عرض مشاركة واحدة
قديم 9/1/2010, 09:20 AM   رقم المشاركة : ( 4 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: قانون الموجبات والعقود

المادة 290- تسقط الموجبات: 1) بتنفيذها وهو الوجه الطبيعي لسقوطها (الايفاء). 2) بتدبير او حادث يضمن للدائن الحصول على منفعة غير التي يحق له ان يطلبها (كالايفاء بأداء العوض، وتجديد الموجب، والمقاصة، واتحاد الذمة). 3) باسباب تسقط الموجب او يمكن ان تسقطه مع قطع النظر عن حصول الدائن على منفعة ما (كاستحالة التنفيذ، والابراء من الدين، ومرور الزمن).


المادة 291- ان سقوط الموجب الاصلي يؤدي إلى سقوط الموجبات الفرعية والتأمينات المنقولة التي كانت مختصة بالدين. وينشأ عنه حق محو القيود المختصة بالتأمينات غير المنقولة.


الباب الاول - سقوط الموجب بتنفيذه (الايفاء) ا




الفصل الاول - على من ولمن يجب الايفاء




المادة 292- يجب على المديون ان ينفذ بنفسه الموجب حينما يستفاد من نص العقد او من ماهية الدين ان من الواجب عليه ان يقوم هو نفسه بالتنفيذ. اما في غير هذه الاحوال فيصح ان يقوم بالتنفيذ اي شخص كان من غير علم من المديون وبدون ان يحق للدائن الاعتراض على هذا التدخل.


المادة 293- يجب التنفيذ بين يدي الدائن او وكليه الحاصل على تفويض قانوني او الشخص الذي عينه لهذا الغرض. على ان التنفيذ لشخص غير ذي صلاحية لا يبرئ ذمة المديون الا في الاحوال الاتية: 1) اذا وافق الدائن. 2) اذا استفاد الدائن من التنفيذ غير الصحيح وتكون براءة المديون بقدر استفادة الدائن. 3) اذا جرى الايفاء بنية حسنة لشخص عد حائزا صفة الدائن كالوارث الظاهري.


المادة 294- ان الدائن الذي يرفض لغير سبب مشروع الايفاء المعروض عليه بشروط منطبقة على الاصول، يعد من جراء ذلك في حال التآخر منذ تحقق رفضه بصك رسمي. ومن ذلك الحين يصبح خطر هلاك الشيء او تعيبه على عهدة هذا الدائن وينقطع حكم الفائدة عن الدين. وعلاوة على ذلك يحق عندئذ للمديون ايداع موضوع الموجب وتحميل الدائن عبء النفقة والمخاطر وتبرأ ذمته على هذا الوجه من الموجب.


المادة 295- اذا كان موضوع الموجب عملا ما، لا تسليم شيء، يحق للمديون منذ وجود الدائن في حالة التآخر ان يفسخ العقد وفاقا للاحكام المختصة بتآخر المديون.


المادة 296- عندما يكون الشيء المستحق قابلا للايداع يتم هذا الايداع في المكان وعلى الشروط التي تعينها محكمة محل الايفاء. اما اذا كان الشيء غير قابل للايداع كأن يكون مثلا قابلا للتلف او يكون حفظه مدعاة لنفقات باهظة، جاز للمديون، بعد استئذان القاضي، بيعه علنا وايداع الثمن.


المادة 297- للمديون ان يسترد الشيء المودع ما دام الدائن لم يصرح بقبوله الايداع. وفي هذه الحالة يعود الدين بجميع ملحقاته.


المادة 298- ان نفقة الايداع على الدائن حينما يكون الايداع مشروعا


الفصل الثاني - بماذا يتم التنفيذ




المادة 299- يجب ايفاء الشيء المستحق نفسه. ولا يجبر الدائن على قبول غيره وان كان اعلى قيمة منه. واذا كان الشيء لم يعين الا بنوعه فلا يجب على المديون تقديمه من النوع الاعلى ولكن لا يجوز له تقديمه من النوع الادنى.


المادة 300- لا يجوز للمديون اجبار الدائن على قبول الايفاء مجزءا وان كان الموجب قابلا للتجزئة لان الايفاء بهذا المعنى لا يتجزأ. وتجوز مخالفة هذه القاعدة باجراء احكام المقاصة او باستعمال حق التجزئة فيما يختص بالكفلاء. ويحق للقاضي ان يمنح المديون الحسن النية مهلا للايفاء فيجعل ايفاء الدين اقساطا لمدة طويلة او قصيرة حسب مقتضى الحال.


