورث والا كان العمل باطلا اصلا.


المادة 189- يجب ان يعين الموضوع تعيينا كافيا وان يكون ممكنا ومباحا.


المادة 190- يجب ان يتناول التعيين ماهية الموضوع ومقداره. على انه يكفي ان يعنين نوع الشيء وان يتضمن العقد ما يمكن معه تعيين المقدار فيما بعد.


المادة 191- باطل كل عقد يوجب شيئا او فعلا مستحيلا اذا كانت تلك الاستحالة مطلقة لا يمكن تذليلها. اما الاستحالة التي لا تكون الا من جهة المديون فلا تحول دون صحة العقد. والموجب الذي لم ينفذ يتحول حينئذ إلى بدل عطل وضرر.


المادة 192- باطل كل عقد يوجب امرا لا يبيحه القانون ولا ينطبق على الاداب والشيء الذي لا يعد مالا بين الناس لا يجوز ان يكون موضوعا للموجب. غير انه يجب عند تطبيق هذه القاعدة ان ينظر بعين الاعتبار إلى ان الاتجار ذو معنى نسبي، فبعض الاموال مثلا لا يصح ان تكون موضوع بعض المعاملات مع انها تصح كل الصحة ان تدخل في معاملات آخرى.


المادة 193- يجوز للمرء ان يعد بعمل غيره لكن هذا الوعد لا يلزم الا صاحبه ولا يتناول مفعوله الشخص الثالث بل تبقى لهذا الشخص حريته التامة. الفقرة الثالثة - في السبب المادة 194- يميز بين سبب الموجب وسبب العقد. اولاً- سبب الموجب المادة 195- ان سبب الموجب يكون في الدافع الذي يحمل عليه مباشرة على وجه لا يتغير وهو يعد جزءاً غير منفصل من العقد كالموجب المقابل في العقود المتبادلة والقيام بالاداء في العقود العينية ونية التبرع في العقود المجانية، اما في العقود ذات العوض غير المتبادلة فالسبب هو الموجب الموجود من قبل مدنيا كان او طبيعيا.


المادة 196- ان الموجب الذي ليس له سبب او له سبب غير صحيح او غير مباح يعد كأنه لم يكن ويؤدي إلى اعتبار العقد الذي يعود اليه غير موجود ايضا. وما دفع يمكن استرداده.


المادة 197- يكون السبب غير صحيح اذا التزم فريق امرا بسبب وهمي كان يعتقد خطأ انه موجود. ان السبب الظاهري لا يكون في الاساس مفسدا بنفسه للعقد بل يبقى العقد صحيحا اذا كان السبب الحقيقي للموجب مباحا.


المادة 198- السبب غير المباح هو الذي يخالف النظام العام والاداب واحكام القانون الالزامية.


المادة 199- كل موجب يعد مسندا إلى سبب حقيقي مباح وان لم يصرح به في العقد. والسبب المصرح به يعد صحيحا إلى ان يثبت العكس. واذا اقيم البرهان على عدم صحة السبب او عدم اباحته فعلى الفريق الذي يدعي وجود سبب آخر مباح ان يثبت صحة قوله. ثانياً- في سبب العقد المادة 200- ان سبب العقد يكون في الدافع الشخصي الذي حمل الفريق العاقد على انشاء العقد وهو لا يعد جزءا غير منفصل عن العقد بل يختلف في كل نوع من العقود وان تكن من فئة واحدة.


المادة 201- اذا كان سبب العقد غير مباح كان العقد باطلا اصلا. الفقرة الرابعة - عيوب الرضى المادة 202- يكون الرضى متعيبا بل معدوما تماما في بعض الاحوال اذا اعطي عن غلط او اخذ بالخدعة او انتزع بالتخويف او كان ثمة غبن فاحش او عدم اهلية. اولاً- الغلط المادة 203- اذا وقع الغلط على ماهية العقد او على حقيقة موضوع الموجب فهو يحول دون انشاء العقد نفسه فيعد العقد كانه لم يكن.


