عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 29/6/2015, 09:09 AM
الصورة الرمزية عبدالرازق ابو محمد
 
عبدالرازق ابو محمد
ادارة منتديات المهندسين العرب

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  عبدالرازق ابو محمد متصل الآن  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 48242
تاريخ التسجيل : Jan 2007
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 39,732 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 18205
قوة التـرشيـح : عبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لهاعبدالرازق ابو محمد القمة دائما للمتميزين اتمناها لك اسعي ايضا لها
درس 13 معلومة قد لا تعرفها عن زكاة الفطر



"زكاة الفطر" تعد من الأمور الواجبة للمسلمين قبل انقضاء صوم شهر رمضان، فهي فريضة على كل مسلم، فجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " رواه البخاري .


13 معلومة قد لا تعرفها عن زكاة الفطر:
1- حكمها فريضة ومقدارها صاع، وهو المكيال والذي يقدر بالوزن خمسة أرطال وثلث ويساوي حوالي 3 كيلوجرام، أما بالحجم فهو أربعة أمداد والمد أربعة حفنات من الماء بكف الرجل المتوسط.
2-يجوز الزيادة على المقدار المحدد في الزكاة على سبيل الاحتياط أو على سبيل الصدقة، أما على سبيل التعبّد أو اعتقاد أن الصاع قليل؛ فلا يجوز بل يجب التزام المقدار المحدد شرعا، والأولى إذا أراد أن يتصدق بما يزيد على الصاع؛ أن يجعلها صدقة منفصلة عن الزكاة.

3- لا يجوز اخراجها بالمال وليس الطعام على الرغم من اختلاف المذاهب على ذلك لأنها في هذه الحالة تعد صدقة.

4-يجب على كل إنسان من المسلمين ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أم كبيرا، سواء كان صائما أم لم يصم، كما لو كان مسافرا ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فيستحب إخراجها عن الجنين الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه أي نُفخت فيه الروح.
5- كل مسلم مخاطب باخراج الزكاة عن نفسه سواء كان أب أو أخ أو زوجة ولكن إذا أراد قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك.

6- يجوز للإنسان أن يوزع زكاة الشخص الواحد على أكثر من فقير، ويجوز إعطاء الفقير الواحد زكاة أكثر من شخص.

7-ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين".

8- الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة.

9-من أخرجها قبل وقتها فإنها صدقة؛ يؤجر عليها، لكنه لم يُزكّ؛ فعليه أن يخرج الزكاة مرة أخرى في وقتها.

10- إذا أخر دفع زكاة الفطر بعد صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
11- تعد زكاة الفطر طهرة للصائم، حيث من الممكن أن يقع الصائم في الشهر الكريم ببعض المخالفات التي تخدش كمال الصوم من لغو ورفث وصخب وسباب ونظر محرم، فشرع الله عز وجل هذه الصدقة لكي تصلح له ذلك الخلل الذي حصل فيه ليكون صياما تام الأجر ولكي يفرح به فرحا تاما يوم القيامة، جاء في حديث ابن عباس ما قال "فرض رسول الله صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين" رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم.

12-تعبر عن شكر العبد
لله عز وجل على نعمة الحياة والصحة التي انعم الله بها على عبده المسلم.

13- في حالة وفاة من وجب عليه الزكاة قبل أدائها، فهي تخرج من تركته.
توقيع » عبدالرازق ابو محمد

 

مواضيعيردودي
 
من مواضيعي في المنتدي

رد مع اقتباس