المادة 301- عندما يكون الدين مبلغا من النقود، يجب ايفاؤه من عملة البلاد وفي الزمن العادي، حين لا يكون التعامل اجباريا بعملة الورق، يظل المتعاقدون احرار في اشتراط الايفاء نقودا معدنية معينة او عمله اجنبية.


الفصل الثالث - مكان التنفيذ وزمانه




المادة 302- يجب ايفاء الدين بالمكان المعين في العقد. واذا لم يوضع شرط صريح او ضمني في هذا الشأن وجب الايفاء في محل اقامة المديون. اما اذا كان موضوع الموجب عينا معينة فيجب التنفيذ حيث كان الشيء عند انشاء العقد.




المادة 303- لا يجوز اجبار الدائن على قبول الايفاء قبل الاجل الا اذا كان الاجل موضوعا لمصلحة المديون وحده. واذا لم يكن هناك اجل معين او مستفاد ضمنا من ماهية القضية فيمكن تنفيذ الموجب وطلب هذا التنفيذ بلا تأخير. ويجب التنفيذ في يوم الاستحقاق مع مراعاة احكام المادة 105.


الفصل الرابع - في نفقات الايفاء واقامة البينة عليه




المادة 304- تكون نفقات الايفاء على عاتق المديون.


المادة 305- يثبت الايفاء عادة بسند الايصال الذي يعطيه الدائن للمديون. وهو مثبت لتاريخه بنفسه بالنظر إلى المتعاقدين انفسهم. واذا لم يكن هناك سند ايصال فيمكن استخراج البينة اما من قيود سجلات الدائن واوراقه البيتية، واما من القيود التي كتبها الدائن ذيلا او هامشا على سند الدين.


المادة 306- يحق للمديون الذي قام بالايفاء التام ان يطلب، علاوة على سند الايصال، تسليم السند نفسه اليه او اتلافه. اما اذا كان الايفاء جزئيا فيمكنه ان يطلب، علاوة على سند الايصال، ذكر ما دفعه على سند الدين المحفوظ عند الدائن.


الفصل الخامس - مفاعيل الايفاء (تعيين جهة الايفاء- الايفاء المقرون باستبدال الدائن) ا




المادة 307- اذا كان على المديون الواحد عدة ديون لدائن واحد، فللمديون ان يصرح عند الايفاء بالدين الذي يريد ايفاءه. واذا لم يصرح، فالخيار للدائن بشرط ان يعمد اليه بلا تأخير في سند الايصال نفسه، ما لم يعترض عليه المديون.


المادة 308- لخيار المديون بعض القيود: فهو اذا لم يتفق مع الدائن لا يمكنه عند الايفاء الجزئي ان يجعل هذا الايفاء لرأس المال قبل ان يوفي الفوائد ولا ان يفضل ايفاء دين غير مستحق الاداء على دين مستحق.


المادة 309- اذا لم يكن هناك تخصيص صريح من قبل احد المتعاقدين، وجب ان يعد الايفاء مختصا بالدين المستحق الاداء لا بالدين الذي لم يحل اجله. واذا وجدت عدة ديون مستحقة الاداء فيخصص الايفاء بالدين الذي يكون من مصلحة المديون ان يوفيه قبل غيره والا فبالدين الذي يكون أثقل عبئا من سواه. وعن انتفاء كل سبب آخر للتقدير يشمل الايفاء الديون على اختلافها بنسبة مقاديرها.


المادة 310- يكون الايفاء مسقطا للدين اسقاطا مطلقا نهائيا بالنظر إلى جميع اصحاب الشأن. ويجوز ان يكون الايفاء مقتصرا على نقل الدين اذا كان مقترنا باستبدال، فيقدر عندئذ ان الدين موفى كله او بعضه من قبل شخص لا يجب ان يتحمل كل العبء بوجه نهائي فيحل محل الدائن الذي استوفى حقه ليتمكن من الرجوع على المديون الاصلي او على الشركاء في الموجب.


المادة 311- ان استبدال يكون اما بمقتضى القانون واما بمشيئة الدائن او المديون.


