ثغرة عفوية فى القانون المدنى
تنص مواد القانون على أن يراعى فى ايصالات الايجار أن ينتبة المؤجر الى أنة فى حالة فقدان الايصال الاخير من دفتر الايصالات يعتبر باقى الايصالات باطل
بمعنى أخر لو كان دفتر الايصالات من شهر يناير الى شهر ديسمبر بنسبل للمؤجر والمستاجر ثم وقع ايصال شهر ديسمبر فى يد المستاجر كان باقى الايصالات مدفوعة اجرائيا بنسبل للمستاجر وسقط حق المؤجر فى باقى الاجرة
|