عرض مشاركة واحدة
قديم 9/1/2010, 08:17 AM   رقم المشاركة : ( 2 )
مدحت مرعبي
كبار الشخصيات

الصورة الرمزية مدحت مرعبي

الملف الشخصي
رقم العضوية : 60020
تاريخ التسجيل : May 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة :
المشاركات : 3,890 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 25
قوة الترشيـح : مدحت مرعبي يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

مدحت مرعبي غير متصل

افتراضي رد: قانون الموجبات والعقود

المادة 249- يجب على قدر المستطاع ان توفى الموجبات عينا اذ ان للدائن حقا مكتسبا في استيفاء موضوع الموجب بالذات.


المادة 250- ولا تراعى هذه القاعدة في موجبات الاداء فقط بل في موجبات الفعل وموجبات الامتناع ايضا. ويحق للدائن ان يطلب من المحكمة الترخيص له في ان ينفذ بنفسه موجب الفعل على حساب المديون كما يحق له ان يطلب ازاله ما اجري خلافا لموجب الامتناع، وذلك على حساب المديون.


المادة 251- غير انه لا يمكن تطبيق هذه المعاملة على الموجبات التي يستلزم ايفاؤها عينا، قيام المديون نفسه بالعمل، فيحق للدائن حينئذ ان يطلب الحكم على المديون بغرامة عن كل يوم او كل اسبوع او كل شهر يتآخر فيه او كل نكول يرتكبه رغبة في اكراه المديون المتمرد وآخراجه من الجمود. وبعد تنفيذ الموجب عينا يحق للمحكمة ان تعفي من الغرامة او ان تبقي منها ما يعوض الدائن من الضرر الذي لحقه بسبب الامتناع غير المشروع الذي بدا من المديون. الباب الثاني - التنفيذ البدلي (اي بأداء بدل العطل والضرر)ا المادة 252- اذا لم ينفذ الموجب بأداء العين تماما وكمالا حق للدائن ان يأخذ عوضا يقوم مقام تنفيذ الموجب عينا لعدم حصوله على الافضل. واذا جعل العوض مقابلا للتخلف النهائي عن التنفيذ جزئيا كان او كليا سمي بدل التعويض. اما اذا كان التنفيذ عينا لا يزال ممكنا اذ ان المديون لم يكن الا متآخرا عن اتمام موجباته، فالعوض الذي يعطى للدائن يسمى بدل التأخير. الفصل الاول - الشروط اللازمة لاستحقاق بدل العطل والضرر تآخر المديون


المادة 253- يجب لاستحقاق بدل العطل والضرر: 1) ان يكون قد وقع ضرر. 2) ان يكون الضرر معزوا إلى المديون. 3) ان يكون قد انذر المديون لتآخره فيما خلا الاحوال الاستثنائية.


المادة 254- في حالة التعاقد يكون المديون مسؤولا عن عدم تنفيذ الموجب الا اذا اثبت ان التنفيذ اصبح مستحيلا في الاحوال المبين في المادة 341. ففي هذه الحالة تبرأ ذمته لاستحالة التنفيذ.


المادة 255- في بعض العقود وعلى وجه الاستثناء، لا يكون المديون مسؤولا لمجرد عدم تنفيذه العقد بل يكون الحاق التبعة به موقوفا على ارتكابه خطأ يجب على الدائن اثباته ويعين القانون درجة اهميته.




المادة 256- ان شروط نسبة الضر، في حالة عدم التعاقد، معينة في المادة 122 وما يليها.


المادة 257- ان تآخر المديون الذي بدونه لا يستهدف لاداء بدل العطل والضرر، وينتج في الاساس عن انذار يرسله اليه الدائن بطريقة ما. وانما يجب ان يكون خطياً (ككتاب مضمون او برقية او اخطار او اقامة الدعوى عليه امام المحكمة وان لم تكن ذات صلاحية). وان هذا الانذار لواجب مع قطع النظر عن ماهية الموجب وعن اصله او اصل بدل الضرر.


المادة 258- لا يبقى الانذار واجبا: 1) عندما يصبح التنفيذ مستحيلا. 2) عندما يكون الموجب ذا اجل حال موضوع لمصلحة المديون ولو بوجه جزئي على الاقل. 3) عندما يكون موضوع الموجب المطلوب أداؤه رد شيء يعلم المديون انه مسروق او كان المديون قد احرزه عن علم، بوجه غير مشروع. ففي الحالات الثلاث المتقدم بيانها يكون المديون حتما في حالة التآخر بدون اي تدخل من قبل الدائن.