المادة 312- يكون الاستبدال قانونيا في الاحوال الاتية: 1) لمصلحة الدائن العادي او المرتهن او صاحب التأمين الذي يوفي حقوق دائن آخر له حق الاولوية عليه. غير ان الاستبدال فيما يختص بالحقوق الخاضعة للقيد في السجل العقاري لا يكون له مفعول الا بعد اتمام هذا القيد. 2) لمصلحة الملزم بالايفاء مع الآخرين (كما في الموجبات المتضامنة او غير المتجزئة او الملزم بالايفاء من اجل آخرين (كالكفيل او الشخص الثالث محرز العقار المرهون) اذا اجبر على الايفاء او كان الايفاء من مصلحته. 3) لمصلحة الوارث الذي اوفى من ماله ديون التركة.


المادة 313- ان الدائن الذي قبل الايفاء من شخص ثالث يمكنه ان يحله محله في حقوقه ويجب حينئذ ان يحصل الاستبدال صراحة عند الايفاء على الاكثر. اما تاريخ سند الايصال المشتمل على الاستبدال فلا يعد ثابتا بالنظر إلى الاشخاص الآخرين فيما يختص بالاستبدال الا من يوم صيرورة هذا التاريخ صحيحا.


المادة 314- يكون الاستبدال صحيحا عندما يقترض المديون مبلغا من المال لايفاء ما عليه فيمنح مقرضه، لكي يؤمن على ماله، جميع الحقوق التي كانت لدائنه الاول الذي اوفى دينه. وفي مثل هذه الحالة يجب: 1) ان يكون لسند الاقتراض ولسند الايصال تاريخ صحيح. 2) ان يصرح في سند الاقتراض بأن المال انما اقترض بقصد الايفاء ويصرح في سند الايصال بأن الايفاء انما كان من المال المقترض. 3) ان يصرح بأن المقرض حل محل الدائن الموفى دينه في ما له من الحقوق. ولا يشترط رضى الدائن لصحة هذا التعامل.


المادة 315- ان الاستبدال القانوني او الاتفاقي يجعل الدائن البديل يحل في الحقوق محل الدائن الموفى دينه ولكن لا يكسبه صفة المتفرغ له ولا مركزه. ولا يحق له اقامة دعوى الضمان على الدائن الموفى دينه. ولا يحل محله الا بقدر المال الذي دفعه وبنسبته. واذا كان ملزما مع غيره، فلا يحق له مقاضاة شركائه في الموجب الا على قدر حصة كل منهم ونصيبه. ويحق للدائن البديل، فضلا عن حق اقامة الدعاوى الناجمة عن الاستبدال، ان يقيم الدعوى الشخصية الناشئة عن تدخله بصفة كونه وكيلا او فضوليا.


المادة 316- في حالة الايفاء الجزئي يشترك البديل مع الدائن في استعمال الحقوق المختصة بكل منهما على نسبة ما يجب لكل واحد، ويوفى دينهما من اموال المديون على نسبة حصة كل منهما.


الفصل السادس - الايفاء بالتحويل (الشك)




المادة 317- ان الايفاء بواسطة التحويل (الشك) يبقى خاضعا لاحكام القانون الصادر في 7 نيسان سنة 1330 (1914) الذي لا يزال مرعي الاجراء.


الباب الثاني - طرق سقوط الموجب التي يحصل بها الدائن على منفعة

غير التي كان يحق له طلبها




الفصل الاول - في الايفاء بأداء العوض




المادة 318- يسقط الدين اذا قبل الدائن عوضا عن التنفيذ اداء شيء غير الذي كان يجب له. واذا بدا شك ما ولم يعترض الدائن او لم يبد تحفظا عند الايفاء بأداء العوض، فالدائن يعد، إلى ان يقوم برهان على العكس قابلا لذلك الايفاء ومعترفا بكونه مبرئا لذمة المديون.


المادة 319- ان قواعد البيع تطبق مبدئيا على الايفاء بأداء العوض ولا سيما القواعد المختصة بالضمان وباهلية المتعاقدين. على ان قواعد الايفاء تطبق بالقياس وبقدر المستطاع ولا سيما في ما يختص بتعيين جهة الايفاء.


الفصل الثاني - في تجديد الموجب




المادة 320- التجديد هو استبدال الموجب الاول بموجب جديد. وتجديد الموجب لا يقدر وجوده بل يجب ان يستفاد من العقد صراحة.