المادة 204- يعد الرضى متعيبا فقط والعقد قابلا للابطال: 1) اذا كان الغلط يتناول صفات الشيء الجوهرية. 2) اذا كان الغلط يتناول هوية الشخص او صفاته الجوهرية في العقود المنظورة في انشائها إلى شخص العاقد. 3) اذا كان الغلط يتناول فاعلية سبب الموجب (كانشاء عهد من اجل موجب سابق كان يظن انه مدني مع انه كان طبيعيا فقط).


المادة 205- لا يمس الغلط صحة العقد اذا لم يكن هو العامل الدافع اليه وخصوصا اذا كان هذا الغلط يتناول: 1) الصفات العرضية او الثانوية للشيء او للشخص. 2) قيمة الشيء فيما عدا حالة الغبن الفاحش (المادة 214). 3) مجرد البواعث التي حملت فريقا من المتعاقدين على التعاقد. 4) ارقاما او حسابا، وحينئذ يكون التصحيح واجبا قانونا، على ان العقد يبقى صالحا.


المادة 206- ان الغلط القانون يعتد به ويعيب الرضى كالغلط العملي.


المادة 207- ان الغلط الواقع على صفات الشيء الجوهرية لا يكون هداما للعقد الا اذا كان صادرا من قبل الفريقين وداخلا في الاشتراط. اما الغلط الواقع على الشخص فيعتد به وان كان صادرا عن فريق واحد فقط. ثانياً- الخداع المادة 208- ان الخداع لا ينفي على الاطلاق وجود الرضى لكنه يعيبه ويؤدي إلى ابطال العقد اذا كان هو العامل الدافع اليه والحامل للمخدوع على التعاقد. اما الخداع العارض الذي افضى إلى تغيير بنود العقد ولم يكن هو العامل الدافع إلى انشائه فيجعل للمخدوع سبيلا إلى المطالبة ببدل العطل والضرر فقط.


المادة 209- ان الخداع الذي حمل على انشاء العقد لا يؤدي إلى ابطاله الا اذا كان الفريق الذي ارتكبه قد اضر بمصلحة الفريق الآخر. اما الخداع الذي يرتكبه شخص ثالث فيكون هداما للعقد ايضا اذا كان الفريق الذي يستفيد منه عالما به عند انشاء العقد. اما اذا كان غير عالم به فلا يحق للمخدوع الا مداعاة الخادع ببدل العطل والضرر. ثالثاً- الخوف المادة 210- باطل كل عقد ينشأ تحت ضغط الخوف الناجم عن عنف جسماني او عن تهديد موجه على شخص المديون او على امواله او على زوجه او على احد اصوله او فروعه. ولا حاجة للتمييز بين ان يكون هذا الضغط صادرا عن احد المتعاقدين او عن شخص ثالث او عن احوال خارجة عن دائرة التعاقد. على انه يجوز في الحالتين الاخيرتين ان يلزم المكره الراغب في التملص من العقد بأداء التعويض إلى الفريق الآخر اذا كان هذا الفريق حسن النية. ويكون هذا التعويض على نسبة ما يقتضيه الانصاف.


المادة 211- ان الخوف لا يفسد الرضى الا اذا كان هو الحامل عليه. وللوقوف على ماهيته وتأثيره يجدر الاعتداد بشخصية المكره (كالنظر إلى سنه او إلى كونه امرأة او رجلا و إلى درجة تعليمه ومنزلته الاجتماعية).


المادة 212- ان الخوف الناشىء عن احترام الاب او الام او غيرهما من الاصول لا يكفي لافساد العقد. وكذلك استعمال الوسائل القانونية ما دام هذا الاستعمال مشروعا اي ان يكون الغرض منه مجرد الحصول على ما يجب. رابعاً- الغبن المادة 213- الغبن هو التفاوت وانتفاء التوازن بين الموجبات التي توضع لمصلحة فريق، والموجبات التي تفرض على الفريق الآخر في العقود ذات العوض.


