عرض مشاركة واحدة
قديم 18/9/2008, 03:24 AM   رقم المشاركة : ( 3 )
SeNiOR_LAW
Banned


الملف الشخصي
رقم العضوية : 74232
تاريخ التسجيل : Aug 2007
العمـر :
الجنـس :
الدولـة : EgYpT
المشاركات : 1,983 [+]
آخر تواجـد : ()
عدد النقاط : 10
قوة الترشيـح : SeNiOR_LAW يستاهل التميز

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

SeNiOR_LAW غير متصل

new رد: قانون الاجراءات المدنيه الاماراتى

المادة رقم 61


فيما عدا الدعاوي المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات التالية وإلا كان الحكم باطلاً:-
1-الدعاوى التـي يجوز لها أن ترفعها بنفسها.
2-الطعون والطلبات أمام المحكمة الاتحادية العليا باستثناء طعون النقض في المواد المدنية.
3-الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
4-الدعاوي المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة للبر.
5-دعاوي رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.
6-كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.



المادة رقم 62


فيما عدا الدعاوي المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات
1-عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.
2-الصلح الواقي من الإفلاس التجاري.
3-الدعاوي التـي ترى التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.
4-كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.



المادة رقم 63


يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب، ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبياً.



المادة رقم 64


1-تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك.
2-و في جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة عند النطق بالحكم.



المادة رقم 65


في جميع الأحوال التـي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناءً على أمر من المحكمة.



المادة رقم 66


تمنح النيابة العامة بناءً على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة برأيها ويبدأ هذا الموعد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف القضية.



المادة رقم 67


يكون تدخل النيابة العامة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.



المادة رقم 68


في جميع الدعاوي التـي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم رأيها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التـي ذكرتها النيابة ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التـي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم.



المادة رقم 69


للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التـي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.



3.5 - الباب الخامس- إجراءات الجلسة ونظامها

(70 - 83)

3.5.1 - الفصل الأول- إجراءات الجلسلة

(70 - 75)

المادة رقم 70


تجري المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعي أو المدعي عليه في هذه الجلسة مستنداً كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة (45) قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، فإذا ترتب على قبول المستندات تأجيل الدعوى فعلى المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم .
و مع ذلك ، يجوز لكل من المدعي و المدعي عليه أن يقدم مستندات ردا على دفاع خصمه او طلباته العارضه .



المادة رقم 71


تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز ثلاثة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً،ويجوز للمحكمة - ما لم يعترض المدعى عليه - بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن.



المادة رقم 72


يجوز تنفيذ حكم الغرامة الصادر طبقاً لأحكام المادتين 70، 71 بوساطة المحكمة التـي أصدرته بعد إخطار المحكوم عليه إن لم يكن حاضراً بالجلسة.



المادة رقم 73


1-يجوز للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها قلم الكتاب أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك.
2-وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تستوضح الخصوم ما تراه من نقص في الدعوى أو مستنداتها.
3-ويجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتبادل مذكرات ختامية في المواعيد التـي تحددها.



المادة رقم 74


للمحكمة أن تعرض الصلح ولها من أجل ذلك أن تأمر بحضور الخصوم شخصياً فإذا تم الصلح أثبت في محضر الجلسة أو الحق اتفاقهما بالمحضر ويوقع عليه في جميع الأحوال من الطرفين والقاضي وأمين السر ويعتبر المحضر في قوة سند واجب التنفيذ.



المادة رقم 75


لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم إلا لعذر مقبول، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين.



3.5.2 - الفصل الثاني- نظام الجلسة

(76 - 83)

المادة رقم 76


تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظةً على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.



المادة رقم 77


للمحكمة أن تستعين بمترجم من المعينين أو المرخص لهم من وزارة العدل أو السلطة المختصة كما لها الاستعانة بمترجم من أي جهة أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.