المادة 321- يجب ان يكون الدائن اهلا للتصرف في حقه والمديون اهلا للالتزام.


المادة 322- لا يتم التجديد الا اذا كان الموجبأن القديم والحديث موجودين حقيقة وليس بهما سبب للابطال المطلق. اما مجرد قابلية الابطال لهذا الدين او لذاك فلا يحول دون التجديد بل تبقى مفاعيله موجودة ما دام الابطال لم يحكم به. وان الدين القابل للابطال يجوز استبداله بموجب صحيح اذا كان صاحب دعوى الابطال عالما بالحالة فيعد حينئذ عادلا عن حق اقامتها. والموجب الطبيعي يجوز استبداله بواسطة التجديد بموجب مدني.


المادة 323- لا يكون التجديد الا بادخال عنصر جديد في الموجب. ويتناول التبديل اما شخص احد المتعاقدين واما موضوع الموجب واما السند القانوني الذي يستمد منه الموجب.


المادة 324- لا يستنتج التجديد من تغيير صيغة الموجب او تغيير محل الايفاء ولا من وضع سند قابل للقطع ولا من انضمام اشخاص آخرين إلى الموجب عليهم، ما لم يكن هناك اتفاق صريح على العكس.


المادة 325- ان التجديد يسقط الموجب اصلا وفرعا تجاه الجميع. ويمكن الكفلاء وسائر الموجب عليهم ان يدخلوا برضاهم تحت احكام الموجب الجديد. ويجوز وضع نص صريح يشترط به الحاق الرهون والحقوق الممتازة ورهون المنقولات بالدين الجديد على الشروط نفسها التي كانت ضامنة للموجب الساقط ولا يكون ذلك الا اذا رضي بهذا الالحاق صاحب الملك المترتب عليه حق الرهن او الامتياز.


المادة 326- ان التفويض هو توكيل يعطى من شخص (يدعى المفوض) لشخص آخر يدعى المفوض اليه) ليعقد التزاما تجاه شخص ثالث (يسمى المفوض لديه). وهو لا يفيد بحكم الضرورة وجود موجب سابق بين المتعاقدين. وهذا التعامل لا يقدر تقديرا ولا يفضي إلى تجديد موجب سابق كان يربط المفوض بالمفوض اليه او المفوض بالمفوض لديه. واذا لم يكن هناك نص خاص فالموجب الجديد يندمج بجانب الموجبات السابقة (وهذا ما يسمى التفويض الناقص).


المادة 327- اذا كان قصد المتعاقدين ابدال الموجب او الموجبات السابقة بموجب جديد (تفويض كامل) فتبرأ في الحال ذمة المفوض تجاه المفوض لديه على شرط ان يكون الالتزام الجديد الذي التزمه المفوض اليه صحيحا وان يكون المفوض اليه مليا عند التفويض.


الفصل الثالث - في المقاصة




المادة 328- اذا وجد شخصان وكل منهما دائن ومديون للآخر، حق لكل منهما ان يقاص الآخر بما له قبله على قدر المبلغ الادني من الدينين.


المادة 329- لا تجري المقاصة الا بين الديون التي يكون موضوعها نقودا او اشياء ذات نوع واحد من المثليات.


المادة 330- لا يدخل في المقاصة الا الديون المحررة والمستحقة بالاداء. على ان المهلة الممنوحة من القاضي لا تحول دون المقاصة. وليس من الضرورة ان يكون الدينان واجبي الاداء في محل واحد. على ان الاحوال التي تحول دون الايفاء تحول مبدئيا دون المقاصة.


المادة 331- تجري المقاصة اية كانت اسباب احد الدينين فيما خلا الاحوال الاتية: 1) عند المطالبة برد شيء نزع بلا حق من يد مالكه. 2) عند المطالبة برد وديعة او عارية استعمال. 3) اذا كان هناك دين غير قابل للحجز. 4) اذا عدل المديون مقدما عن المقاصة.


المادة 332- لا تجري المقاصة حتما بل بناء على طلب احد الفريقين وهي تسقط الدين في اليوم الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة لامكان التذرع بها مع قطع النظر عن الامور التي تكون قد وقعت فيما بعد كسقوط احد الموجبين بمرور الزمن.