المادة 214- ان الغبن لا يفسد في الاساس رضى المغبون. ويكون الامر على خلاف ذلك ويصبح العقد قابلا للبطلان في الاحوال الاتية: 1) اذا كان المغبون قاصراً. 2) اذا كان المغبون راشدا وكان للغبن خاصتان: الاولى ان يكون فاحشا وشاذا عن العادة المألوفة. والثانية ان يكون المستفيد قد اراد استثمار ضيق او طيش او عدم خبرة في المغبون. ويمكن، إلى الدرجة المعينة فيما تقدم، ابطال عقود الغرر نفسها بسبب الغبن. خامساً- في عدم الاهلية المادة 215- كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره هو أهل للالتزام، ما لم يصرح بعدم اهليته في نص قانوني.


المادة 216- ان تصرفات الشخص المجرد كل التجرد من قوة التمييز (كالصغير والمجنون) تعد كأنها لم تكن. اما تصرفات الاشخاص الذين لا اهلية لهم لكنهم من ذوي التمييز، فهي قابلة للابطال (كالقصر المميز). ولا يجوز لمن تعاقد مع فاقد الاهلية ان يدلي بحجة الابطال فهي من حقوق فاقد الاهلية نفسه او وكيله او ورثته. واذا كان العقد الذي انشأه القاصر المميز غير خاضع لصيغة خاصة فان القاصر لا يمكنه الحصول على ابطاله الا اذا اقام البرهان على وقوعه تحت الغبن، اما اذا كان من الواجب اجراء معاملة خاصة، فالبطلان واقع من جراء ذلك، دون ان يلزم المدعي باثبات وجود الغبن.


المادة 217- ان القاصر المأذون له على وجه قانوني في ممارسة التجارة او الصناعة لا يجوز له الاستفادة من الاحكام السابقة. ولكنه يعامل كمن بلغ سن الرشد في دائرة تجارته وعلى قدر حاجتها.


المادة 218- يحق لكل ذي شأن الاحتجاج بعدم اهلية المحكوم عليهم الموضوعين تحت الحجر القانوني. سادساً- احكام عامة لعيوب الرضى المادة 219- البينة على من يدعي وجود العيب، وسلامة الرضى مقدرة، واهلية المتعاقدين ايضا. الفقرة الخامسة - في شروط الصيغة المادة 220- ان القواعد التي تطبق على صيغ العقود هي معينة لكل فئة منها. وحيث لا يوجد تعيين من هذا النوع يتم التعاقد بمجرد اتفاق المتعاقدين. ومع ذلك فقد يحدث ان الاتفاق لا ينتج كل مفاعيله ولا يكون نافذا تجاه شخص ثالث الا باتخاذ بعض وسائل الاعلان وهي ذات شأن عام لا يمكن بدونها ان يتجاوز تأثير العقد دائرة المتعاقدين او نائلي حقوقهم على وجه عام. اما اذا اتفق المتعاقدون من جهة آخرى على وضع العقد في صيغة خاصة لا يوجبها القانون كالصيغة الخطية مثلا فان العقد لا ينعقد ولا ينتج مفاعيله، حتى بين المتعاقدين، الا حينما يوضع في تلك الصيغة. الجزء الثالث - مفاعيل العقود المادة 221- ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين. ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفاقا لحسن النية والانصاف والعرف.


المادة 222- ان العقود تشمل الذين نالوا على وجه عام حقوق المتعاقدين وتكون مفاعليها في الاساس لهم او عليهم اما حالا (كالدائنين) واما بعد وفاة المتعاقدين او احدهم (كالورثة والموصى لهم بمجموع التركة او بجزء منها على وجه عام).


المادة 223- ان المتعاقدين ليسوا بحكم الضرورة الاشخاص الذين تظهر اسماؤهم في العقود والذين يوقعونها، اذ يجوز ان يكون هؤلاء قد تصرفوا كوكلاء او فضوليين. وفي مثل هذه الحال لا يفعل العقد مفعوله في شخص الممثل بل في شخص الممثل فيصبح هذا دائنا او مديونا دون الوكيل او الفضولي.