الفصل الثاني - تعيين بدل العطل والضرر




المادة 259- ان تعيين قيمة بدل الضرر في الاساس بواسطة القاضي وقد يكون بنص قانوني او باتفاق بين المتعاقدين.


الجزء الاول - التعيين القضائي




المادة 260- يجب ان يكون بدل العطل والضرر معادلا تماما للضرر الواقع او الربح الفائت.


المادة 261- ان الاضرار غير المباشرة ينظر اليها بعين الاعتبار كالاضرار المباشرة ولكن بشرط ان تثبت كل الثبوت صلتها بعدم تنفيذ الموجب.


المادة 262- ان التعويض في حالة التعاقد لا يشمل سوى الاضرار التي كان يمكن توقعها عند انشاء العقد ما لم يكن المديون قد ارتكب خداعا.


المادة 263- يعتد بالاضرار الادبية كما يعتد بالاضرار المادية بشرط ان يكون تقدير قيمتها بالنقود ممكنا على وجه معقول.


المادة 264- يمكن الاعتداد بالاضرار المستقبلة على الشروط وعلى القياس المنصوص عليها للتعويض المختص بالاجرام في المادة 134 فقرتها السادسة.


الجزء الثاني - التعيين القانوني




المادة 265- اذا كان موضوع الموجب مبلغا من النقود فان عوض التأخير يكون بأداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد او في القانون. غير انه اذا كان المديون سيء النية جاز ان يعطي عوض اضافي للدائن الذي اضر به امتناع غير مشروع.


الجزء الثالث - التعيين بالاتفاق (البند الجزائي) ا




المادة 266- للمتعاقدين ان يعينوا مقدما في العقد او في صك لاحق، قيمة بدل العطل والضرر في حالة تخلف المديون عن تنفيذ الموجب كله او بعضه. وقد وضع البند الجزائي لتعويض الدائن من الاضرار التي تلحق به من عدم تنفيذ الموجب. فلا يحق له ان يطالب بالاصل والغرامة معا، الا اذا كان البند الجزائي قد وضع لمجرد التأخير او على سبيل اكراه المديون على الايفاء. ويحق للقاضي ان يخفض غرامة الاكراه اذا وجدها فاحشة. وللقاضي ان ينقص البدل المعين في البند الجزائي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب الاصلي.


المادة 267- ان البند الجزائي صحيح معمول به وان كان موازيا في الواقع لبند ناف للتبعة. وانما تستثنى حالة الخداع الذي يرتكبه المديون.


الباب الثالث - الوسائل الممنوحة للدائن كي يتمكن من تنفيذ الموجب المستحق له

حق الحبس- الدعوى المباشرة - الدعوى غير المباشرة- الدعوى البوليانية




المادة 268- للدائن حق ارتهان عام على مملوك المديون بمجموعة لا على افراد ممتلكاته وهذا الحق الذي يكسب الدائن صفة الخلف العام للمديون لا يمنحه حق التتبع ولا حق الافضلية فالدائنون العاديون هم في الاساس متساوون لا تمييز بينهم بسبب التواريخ التي نشأت فيها حقوقهم الا اذا كان هناك اسباب افضلية مشروعة ناشئة عن القانون او عن الاتفاق.


المادة 269- لحق ارتهان الدائن خصائص كل منها وسيلة موضوعة رهن تصرفه ليتمكن بها من الحصول على ما يحق له. وبعض تلك الوسائل احتياطي محض وبعضها يرمي مباشرة إلى التنفيذ الاجباري. وهناك فئة ثالثة من الوسائل متوسطة بين الفئتين السابقتين وضعت لتمهيد سبل التنفيذ الاجباري واعداد اسبابه.


المادة 270- ان الوسائل الاحتياطية كوضع الاختام وقيد الرهن وقطع مرور الزمن الجاري يحق لكل دائن ان يتذرع بها وان كان حقه معلقا على اجل او على شرط.


المادة 271- اما وسائل التنفيذ فهي بالعكس لا يجوز للدائن استعمالها الا اذا كان حقه مستحق الاداء. واخص تلك الوسائل الحجز التنفيذي ومنها ايضا طريقة التغريم (المادة 251) وحق الحبس اي حق كل شخص دائن ومديون معا في معاملة او حالة واحدة بأن يمتنع عن التنفيذ ما دام الفريق الآخر لم يعرض القيام بما يجب عليه.


