عرض مشاركة واحدة
قديم 10/1/2010, 09:08 AM   رقم المشاركة : ( 6 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: قانون الموجبات والعقود

المادة 362- من يدعي انه دائن تلزمه اقامة البينة على وجود حقه. وبعد اقامته البينة، يجب على من يدعي سقوط الموجب ان يثبت صحة قوله.


المادة 363- ان العقد الخطي الذي يكتب عند التعاقد لا يكتسب قوة الاثبات التامة الا اذا وقعه المتعاقدون. وحينما يكون العقد متبادلا يجب ان يكتب منه نسخ على قدر عدد المتعاقدين الذين لهم مصالح متعارضة. اما اذا كان الاتفاق غير متبادل فيجب ان تكتب قبل التوقيع هاتان الكلمتان "صالح لاجل". واذا لم تجر هاتان المعاملتان اي تعدد النسخ وذكر كلمتي "صالح لاجل" فان الاتفاق يظل قائما ولكن الصك الخطي لا يعد الا بمثابة بداءة للبينة يجب اكمالها بالشهادات والقرائن. بيد ان تعدد النسخ لا يكون لازما اذا اتفق المتعاقدون على ايداع الاصل الواحد لدى شخص ثالث وقع عليه اختيارهم.


المادة 364- اذا كان احد المتعاقدين لا يعرف ان يوقع امضاءه، امكنه ان يستبدل التوقيع بطابع اصبعه.


المادة 365- ان قواعد البينة المختصة بعقد الاتفاقات وبتولد الموجبات وبأنتقالها او سقوطها مدرجة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية
  رد مع اقتباس