عرض مشاركة واحدة
قديم 31/12/2008, 05:54 PM   رقم المشاركة : ( 11 )
SeNiOR_LAW
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركات : 1,983 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

SeNiOR_LAW غير متصل

افتراضي رد: مجموعة احكام محكمة النقض المصرية في الاختصاص الولائى

الطعن رقم 0206 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 836
بتاريخ 17-06-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 6
يبين من مناقشات ممثلى الدول فى مؤتمر مونترو و من الوثائق و البيانات الرسمية التى قدمت بها الحكومة المصرية مشروعى إتفاق مونترو و لائحة تنظيم المحاكم المختلطة إلى البرلمان و المناقشات التى دارت بشأنها فى مجلسيه أنه خلال فترة الإنتقال المحددة من 15 أكتوبر سنة 1937 حتى 14 أكتوبر سنة 1949 تعتبر المحاكم المختلطة إستثنائية و لا يتعلق إختصاصها بالنظام العام ، و أنه قد أبيح للأجانب عملا بالمادة 26 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة الصادر بها القانون رقم 49 لسنة 1937 التنازل عن إختصاص هذه المحاكم و قبول الخضوع للقضاء الأهلى بالنسبة إلى جميع السكان مصريين و أجانب على حد سواء ، و من ثم فإنه بقيام موجب إختصاص المحاكم الأهلية بقبول الأجنبى الخضوع لها يثبت إختصاصها بالنسبة إليه و يعتبر هذا الإختصاص من قواعد الإختصاص المتعلقة بالوظيفة ، فتنحسر عن الأجنبى ولاية القضاء المختلط فيما قبل الخضوع فيه للقضاء الأهلى ، و متى إنعقدت الولاية للمحاكم الأهلية بقبول الأجنبى الخضوع لها فإنه لا يؤثر فى إنعقادها عدول الأجنبى عن هذا القبول .


=================================
الطعن رقم 0206 لسنة 28 مكتب فنى 15 صفحة رقم 836
بتاريخ 17-06-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 7
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الإختصاص على أن القاضى المستعجل لا يملك التعرض لحق المطعون عليها فى التنفيذ على العقار و الحجز على ثمراته بعد أن إستقر لها هذا الحق بحكم نهائى صادر من محكمة الإستئناف المختلطة و كان قضاء المحكمة المختلطة هذا قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية و يعتبر و العدم سواء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بهذا القضاء و إعتبر أنه قرر حقا للمطعون عليهما فى التنفيذ على العقار يمتنع معه على القضاء المستعجل الأمر بعدم الإعتداد بالحجوز التى أوقعتها الطاعنة على الثمار تحت يد المستأجرين يكون مخالفاً للقانون .

( الطعنان 206 لسنة 28 ق ، 510 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/17 )
=================================
الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 3
مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات من أن تختص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو سكن فى مصر فى أحوال معينة عددتها ، أن الإختصاص ينعقد للمحاكم المصرية أصلاً و من باب أولى فى الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو سكن فى مصر و ذلك بموجب ضابط إقليمى تقوم على مقتضاه ولاية القضاء المصرى بالنسبة للأجنبى .


=================================
الطعن رقم 0232 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 909
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى
فقرة رقم : 4
إذا كانت محكمة بداية القدس مختصة بنظر الدعوى طبقا لقانونها و كان اختصاصها يقوم أصلا على أساس المحل الذى أبرم فيه العقد و كان مشروطا تنفيذه فيه - و هما ضابطان للاختصاص مسلم بهما فى غالبية التشريعات و يقرهما قانون الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها - أى القانون المصرى - إذ نصت عليهما الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون المرافعات ضمن الحالات التى يقوم فيها الاختصاص للمحاكم المصرية بالنسبة للأجنبى و لم لم يكن له موطن أو سكن فى مصر . و إذ كانت محكمة بداية القدس - و هى إحدى جهتى القضاء المنعقد لهما الاختصاص فى النزاع القائم بين الطرفين - قد رفعت إليها الدعوى فعلا و أصدرت فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية ، فإن دوافع المجاملة و مقتضيات الملاءمة و حاجة المعاملات الدولية توجب اعتبار هذا الحكم قد صدر من محكمة أجنبية فى حدود اختصاصها .


=================================
  رد مع اقتباس