المادة 333- ان المقاصة في الاساس تفعل عند الادلاء بها فعل الايفاء. ولكن بقدر الدين الاقل. وهي تسقط ملحقات الموجب (كرهن العقار والمنقول والكفالة الخ) على نسبة اسقاطها للموجب نفسه على ان سقوط الحقوق الخاضعة للقيد في السجل العقاري لا يتم الا بمحو ذلك القيد.


المادة 334- يجوز للكفيل ان يطلب المقاصة بما يجب على الدائن للمديون الاصلي ولكن لا يجوز لهذا المديون ان يطلب المقاصة بما يجب على الدائن للكفيل كما انه لا يجوز للمديون المتضامن ان يحتج بوجود دين آخر لاحد شركائه في الدين، مترتب على الدائن. اما اذا احتج بالمقاصة الكفيل او المديون المتضامن بعد ان يصبحا دائنين للدائن فالمقاصة تسقط الدين عن المديون الاصلي او عن سائر المديونين. ويحق لهؤلاء الادلاء بالمقاصة.


المادة 335- ان المقاصة لا تؤثر في حقوق شخص ثالث مكتسبة من قبل.


المادة 336- متى وجدت بين شخصين عدة ديون قابلة للمقاصة تطبق القواعد الموضوعة لتعيين جهة الايفاء.


الفصل الرابع - في اتحاد الذمة




المادة 337- عندما تجتمع الصفتان المتعارضتان صفة الدائن وصفة المديون في موجب واحد وفي شخص واحد، ينشأ عن اجتماعهما اتحاد يسقط الموجب على نسبة هذا الاتحاد. واذا زال سبب الاتحاد وكان لزواله مفعول رجعي عاد الدين مع كل ملحقاته بالنظر إلى الجميع وعد اتحاد الذمة كأنه لم يحصل قط.


الباب الثالث - سقوط الموجب بأسباب يجري حكمها مع قطع النظر عن كل منفعة للدائن




الفصل الاول - الابراء من الدين




المادة 338- ان الابراء من الدين او تنازل الدائن عن حقوقه لمصلحة المديون الا بمقتضى اتفاق اذ يفترض في الابراء اتفاق اصحاب الشأن.


المادة 339- ان الابراء لا يخضع لقواعد الشكل المختصة بالتبرع و لو اجراه الدائن بدون اية منفعة تقابله لكنه يخضع في هذه الحال لقواعد الاساس المختصة و خصوصاً ما يتعلق منها باهلية اصحاب الشأن.


المادة 340- يكون عقد الابراء صريحا او ضمنيا فهو يستفاد من كل عمل او كل حال تتبين منهما جليا عند الدائن نية التنازل عن حقوقه، وعند المديون نية الاستفادة من هذا التنازل. ان التسليم الاختياري للسند الاصلي الذي كان في حوزة الدائن يقدر معه حصول الابراء إلى ان يثبت العكس. و لا يكفي رد الدائن للشيء المودع على سبيل التأمين ليبني عليه مثل هذا التقدير.


الفصل الثاني - في استحالة التنفيذ




المادة 341- يسقط الموجب اذا كان، بعد نشأته قد اصبح موضوعه مستحيلا من الوجه الطبيعي او الوجه القانوني بدون فعل او خطأ من المديون.


المادة 342- يجب على المديون ان يقيم البرهان على وجود القوة القاهرة ويبقى مع ذلك للدائن متسع لكي يثبت ان الطارئ الذي وقع بمعزل عن المديون كان مسبوقا او مصحوبا بخطأ ارتكبه المديون كابطاء في التنفيذ جعله في حالة التآخر. وفي مثل هذا الموقف يظل الموجب قائما.


المادة 343- لا تبرأ ذمة المديون من اجل القوة القاهرة الا بقدر استحالة التنفيذ فيمكن اذا ان لا يكون سقوط الموجب الا جزئيا. وفي جميع الاحوال، حتى في حالة سقوط الموجب كله، يلزم المديون ان يتنازل للدائن عن الحقوق والدعاوى المختصة بالتعويض مما يتعلق بالموجب السابق كما يلزمه ان يسلم اليه كل ما بقي من الشيء الهالك ان كانت هناك بقية.


الفصل الثالث - في مرور الزمن المسقط للموجب او المبرئ للذمة




الجزء الاول - احكام عامة




المادة 344- تسقط الموجبات بتقاعد الدائن الذي يتخلف عن التذرع بحقوقه سحابة مدة من الزمان.