المادة 272- ان حق الحبس لا ينحصر في من كان دائنا ومديونا بموجب عقد متبادل بل يوجد ايضا في كل حالة يكون فيها الدين متصلا بموضوعه اي حيث يكون التلازم موجودا بين الموجب المطلوب والدين المختص بمن يستعمل حق الحبس من اجل ذاك الموجب فهو اي حق الحبس يعود مثلا إلى واضع اليد او إلى المستثمر او إلى محرز الشيء المرهون بدون ان يكون ثمة تمييز بين الاموال المنقولة وغير المنقولة ولا بين الحابس الحسن النية وسيئها. وانما يحرم حق الحبس محرز الاشياء المفقودة او المسروقة ومحرز الاشياء التي انتزعت بالعنف من صاحبها الحقيقي.


المادة 273- ان حق الحبس يزول لزوال الاحراز لانه مبني عليه. وانم يحق للدائن اذا انتزع منه الشيء خفية او بالعنف ان يطلب اعادة الحال إلى ما كانت عليه بشرط ان يقدم هذا الطلب في خلال ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ علمه بذاك الانتزاع.


المادة 274- ان حق الحبس مع مراعاة الحالة الخاصة المتقدم ذكرها، لا يمنح صاحبة حق التتبع ولا حق الافضلية وانما يمكن الاحتجاج به على الجميع بمعنى ان الحابس يحق له ان يرفض التخلي عن الشيء اية كانت شخصية المعارض.


المادة 275- ان الوسائل المتوسطة التي تمهد سبيل التنفيذ لحق ارتهان الدائن بدون ان تتم ذلك التنفيذ هي؛ الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليانية وحق التفريق بين مملوكين.


المادة 276- يحق لدائنين ان يستعملوا باسم مديونهم جميع الحقوق وان يقيموا جميع الدعاوي المختصة به ما خلا الحقوق والدعاوي المتعلقة بشخصه دون سواه ولا سيما الحقوق والدعاوي التي يخرج موضوعها عن دائرة ارتهانهم. غير انهم لا يستطيعون ان يتذرعوا بهذا الامتياز ليقوموا مقامه في إدارة مملوكه فهو يبقى متسلما زمام ادارته بالرغم من سوء حالة اشغاله. ويجوز للدائنين ان يداعوا مباشرة عن مديونهم بدون ان يجروا مقدما اية معاملة للحلول محله في الحقوق والدعاوي المختصة به وان كانوا لا يملكون سندا تنفيذيا. ولكنهم لا يستطيعون الشروع في تلك المداعاة الا اذا كان دينهم مستحق الاداء. وتكون نتائج الدعوى مشتركة بين جميع الدائنين بدون ان يترتب للدائن الذي شرع في الدعوى امتياز ما على الآخرين.


المادة 277- يكون الامر على خلاف ما تقدم اذا كان القانون يمنح الدائنين على وجه استثنائي حق اقامة الدعوى المباشرة فان نتائجها تعود إلى المدعي دون سواه، ولا يلزمه ان يقسم الربح بينه وبين سائر الدائنين. على ان هذه المعاملة لا يمكن اجراؤها الا اذا كانت مقررة بنص صريح يفسر بمعناه المحصور.


المادة 278- يحق للدائنين الذين اصبح دينهم مستحق الاداء ان يطلبوا باسمائهم الخاصة فسخ العقود التي عقدها المديون لهضم حقوقهم وكانت السبب في احداث عجزه عن الايفاء او تفاقم هذا العجز. اما العقود التي لم يكن بها المديون الا مهملا للكسب فلا تنالها دعوى الفسخ. وهذه الدعوى المسماة "بالدعوى البوليانية" يجوز ان تتناول اشخاصا عاقدهم المديون خدعة. غير انه لا تصح اقامتها على الاشخاص الذين نالوا حقوقهم مقابل عوض الا اذا ثبت اشتراكهم في التواطؤ مع المديون. ولا يستفيد من نتائج هذه الدعوى الا الشخص او الاشخاص الذين اقاموها، وذلك على قدر ما يجب لصيانة حقوقهم. اما فيما زاد عنها فيبقى العقد قائما ويستمر على انتاج جميع مفاعيله. وتسقط هذه الدعوى بمرور الزمن بعد عشر سنوات.
  رد مع اقتباس