المادة 224- ويكون الامر على خلاف ذلك اذا تصرف الوكيل في الظاهر باسمه الخاص وكان اسمه مستعارا ولم يبرز وكالته، فان الذين يتعاملون معه على هذا الوجه لا يمكنهم ان يقاضوا غيره ولا يجوز لغيره ان يقاضيهم. ولا تطبق قواعد الوكالة والتمثيل الا على العلاقات التي بين الوكيل المتستر والموكل.


المادة 225- ان العقد لا ينتج في الاساس مفاعليه في حق شخص ثالث، بمعنى انه لا يمكن ان يكسب هذا الشخص حقوقا او يجعله مديونا فان للعقد مفعولا نسبيا ينحصر فيما بين المتعاقدين او الذين نالوا حقوق هؤلاء بوجه عام.


المادة 226- على ان هذه القاعدة لا تحتمل شذوذا من الوجه السلبي، فالوعد عن شخص ثالث يقيد الواعد اذا تكفل بحمله على الرضى واخذ الامر على نفسه، وتبقى للشخص الثالث الحرية التامة في الموافقة او الرفض (المادة 193). فالامتناع عن الموافقة اذا لا يجعل الشخص مسؤولا بشيء على الاطلاق لكنه يجعل ذلك المتكفل مستهدفا لاداء بدل العطل والضرر لعدم قيامه بالعمل الذي تكفل به صراحة او ضمنا. اما الموافقة فمفاعليها بين المتعاقدين تبتدئ من يوم العقد، ولا يكون لها مفعول تجاه الشخص الثالث الا من يوم حصولها.


المادة 227- ان الصفة النسبية في العقود تحتمل شذوذات من الوجه الايجابي فيجوز للمرء ان يعاقد باسمه لمصلحة شخص ثالث بحيث يصبح هذا الشخص دائنا للملتزم بمقتضى العقد نفسه. وان التعاقد لمصلحة الغير يكون صالحا معمولا به: 1) حينما يكون متعلقا باتفاق ينشئه العاقد في مصلحته الخاصة مالية كانت او ادبية. 2) حينما يكون شرطا او عبئا لتبرع بين الاحياء او لتبرع في الايصاء رضي به العاقد لمصلحة شخص آخر (التبرع بشرط).


المادة 228- ان التعاقد لمصلحة الغير يمكن ان يكون لمصلحة اشخاص مستقبلين او لاشخاص غير معينين في الحال، بشرط ان يكون تعيينهم ممكنا عندما ينتج الاتفاق مفاعليه.


المادة 229- ان التعاقد لمصلحة الغير لا يستوجب سوى، الانطباق على قواعد الصيغ المطلوبة لصحة الاتفاق الذي ادمج فيه، فهو اذا لا يخضع لصيغ الهبة بين الاحياء وان يكن تبرعا محضا للشخص الثالث المستفيد.




المادة 230- ان الشخص الثالث المستفيد من مثل ذاك التعاقد يصبح حالا ومباشرة دائنا للملتزم.




المادة 231- ان المعاقد لمصلحة الغير يحق له الرجوع عن تعاقده ما دام الشخص الثالث المستفيد لم يقبله صراحة او ضمنا. والرجوع يكون ايضا صريحا او ضمنيا. واستعمال هذا الحق يختص بالعاقد نفسه لا بدائنيه ولا بورثته. على ان ذلك الرجوع لا يبرئ بحكم الضرورة ذمة المديون، فهو، اذا لم يكن ثمة نص مخالف او استحالة قانونية، يبقى ملزما تجاه المعاقد الذي يكون بهذه الوسيلة قد احتفظ لنفسه او لورثته بفائدة عمل نظم لمصلحة شخص ثالث (كعقد ضمان الحياة لمصلحة الغير). الجزء الرابع - في حل العقود المادة 232- يمكن حل العقد قبل حلول اجله وقبل انفاذه التام اما بسبب عيب ناله وقت انشائه واما بسبب احوال تلت انشاءه. ففي الحالة الاولى يبطل وفي الثانية يلغى او يفسخ. الفقرة الاولى - ابطال العقد المادة 233- يكون ابطال العقد على الدوام من اجل عيب اصلي لحقه وقت انشائه (كالغلط والخداع والاكراه والغبن وعدم الاهلية). ولا يجوز لغير المحكمة ان تحكم بالابطال ويكون حينئذ ذا مفعول رجعي على ان العقد يبقى قائما ويستمر على احداث مفاعليه العادية ما دام الابطال لم يكن قضائيا.