المادة رقم 78


1-ينادى على الخصوم في الموعد المعين للمحاكمة.
2-للمدعي حق البدء في الدعوى إلا إذا سلم المدعي عليه بالأمور المبينة في صحيفة الدعوى وادعى أن هناك اسباباً قانونية أو وقائع إضافية تدفع دعوى المدعي فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعي عليه.
3-أ-للخصم الذي يملك حق البدء في الدعوى أن يسرد دعواه وأن يقدم بينته لإثباتها وللخصم الآخر بعدئذ أن يسرد دفاعه وأن يقدم بياناته لإثباتها.
ب-وللخصم الذي بدأ في الدعوى أن يورد بينته لدحض بينة الخصم.
ج-وتستمع المحكمة لمرافعة الخصوم ويكون المدعي عليه آخر من يتكلم.
4-للمحكمة أن تستجوب الخصوم وأن تستمع لشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته.



المادة رقم 79


للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم المفوض لهم بذلك فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.



المادة رقم 80


ضبط الجلسة وإدارتها منوط برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحجزه أربعا وعشرين ساعة أو تغريمه بمبلغ لا يقل عن ألف درهم ولا يزيد على ثلاثة آلاف درهم ويكون حكمها بذلك نهائياً.
وللمحكمة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناءً على الفقرة السابقة.



المادة رقم 81


للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو الآداب من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.



المادة رقم 82


مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.



المادة رقم 83


1-مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.
2-وللمحكمة أيضاً أن تأمر بتوقيف من شهد زوراً بالجلسة وتحيله للنيابة العامة.
3-ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافه.



3.6 - الباب السادس- الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات الع

(84 - 100)

3.6.1 - الفصل الاول- الدفوع

(84 - 93)

المادة رقم 84


1-الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات الغير متصلة، يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي دفع اجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
2-ويجب إبداء جميع الوجوه التـي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.



المادة رقم 85


1-الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
2-وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة،وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم..



المادة رقم 86


إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التـي اتفقوا عليها.



المادة رقم 87


إذا رفع النزاع إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التـي رفع إليها النزاع أخيراً للحكم فيه.



المادة رقم 88


يجوز إبداء الدفع بالإحالة للارتباط أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها.



المادة رقم 89


1 - كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة جاز لها أن تحدد للخصوم الجلسة التـي يحضرون فيها أمام المحكمة التـي أحيلت إليها الدعوى، وعلى قلم الكتاب إعلان الغائبين من الخصوم بذلك.
2 - وإذا لم تحدد المحكمة جلسة للخصوم كان على المحكمة المحال إليها الدعوى تحديدها وإعلان الخصوم بها.
3 - و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها ما لم تكن غير مختصة بنظرها ولائيا أو نوعيا .



المادة رقم 90


بطلان إعلان صحف الدعاوي وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.



المادة رقم 91


1-الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.
2-وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي عليه قائم على أساس سليم أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة بناءً على طلب المدعي.
3-وإذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية أو شخص اعتباري عام انسحب أثر التصحيح إلى يوم رفع الدعوى ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.



المادة رقم 92


الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.



المادة رقم 93


تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها إلى الموضوع، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.



3.6.2 - الفصل الثاني- الإدخال والتدخل

(94 - 96)

المادة رقم 94


للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويجوز للمدعي عليه إذا ادعي أن له حقاً في الرجوع بالحق المدعي به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً مكتوباً إلى المحكمة يبين فيه ما هية الإدعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، كما يجوز دخوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء.



المادة رقم 95


يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.



المادة رقم 96


1-للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وتحدد المحكمة الجلسة التـي يعلن إليها كما تعين مركزه في الخصومة وتأمر بإعلانه لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2-كما يجوز للمحكمة أن تكلف قلم الكتاب بإعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.



3.6.3 - الفصل الثالث- الطلبات العارضة

(97 - 100)

المادة رقم 97


1-للمدعي أو المدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً.
2-وتقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.



المادة رقم 98


للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:-
1-ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
2-ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
3-ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب على حاله.
4-طلب الأمر بإجراء تحفظي.
5-ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.



المادة رقم 99


للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة.
1-طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
2-أي طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه.
3-أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
4-ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.



المادة رقم 100


1 - لا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال المرافعة .
2 - و تحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الاصلية كلما أمكن ذلك و الا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه .



3.7 - الباب السابع- وقف الخصومة وانقطاع سيرها وسقوطها و

(101 - 113)

3.7.1 - الفصل الأول- وقف الخصومة

(101 - 102)
  رد مع اقتباس