المادة 345- لا يجري حكم مرور الزمن حتما بل يجب ان يدلي به من تم في مصلحته. ويمكنه الادلاء به في جميع اطوار المحاكمة حتى في الاستثناف للمرة الاولى، ولا يجوز للقاضي ان يطبق من تلقاء نفسه احكام مرور الزمن.


المادة 346- لا يجوز للدائن ان يعدل مقدما عن حكم مرور الزمن ولا ان يطيل او يقصر مدته وانما يجوز له ان يعدل عنه بعد الحصول عليه. ويكون عدوله صريحا او ضمنيا. واذا كان لعدوله صفة الاحتيال جاز لدائنيه ان يحصلوا على ابطال ذاك العدول باقامة الدعوى البوليانية.


المادة 347- يحق لكل مديون متضامن وللكفيل الادلاء بمرور الزمن تجاه الدائن كما يحق لدائن آخر للمديون ان يدلي به على الطريقة غير المباشرة.


الجزء الثاني - مبدأ مرور الزمن ومدته




المادة 348- لا يبتدئ حكم مرور الزمن الا يوم يصبح الدين مستحق الاداء. وتحسب المدة بالايام لا بالساعات، ولا يحسب يوم البداءة. وتعد مدة مرور الزمن تامة عند انقضاء آخر يوم منها.


المادة 349- ان مرور الزمن يتم في الاساس بعد انقضاء عشر سنوات.


المادة 350- تكون مدة مرور الزمن خمس سنوات في المستحقات المتآخرة والفوائد وحصص الاسهم من الارباح واجور المبأني والاراضي الزراعية وبوجه عام في الموجبات التي تستحق الاداء كل سنة او اقل. وتكون مدة مرور الزمن خمس سنوات ايضا في الدعاوى بين الشركاء او بين هؤلاء واشخاص آخرين من اجل الموجبات الناشئة عن عقد الشركة وتبتدئ هذه المدة من يوم اعلان حل الشركة او اعلان خروج احد الشركاء.


المادة 351- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 46 تاريخ 12/6/1943 يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين: 1) حق دعوى الباعة وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها. 2) حق دعوى المزارعين ومنتجي المواد الاولية فيما يختص بالاشياء التي يقدمونها اذا استعملت في حاجات المديون البيتية. وتبتدئ مدة مرور الزمن من يوم تقديم هذه الاشياء. 3) حق دعوى المعلمين والاساتذة وارباب معاهد التعليم الداخلية العامة والخاصة فيما يتعلق بالمرتبات المستحقة لهم قبل تلاميذهم، وباللوازم التي قدمت لهؤلاء التلاميذ وتبدئ مدة مرور الزمن منذ حلول الاجل المعين لاستحقاق المرتبات. 4) حق دعوى الخدم المختصة بما لهم من الاجور والمسلفات وسائر الموجبات المستحقة لهم بمقتضى عقد الاستخدام وكذلك حق دعوى السيد على خدامه فيما يختص بالمال المسلف لهم بصفة كونهم خداما. 5) حق دعوى العمال والمتدربين فيما يختص باجورهم ولوازمهم ويوميتهم والمال الذي اسلفوه من اجل خدمتهم. وكذلك حق دعوى المستخدم (بكسر الدال) او رب العمل فيما يختص بالمال المسلف لعماله بصفة كونهم عمالا. 6) حق دعوى اصحاب الفنادق والمطاعم فيما يختص بتقديم السكن والطعام لمعامليهم وبالمال المسلف لهم. 7) حق دعوى مؤجري الاثاث والاشياء المنقولة من اجل بدل ايجارها. 8) حق دعوى المعاهد الخاصة والعامة المختصة بمعالجة الامراض او بالسهر على المرضى من اجل العناية التي تصرفها اليهم وتقديم اللوازم والمسلفات لهم. وتبتدئ مدة مرور الزمن من يوم صرف العناية اليهم او تقديم اللوازم لهم. 9) حق دعوى العملة المأجورين فيما يختص بالتعويضات التي يمكنهم ان يطالبوا بها حسب المواد 652 و 656 من القانون المذكورة.