المادة 234- ان الحق في اقامة دعوى الابطال لا يكون الا للاشخاص الذين وضع القانون البطلان لمصلحتهم او لحمايتهم. ويخرج بوجه خاص عن هذا الحكم، الذين عاقدوا هؤلاء الاشخاص وينتقل هذا الحق إلى ورثة صاحبه.


المادة 235- ان الحق في اقامة هذه الدعوى يسقط بحكم مرو الزمن بعد عشر سنوات الا اذا كان القانون قد عين مهلة آخرى لحالة خاصة. ولا تبتدئ المهلة المشار اليها من يوم انشاء العقد الفاسد بل من اليوم الذي زال فيه العيب. ففي حالتي الغلط والخداغ مثلا تبتدئ المهلة من اليوم الذي اكتشفهما فيه المتضرر. وفي حالة الاكراه تبتدئ من يوم الكف عنه. وفي حالة فقدان الاهلية من يوم زواله تماما. واذا كان العاقد مجنونا فان مهلة السنوات العشر لا تبتدئ الا من حين ادراكه العقد الذي انشىء قبلا. وان مرور الزمن المشار اليه مسند إلى تقدير تأييد العقد ضمنا من قبل صاحب دعوى البطلان فهو يعد كأنه عدل عن اقامتها.


المادة 236- ان تأييد العقد يمكن ادراجه في شكل آخر صريحا او ضمنيا فيبدو حينئذ كتأييد فعلي لا مقدر. على ان التأييد الصريح لا يكون ذا مفعول الا اذا كانت وثيقة التأييد تتضمن جوهر العقد والعيب الذي كان فيه ومشيئة العدول عن دعوى البطلان. والتأييد الضمني يستفاد من كل حالة وكل مسلك يؤخذ منهما ان صاحب تلك الدعوى عدل عنها.


المادة 237- ان التأييد ايا كان شكله مقدرا كان او صريحا او ضمنيا يمحو العيب الذي كان في العقد فلا يبقى لاحد ان يتخذ هذا العيب حجة للاعتراض باية وسيلة من الوسائل سواء اكانت دفعا ام ادعاء. وان التأييد يتضمن العدول عن كل الوسائل التي كان يمكن الاعتراض بها على العقد ما خلا الحقوق التي اكتسبها شخص ثالثا حسن النية. الفقرة الثانية - حل العقد من جراء احوال جرت بعد انشائه المادة 238- يجوز ان يكون للحل مفعول رجعي فيسمى حينئذ الغاء، كما يجوز ان يقتصر مفعوله على المستقبل ويقال له حينئذ الفسخ. اولاً- الغاء العقد المادة 239- ان الغاء العقد يحدث اما بسبب شرط الغاء مدرج فيه واما بمقتضى مشيئة مظنونة عند المتعاقدين (كالبند المبطل الضمني) واما بسبب سقوط موجب او عدة موجبات لاستحالة تنفيذها (قواعد ضمان الهلاك).


المادة 240- ان تحقق شرط الالغاء يحل العقد حلا رجعيا وفاقا لاحكام المادة 99 فيما خلا الاعمال الادارية فانها تبقى صالحة قائمة، ومع رعاية هذا القيد تعاد الحالة إلى ما كان يجب ان تكون فيما لو كان العقد الذي انحل لم ينعقد بتاتا. ويجري هذا الحل حتما بمعزل عن تدخل السلطة القضائية.


المادة 241- يقدر وجود شرط الالغاء في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بإيفاء ما يجب عليه ولم يكن في وسعه ان يحتج باستحالة التنفيذ ما لم يكن ثمة استثناء منصوص عليه في القانون. على ان العقد لا يلغى حتما في هذه الحالة. فإن الفريق الذي لم تنفذ حقوقه يكون مخيرا بين التنفيذ الاجباري على وجه من الوجوه، والغاء العقد مع طلب التعويض. وفي الاساس لا يكون هذا الالغاء الا بحكم من القاضي فهو يبحث عن التنفيذ الجزئي عما اذا كان النقص في هذا التنفيذ له من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد ويجوز للقاضي، حتى في حالة عدم التنفيذ ان يمنح المديون مهلة تلو مهلة بحسب ما يراه من حسن نيته. ويحق للمتعاقدين ان يتفقوا فيما بينهم على ان العقد عند عدم التنفيذ، يلغى حتما بدون واسطة القضاء. وهذا الشرط لا يغني عن انذار يقصد به اثبات عدم التنفيذ على وجه رسمي. ويمكن ايضا الاتفاق على عدم وجوب تلك المعاملة وحينئذ يتحتم ان يكون البند الذي يعفى من التدخل القضائي ومن الانذار مصوغا بعبارة جازمة صريحة.


المادة 242- ان الالغاء لعدم انفاذ الموجب ينتج المفاعيل التي ينتجها الالغاء الناشئ عن تحقق شرط الغاء صريح.


المادة 243- اذا استحال تنفيذ موجب او عدة موجبات بدون سبب من المديون سقط ذلك الموجب او تلك الموجبات بمجرد الاستحالة وفاقا لاحكام المادة 341. واذا كان الامر متعلقا بموجبات ناشئة عن عقد متبادل فالموجبات المقابلة تسقط بسقوط ما يقابلها فيتم الامر كما لو كان العقد منحلا حتما بدون واسطة القضاء او بعبارة آخرى ان المخاطر تلحق المديون بالشيء الذي اصبح مستحيلاً فيحمل الخسارة دون ان يستطيع الرجوع بوجه من الوجوه على معاقده. ويكون الامر على خلاف ذلك اذا كان قد سبق للمديون ان نفذ موجباته الجوهرية فان العقد، بالرغم من استحالة تنفيذ الموجبات الثانوية، يبقى قائما. والمديون الذي ابرئت ذمته بقوة قاهرة يمكنه مع ذلك ان يطالب الفريق الآخر بتنفيذ ما يجب عليه على هذا المنوال يستطيع بائع العين المعينة الذي تفرغ عن المبيع للمشتري ان يطالبه بالثمن فتكون المخاطر في هذه الحالة على دائن الموجب الذي اصبح تنفيذه مستحيلاً.


المادة 244- اذا انحل العقد لاستحالة التنفيذ، فلا محل لتعويض الفريق الخاسر، فتكون اذا مخاطر الحادث واقعة عليه. ثانياً- فسخ العقد المادة 245- لا يمكن في الاساس ان تفسخ العقود الا بتراضي جميع الذين انشاؤها ما خلا العقود التي تنتهي بوفاء احد المتعاقدين مع قطع النظر عن الفسخ بمعناه الحقيقي. وهذا التراضي يكون بوجه صريح او ضمني او بحلول الاجل المعين لسقوط العقد.


المادة 246- يصح الفسخ من جانب فريق واحد اذا كان منصوصا عليه في العقد او في القانون. وعلى هذا المنوال يصح من جهة ان ينشأ عقد الايجار لمدة معينة وان يخول فيه الفريقان او احدهما حق فسخه قبل الاجل المضروب، كما يجوز من جهة آخرى ان يكون بعض العقود، كالوكالة وشركة الاشخاص قابلا للفسخ من جانب فريق واحد وبمجرد مشيئته.


المادة 247- ان العقد المنفسخ لا ينتهي حكمه الا من تاريخ فسخه ولا يشمل هذا الفسخ ما قبله فالمفاعيل التي كان قد انتجها تبقى مكتسبة على وجه نهائي.


المادة 248- ان الفريق الذي يفسخ العقد يستهدف لاداء بدل العطل والضرر اذا اساء استعمال حقه في الفسخ اي اذا استعمله خلافا لروح القانون او العقد
رد مع اقتباس