المادة 352- يسقط ايضا بمرور الزمن بعد سنتين: 1) حق دعوى الاطباء والجراحين والمولدين واطباء الاسنان والاطباء البيطريين من اجل عياداتهم والعمليات التي اجروها واللوازم والمسلفات التي قدموها. وتبتدئ مدة مرور الزمن من تاريخ العيادة او العملية الاخيرة. 2) حق دعوى الصيدليين من اجل الادوية التي قدموها وتبتدئ مدة مرور الزمن من تاريخ تقديمها. 3) حق دعوى المحامين ووكلاء الدعاوى من اجل اجورهم ومسلفاتهم. وتبتدئ المدة المشار اليها منذ صدور الحكم النهائي او من تاريخ عزلهم عن الوكالة. 4) حق دعوى مهندسي البناء والمساحة وسائر المهندسين والخبراء من اجل الخطط التي يرسمونها او الاعمال التي يجرونها او المسلفات التي يقدمونها. وتبتدئ المدة من تاريخ تسليم الخطط او اتمام الاعمال او اداء المسلفات. 5) حق دعوى الوسطاء فيما يختص بأداء بدل السمسرة. وتبتدئ المدة من تاريخ انعقاد الاتفاق.


المادة 353- في الاحوال المعينة بالمادتين 351 و 352 يجري حكم مرور الزمن وان تواصل تقديم اللوازم او التسليم او الخدمة او العمل.


الجزء الثالث - في توقف مرور الزمن وانقطاعه




المادة 354- لا يسري حكم مرور الزمن، واذا كان ساريا وقف: 1) بين الزوجين في مدة الزواج. 2) بين الاب والام واولادهما. 3) بين فاقد الاهلية او الشخص المعنوي من جهة، والوصي او القيم او ولي الادارة من جهة آخرى ما دامت لم تنقطع مهنتهم ولم يؤدوا حساب ادارتهم على وجه نهائي. 4) بين السيد والخادم ما دام عقد الاستخدام قائما.


المادة 355- ان حكم مرور الزمن في حق القاصرين غير المحررين وسائر فاقدي الاهلية الذين ليس لهم وصي او مشرف قضائي او ولي، يقف إلى ما بعد بلوغهم سن الرشد او تحريرهم او اقامة وكيل شرعي لهم.


المادة 356- ويقف ايضا حكم مرور الزمن بوجه عام لمصلحة الدائن الذي استحال عليه قطعه لسبب لم يكن فيه مختار.


المادة 357- ينقطع حكم مرور الزمن: 1) بكل مطالبة قضائية او غير قضائية ذات تاريخ صحيح من شأنها ان تجعل المديون في حالة التآخر عن تنفيذ الموجب ولو قدمت لمحكمة لا صلاحية لها او حكم بفسادها شكلا. 2) بطلب قبول دين الدائن في تفليسة المديون. 3) بعمل احتياطي يتناول املاك المديون او بعريضة ترمي إلى نيل الاذن في اجراء عمل من هذا النوع.


المادة 358- ينقطع مرور الزمن باعتراف المديون بحق الدائن.


المادة 359- اذا انقطع حكم مرور الزمن على وجه قانوني فالوقت الذي تصرم قبل وقوع الفعل الذي قطعه لا يدخل في حساب المدة اللازمة لمرور الزمن. وهذه المدة الباقية على حالها تعود فتسري مبدئيا منذ توقف العمل القاطع لمرور الزمن، عن انتاج مفاعليه. واذا جرى الاعتراف بالدين في صك او اثبت هذا الدين بحكم فالمهلة الجديدة لمرور الزمن تبقى عشر سنوات.


الجزء الرابع - مفاعيل مرور الزمن




المادة 360- ان حكم مرور الزمن يعد بمثابة برهان على ابراء ذمة المديون. وقرينة الابراء الناشئة عنه لا ترد ولا تقبل برهانا على العكس.


المادة 361- ان حكم مرور الزمن لا يقتصر على اسقاط حق الدائن في اقامة الدعوى بل يسقط ايضا الموجب نفسه فلا يمكن بعد ذلك الاستفادة منه بوجه من الوجوه لا باقامة دعوى ولا بتقديم دفع. على ان المديون الذي ابرأه مرور الزمن من الوجهة المدنية يظل مقيدا بموجب طبيعي يمكن اتخاذه سببا لايفاء.
  رد مع اقتباس